Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 22 من الحجة 1447 - 8 يونيو 2026 - العدد: 17709
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
  • «الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية
  • ولي العهد استقبل رئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية
  • الأمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية
  • احتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية
  • المشعان تبحث مع قيادات «الأشغال» مستجدات مشاريع صيانة الطرق
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • اقتصاد وأعمال
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

«الأنباء» تنشر مشروع قانون هيئة سوق المـال بتعديلاته الأخيرة (2 ـ 2)

9 يناير 2010
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
«الأنباء» تنشر مشروع قانون هيئة سوق المـال بتعديلاته الأخيرة (2 ـ 2)
«الأنباء» تنشر مشروع قانون هيئة سوق المـال بتعديلاته الأخيرة (2 ـ 2)
مواد القانون ألزمت إدارة البورصة بالإفصاح عن التغييرات الجوهرية بالشركاتإلزام مديري الشركات بالإفصاح عن أي تعامل بالأوراق المالية في الشركات التي يديرونها وضع نظم رقابية لكل شخص مرخص له باستخدام نظام الرقابة الداخلية غرامة تصل إلى 10 آلاف دينار لمن يغفل أو يحجب معلومات جوهرية متعلقة ببيع أو شراء أوراق ماليةأحمد سمير ـ محمود فاروق استكمالا لما نشرته «الأنباء» أمس بشأن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة على مواد مشروع قانون هيئة سوق المال والذي لخصت مواده في 165 مادة تشمل جميع الجوانب المالية والفنية بسوق الكويت للأوراق المالية، حيث ركزت مواد «الجزء الثاني» على ضمانات هيئة سوق المال للوائح التنفيذية للقواعد المنظمة لعمليات المتداولين بالبورصة سواء للمتداولين الذين تقل نسب تملكهم عن 30% او تزيد على 5% من أسهم الشركة المدرجة، لاسيما ان القانون أجاز الاعتراض على قرارات مجالس إدارات الشركات خلال الجمعيات العمومية والتظلم من اي قرار يتم اتخاذه من دون موافقتهم خلال 15 يوما من تاريخ إصدار قرار الجمعية العمومية. وفي ذات السياق، شددت مواد مشروع القانون في الفصل الحادي عشر المتعلق بالعقوبات والجزاءات التأديبية على العقوبات والغرامات لمستغلي المعلومات الداخلية سواء لمصالحهم الشخصية أو لأقاربهم، حيث وصلت العقوبات الى الحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات والعزل من الوظيفة ودفع غرامات تصل الى 10 آلاف دينار. كما يجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاح المديرين يحتوي على كل البيانات والمعلومات التي تقررها الهيئة، ويكون من حق أصحاب الشأن الاطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة. وبعد استعراض مواد القانون بتعديلاتها الأخيرة يصبح مشروع القانون بمنزلة حجر الأساس لتنشيط وتنمية الاقتصاد الوطني انطلاقا من تفعيل مبادئ العدالة والشفافية والإفصاح بسوق الكويت للأوراق المالية فضلا عن منافسة البورصة للأسواق الإقليمية وخاصة الخليجية. وفيما يلي الجزء الثاني والأخير من مواد مشروع القانون بعد إدخال التعديلات الاخيرة عليه: 3 ـ اخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية. 4 ـ انطواء العرض على بيان غير صحيح او جاء ناقصا وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الاسهم. مادة 73 يجب على الهيئة ان تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملك اي شخص لنسبة تقل عن 30% وتزيد على 5% من اسهم اي شركة مدرجة في البورصة. ويجوز لأي من المشار اليهم في الفقرة السابقة الاعتراض على قرارات اي من مجلس الادارة او الجمعيات العمومية اذا كان من شأن هذه القرارات الاضرار بحقوق الاقلية، وله التظلم الى هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصدار القرار المعترض عليه او علمه به ايهما ابعد، ويجوز الطعن على قرار الهيئة برفض التظلم امام المحكمة المختصة وفقا للاجراءات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية. واذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يوما اعتبر ذلك رفضا له. مادة 74 يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوما من حصوله بصورة مباشرة او غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من الاوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، بأن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكل الاسهم المتداولة المتبقية طبقا للشروط ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة اعفاءه مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، ويصدر قرار الاعفاء مكتوبا ومسببا. مادة 75 يلتزم المصدر الذي تخضع اوراقه المالية للاستحواذ وخلال سبعة ايام من تسلم العرض، بأن يرفع للهيئة ردا يبين رأيه وتوصيته للمساهمين. الفصل الثامن: أنظمة الاستثمار الجماعي مادة 76 يقصد بنظام استثمار جماعي أي من الصور الآتية: 1 ـ صندوق استثمار. 2 ـ نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالاصول المنقولة أو غير المنقولة يكون الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول. 3 ـ نظام تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام استثمار جماعي. مادة 77 لا يجوز ادارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام استثمار جماعي إلا إذا كان مرخصا له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها، وذلك بعد إعداد نشرة الإصدار والتقارير الدورية الخاصة به واعتمادها من الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية. مادة 78 يجب أن يكون لدى نظام الاستثمار الجماعي مدير وأمين استثمار ومراقب حسابات مستقلون ومرخص لهم. ويحتفظ أمين الاستثمار بأصول كل نظام استثمار جماعي نيابة عن المشاركين وفقا للشروط التي تحددها اللائحة. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط التي تحكم تقييم أصول نظام الاستثمار الجماعي وإجراءات اصدار واسترداد وحدات الاستثمار وتسعيرها. مادة 79 يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقا لنظامه الاساسي. مادة 80 يجوز لنظام الاستثمار الجماعي الذي رخصت بإنشائه الهيئة أن يدرج في البورصة ويجوز لأنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة في خارج دولة الكويت والتي تعترف الهيئة بها في الكويت، أن تطلب ادراجها في البورصة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها لوائح البورصة. مادة 81 يجب على كل شخص يعمل مستشارا لنظام استثمار جماعي الالتزام بالأمور الآتية: 1 ـ أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار. 2 ـ أن يعمل طبقا للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات. 3 ـ أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الاستشارات الاستثمارية. 4 ـ أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية وذلك فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي وأن يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه، وذلك طبقا للوائح الصادرة عنها. مادة 82 يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآتية: 1- منح الائتمان. 2- شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن. 3- شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن. مادة 83 لا يجوز استبدال مدير أو أمين استثمار لنظام استثمار جماعي إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسببا خلا 30 يوما من تاريخ تسلمها للطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك. مادة 84 لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي ان يجري أي تعديلات على النظام الأساسي له إلا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات. وللهيئة إذا وجدت ان في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من 50% من حملة الوحدات على هذه التعديلات. مادة 85 للهيئة ان تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي في أي من الأحوال التالية: 1- إذا تبين انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص. 2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام. 3- إذا خالف مدير أو أمين استثمار النظام أيا من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة. 4- إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص، وللهيئة ان ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين. مادة 86 للهيئة أن تخطر مدير أو أمين استثمار نظام الاستثمار الجماعي كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والأسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو أمين الاستثمار أن يقدم تعهدات خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام. مادة 87 للهيئة إذا أصدرت قرار إلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي ان تكلف شخصا مرخصا له ليقوم بأعمال تصفية النظام أو أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين استثمار النظام فورا وكتابة بالإجراء الذي اتخذته. مادة 88 للهيئة، بناء على طلب يقدم لها أن تأذن بتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الخاصة بهذه الحالة. مادة 89 للهيئة أن تلغي إذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت في أي من الأحوال التالية: 1- إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن. 2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام. 3- إذا خالف مدير أو أمين استثمار النظام أيا من أحكام القانون أو اللائحة، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة. مادة 90 للهيئة، إذا تبين لها عدم التزام مدير أو أمين استثمار نظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، ان تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد أو الاشتراك ـ أو كليهما ـ في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات. مادة 91 للمتضرر التظلم لدى الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره كتابة، وتسري في شأن التظلم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. الفصل التاسع: نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات مادة 92 تسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أيا كان شكل هذه الأوراق وأيا كان الغرض منها. مادة 93 لا يجوز لأي شخص القيام بطرح اوراق مالية للاكتتاب العام او الخاص ما لم تقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية أي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق أحكام هذه المادة. مادة 94 تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي 30 يوما من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة ما لم تعلن الهيئة موافقتها او رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية. وعلى الجهة ان توفر النشرة للجمهور بدون مقابل وعلى عنوان واضح في دولة الكويت. مادة 95 للهيئة ان ترفض نشرة الاكتتاب في اي حال من الأحوال الآتية: 1- كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية. 2- تقديم النشرة دون ان تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر. 3- تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون او اي نظام او لائحة صدرت بموجبه. 4- احتواء النشرة على بيان غير صحيح او ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب. مادة 96 يجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات الآتية: (أ) غرض الشركة ومدتها. (ب) رأسمال الشركة المصدر والمدفوع. (ج) مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها. (د) أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منها وبيان الحصص العينية ان وجدت. (ه) خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في الاسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة الى نتائج استخدام الأموال. (و) أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة. (ز) أي بيانات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب ان تتضمن نشرات الاكتتاب الاخرى بالاضافة الى البيانات المشار اليها في الفقرة السابقة الإفصاح عن البيانات الآتية: (أ) سابقة اعمال الشركة. (ب) أسماء اعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسؤولين بها وخبراتهم. (ج) اسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من 