Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 20 من الحجة 1447 - 6 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الخارجية البحرينية» تدين الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين والكويت: انتهاك صارخ لسيادة البلدين وخرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة
  • الوزير الجلاهمة لشباب دول التعاون: شاركوا في بناء خليج أقوى بالفكر الجريء والعمل الجاد
  • رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
  • الرئيس الأميركي: نحقق نجاحاً كبيراً في إيران وأسعار النفط ستنخفض ربما لأقل مما كانت عليه
  • وزير الخارجية تلقى اتصالاً من نظيره المصري: تأكيد حق الكويت في اتخاذ جميع الإجراءات لصون سيادتها والحفاظ على أمنها
  • ماكرون: حان الوقت لاستئناف المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

في قرار للوزير العفاسي حمل رقم 198/ع وجاء في 65 مادة مقسمة في 9 أبواب

«الشؤون»: اشتراطات مهنية لابد من توافرها في أماكن العمل لحماية المشتغلين

5 أكتوبر 2010
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 1
A+
A-
Printer Image
دمحمد العفاسي
تلتزم كل منشأة بتدريب العاملين فيها من مشرفين ومراقبين وأعضاء لجان السلامة بما يتفق مع حجم مسؤولياتهم إبلاغ «الشؤون» بأي حادث جسيم يتعرض له العامل خلال أقل من 24 ساعة ضرورة توفير أجهزة ومعدات الإطفاء في أماكن العمل بالمواصفات والأعداد المناسبة اصدر وزير الشؤون د.محمد العفاسي قرارا بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق واماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل. القرار حمل رقم 198/ع لسنة 2010 وجاء في 9 ابواب تنوعت بين احكام عامة، للسلامة والصحة المهنية، الاحتياطات الواجب توافرها في شأن الحماية من الآلات، احتياطات الوقاية عند تداول وتخزين المواد، الوقاية من مخاطر الكهرباء، الوقاية من المخاطر الطبيعية، الوقاية من المخاطر الكيماوية والمواد الخطرة والضارة، والمرافق العامة، والاحكام الختامية، وجاءت هذه الاحكام في 65 مادة كما يلي: الباب الاول: أحكام عامة مادة 1:على صاحب العمل اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتأكد من ان الظروف السائدة في مناطق وأماكن العمل تحقق وقاية كاملة للمشتغلين فيها والمترددين عليها من مخاطر العمل وذلك من خلال: أ - وضع نظام فعال لضمان استمرار الامان في بيئة العمل. ب - توفير الوقاية الفعالة في اماكن العمل لضمان سلامة تشغيل واستعمال مختلف الآلات والمعدات. ت - اتباع العمال تعليمات الوقاية الموضوعة مع اخذ الاحتياطات اللازمة عند استخدام المواد المتداولة. مادة 9: يشترط في مشرفي السلامة والصحة المهنية ان يكونوا حاصلين على شهادة تؤهلهم للعمل في هذا المجال ويراعى عند اختيارهم ما يلي: 1 - ان يتناسب المؤهل العلمي مع طبيعة عمل المنشأة حتى يتمكن من معرفة مواطن الخطر ودراستها وتحليلها ووضع الاحتياطات الكفيلة بمنعها. 2 - ان يجتاز دورة متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية او ان يكون حاصلا على شهادة اختصاص في هذا المجال. 