Note: English translation is not 100% accurate
«الدار»: المحكمة أوقفت بيع حصتنا في «بوبيان».. و «الوطني»:لا علاقة لنا بالنزاع
17 يونيو 2009
المصدر : الانباء
اعلنت شركة دار الاستثمار انها كسبت دعوى قضائية ضد البنك التجاري الكويتي بصدور حكم بوقف بيع حصته في بنك بوبيان. وأصدرت «الدار» بيانا نشر على موقع البورصة امس نصه كالتالي: حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بوقف التعامل على اسهم بنك بوبيان العائدة لشركة دار الاستثمار وشركاتها التابعة وعددها 221.4 مليون سهم والمسجلة باسم البنك التجاري الكويتي مؤقتا لحين الفصل في الدعوى الموضوعة رقم 2730/2009 ت.م.ك حكومة/ 9 والمحدد نظرها بجلسة 9/9/2009 بحكم نهائي مع إلزام البنك التجاري الكويتي بالمصروفات.
وفي السياق ذاته، نفت مصادر من بنك الكويت الوطني في تصريحات خاصة لقناة العربية وجود اي علاقة للبنك بالنزاع القائم حول اسهم بنك بوبيان، مؤكدة ان «الوطني» طرف مشتر وأن القضية تعود للبنك التجاري مالك اسهم بوبيان.
وجاء في أسباب الحكم انه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث ان وقائع الدعوى تخلص ـ على ما يبين من سائر الأوراق ـ في أن الشركات المدعية (الدار والشركات التابعة) أقامتها بصحيفة أودعت إدارة الكتاب بتاريخ 7/6/2009 وأعلنت للمدعى عليه الأول (الممثل القانوني للبنك التجاري) والثاني (الشركة الكويتية للمقاصة) بصفتيهما، طلبت في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف التعامل على اسهم في بنك بوبيان وعددها 221.425.059 سهما، والمسجلة باسم المدعى عليه الأول مؤقتا لحين الفصل في الدعوى الموضوعية بحكم نهائي مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وقالت شرحا للدعوى انها بتاريخ 30/11/2008 باعت الاسهم المملوكة لكل منها في بنك بوبيان للبنك المدعى عليه الاول بمبلغ اجمالي قدرة ثلاثة وتسعون مليونا وتسعمائة وتسعة وعشرون الف دينار مع حق اعادة الشراء مقابل رد ثمن البيع والمصروفات وفقا لنص المادة الرابعة من تلك العقود، ولما كان هذا البيع يعتبر بيع وفاء وفقا للمادة 508 من القانون المدني وتسري عليه احكام القرض المضمون برهن حيازي، وكان مقتضى ذلك عملا بالمادة 992 مدني انه لا يجوز للدائن المرتهن عند عدم الوفاء بالدين ان يتملك الشيء المرهون بالدين او بأي ثمن كان او ان يبيعه دون مراعاة الاجراءات التي فرضها القانون.
ولما كان المدعي عليه الاول قد اعلن عن رغبته في بيع الاسهم موضوع العقود دون اتباع الاجراءات التي فرضها القانون التجاري في المادتين 231 و232 منه، وكان المدعون قد اقاموا دعوى موضوعية بطلب الحكم باعتبار عقود البيع محل النزاع عقود بيع وفاء وتسري عليها احكام القرض المضمون برهن حيازي، فقد اقاموا الدعوى للحكم لهم بصفة مستعجلة بوقف التعامل مع تلك الاسهم لحين الفصل في الدعوى الموضوعية سالفة الذكر بحكم نهائي لتوافر الاستعجال والخطر اللازمين لاختصاص القاضي المستعجل. وحيث تداول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها مثلت الشركات المدعية بوكيلين عنها وقدما اصل صحيفة الدعوى المعلنة للمدعى عليهما الاول والثاني وتنازلا عن اختصام المدعى عليه الثالث ( مدير سوق الكويت للأوراق المالية)، كما قدما حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من:
عقود بيع اسهم مؤرخة في 30/11/2008 واعلانات بسوق المال عن تملك الاسهم، تصريح صحافي للبنك الوطني بتوصله لشراء اسهم المدعيين في بنك بوبيان وصمم على الطلبات المبينة بصحيفة الدعوى، كما مثل وكيل البنك المدعى عليه الاول وطلب اجلا للاطلاع والرد، فقررت المحكمة حجز بجلسة 16/6/2009 وصرحت بالاطلاع والمذكرات خلال ست ساعات تنتهي في الساعة الخامسة مساء يوم 15/6/2009، وخلال الاجل قدم وكيل المدعين صورة من صحيفة الدعوى الموضوعية المقيدة برقم 2730 لسنة 2009 ت م ك حكومة 6 والمسدد رسم الطلبات فيها والمحدد لنظرها جلسة 9/9/2009. وحيث انه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى المقامة من المدعى عليه الاول والطلبات في الدعوى معا، فإن المستقر عليه قانونا عملا بنص المادة من قانون المرافعات والتي نصت على ان «يندب في مقر المحكمة الكلية قاضي على دعوى المحكمة الجزئية ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الامور التالية: المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، ب ـ منازعات التنفيذ
وحيث انه في مجال ابراز توافر الاستعجال والخطر اللازمين للاختصاص بنظر الطلبات فان المحكمة تقدم لقضائها بان المقرر بنص المادة 508 من القانون المدني 1 احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات اعتبر انه عقد قرضا مضمونا برهن حيازي.