5% من اسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها. (د) موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة او تلك المدة التي تلت تاريخ تأسيس الشركة ايهما اقل، والمعدة طبقا لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية ووفقا للنماذج التي تضعها الهيئة. مادة 97 تلتزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية وفق اللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة. مادة 98 للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالشركات المدرجة أوراقها بها للإفصاح عن أي تغييرات جوهرية قد تحدث في أي من هذه الشركات. مادة 99 يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالاطلاع لدى البورصة أو الحصول على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى البورصة التي جرى الإعلان او الإفصاح عنها. الفصل العاشر: الإفصاح عن المصالح مادة 100 يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة % (5%) فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين. وتنظم اللائحة التنفيذية المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما تضع تحديدا للشخص المستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكا مستفيدا كما تضع تحديدا للمصالح الأخرى التي يتعين الإفصاح عنها، وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح. مادة 101 يجب على الشخص المستفيد خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة إرسال بيان معتمد وموقع منه إلى البورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها والجهة المصدرة للأوراق المالية، على أن يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها اللائحة. مادة 102 يجب إبلاغ البورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على المصلحة محل الإفصاح يتجاوز نصف الواحد % من رأسمال الجهة المصدرة، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ التغيير، ويبقى هذا التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة % من رأس المال. مادة 103 على كل مدير لشركة مساهمة مدرجة، أن يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن أي مصلحة له في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها او اي شركة تابعة لها أو شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة. ويسري هذا الالتزام على كل مصلحة قائمة لأقاربه من الدرجة الأولى أو لزوجه. مادة 104 يجب على كل مدير ينطبق عليه نص المادة السابقة أن يفصح عن الأمور الآتية: 1- أي تغيير يطرأ على المصلحة الملزم الإفصاح عنها وفقا للمادة السابقة. 2- ممارسته لحق ممنوح له من الشركة أو أي شركة تابعة لها بأي اكتتاب في الأوراق المالية للشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة. 3- ممارسته لحق ممنوح له من أي شركة أخرى بالاكتتاب في الأوراق المالية لهذه الشركة. مادة 105 يجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاح المديرين يحتوي على كل البيانات والمعلومات التي تقررها الهيئة، ويكون من حق أصحاب الشأن الاطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة. مادة 106 يتعين على البورصة المدرجة بها الورقة المالية أن تعلن المعلومات التي تلقتها بشأن الافصاحات عن المصالح فور تلقيها المعلومات بالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية. مادة 107 يتحمل الملزم بالإفصاح المسؤولية عن أي أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير جراء عدم افصاحهم عن مصالحهم وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. الفصل الحادي عشر : العقوبات والجزاءات التأديبية - أولا: الاختصاص والإجراءات مادة 108 تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى «محكمة سوق المال» يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتألف هذه المحكمة مما يلي: 1- دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل، كما تشكل دائرة الجنح من قاض من الدرجة الأولى على الأقل، وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. 2- دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها، وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعات وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل. 3- قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها. ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى غير الجزائية، التي ترفع وفق أحكام هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه. مادة 109 تبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة سوق المال المختصين، وذلك طبقا للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز اعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه. ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة. مادة 110 استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني. ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة العامة لسوق الأوراق المالية قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الاعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة. مادة 111 استثناء من نص المواد 49 و59 و91 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعى ما يلي: 1- يجب الحكم بناء على طلب المدعى عليه باعتبار الدعوة كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب، وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي. 2- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة او في أي جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى وإلا قررت شطبها، وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان وتقرر المحكمة الشطب اذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلا من شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن. وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن. وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب اذا تكرر ولو لم يكن متصلا. ولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا بوصول الاعلان الى الخصم قبل انقضائه. 3- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه. وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل- أيا كانت مدة الوقف- اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه. مادة 112 ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية او أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستنئافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال او تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها. مادة 113 يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمه، ويعتبر ذلك بمثابة إعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانونا، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس بواسطة هيئة السوق. مادة 114 تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال والطعن في الاحكام الصادرة فيها. مادة 115 على كل من هيئة السوق وإدارة البورصة تنفيذ اوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون. مادة 116 تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضى احكام هذا القانون الى هذه الاخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب احد الخصوم تعلن ادارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة أمام الدوائر التي أحيلت إليها الدعوى. ولا تسري احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات. وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة امامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التي اصبحت من اختصاص محكمة سوق المال. ثانيا: الجرائم والعقوبات مادة 117 مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب على الأفعال المؤثمة بموجب هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية. مادة 118 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها او مبلغ مائة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على اساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع، ويعتبر الشخص الذي يتداول بالأوراق المالية اثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها إذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع أو الشراء إلا إذا استطاع اثبات أنه لم يتداول بناء على تلك المعلومات. مادة 119 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سرا اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته او منصبه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت أنه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل افشاء السر أو المعلومة أو الخبر. مادة 120 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من أغفل او حجب او منع معلومة جوهرية أوجب القانون أو اللائحة الادلاء بها او الافصاح عنها للهيئة والبورصة بشأن شراء او بيع ورقة مالية او بشأن توصية لشراء او بيع ورقة مالية. مادة 121 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أيا من أحكام الفصل العاشر في شأن الافصاح عن المصالح. مادة 122 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 ـ تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق: أ ـ الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية. ب ـ إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم اصداره من قبل نفس الشخص أو اشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص. 2 ـ كل من ابرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها: أ ـ رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها. ب ـ تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها. ج ـ خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع. مادة 123 يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو 20% من قيمة الاسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة أيهما أعلى كل من خالف أي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الاقلية. مادة 124 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ثبت أن لديه مصلحة غير معلنة شجع أو أوصى بشكل علني على شراء أو بيع ورقة مالية معينة. وتعني المصلحة غير المعلنة أي عمولة خفية أو عائد مادي أو هبة أو هدية من مُصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار استثمار أو وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية. مادة 125 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع. مادة 126 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار من: 1 ـ زاول نشاطا أو مهنة معينة دون الحصول على الترخيص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون. 2 ـ قام بأي طرح عام او اي معاملة اخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية. 3 ـ امتنع او تأخر عمدا عن تقديم اي تقرير دوري او مستند الى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه. كما يجوز ايضا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول في أي معاملة او صفقة يتطلب القانون تسجيلها. مادة 127 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة او لموظفيها، وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة: 1 ـ عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها. 2 ـ عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة. مادة 128 في جميع الأحوال يحكم على الجاني فضلا عن العقوبة الأصلية برد قيمة المنفعة المالية التي حققها أو قيمة الخسائر التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه فعلا مخالفا لأحكام هذا القانون. مادة 129 يجوز للمحكمة إصدار امر ضد كل من ثبتت ادانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه حرمانا مؤقتا أو دائما من العمل كعضو مجلس إدارة او عضو منتدب أو مدير تنفيذي في شركة مساهمة أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة. ويكون الحرمان وجوبيا في حال العود. مادة 130 يجوز لمحكمة سوق المال النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي يقضى بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الشأن، دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون الجزاء. كما يجوز لها أن‍ تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الاحوال المنصوص عليها في المادة 82 من قانون الجزاء أيا كانت العقوبة المقضي بها. مادة 131 يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124، 126، 127 اضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، وألا يكون المتهم عائدا. وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقا للقواعد المتقدمة، وفي حال اتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية. مادة 132 يجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الهيئة او جهة العمل، إذا تطلبت مصلحة التحقيق ان يوقف عن العمل أو الوظيفة او مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها. مادة 133 للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الاشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقا لهذا القانون، أو بناء على طلب من الهيئة او من تفوضه، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات التحفظية في هذا الشأن، وذلك بالنسبة للاموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره، كلها أو بعضها، دون أن يخل ذلك بحق الهيئة، أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية التحفظية. ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الاجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه. ويجوز التظلم من هذا القرار امام المحكمة المختصة خلال عشرين يوما من تاريخ اصداره. مادة 134 على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا. ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوما من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة. مادة 135 لا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم، وللنائب العام أو المحكمة الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم. مادة 136 يجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الاجراءات التحفظية اذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة او المحكمة. مادة 137 في حالة منع المتهم من ادارة امواله، على النائب العام أن يعين مديرا لادارة الاموال التي تم المنع من إداراتها بناء على ترشيح من الهيئة والتي تحدد ببيان منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير. ثالثا: المخالفات والتأديب مادة 138 لا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية. ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية. وفي جميع الاحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة. مادة 139 تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة. مادة 140 ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في الهيئة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الاعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية. وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المجلس النظر في الأمور الآتية: 1 ـ الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه. 2 ـ الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها، ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمثابة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائيا. تحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد واجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية اصدار قراراته واعلانها لذوي الشأن. مادة 141 يحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون أو يكون حليفا لها. مادة 142 تتولى الإدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الاداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والحالة اليها من الهيئة. وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية: 1 ـ حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بشأن الهيئة. 2 ـ حق سماع شهادة الشهود. 3 ـ استدعاء او طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع اقواله. 4 ـ حق الانتقال ومراجعة اي سجل او بيانات لدى أي جهة حكومية او جهة ذات شأن بنشاط الهيئة. مادة 143 إذا ما اظهرت التحقيقات وجود ادلة على اتيان المخالفة جاز للهيئة احالة المخالف الى مجلس التأديب وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا. مادة 144 لأي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محام للدفاع عنه. مادة 145 يتعين إعلان المشكو في حقه بالوقائع المنسوبة إليه وأسانيدها وموعد جلسة التحقيق معه وذلك قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ وساعة التحقيق المحدد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الاعلانات واجراءاته. مادة 146 لمجلس التأديب بعد التحقق من المخالفة ان يوقع أيا من الجزاءات التالية: 1 ـ التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة. 2 ـ الانذار. 3 ـ اخضاع المخالف لمزيد من الرقابة. 4 ـ الزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية. 5 ـ الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. 6 ـ الوقوف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي. 7 ـ وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر. 8 ـ إلغاء الترخيص. 9 ـ فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية هذه القيود. 10 ـ الغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار مع عدم الاضرار بحقوق الغير حسن النية. 11 ـ إلغاء أي تصويت من صاحبه أو توكيل او تفويض يتم الحصول عليه وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 12 ـ طلب ايقاف او الغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ وذلك بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون او أي نص يتصل به في اللائحة التنفيذية. 13 ـ حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم اي بيان او قدم بيانا ناقصا او مخالفا للحقيقة وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه. 14 ـ اصدار امر لكل شخص او مجموعة حصلت على ملكية تتعدى 30% من قيمة الاوراق المالية المتداولة لشركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض بالشراء لكافة الاسهم المتداولة المتبقية وإحالته للمحكمة المختصة في حالة عدم الالتزام. 