Note: English translation is not 100% accurate
مدير إدارة الإفتاء أكد جواز إخراجها طعاماً أو نقداً
المطيري: زكاة الفطر في الكويت تساوي ديناراً
3 سبتمبر 2010
المصدر : الأنباء

على كل مسلم أن يتحرى الدقة في إخراج زكاتي الأموال والفطر بحسب الفتاوى الشرعيةدعا مدير ادارة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تركي المطيري المواطنين والمقيمين الى ضرورة تحري الدقة في اخراج زكاتي الأموال والفطر وفقا لما جاء في الفتاوى الشرعية المنصوص عليها.
وأوضح في بيان صادر عن الادارة ان الزكاة يشترط فيها مجموعة أمور تم تحديدها في الفتوى الصادرة عن لجنة الأمور العامة برقم 72 ع/2001 ونصها: «يبدأ الحول الزكوي على المسلم عندما يمتلك مقدار النصاب من المال النامي الزائد عن حاجاته الأصلية، وهي البيت السكنى والسيارة الخاصة وفرش البيت المعتاد لأمثاله، والملابس والطعام الكافي له ولأسرته، وما الى ذلك من الحاجات الأساسية لمعيشته ومعيشة من تلزمه نفقته من أهله، ويعادل النصاب (85) غراما من الذهب الخالص، او قيمتها من العروض التجارية والنقود، فإذا ملك المسلم هذا المقدار ومضى عليه الحول، وهو عام هجري كامل من وقت ملك النصاب، وبقي عنده نصاب او أكثر، فإن الزكاة تجب عليه بمقدار ما عنده من المال في نهاية الحول».
وذكر انه وفقا لذلك على المستفتي ان يقوّم كل ما عنده من المال النامي في آخر الحول الذي ملك فيه النصاب ثم يزكي ما عنده بنسبة 2.5% ويدخل في التقويم النقود التي يملكها والعقار التجاري ولو لم يكن مكتملا والسلع التجارية وكل ما هو معد للتجارة وذلك بحسب قيمته في السوق يوم نهاية الحول، مضيفا انه اذا كانت له ديون على الغير فانه يضيفها لماله في التقويم، وإذا كانت عليه ديون لغيره فانه يحسمها من ماله في التقويم، ثم يزكي الصافي بنسبة 2.5%.
أما فيما يخص زكاة الفطر فقد بيّن المطيري ان زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حي عند غروب شمس آخر يوم من رمضان وقادر على اخراجها، والقادر على اخراجها عند الجمهور هو كل من ملك قيمتها زائدة عن قوته وقوت عياله وجميع حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.
وزاد ان زكاة الفطر تجب على المسلم عن نفسه وعن اولاده الفقراء باتفاق الفقهاء، كما تجب عليه عن كل من تلزمه نفقته شرعا ممن يعولهم من زوجاته ووالديه وأولاده عند الجمهور، ولا تلزمه عن خدمه الا ان يتبرع بها عنهم ويخبرهم بذلك قبل اخراجها.
وأشار الى ان وقت وجوب زكاة الفطر عند اكثر الفقهاء هو غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن مات قبل ذلك فلا تجب عليه ولا عنه، ومن مات بعد ذلك وجبت عنه. ومن ولد قبل ذلك وجبت عليه، ومن ولد بعد ذلك لم تجب عنه، موضحا ان وقت اخراجها الأفضل من طلوع فجر يوم عيد الفطر الى ان يصعد الإمام على المنبر لأداء خطبة العيد، ولو أخرجها المسلم قبل يوم العيد بيوم او بيومين فحسن، ويرى بعض العلماء انه يجوز اخراجها من اول رمضان، ولو أخرها المسلم عن ذلك فقد فات وقتها ووجب عليه اخراجها وتكون له صدقة من الصدقات لا صدقة فطر. وأضاف ان مقدار زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد، سواء كان قمحا او شعيرا او أرزا او غير ذلك، والصاع يساوي 2.5 كيلو غرام تقريبا، ويجوز دفعها طعاما كما يجوز دفع قيمتها نقودا، وتساوي دينارا كويتيا عن كل شخص على الأقل.