- للوزير استثناء بعض المعارض من شرط أو أكثر وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة
- للموظفين حاملي صفة الضبطية القضائية حق تفتيش أي مكان بالمعرض
- يجوز إغلاق الجناح أو المعرض ومنع المنظم من النشاط لمدة لا تزيد على سنتين إذا خالف القرار
- يحق للوزارة إغلاق المعرض وإلغاء ترخيصه عند مخالفة المنظم لأحكام القرار
أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا رقم «303/2018» بشأن القواعد العامة لتنظيم إقامة المعارض التجارية المؤقتة بالكويت. والذي اشتمل على 20 مادة.
وأبرز تلك المواد التي اشتمل عليها القرار المادة الثالثة والتي تنص على الفئات التي يرخص لها إقامة وتنظيم معرض تجاري مؤقت في الكويت من الشركات المحلية الحاصلة على ترخيص والتي ترغب بترويج منتجاتها الوطنية والخاصة بوكالاتها التجارية، وكذلك الشركات العربية والأجنبية التي ترغب بعرض منتجاتها عن طريق وكيل كويتي مرخص له، اضافة الى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وأخيرا غرفة التجارة.
وأشارت المادة الرابعة إلى أنه «يسمح بإقامة معرض تجاري مؤقت في الأماكن التي يرخص لها من الجهات المختصة بإقامة المعارض عليها»، بينما تضمنت المادة الخامسة شروط منح الترخيص من تقديم طلب يتضمن البيانات والمستندات المطلوبة قبل بأسبوعين على الأقل من إقامة المعرض وتقديم قائمة ببيانات المشاركين في المعرض مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات التي ستتم المشاركة بها، كذلك تحديد مكان ومدة إقامة المعرض بحيث لا تتجاوز مدة المعرض 15 يوما.
أما المادة السادسة، فذكرت أنه «يؤذن للمشارك المحلي بالبيع للجمهور خلال فترة المعرض، ويجوز بناء على طلب المنظم الإذن للمشارك الأجنبي بالبيع للجمهور فقط في المعارض المرخص بها لصالح جهات أجنبية فقط، وذلك بعد استيفاء الرسوم الجمركية وجميع الإجراءات المقررة قانونا».
ونصت المادة السابعة على أن «تلتزم الجهات المنظمة والمشاركة بالمعرض بالتعليمات التي تصدر من الوزارة والجهات المختصة الأخرى بشأن الضوابط المتعلقة بإقامة المعرض».
وأكدت المادة الثامنة من القرار أنه «يلتزم المشارك من الدول العربية والأجنبية أو الشركات والمؤسسات التابعة لها بمراعاة الإجراءات والضوابط التي تفرضها القوانين الخاصة عند دخول السلع والأدوات والمعدات والمنتجات الأجنبية الى الكويت، كما يلتزم بإعادة تصديرها فور انتهاء المعرض إلا بحالة استيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عنها مع مراعاة أي إجراءات تنص عليها قوانين الوكالات والاستيراد والجمارك واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة».
وحددت المادة التاسعة اشتراطات على المنظم الالتزام بها أبرزها عدم السماح لأي شركة غير مدرجة بقائمة المشاركين المشاركة في المعرض والتعاون مع موظفي الجهات المختصة بتخصيص مكتب لهم في المعرض وتعهد المشاركين ببيان وإعلان أسعار السلع المعروضة وتخصيص مساحة لكل دولة على حدة وعدم السماح بعرض أي منتجات أجنبية إذا كان المعرض مخصصا للمنتجات والخدمات المحلية. كذلك عدم الإعلان عن المعرض قبل الحصول على موافقة الوزارة.
أما المادة العاشرة، فأوضحت أنه «لا يجوز إضافة معروضات جديدة إلى المعرض بعد افتتاحه إلا بعد الحصول على موافقة من الإدارة المختصة».
فيما نصت المادة الحادية عشرة على أن «يتحمل المنظم بالتضامن مع المشاركين مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذا القرار، وما يترتب على ذلك من أضرار».
وأشارت المادة الثانية عشرة إلى أنه «يسمح بتخصيص أماكن لتقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة».
وقالت المادة الثالثة عشرة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها القانون يحق للوزارة إغلاق المعرض بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه عند مخالفة المنظم لأحكام هذا القرار ويتحمل المنظم كامل المسؤولية عن إغلاق المعرض، كما يجوز إغلاق جناح خاص بأحد المشاركين بحالة مخالفته لبنود هذا القرار مع حرمانه من المشاركة في أي معرض لمدة لا تزيد على سنتين».
فيما نصت المادة الرابعة عشرة على «دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها قانونا إذا ثبت عدم صحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم أو المشارك أو انها صورية أو مزورة أو مخالفة للحقيقة يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة لأيهما بحسب الأحوال، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ضد أي منهما».
وحددت المادة الخامسة عشرة «تختص إدارة العلاقات الدولية وإدارة الرقابة التجارية بالإشراف على تنفيذ هذا القرار والقرارات الإدارية المنظمة لهذا الشأن، ويتعين على قطاع المنظمات الدولية والتجارة الخارجية وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والجهات المختصة الأخرى التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات المتعلقة بذلك بما فيها مكان ومدة المعرض ونوعه».
ونصت المادة السادسة عشرة على «يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار من حاملي صفة الضبطية القضائية حق دخول كل المعارض التجارية والتفتيش على أجنحة المشاركين والتأكد من صحة الإعلانات المنشورة ومطابقتها للسلع والمنتجات والخدمات التي تتم المشاركة بها، كما لهم حق الاطلاع على المستندات والسجلات والتراخيص الخاصة بالمنظم والمشاركين وتحرير محاضر ضبط المخالفات التي يتم رصدها ويكون لهم الاستعانة بالجهات الحكومية المختصة».
واشارت المادة السابعة عشرة الى ان «لوكيل الوزارة أو من يفوضه إصدار ما يلزم من قرارات وتعميمات لتنظيم الإجراءات والشروط التفصيلية لنظام عمل المعارض المشار إليها في هذا القرار». وقالت المادة الثامنة عشرة: «للوزارة اشتراط موافقة أي جهة أخرى ذات علاقة قبل الموافقة على ترخيص إقامة المعرض».
أما المادة التاسعة عشرة فنصت على «للوزير ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة استثناء بعض المعارض من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بالقرار».
وألغت المادة العشرون «كل نص يخالف أحكام هذا القرار، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به».