وان المقرر بنص المادة 223 من قانون التجارة انه يكون الرهن تجاريا بالنسبة لجميع ذوي الشأن فيه اذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين. وان المقرر ايضا بنص المادة 231 من ذات القانون انه اذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة ايام من تاريخ إعذار المدين بالوفاء ان يطلب بعريضة تقدم الى رئيس المحكمة الكلية للأمر ببيع الشيء المرهون كله او بعضه.
وانه: 1- لا يجوز تنفيذ الامر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون الا بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ تبليغه الى المدين والكفيل العيني ان وجد مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته (المادة 232 من قانون التجارة).
كما ان المقرر ايضا بنص المادة 237 من ذات القانون انه: 1- يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره ويعطى للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في تملك الشيء المرهون او بيعه دون مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233.
2- ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين او قسط منه الاتفاق على ان ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون او جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للقاضي ان يأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون او جزءا منه وفاء للدين على ان يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء.
واذ كان ذلك وكان البادي للمحكمة من مطالعة ظاهر نصوص العقود المحررة بين الاطراف في الدعوى ان الشركات المدعية قد تعاقدت مع البنك المدعي عليه الاول بموجب العقود المؤرخة في 30/11/2008 على ان تبيعه الاسهم المملوكة لها في بنك بوبيان الاسلامي مع احتفاظها بحق خيار اعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي بيعت به مضافا اليه عائد قدره 2.5% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي والرسوم والمصروفات التي سددها البنك المدعى عليه الاول وان البنك المدعى عليه يستأثر بريع الاسهم طوال فترة سريان العقد وانه اذا تقدمت اية جهة لشراء الاسهم بسعر يزيد على سعر اعادة الشراء المتفق عليه فانه بعد موافقة الطرف الاول (الشركات المدعية) والحصول على المرافقات الرقابية اللازمة يقوم البنك المدعى عليه الاول بالبيع ويخصم من الثمن كل المبالغ المستحقة له والعائد المتفق عليه.
وكان مفاد المعنى المتبادر من عبارات وبنود العقود المحررة بين الطرفين سالفة الذكر ان تلك العقود لا تخول ـ وبحسب ظاهرها ـ للبنك المدعى عليه الاول كطرف ثان فيها سلطة استثمارها واستغلالها والتصرف فيها منفردا ودون الرجوع الى الشركات المدعية كطرف اول في تلك العقود بل قيدت ممارسة البنك المدعى عليه لتلك السلطات بقيود والتزامات واجراءات متبادلة.
واذ كان البين للمحكمة ان البنك المدعى عليه الاول قد اعلن عن رغبته في بيع الاسهم محل تلك العقود للبنك الوطني وشاع امر الصفقة وتناولته بالنشر الجرائد اليومية، وكان ظاهر الاوراق قد خلا مما يفيد تنازل الشركات المدعية عن خيار اعادة الشراء او موافقتها على بيع الاسهم لمشتر آخر فان السير في اجراءات البيع واتمامه رغم منازعة الشركات المدعية وتمسكها بالشروط والقيود المنصوص عليها بتلك العقود سيرتب حتما اضرارا ومخاطر محدقة لا يمكن تداركها بالنسبة لها ويستحيل عليها استردادها ممن انتقلت اليهم بعد ان يتولى تداول هذه الكمية الكبيرة من الاسهم ـ التي يتجاوز عددها مائتين وعشرين مليون سهم تلامس قيمتها مائة مليون دينار ـ بين المتعاملين وتتوزع ملكيتها بينهم قبل الفصل في حقيقة النزاع الموضوعي بين المتنازعين فيترتب على ذلك انشطار النزاع الواحد الى آلاف الانزعة على نحو سيلحق الاذى ليس فقط بالشركات المدعية وبمركزها المالي بل بجميع المتعاملين في سوق المال الكويتي وبالمناخ الاستثماري للكويت ومؤسساتها المالية والاقتصادية قاطبة بما يتوافر به ومعه الخطر والاستعجال اللازمين لتدخل القاضي المستعجل والحكم بصفة مستعجلة بوقف التعامل في الاسهم محل النزاع ريثما يتم الفصل في النزاع الموضوعي الذي انتظمته صحيفة الدعوى رقم 2730 لسنة 2009 ت م ك حكومة 9 المرفوعة من الشركات المدعية على البنك المدعى عليه الاول وآخرين والمحدد لنظرها جلسة 9/9/2009 على نحو ما سيرد بالمنطوق. وحيث انه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها الشركات المدعية عملا بالمادة 119/1 من قانون المرافعات. وحيث انه عن اتعاب المحاماة الفعلية التي طلبت الشركات المدعية تقديرها والزام المدعى عليه الاول بها فإن المحكمة تقدرها بمبلغ خمسة آلاف دينار آخذة في الاعتبار طبيعة النزاع ودرجة التقاضي والجهد المبذول فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في مادة مستعجلة: بوقف التعامل على الاسهم العائدة للشركات المدعية في بنك بوبيان محل العقود المحررة بينها وبين البنك المدعى عليه الاول بتاريخ 30/11/2008 وعددها 221.425.059 سهما فقط مائتان وواحد وعشرون مليون واربعمائة وخمسة وعشرون الف وتسعون سهما والمسجلة باسم المدعى عليه الاول مؤقتا لحين الفصل في الدعوى رقم 2730 لسنة 2009 ت م ك حكومة/9 المحدد لنظرها جلسة 9/9/2009 بحكم نهائي مع الزام المدعى عليه الاول بالمصروفات وخمسة آلاف دينار اتعاب محاماة فعليه.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )