- «الصندوق الوطني» مسؤول عن خلق فرص للمشروعات الصغيرة
- نمر الصباح: القرار الجديد أعاد السماح بالبيع المباشر للجمهور
- مسودة اللائحة قابلة للتعديل والتغيير بعد استكمال كل المقترحات
- توسيع دائرة مواقع المعارض منعاً لرفع الأسعار
طارق عرابي
قال وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، إن تكثيف ورش العمل والملتقيات مع أصحاب المهن تأتي لاتخاذ قرارات جيدة تتم بعد التشاور مع أصحاب الاختصاص.
وأشار الروضان في كلمته خلال اللقاء المفتوح الذي أقيم مساء أول من أمس بمناسبة الإعلان عن مسودة قرار المعارض التجارية الجديد، إلى العديد من القرارات التي اتخذتها الوزارة بعد دراسات وحلقات نقاش ومقترحات ومشاورات مع المختصين وأصحاب المهن، ومن هذه القرارات الرخص متناهية الصغر، والعربات المتنقلة، وصولا إلى إصدار لوائح وقرارات تخدم العمل التجاري.
وأضاف أن عقد تلك النقاشات وورش العمل يأتي لخلق فرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة رغم أن وزارة التجارة ليس من وظيفتها خلق تلك الفرص ولكنها ضمن مسؤوليات الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكننا نعمل بشكل متكامل بالتعاون مع جميع الأجهزة والهيئات والمؤسسات لتحسين بيئة العمل التجاري المحلي، معربا عن أمله أن تبذل أداة الصندوق الجديدة جهودها لتحقيق الأهداف التي أسس الصندوق من أجلها وهي تحقيق الفرص الاستثمارية المتنوعة للشباب.
بدوره، أكد وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح أن مسودة اللائحة قابلة للتعديل والتغيير بعد استكمال كل المقترحات والتشاورات لإصدار قرار مناسب، مبينا أن بنودها تفتح مجالات متنوعة، خصوصا بعد أن ارتأت الوزارة أن المعارض التجارية لها دور كبير وإيجابي في تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة الاقتصاد الكويتي.
وأضاف أن هناك رغبة لدى الوزارة للخروج بقرار سليم يمزج العمل بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تنمية قطاع المعارض وفتح آفاق هذا المجال بما يواكب الوضع العالمي.
وقال إن القرار الجديد تضمن العديد من البنود الجديدة أو التعديل على البنود التي كانت موجودة في القرار السابق، ولعل من أهم هذه التعديلات هو السماح بالبيع المباشر في المعارض بالنسبة للشركات المحلية والخارجية، على أن تستوفى الرسوم الجمركية على بضائع الشركات القادمة من الخارج للمشاركة في معارض محلية.
ولفت إلى أن المعارض هي الوسيلة الإيجابية والفاعلة لدى الشباب، مبينا أن الوزارة تختص بالمعارض المحلية وتنسق مع هيئات وجهات أخرى بشأن المعارض الخارجية.
ولفت إلى انه تم توسيع دائرة المواقع التي يسمح لها بإنشاء معارض منعا لرفع الأسعار، متمنيا الوصول إلى إصدار قرارات متناغمة مع شركات المعارض حتى يمكن المضي قدما في هذه اللائحة لمدة 4 سنوات مقبلة دون تغيير أو تعديل متكرر.
ومن جهة البند السادس والمتعلق بالرسوم نظير الرخص والموافقات، أفاد الصباح بأن الوزارة مستمرة بدراسة عملية فرض الرسوم بالتعاون مع وزارة المالية، الا انه في الوقت الحالي لن تكون هناك اي رسوم.
واكد الشيخ نمر أن الوزارة تبذل جهودا مضنية للوصول الى إصدار التراخيص «أونلاين» من أي مكان تكون فيه، ما يساهم في تسهيل إجراء أي تعديلات على السلع التي ستعرض في نفس توقيت المعرض، وسيتم إصدار التراخيص دون مراجعة الوزارة.
واستعرض وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح، بنود مسودة لائحة المعارض التجارية، وما طرأ عليها من تعديلات وإضافة بنود جديدة لتصدر مسودتها في 22 مادة، والتي ناقشها وزير التجارة مع عدد من المختصين وأصحاب الرأي على هامش حلقة نقاشية خاصة بمسودة لائحة المعارض التجارية، حيث جاءت كالتالي:مادة 1في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرينها:الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الإدارة المختصة: إدارة العلاقات الدولية.
الجهات المختصة: جميع الجهات العامة في الكويت المكلفة بالرقابة والإشراف على إقامة المعارض.
المعرض التجاري المؤقت: كل نشاط مؤقت لعرض أو تسويق أو ترويج السلع او الخدمات او المنتجات سواء كانت وطنية أو أجنبية في الكويت.
المنظم: كل من يرخص له بإقامة وتنظيم معرض تجاري مؤقت طبقا لأحكام هذا القرار.
المشارك: الشخص الطبيعي او الاعتباري المشارك في المعرض من خلال السلع أو المنتجات أو الخدمات التي يقدمها.
مادة 2
لا يجوز بغير ترخيص كتابي من الإدارة المختصة بالوزارة إقامة معرض تجاري مؤقت في الكويت.مادة 3يرخص إقامة وتنظيم معرض تجاري مؤقت في الكويت للفئات التالية:
1 - الشركات والمؤسسات المحلية الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات.
2 - الشركات والمؤسسات التي ترغب في عرض أو ترويج أو تسويق خدماتها أو منتجاتها الوطنية أو تلك الخاصة بوكالاتها التجارية على أن يكون مرخصا لها بمزاولة النشاط.
3 - الدول العربية والأجنبية أو الشركات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب في عرض أو ترويج او تسويق السلع والمنتجات الخاصة بها على أن يتم ذلك عن طريق وكيل كويتي مرخص له بمزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات.
4 - الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التي ترغب في التعريف بخدماتها وإنجازاتها.
5 - غرفة التجارة والصناعة.مادة 4يسمح بإقامة معرض تجاري مؤقت في الأماكن التي يرخص لها من الجهات المختصة بإقامة المعارض عليها.
مادة 5
يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية وفقا للشروط التالية:
1 - تقديم طلب للإدارة المختصة بالوسيلة التي تحددها مشتملا على البيانات اللازمة، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وذلك قبل موعد إقامته بأسبوعين على الأقل.
2 - تقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات التي ستتم المشاركة بها.
3 - تحديد مكان ومدة إقامة المعرض مؤيدا بالمستندات الدالة على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة، بحيث لا تتجاوز مدة المعرض 15 يوما.
4 - تقديم إقرار وتعهد وفق النموذج المعد لذلك من الوزارة.
5 - أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة.
مادة 6
تستوفي الوزارة نظير الرخص والموافقات التي تقدمها بموجب هذا القرار رسوما على النحو المقرر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
مادة 7
يؤذن للمشارك المحلي بالبيع للجمهور خلال فترة المعرض، ويجوز بناء على طلب المنظم الإذن للمشارك الأجنبي بالبيع للجمهور فقط في المعارض المرخص بها لصالح جهات أجنبية فقط، وذلك بعد استيفاء الرسوم الجمركية وجميع الإجراءات المقررة قانونا.
مادة 8
تلتزم الجهات المنظمة والمشاركة في المعرض بالتعليمات التي تصدر من الوزارة والجهات المختصة الأخرى بشأن الضوابط المتعلقة بإقامة المعرض.
مادة 9
يلتزم المشارك من الدول العربية والأجنبية او الشركات والمؤسسات التابعة لها بمراعاة الإجراءات والضوابط التي تفرضها القوانين الخاصة عند دخول السلع والأدوات والمعدات والمنتجات الأجنبية الى الكويت، كما يلتزم بإعادة تصديرها فور انتهاء المعرض إلا بحالة استيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عنها مع مراعاة اي إجراءات تنص عليها قوانين الوكالات والاستيراد والجمارك واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
مادة 10
يلتزم المنظم بما يلي:
1 - عدم السماح لأي شركة أو مؤسسة غير مدرجة بقائمة المشاركين المشاركة في المعرض، كما يلتزم بوضع لوحة بمكان ظاهر في المعرض موضحا بها كل أسماء المشاركين في المعرض.
2 - التعاون مع مندوبي وموظفي الجهات المختصة وتقديم كل المعلومات والإمكانات اللازمة لقيامهم بمهامهم بما في ذلك تخصيص مكتب في المعرض لاستعمالهم.
3 - عدم استيفاء أي رسم أو مقابل من الجمهور للدخول الى المعرض إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
4 - تقديم تعهد من المشاركين في المعرض بوضع بطاقة بيان وإعلان أسعار السلع والخدمات التي يتم عرضها وفقا للتشريعات ذات الصلة.
5 - فصل وتخصيص مساحة لكل دولة على حدة اذا كان المعرض مخصصا لمنتجات أو خدمات دول مختلفة.
6 - عدم السماح بعرض اي منتجات او خدمات أجنبية إذا كان المعرض مخصصا للمنتجات والخدمات المحلية.
7 - عدم الإعلان عن المعرض بأي وسيلة كانت قبل الحصول على موافقة الوزارة على إقامة المعرض، على ان يتم إدراج موافقة الوزارة في صيغة اي إعلان عن المعرض.
مادة 11
لا يجوز إضافة معروضات جديدة الى المعرض بعد افتتاحه إلا بعد الحصول على موافقة من الإدارة المختصة.
مادة 12
يتحمل المنظم بالتضامن مع المشاركين مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار، وما يترتب على ذلك من أضرار.
مادة 13
يسمح بتخصيص أماكن لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
مادة 14
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها القانون يحق للوزارة إغلاق المعرض بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه عند مخالفة المنظم لأحكام هذا القرار ويتحمل المنظم كامل المسؤولية عن إغلاق المعرض، كما يجوز إغلاق جناح خاص بأحد المشاركين بحالة مخالفته لبنود هذا القرار مع حرمانه من المشاركة في أي معرض لمدة لا تزيد على سنتين.
مادة 15
دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها قانونا إذا ثبت عدم صحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم أو المشارك أو انها صورية أو مزورة او مخالفة للحقيقة يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة لأيهما بحسب الأحوال، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ضد أي منهما.
مادة 16
تختص إدارة العلاقات الدولية وإدارة الرقابة التجارية بالإشراف على تنفيذ هذا القرار والقرارات الإدارية المنظمة لهذا الشأن، ويتعين على قطاع المنظمات الدولية والتجارة الخارجية وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والجهات المختصة الأخرى التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات المتعلقة بذلك بما فيها مكان ومدة المعرض ونوعه.
مادة 17
يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار من حاملي صفة الضبطية القضائية حق دخول كل المعارض التجارية والتفتيش على أجنحة المشاركين والتأكد من صحة الإعلانات المنشورة ومطابقتها للسلع والمنتجات والخدمات التي تتم المشاركة بها، كما لهم حق الاطلاع على المستندات والسجلات والتراخيص الخاصة بالمنظم والمشاركين وتحرير محاضر ضبط المخالفات التي يتم رصدها ويكون لهم الاستعانة بالجهات الحكومية المختصة.
مادة 18
لوكيل الوزارة أو من يفوضه إصدار ما يلزم من قرارات وتعميمات لتنظيم الإجراءات والشروط التفصيلية لنظام عمل المعارض المشار إليها في هذا القرار.
مادة 19
للوزارة اشتراط موافقة أي جهة أخرى ذات علاقة قبل الموافقة على ترخيص إقامة المعرض.
مادة 20
للوزير ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة استثناء بعض المعارض من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بالقرار.
مادة 21
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 22
على المسؤولين، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به.
النصار: نحتاج إلى تشريع يحول الكويت إلى حاضنة لصناعة المعارض
قال الرئيس التنفيذي في شركة معرض الكويت الدولي، عبدالرحمن النصار، ان قرار تنظيم المعارض التجارية يخدم صناعة المعارض والمؤتمرات كعمل مهم ضمن نشاط الاقتصاد الوطني، معتبرا ان هذا القرار ينظم العمل داخل الكويت، معربا عن أمله بان تصبح الكويت مركزا حاضنا لصناعة المعارض العالمية.
وبين النصار ان هذا الأمر يحتاج الى التواصل مع إدارات الدولة المختلقة وإعداد تشريع يخدم هذا القطاع حتى تكون لدينا صناعة معارض على مستوى عالمي.