3 - ان يكون من ذوي الخبرة بطبيعة العمل والنشاط وملما بالتشريعات الوطنية الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية. مادة 10: تشكل لجنة للسلامة والصحة المهنية داخل كل منشأة يعمل بها 250 عاملا فأكثر تختص ببحث ظروف العمل واسباب الحوادث والاصابات والامراض المهنية ووضع الشروط والاحتياطات الكفيلة بمنعها. على ان تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر، كما تجتمع خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ وقوع حادث جسيم او ثبوت اصابة بأحد الامراض المهنية. - تشكل اللجنة برئاسة صاحب العمل او من ينوب عنه وعضوية مسؤولي الاقسام المختلفة بالمنشأة ان وجد وممثلين عن العمال ويكون مشرف السلامة والصحة المهنية مقررا لها. مادة 11: تلتزم المنشأة بتدريب العاملين بالجهاز الوظيفي من مشرفين ومراقبين واعضاء لجان السلامة والصحة المهنية تدريبا يتفق ومستويات مسؤولياتهم وحجم وطبيعة عمل المنشأة التي يعملون بها. ويشمل ذلك التدريب الاساسي والتخصصي والنوعي والمتقدم في اعمال السلامة والصحة المهنية. مادة 12: يختص مشرف السلامة والصحة المهنية بالمنشآت بما يلي: 1 - التفتيش الدوري على جميع اماكن العمل للتعرف على عوامل بيئة العمل والمحاذير الفيزيائية والكيميائية والحيوية والهندسية من انشائية وميكانيكية وكهربائية، التي قد تؤثر على سلامة وصحة العمال وغيرهم من المترددين لاكتشاف مصادر الخطر والضرر وابداء المشورة في اتخاذ وسائل الوقاية. 2 - معاينة حوادث واصابات العمال وتسجيلها وكتابة التقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الكفيلة لتلافي تكرارها لتطبيق الجوانب الصحية والاسعافية والوقائية في المنشأة. 3 - وضع الارشادات وتوعية العمل فيما يختص بنواحي الوقاية من مخاطر العمل والاضرار الصحية. 4 - تدريب العمل على استخدام مهمات الوقاية الشخصية وطرق حفظها وصيانتها واستبدال التالف منها وتوعيتهم في مجال السلامة والصحة المهنية. 5 - اعداد الاحصائيات الخاصة بحوادث واصابات العمل وامراض المهنة التي تقع بالمنشأة وفقا للنماذج المعدة من قبل الوزارة. 6 - متابعة توفير وصيانة وسائل الوقاية من الحريق واجهزة الاطفاء والانذار. 7 - قياس وتقييم عوامل بيئة العمل المذكورة بهدف الكشف عن العوامل الضارة او الخطرة في بيئة العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة لجعل ظروف العمل متوافقة مع المعايير الوطنية المعتمدة بهذا الخصوص. مادة 13: يجب على كل صاحب عمل ابلاغ جهاز السلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفة دورية بإحصائية ربع سنوية عن حوادث اصابات العمل وامراض المهنة التي وقعت بمنشأته وذلك وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة على ان ترسل هذه الاحصائية خلال الاسبوع التالي للفترة التي يمثلها البيان. مادة 14: يجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه إخطار جهاز السلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن كل حادث جسيم يقع أثناء العمل وبسببه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وقوعه طبقا للنموذج المعد من قبل الوزارة ويستثنى من ذلك حوادث المرور التي تقع بالطريق العام وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 90 من القانون رقم 6/2010 المشار اليه، ويقصد بالحادث الجسيم: أ – الحوادث التي تؤدي الى الوفاة. ب – الحوادث التي يكون العجز المستديم المتوقع للعامل أكثر من 25% من قدرة الجسم. ت – الحوادث التي تؤدي الى إصابة أكثر من شخص. ث – حوادث الحريق أو الانهيار أو الانفجار التي تؤدي الى توقف العمل بالمنشأة أو أحد الأقسام الإنتاجية يوم عمل فأكثر. مادة 15: على صاحب العمل أو من ينوب عنه ان يعد ويحفظ في أماكن العمل بسجلات السلامة المهنية وعلى وجه الخصوص ما يلي: أ – سجل لقيد حوادث وإصابات العمل. ب – سجل لقيد العمال المرضى بأمراض مهنية. ت – سجل لقيد العمال المرضى بأمراض غير مهنية. ث – سجلات الكشف الطبي الابتدائي والدوري للعمال المعرضين لأمراض المهنة. ويجب استيفاء هذه السجلات أولا بأول وعلى صاحب العمل عرض هذه السجلات على المفتشين كلما طلب منه ذلك، وتعد هذه السجلات وفقا للنماذج التي تضعها الوزارة. مادة 16: على شركات التأمين إخطار جهاز السلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإحصائية ربع سنوية تتضمن قيمة التعويضات عن حوادث وإصابات العمل للمنشآت التي تسري عليها أحكام هذا القرار وذلك حسب النموذج المعد من قبل الوزارة على ان ترسل هذه الاحصائية الى جهاز السلامة المهنية خلال 15 يوما التالية للفترة التي يمثلها البيان. الباب الثاني: احتياطات السلامة والصحة المهنية على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الأساسية لتوفير السلامة والصحة المهنية وذلك على النحو التالي: مادة 17: أ – يجب ان تكون مباني المنشأة سواء كانت دائمة أو مؤقتة ذات بناء متين يكفل عدم سقوطها وانهيارها وعدم تأثرها بالاهتزازات الناتجة عن الأعمال التي تجري بداخلها أو بجوارها. ب – يجب ان تكون الأسقف مصنوعة من مواد مثبتة بطريقة فنية مأمونة وبقوة كافية لاحتمال الأحمال التي ستتعرض لها وأيضا للأحمال التي قد يجري تعليقها فيها وان تعمل على عزل الجو الداخلي عن الحرارة الخارجية. مادة 18: يجب اعداد الساحات والأفنية التي ينتظر القيام فيها بأي عمل فيه آلات وماكينات بمظلات أو أسقف تقي العاملين فيها من العوامل الجوية (أشعة الشمس وسقوط الأمطار) وذلك إذا ما استدعت نوعية هذه الأعمال وطبيعة المكان اتخاذ مثل هذا الاجراء. مادة 19: يجب ان تكون الممرات بسعة كافية لمرور الأشخاص والمعدات وان تحدد ممرات خاصة لمرور الأشخاص وأخرى لمرور معدات النقل والآلات الرافعة وان تحدد هذه الممرات بخطوط واضحة مع مراعاة عدم وجود أي عوائق تحول دون استخدام مخارج الطوارئ. مادة 20: أ – يجب ان تكون أرضيات ومواقع العمل سليمة وخالية من الحفر والزوائد والمواد الحادة والزيوت والشحومات والمواد الزلقة أو أي عوائق تجعلها تشكل خطورة على العاملين. ب – يجب ان تعد قنوات بالأرضيات لصرف السوائل إذا كانت طبيعة الصناعة تستلزم ذلك على ان تغطى بغطاء شبكي متين في مستوى الأرض يقي العمال من التعثر والسقوط ويسهل سير السوائل وتصريفها الى هذه القنوات مع مراعاة تنظيفها بصفة مستمرة وعلى ان يتم جمع السوائل ذات الطبيعة الخطرة في أوعية خاصة. مادة 21: يجب التخلص أولا بأول من الفضلات الصناعية بالطرق المناسبة والسليمة مع مراعاة ان تعالج هذه الفضلات بما يمنع تسرب المواد الكيماوية والأحماض والقلويات أو أي مادة آكلة تؤثر على المجاري أو تلوث مياه البحر أو سلامة البيئة بوجه عام. مادة 22: يجب اجراء الصيانة الدورية لمباني المنشأة وجميع مرافقها لتظل سليمة على الدوام. مادة 23: على صاحب العمل ان يتخذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة لوقاية العمال من مخاطر السقوط والأشياء المتساقطة وان يحيط جميع الفتحات بمواقع العمل التي تعرض العاملين لخطر السقوط بحواجز واقية مع عمل دعائم جانبية مناسبة لأعمال الحفر تحول دون انهيارها. مادة 24: أ – يجب ان تجهز السلالم الثابتة باحتياجات الوقاية والسلامة الآمنة وبمتانة كافية وان تكون أرضيتها من مادة تمنع الانزلاق الآمن وبعرض كاف يسمح بالمرور عليها بأمان وان تحط الجوانب بحواجز من الجانبين لا يقل ارتفاعها عن 90 سم. ب – يجب ان تكون السلالم المتنقلة متينة في صنعها وتتحمل الجهد الواقع عليها وان تكون ارتفاعات درجاتها منتظمة وذات أبعاد مناسبة وان تكون قواعدها ورؤوسها مزودة بسوائل ارتكاز تمنع انزلاقها، ويفضل استخدام السلالم المزدوجة ولا يجوز استعمال السلالم في الحالات الآتية: 1 – إذا كان قد جرى إصلاحها بواسطة المسامير أو ربط الأجزاء المكسورة بواسطة سلك أو حبل. 2 – إذا كانت محتوية على درجة أو أكثر مكسورة أو مفقودة أو موضوعة في غير مكانها. 3 – إذا كانت مصبوغة على نحو يصعب اكتشاف أية تشققات فيها. مادة 25: يجب ان يراعى عند استخدام السقالات الثابتة والمتنقلة ان تكون من مواد متينة ومناسبة تتحمل الجهد الواقع عليها وباتساع كاف تحاط بحواجز جانبية لمنع سقوط العمال والمواد وان يزود العاملون بأجهزة الأمان مع التأكد من متانة تثبيتها ويحظر تركيب السقالات أو تغييرها أو فكها إلا بواسطة المختصين. مادة 26: يراعى عند استخدام السقالات الثابتة التالي: أ – عدم استخدامها إلا للغرض الذي أقيمت من أجله والتأكد من انها مثبتة أو مربوطة بالبناء بشكل محكم. ب – عدم تحميلها بحمل زائد أو تحميلها بالتجهيزات والمواد ما لم تكن قد أعدت لهذا الغرض وعدم وضع مواد عليها ما لم تكن هذه المواد لازمة للعمل ضمن فترة زمنية معقولة. ت – يجب ان تكون الأخشاب المستخدمة في السقالات غير مدهونة أو معالجة بأية مادة بشكل يحول دون ملاحظة عيوبها والتأكد من ان الحبال المستخدمة في حالة جيدة. مادة 27: يراعى عند استخدام السقالات المتحركة التالي: أ – يجب ان تكون لقوائم الأبراج المتنقلة عجلات متدحرجة بقطر لا يقل عن 125 ملم مثبتة في قاعدة القوائم وتزود هذه العجلات بفرامل لا يمكن حلها بطريق المصادفة ويتعين عدم تسلق سقالة متنقلة ما لم تكن عجلاتها على أرض مستوية ومفرملة. ب – يراعى عدم وضع أحمال كبيرة للغاية بما يعرض استقرار البرج للخطر. ث - يتعين ابعاد السقالة البرجية عن خطوط الطاقة الكهربائية الممدودة في الهواء (خطوط الضغط العالي) مع مراعاة المسافات اللازمة للاقتراب من هذه الخطوط والتأكد من عدم وجود عوائق علوية تعترض حركة هذه الابراج قبل القيام بنقلها. ج - تجنب استخدام السقالة البرجية في الاحوال الجوية الرديئة. ح - يجب ان تحاط السقالة بحواجز جانبية لمنع سقوط العمال والمواد. مادة 28: عند انشاء سندرة يجب ان تراعى الاصول الفنية لذلك مع استصدار التراخيص اللازمة بهذا الشأن وعلى ان تزود بحاجز واق لمنع السقوط وبوسيلة مأمونة للصعود. مادة 29: في حالة استخدام ماكينات او معدات يصدر عن تشغيلها اهتزازات او ضوضاء يجب ان تثبت تلك الماكينات او المعدات على قواعد ماصة للصدمات او الاهتزازات وكل ما من شأنه تقليل شدة الضوضاء والاهتزازات. مادة 30: يجب ان تعد اماكن خاصة للعمليات الصناعية او الماكينات او الآلات ينجم عن تشغيلها او التي يصدر عنها اتربة او ادخنة او غازات ضارة ويجب ان تكون منفصلة عن اماكن العمل الاخرى على ان تزود بأجهزة الشفط والتجميع المناسب. مادة 31: يجب على صاحب العمل الالتزام بما يلي: 1 - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله من مخاطر استخدام غلايات البخار، مع مراعاة اجراء الفحص الدوري عليها من قبل الجهات المعتمدة محليا، والاحتفاظ بشهادة ضمان سارية المفعول تؤكد سلامتها. 2 - اتخاذ الاحتياطات المناسبة لوقاية العمال من اخطار اوعية الضغط والغازات المضغوطة والمسالة والمذابة. 