15 ـ تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا لاحكام هذا القانون. 16 ـ وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، او تعليق أو الغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه. 17 ـ عزل مدير أو أمين استثمار نظام استثمار جماعي فشل في تنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة. مادة 147 يجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمنزلة رفض له. رابعا: تسوية المنازعات بالتحكيم مادة 148 يجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في هذا القانون او اي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم. وذلك وفقا للنظام الخاص بالتحكيم الذي تضعه الهيئة. الفصل الثاني عشر : أحكام عامة مادة 149 يجوز للهـــــيئة القيام بتـــــبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في امور الأوراق المالية بين الهيئة والهيئات المقابلة في الدول الاخرى، وذلك وفقا لما تقدره الهيئة في كل حالة على حدة وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. مادة 150 تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة او بموجب أمر قضائي، كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الاحوال التي يجيزها القانون او بموجب امر من القاضي. الفصل الثالث عشر: أحكام انتقالية مادة 151 يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون. مادة 152 على الهيئة أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشر في الجريدة الرسمية. مادة 153 استثناء من أحــــكام المادة 164 تسري بشـــــأن تسوية المنازعات الناشئة على تطبيق هذا القانون بطريق التحكيم الأحكام الواردة بالقرار الـــــوزاري رقم 2 لســــنة 1984 بإنـــــشاء لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة امامها الى حين اصـــدار الهيئة نظاما للتحكيم. مادة 154 بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة اوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية. وتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول الى حين الغائها او تعديلها من قبل الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة 155 تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون الى الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي، ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة اي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة. مادة 156 تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في ادارتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة. وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة. على ان تفوض الهيئة كلا من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الاصول والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية. مادة 157 تلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية اوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة 158 بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية. مادة 159 بموجب احكام هذا القانون يعتبر الوسيط المالي المرخص له في سوق الكويت للأوراق المالية وسيطا ماليا مرخصا له في البورصة، وعلى الوسيط ترتيب أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية. مادة 160 بموجب احكام هذا القانون تعتبر جميع الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مدرجة في البورصة. مادة 161 تعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 مرخصا لها بموجب احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وعليها ترتيب اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية. مادة 162 تعتبر شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والتي تزاول نشاط إدارة اموال الغير، والمرخص لها بادارة محافظ استثمارية مرخصا لها بادارة انظمة استثمار جماعي بموجب احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وعليها ترتيب اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية. مادة 163 بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار اليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية: 1- المرسوم الصادر بتاريخ 14 اغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية. 2- المرسوم الصادر بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ في تاريخ 27 ديسمبر 1986. 3- القانون رقم 12 لسنة 1998 في شأن الترخيص لانشاء شركات الاجارة والاستثمار. 4- المادة (1) والمادة (2) والمواد من (6) الى (13) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، وتعديل المادتين (3) و(5) بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه المواد الى الهيئة. 5- القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الإعلان عن المصالح في اسهم الشركات المساهمة. مادة 164 يعتبر هذا القانون قانونا خاصا كما تعتبر أحكامه أحكاما خاصة ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه. مادة 165 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
مواضيع ذات صلة

«بيت التمويل» يقود التحول الرقمي عبر «KFHOnline»

  • 6/8/2026

7 دول من «أوپيك+» سترفع إنتاج النفط 188 ألف برميل يومياً

  • 6/8/2026

احتياطي النقد الأجنبي للكويت يتجاوز 10.2 مليارات دينار

  • 6/8/2026

نظام جديد لقياس الخزانات في مصفاة الأحمدي

  • 6/8/2026

وزير المالية بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع سفير كازاخستان

  • 6/8/2026

«KIB» يشارك في ندوة اتحاد مصارف الكويت لمواكبة التوجهات العالمية في التدقيق الداخلي

  • 6/8/2026

«الأهلي» أول بنك في الكويت يوفر تذاكر الانتظار داخل جميع فروعه رقمياً عبر الهاتف

  • 6/8/2026

«الوطني» يعزز دوره القيادي في الاستدامة عبر إطلاق إطار جديد للتمويل المستدام

  • 6/8/2026
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026