Note: English translation is not 100% accurate
بعض البنوك تخطى ساعات العمل الرسمية دون أجر إضافي
نقابة البنوك للالتزام بالراحة الأسبوعية للموظفين ومقابلة أي عمل إضافي بأجر وفقاً لقانون العمل
7 يونيو 2010
المصدر : الأنباء

قال سكرتير عام نقابة البنوك احمد الخباز ان النقابة بدأت اخيرا تحركا ملموسا على صعيد دعوة المصارف الى الالتزام بساعات العمل الاضافي والراحة الاسبوعية لموظفيها وفقا لما نص عليه قانون العمل، مشيرا الى ان النقابة رصدت اخيرا حالات تجاوز في بعض البنوك لقانون العمل فيما يتعلق بتخطي ساعات العمل دون مقابل اضافي. وبين الخباز في تصريح صحافي انه في اطار انشغال النقابة بالشأن النقابي وسعيها الدؤوب لحلحلة جميع الملفات العالقة التي تهم جميع العاملين في قطاع المصارف، بدأت اخيرا تحركا ملموسا على صعيد الزام المصارف بالالتزام بقانون العمل الاهلي فيما يخص الراحة الاسبوعية للموظفين، ومقابلة اي عمل اضافي بأجر، منوها الى ان تحرك النقابة جاء بعد ان تجاهلت بنوك ممارسة التكييف بين عدد الساعات التي ينص عليها القانون وحاجتها الخاصة لتثبيت اي تطبيق حديث. وقال الخباز ان «النقابة» رصدت اخيرا حالات تجاوز لبعض البنوك لقانون العمل، فيما يتعلق بتخطي الموظف لساعات الدوام الرسمية من دون مقابل، وبين انه ورد لـ «النقابة» اخيرا العديد من الاستفسارات والشكاوى من عدم التزام بعض البنوك بما ورد في نص المادتين 66 و67 من قانون العمل 6 لسنة 2010 حيث عمل الكثير منهم ساعات عمل اضافية مع عملهم في يوم الراحة الاسبوعي يوم السبت دون الحصول على نسبة الـ 50% من الاجر اضافة للاجر الاصلي مع عدم تعويض بيوم راحة بديل، كما لم يقابل ذلك تعويضهم بالحصول على الـ 25% كأجر اضافي مضاف للاجر الاصلي.
واضاف الخباز «ان بعض البنوك تغمض اعينها احيانا عن ضرورة ان تقابل اي زيادة لعدد ساعات العمل ولو مؤقتة لتطوير انظمتها الآلية بأجر اضافي، ومن ثم على النقابة تنبيهها الى الالتزام الكامل بقانون العمل الاهلي»، موضحا ان استحداث انظمة آلية حديثة في القطاع المصرفي اجراء مرحب به من جميع العاملين ولجميع البنوك، بيد ان اي تطبيق آلي جديد يستتبع رفع عدد ساعات العمل عن المعدلات المقررة يتطلب ان يقابله اجر اضافي ولو لفترة معينة، ودون ذلك يعد اجراء مخالفا لنصوص واحكام قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 في مواده 64، 65 و66.
وبين الخباز ان الجميع في البنوك موظفين وادارات يجتمعون على اهمية تطوير آليات العمل المصرفي، الا ان كلفة مثل هذا الاجراء لا يتعين ان يتحملها الموظفون من دون مقابل، واذا لزم الامر واضطرت الجهة الى زيادة عدد ساعات العمل خلال فترة تحديث انظمتها او لاي سبب آخر، فليكن ذلك بأجر اضافي كما نص على ذلك القانون، مؤكدا ان النقابة يسعدها تطوير نظام البنوك بصفة عامة، اذ يعود ذلك بالنفع على الجميع، ولكن ذلك التأييد برسم ما يمكن ان يتغير على دوام العاملين، وما يمكن ان يغيره من مقابل على الاجور. ولفت الخباز في تصريحه الى انه من مطالعة نصوص القانون في مادته 66 ونصها يتبين انه وفقا لأحكام المادتين 21 و64 من هذا القانون يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة اضافية اذا كان ذلك لازما لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تفادي خسارة محققة او مواجهة اعمال تزيد على القدر اليومي، ولا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى 180 ساعة سنويا، كما لا يجوز ان تزيد فترة العمل الاضافي على ثلاثة ايام اسبوعيا وتسعين يوما في السنة، ولا يحول ذلك دون حق العامل في اثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل الاضافي فترة اضافية بجميع طرق الاثبات او بحق العامل في الحصول على اجر عن فترة العمل الاضافي يزيد على اجره العادي في الفترة المماثلة بمقدار 25%، ويراعى في هذا الأجر ما تقضي به المادة 56 من هذا القانون، وعلى صاحب العمل ان يمسك سجلا خاصا للعمل الاضافي يبين فيه تواريخ الايام وعدد الساعات الاضافية والاجور المقابلة للعمل الاضافي الذي كلف به العامل. وأشار الخباز الى نص المادة 67 التي ورد فيها انه للعامل الحق في راحة اسبوعية مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة ايام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الاسبوعية اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويتقاضى العامل 50% على الأقل من أجره اضافة لأجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر. ولا يخلّ حكم الفقرة السابقة بحساب حق العامل بما فيها اجره اليومي واجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد ايام العمل الفعلية دون ان تحسب من ضمنها ايام راحته الاسبوعية على الرغم من كون ايام الراحة هذه مدفوعة الأجر.
وبمطالعة نص المادة 66 والتي احالت لنص المادتين 21 و64 من هذا القانون انه يجوز تشغيل العامل فترة اضافية اذا كان لازما لمنع وقوع حادث خطير او اصلاح ما تنشأ عنه او تفادي خسارة محققة او مواجهة اعمال تزيد على القدر اليومي بحيث لا تزيد على ساعتين بحد أقصى 180 ساعة سنويا ولا يجوز ان تزيد فترات العمل الاضافي على ثلاثة ايام اسبوعيا و90 سنويا، والمستحق للموظف ان يحصل على اجر عن فترة العمل الاضافي 25% زيادة على الأجر العادي.