3 - تهيئة العدد والادوات اليدوية الصالحة والخاصة بالعمل وتحديد اماكن مخصصة لها مع اجراء الفحص الدوري عليها والتأكد من سلامتها. مادة 32: مع عدم الاخلال باشتراطات الادارة العامة للاطفاء يلتزم صاحب العمل بما يلي: أ - توفير اجهزة ومعدات اطفاء الحريق في اماكن العمل والمستودعات وان تكون بالمواصفات والاعداد المناسبة لنوعية الصناعة والمواد المتداولة وحجم المنشأة. ب - توزيع اجهزة ومعدات اطفاء الحريق على اماكن العمل وفي مواقع يسهل تداولها دون عائق كما يجب العمل على صيانتها وفحصها بصفة دورية حسب نوعها لضمان صلاحيتها للاستعمال في حالات الطوارئ. ت - اتخاذ ما يلزم نحو تدريب العاملين على كيفية استعمال اجهزة ومعدات اطفاء الحريق واجهزة التنبيه. الباب الثالث: الاحتياطات الواجب توافرها في شأن الحماية من الآلات يقصد بالآلة في تطبيق احكام هذا القرار كل ما يدار بقوى آلية غير القوة البشرية سواء كانت جديدة او مستعملة وايا كان نوع النشاط الاقتصادي الذي تستخدم فيه. مادة 33: على صاحب العمل ان يدرب عماله على الانظمة المتعلقة بالوقاية من الآلات وان يرشدهم الى الاخطار التي تنجم عنها والاحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمالها وعليه ان يتخذ جميع الوسائل لحماية عماله من مخاطر الآلات وعدم استعمال اية آلة ما لم تكن مجهزة بوسائل الوقاية. مادة 34: على العمال عدم استعمال الآلات غير المجهزة بوسائل الوقاية اللازمة ولا يجوز له ان يعطل او يوقف جهاز الوقاية لاية آلة يستعملها. مادة 35: يراعى في تركيب الآلات ترك مسافات كافية حولها او حول وحدات العمل وتعتبر المسافة مناسبة اذا كانت لا تقل عن 45 سم لتسمح للعمال بالمرور واداء اعمالهم والقيام بعمليات الصيانة اللازمة من دون عائق ودون التعرض لخطر الاصطدام. مادة 36: أ - يجب على صاحب العمل ان يحيط دائما وبصفة مستمرة الاجزاء المتحركة من مولدات الحركة واجهزة نقل الحركة والاجزاء الخطرة من الآلات سواء كانت ثابتة او متحركة او متنقلة بحواجز الوقاية المناسبة الا اذا كانت هذه الآلات قد روعي في تصميمها او تركيبها ان تكفل الوقاية التامة. ب - يجب على صاحب العمل عدم السماح لاي شخص بإزالة او تركيب اي حاجز وقاية الا اذا كانت الماكينة متوقفة عن العمل على ان يعيد هذا الحاجز الى مكانه قبل ادارة الماكينة ويراعى استعمال الحواجز التي توقف الآلات اوتوماتيكيا عن العمل في حالة رفعها من مكانها. مادة 37: يجب ان تتواجد قريبا من الماكينة وسيلة لايقافها فورا ـ مثل قطع التيار الكهربائي لاستخدامها في حالة الطوارئ. مادة 38: أ - يجب على صاحب العمل اجراء الصيانة الدورية لجميع الاجهزة والمعدات والمكائن بواسطة فنيين متخصصين على ان تعد سجلات خاصة لاعمال الصيانة. ب - يحظر تنظيف او تشحيم او تزييت اي آلة او ماكينة تستخدم في العمل اثناء تشغيلها ما لم تكن مزودة بوسائل اوتوماتيكية من شأنها منع وقوع حوادث للعاملين بالمنشأة. مادة 39: يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من اخطار الشرر او الشظايا المتطايرة او الاجسام الحادة وذلك بطرق الامان المناسبة الصالحة لهذا الغرض. مادة 40: يمنع بيع او عرض او نقل او تأجير او استعمال الماكينات التي لا تتوافر في الاجزاء الخطرة منها وسائل الوقاية الكافية. الباب الرابع: احتياطات الوقاية عند تداول وتخزين المواد مادة 41: على جميع الانشطة الاقتصادية اتخاذ الاحتياطات الآتية: أ - يجب ان يكون تداول الخدمات او المعدات او مواد الانتاج وغيرها من ادوات العمل المختلفة بطريقة آمنة وسليمة لا يترتب عليها اي ضرر بسلامة وصحة العاملين. ب - توفير معدات الرفع الميكانيكية المناسبة