Note: English translation is not 100% accurate
استبعدت الأجنبية واشترطت عدم حصول الزوج أو الأب عليها ورفضت «الاجتماعية»
الحكومة توافق على منح الكويتية الموظفة المتزوجة من كويتي علاوة الأولاد
12 ابريل 2010
المصدر : الأنباء
«الخدمة المدنية» سيصدر قراراً بأن تكون إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة بنصف راتبمريم بندق
ابدت الحكومة موافقة مشروطة على احد تعديلات قانون الخدمة المدنية الواردة في الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الموظفة والمرفوع من لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية.
فبالنسبة لرؤية اللجنة اضافة مادة برقم 18 مكررا لمنح الموظفة الكويتية والاجنبية المتزوجة من كويتي العلاوة الاجتماعية لفئة متزوج وكذلك علاوة الاولاد ان كان الزوج او الاب لا يتقاضى ايا من هاتين العلاوتين رأت الحكومة الاكتفاء بعلاوة الاولاد مع استبعاد العلاوة الاجتماعية لفئة متزوج او ان يتم استبعاد غير الكويتية حتى لا يتم رفض المادة بالكامل للكلفة المالية العالية.
وحول استبدال المادة 49 بحيث تكون اجازة مرافقة الزوج لزوجته او الزوجة لزوجها في الخارج بنصف مرتب، اكدت الحكومة انه صدر بالفعل المرسوم رقم 395/2009 باستبدال هذه المادة، وجاء العرض على مجلس الخدمة المدنية لاصدار قرار بمضمون ذلك.
واتفقت الرؤية الحكومية مع رؤية اللجنة البرلمانية فيما يتعلق باستبدال المادة 48 من القانون بحيث تكون اجازة المتوفى عنها زوجها لمدة العدة الشرعية مقابل 21 يوما للموظفة غير المسلمة، ورأت اعادة صياغة المادة لتصبح اجازة خاصة.
جاءت ردود الحكومة في الكتاب الذي رفعه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي والمتضمن تقريرا برأي ديوان الخدمة المدنية معتمدا من رئيسه عبدالعزيز الزين والذي سجل «تحفظا» على جميع التعديلات الاخرى، وفيما يلي تفاصيل التقرير: اشارة لاجتماع لجنة شؤون المرأة والاسرة بمجلس الامة الذي عقد يوم الاثنين الموافق 25 مارس الماضي حول التعديلات على قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بحقوق المرأة الوظيفية، والى رغبة اللجنة في الوقوف على رأي ديوان الخدمة المدنية بتقرير مكتوب حول ما انتهت اليه اللجنة من تعديلات لمواد القانون المقترح.
وفي ضوء ما ورد الينا من جداول التعديلات من قبل اللجنة والتي تضمنت اضافة واستبدالا وتعديلا لبعض مواد قانون ونظام الخدمة المدنية حسبما انتهت اليه اللجنة، نرى التالي:
1 ـ اضافة للمادة 15 مكررا من قانون الخدمة المدنية تتعلق بالتزام الجهات الحكومية بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في شغل الوظائف القيادية بنسبة 30%:
ان هذه المادة ستترتب عليها اشكالية حول ما اذا كانت هذه النسبة على مستوى الجهات الحكومية ام على مستوى كل جهة حكومية على حدة، وكذلك في حالة عدم وجود متخصصات لشغل الوظائف القيادية او الاشرافية.
2 ـ اضافة مادة برقم 18 مكررا لقانون الخدمة المدنية تتعلق بمنح الموظفة الكويتية والاجنبية المتزوجة من كويتي العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وكذلك علاوة الاولاد وذلك ان كان الزوج او الاب لا يتقاضى ايا من هاتين العلاوتين من الخزانة العامة:
ونرى ان اقرار المقترح يرتبط بالتكلفة المالية التي ستتحملها الخزانة العامة ومن الملاءم ان يكون حساب هذه التكلفة التقديرية لكل فرض من الفروض الآتية على حدة:
ـ تكلفة العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج للكويتية.
ـ تكلفة العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج لغير الكويتية المتزوجة من كويتي.
ـ تكلفة العلاوة الاجتماعية عن الاولاد للكويتية.
ـ تكلفة العلاوة الاجتماعية عن الاولاد لغير الكويتية المتزوجة من كويتي.
وترجع اهمية هذا التفصيل في حساب التكلفة حتى لا يتم رفض المادة بالكامل استنادا لعامل الكلفة المالية العالية وبالتالي يمكن مثلا الاكتفاء بعلاوة الاولاد مع استبعاد العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج او ان يتم استبعاد غير الكويتية المتزوجة من كويتي كل ذلك حسب الكلفة المالية.
ويتحفظ الديوان على الموافقة على هذه المادة بمضمونها المقترح نظرا للكلفة المالية التي ستترتب عليها.
3 ـ استبدال المادة 47 من نظام الخدمة المدنية بحيث تكون إجازة الوضع مدتها 70 يوما:
ويتحفظ الديوان على هذا الاستبدال لحين الوقوف على التكلفة المالية علما بأن مدة إجازة الوضع في قانون العاملين في القطاع الأهلي 70 يوما، كما أن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) رفع ايضا مدة إجازة الوضع للموظفة المعاقة إلى 70 يوما.
4 – إضافة مادة 47 مكررا لنظام الخدمة المدنية بموجبها تكون إجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع أربعة أشهر بمرتب كامل وهي حاليا بنصف مرتب، كما اجاز التعديل للموظفة أن تطلب تمديدها شهرين آخرين بنصف مرتب وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
أ ـ ويتحفظ الديوان على تعديل مرتب اجازة رعاية الامومة من نصف مرتب وفقا للمعمول به حاليا الى أربعة اشهر بمرتب كامل لحين الوقوف على التكلفة المالية علما بأن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) قد اجرى ذات التعديل.
ب ـ كما يتحفظ الديوان على تمديدها شهرين آخرين لأن الاجازات المختلفة المقررة للمرأة تعد كافية لرعاية الموظفة سواء بعد الوضع أو لرعاية الأمومة.
5 ـ إضافة إجازة جديدة مدتها ثلاثة اشهر بنصف مرتب إذا كانت الموظفة حاضنة لطفل عمره لا يزيد على 4 سنوات أو إذا كانت ترعى معاقا:
ويتحفظ الديوان على هذه الاجازة لانه من ناحية فإن المعاقين وذويهم لهم قانونهم الخاص بهم ولا ينبغي معاودة تكرار معالجة اوضاعهم في أكثر من قانون، ومن ناحية أخرى فإن هذه الإجازة في الاساس تتداخل مع مفاهيم الاجازات الاخرى وقد تم تغطية جميع اوضاع المرأة بالعديد من الاجازات ومن ثم لا محل لتقرير إجازة اخرى.
6 – استبدال المادة 49 من نظام الخدمة المدنية بحيث تكون اجازة مرافقة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها في الخارج بنصف مرتب:
لقد صدر بالفعل المرسوم رقم 395/2009 باستبدال هذه المادة وجار العرض على مجلس الخدمة المدنية لاصدار قرار يتضمن ان تكون هذه الاجازة بنصف مرتب مع المساواة بين الموظف والموظفة في هذا الشأن.
ومن ثم فإنه لا محل لاعادة استبدال مادة استبدلت بالفعل وتحقق الغرض من الاقتراح بالقانون المتمثل في ان تكون الاجازة بنصف مرتب وبالتالي يتحفظ الديوان على هذه المادة المقترحة في مشروع القانون المعروض.
7 ـ اضافة مادة برقم 82 مكررا لنظام الخدمة المدنية لتخفيف ساعات العمل الرسمية للرضاعة لمدة سنتين من تاريخ الوضع:
ويتحفظ الديوان على هذه المادة اكتفاء بالاجازات الممنوحة للموظفة لرعاية الامومة.
8 ـ استبدال المادة 48 من نظام الخدمة المدنية بحيث تكون اجازة المتوفى عنها زوجها لمدة العدة الشرعية وان تكون مدتها 21 يوما للموظفة غير المسلمة:
أ ـ نتفق مع هذا الاستبدال لاسيما ان مدة هذه الاجازة لغير المسلمة في قانون العاملين في القطاع الأهلي 21 يوما ومن زاوية اخرى فإنه من الملائم ربط مدتها للموظفة المسلمة حسب مدة العدة المقررة شرعا وجعلها وجوبية.
ب ـ إلا اننا نرى اعادة صياغتها ووصف الاجازة بأنها إجازة خاصة حسب النص الحالي نظرا لأن وصف الإجازة له آثار وظيفية ونقترح النص الآتي: «تستحق الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة عدتها الشرعية من تاريخ الوفاة، كما تستحق غير المسلمة هذه الاجازة لمدة 21 يوما».
وما تجدر الإشارة اليه الى انه لما كانت توجد اقتراحات بقوانين متعددة قدمت في شأن حقوق المرأة وتضمنت العديد من الاجازات وحقوق مالية مختلفة يترتب عليها كلفة مالية وان لجنة شؤون المرأة والأسرة قد انتهت الى عدم الموافقة على بعض هذه الاقتراحات وتعديل البعض الآخر ـ فإن الديوان بدوره يتحفظ على ما ورد بهذه الاقتراحات فيما يتعلق بالوظيفة العامة.
واقرأ ايضاً:
علاوة الأولاد للكويتية الموظفة
«التشريعية» وافقت على قانون تنظيم إقامة الدواوين في مناطق السكن الخاص وتجنيس 4 آلاف شخص من المستحقين خلال العام الحالي
عسكر: نرحب بالموافقة على «تجنيس 4000»
العدوة يشيد بقرار «التشريعية» عن إقامة الدواوين
التنمية والإصلاح: إتمام صفقة «الرافال» يعني استجواب المسؤول عن التوقيع عليها
نواب «الرابعة»: إثارة قضية مزدوجي الجنسية سعي للفتنة ونرفض التشكيك في ولاء أبناء الدائرة وتاريخنا يشهد بحب الكويت وحكامها
«تماهي»: أبناء الدائرة الرابعة حماة الصمود وأبناء الفرسان
المسلم: هل تم تطبيق الميكنة بالهيئة الإدارية في «الدفاع»؟
أبورمية: الحكومة تتخبط في تصاريحها حول صندوق المعسرين
البراك يحتكم إلى محضر الاجتماع التشاوري في مكتب الرئيس خلال المجلس السابق
الطاحوس: ما البنوك التقليدية الراغبة في فتح فروع إسلامية؟
تشكيل هيئة نسائية تتولى مساندة قوة الشرطة في أداء واجباتها وأعمالها
القلاف يسأل وزير الداخلية عن ندوة الأندلس
الحويلة يقترح صرف مكافأة سنوية للمعلمين الكويتيين
الطبطبائي لإعادة بناء مسجد الشايجي في النقرة