واستخدامها لرفع المواد بطريقة سليمة مع التأكد من سلامة وصلاحية السلاسل والحبال وخطافات التعليق والتفتيش عليها اسبوعيا واختباراها مرة على الاقل كل سنة. ت - ان يوضع على كل آلة رفع في مكان ظاهر وبطريقة ثابتة لا يسهل ازالتها بيان بأقصى حمل تشغيل مأمون يمكن رفعه او نقله بها ومراعاة عدم تحميلها بحمل يزيد عن ذلك. ث - اعداد سجل خاص لكل آلة رفع يثبت فيه تاريخ صنعها واقصى حمل تشغيل لها والمواعيد الدورية للتفتيش والاختبار عليها وملاحظات المفتش والمختبر واعمال الصيانة والاصلاحات التي تمت والقطع التي استبدلت او اجري اصلاح فيها. ج - تزويد كابين عامل التشغيل لآلة الرفع بوسيلة اتصال كما يجب التأكد من وجودها وصلاحيتها قبل بدء العمل. ح - تحديد مسار آلات الرفع بوسائل تحذير ومنع وقوف او سير الاشخاص في هذه المسارات او اسفل الاحمال المعلقة بهذه الآلات. خ - عدم اسناد تشغيل آلات الرفع والجر والنقل لغير الاشخاص المختصين والمؤهلين المرخص لهم بتشغيل تلك الآلات من الجهات المختصة. د - تأمين وسائل النقل الميكانيكية واجراء الفحص الدوري عليها مع اتباع طرق السلامة اثناء العمل. ذ - مراعاة اصول التخزين السليم عند تخزين المواد او المعدات او الاجهزة مع عزل المواد الخطرة في مخازن خاصة على ان توضع لافتات ارشادية على اماكن تخزينها يوضح بها درجة خطورة المادة وكيفية تداولها ونقلها بطريقة آمنة. الباب الخامس: احتياطات الوقاية من مخاطر الكهرباء مادة 42: يجب تزويد جميع الآلات والمعدات التي تعمل بالكهرباء بمفاتيح لقطع التيار الكهربائي على ان تكون المفاتيح معزولة وآمنة ومناسبة لطبيعة العمل بمواقعه المختلفة وفي أماكن ظاهرة حتى يمكن الوصول اليها بسهولة في حالة الطوارئ. مادة 43: يجب ان تكون لوحات التوزيع الكهربائي في مكان آمن ومتصل بجميع الأجهزة أو الدوائر الكهربائية بطريقة آمنة وان تكون عملية التحكم في الكهرباء عن طريق هذه اللوحات سهلة وفي متناول يد العامل المكلف بذلك، والا يكون بها اي مصدر للخطر على ان يراعى في التوصيلات والأسلاك والأجهزة الكهربائية المتصلة باللوحات ان تكون آمنة وسليمة وتتحمل الجهود الكهربائية التي يتطلبها تشغيل الماكينات كما يجب تركيب قواطع أوتوماتيكية للدوائر الكهربائية وذلك لفصل التيار عند حدوث اي تعد كهربائي وأخرى عند حدوث ماس كهربائي. مادة 44: يجب ان تكون جميع التمديدات والتوصيلات الكهربائية آمنة ومعزولة عزلا كاملا والمفاتيح الكهربائية القابضة للتيار الكهربائي من النوع الذي لا يصدر عنه شرر عند فتح وغلق الدائرة الكهربائية وكذلك وحدات الإنارة يجب ان تكون من النوع المحمي وغير القابل للانفجار والكسر. مادة 45: يجب إجراء الفحص الدوري على جميع الكابلات والأسلاك والتوصيلات والأجهزة الكهربائية لمنع حدوث ماس وتلافي أخطار مفاجئة مثل الحريق والصعق بالكهرباء على ان يتم اصلاح اي عيب يكتشف فورا. مادة 46: يجب ان يكون القائمون بتركيب وإصلاح وصيانة الأجهزة والآلات والتوصيلات الكهربائية على درجة عالية من التدريب والمهارة مع مراعاة فصل التيار الكهربائي قبل البدء في أعمال التركيب أو الاصلاح او الصيانة وتوصيل الاجهزة الكهربائية بالأرض. مادة 47: يجب قبل اجراء اعمال الصيانة على التمديدات او المعدات الكهربائية فصل التيار الكهربائي عنها واتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع اعادة التيار اليها عن طريق الخطأ اثناء الصيانة (وضع لافتة تحذيرية)، ويجب اختبار كل دائرة قبل اجراء اعمال الصيانة للتأكد من انه قد تم فصل التيار عنها، وكذلك استخدام قفازات وأحذية عازلة ضد الكهرباء وان تكون جميع المعدات والأدوات المستخدمة في الصيانة بأياد عازلة. مادة 48: يجب عدم استخدام الجزء الخلفي او الأمامي للوحات التوزيع الكهربائي كمكان للتخزين. مادة 49: أ ـ يجب الوقاية من المخاطر الناجمة عن الكهرباء الاستاتيكية وذلك بعمل توصيلة ارضية مع مراعاة الاشتراطات الفنية الهندسية اللازمة لجميع الآلات والمعدات والماكينات التي تعمل بالكهرباء مثل المولدات والمحولات وماكينات القطع والأوناش وآلات التخريم مع مراعاة الفحص الدوري لهذه التوصيلات واجراء الاصلاحات والمعاينة الدورية اللازمة لتكون سليمة بصفة دائمة. ب ـ يجب توصيل الأجزاء غير الحاملة للتيار الكهربائي والتي يخشى من سهولة شحنها كهربائيا بتوصيلة أرضية (أنابيب البترول ـ طنابير نقل الحركة والسيور.. الخ). ت ـ على صاحب العمل توفير مختلف المعدات والتجهيزات المستخدمة في مجال مكافحة الحرائق الناتجة من الأخطار الكهربائية وتدريب العاملين على استعمالها. ث ـ على صاحب العمل اخضاع جميع العاملين المرشحين في أعمال توليد وصيانة واستثمار الكهرباء لفحوص واختبارات طبية ابتدائية ودورية لتحديد مدى لياقتهم الصحية لممارسة هذه الأعمال. ج ـ على صاحب العمل ان يعلق في مكان بارز وظاهر تعليمات متصلة وواضحة بشأن التوتر الكهربائي وعليه ان يضع العلامات التحذيرية المعتمدة أمام مواقع العمل الخطر بشكل واضح ومفهوم. الباب السادس: احتياطات الوقاية من المخاطر الطبيعية الإضاءة مادة 50: يجب ان تكون الاضاءة سواء كانت طبيعية او صناعية كافية ومناسبة لنوع العمل الذي يتم مزاولته وطبقا لمستويات الاضاءة المأمونة، ويراعى في ذلك ما يأتي: أ ـ ان يكون توزيع المنافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية يسمح بتوزيع الضوء توزيعا منتظما على أماكن العمل. ب ـ ان توزع مصادر الضوء الطبيعية او الاصطناعية بحيث توفر اضاءة متجانسة خالية من الوهج المباشر والضوء المنعكس وألا يؤدي الى ظلال قد تطمس معالم الآلات والأدوات مع مراعاة تجنب التفاوت الكبير في توزيع الضوء في الأماكن المتقاربة. الضوضاء والاهتزازات: مادة 51: يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لوقاية العمال من أضرار الضوضاء والاهتزازات وذلك بمنع او تقليل الضوضاء والاهتزازات ذات الخطورة على صحة العاملين من المصدر او بأي طريقة هندسية أخرى ويتم تزويد العاملين بواقيات الأذن المناسبة مع مراعاة ألا تزيد شدة الضوضاء او مدة التعرض لها عن المستويات المصرح بها. الحرارة: مادة 52: أ ـ يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب درجات الحرارة المرتفعة في أماكن العمل وان تتناسب درجة الحرارة مع طبيعة العمل ومقدار الجهد المبذول فيه ويسترشد في ذلك بالمستويات المأمونة. ب ـ يجب عند تعرض العاملين لدرجات حرارة منخفضة في بيئة العمل تزويدهم بالقفازات والجوارب والأحذية والملابس الصوفية الثقيلة او المبطنة بحيث تغطي جميع الجسم، كما يجب بعد التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة توفير أماكن مزود بالتدفئة المناسبة. ت ـ اذا كان العمل يؤدى في أماكن مكشوفة مما يعرض العاملين للشمس فيجب تزويدهم بأغطية واقية للرأس والقفازات والأحذية المناسبة مع توفير مياه الشرب المبردة، وفي مواسم المطر يراعى تزويد العمال بسترات واقية، كما يجب تخصيص أماكن مكيفة لاستراحة العمال لاستخدامها في مواعيد الراحة المحددة. مادة 53: يجب ان تكون التهوية الطبيعية او الصناعية كافية ومناسبة بحيث تمنع ركود الهواء او بطء تجدده مع تفادي وجود هواء فاسد او تيارات هوائية او ارتفاع في نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة او التغيير المفاجئ فيها او انتشار الروائح الكريهة. مادة 54: يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة في حالة وجود مراجل او غلايات او أفران او عند اجراء عمليات اللحيم وذلك باستعمال حواجز واقية لحجب الاشعاع الحراري الصادر عنها من التأثير على العمال المتواجدين بالمكان. الباب السابع: احتياطات الوقاية من المخاطر الكيماوية والمواد الخطرة والضارة بالصحة مادة 55: يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين وبيئة العمل من اخطار المواد الكيميائية وتفاعلاتها سواء كانت من المواد الصلبة او السائلة او الغازية مع مراعاة عدم تجاوز تركيزها في بيئة العمل للحد المسموح به. مادة 56: يجب اتخاذ وسائل الوقاية الآمنة للتخلص من الأتربة والأدخنة والغازات والأبخرة وغيرها من المواد الضارة عند مصادر تولدها وذلك باستخدام أجهزة شافطة او ايجاد نظام للتهوية الصناعية او بأي وسيلة هندسية أخرى مناسبة. مادة 57: يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات والتدابير الكفيلة بحماية العمال من المواد الخطرة والضارة بالصحة بحيث تمنع تعرضهم لها، ويراعى استبدال المواد الأولية الصناعية والضارة بمواد أقل خطرا وضررا كلما أمكن ذلك مع التقيد بمعايير ومستويات الأمان لها. مادة 58: لمفتش السلامة والصحة المهنية الحق في الاطلاع على الأسماء التجارية والعلمية للمواد والمركبات الكيميائية الخام والمساعدة المستخدمة في العمليات الصناعية حتى يتسنى تحديد مستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة التي يسمح بتواجدها في بيئة العمل. مادة 59: يجب منع تراكم الأتربة على الأرضيات والماكينات بموالاة تنظيف المكان باستخدام الكنس بعد الترطيب، او باستعمال المكانس الكهربائية، وذلك حتى يتم الحد من انتشار المواد الضارة بالصحة. الباب الثامن: المرافق العامة مادة 60: أ ـ يجب تخصيص أماكن لراحة العمال او لتناول الطعام في كل منشأة تستدعي طبيعة العمل بها ذلك، على ان تتوافر بها الاشتراطات الصحية. ب ـ يجب تخصيص أماكن لاستبدال ملابس العمال وحفظها في المنشأة التي تقتضي طبيعة العمل بها استعمال ملابس خاصة للعمل مع تزويد هذه الأماكن بالخزائن المخصصة لحفظ الملابس. ت ـ في الأعمال التي تتعرض أجسام العمال وملابسهم للتلوث يجب ان تعد بها حمامات ملائمة للاستحمام تتناسب مع عدد العمال وتزود بمواد النظافة اللازمة لإزالة ما يعلق بالجسم من ملوثات. ث ـ يجب توفير المياه المبردة الصالحة للشرب بكميات كافية على ان تصل لجميع العمال بالطرق والكميات المناسبة. ج ـ يجب ان يعد في كل منشأة العدد الكافي من دورات المياه تتناسب مع عدد العمال وان تزود بالمطهرات والمنظفات المناسبة وان تكون جيدة التهوية والاضاءة. ح ـ يجب على المنشآت البعيدة عن العمران والتي لا توجد بها مجاري او خزانات صرف ان تستعمل في تصريف الفضلات طريقة مناسبة تقرها الجهات المختصة. الباب التاسع: الأحكام الختامية مادة 61: مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6/2010) يجوز للوزارة في حالة عدم التزام صاحب العمل بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية الواردة بالقانون المشار اليه وهذا القرار ايقاف ملفه لدى الوزارة لحين استيفاء الاشتراطات المشار اليها. مادة 62: يجب على الموظفين المختصين بتنفيذ قوانين العمل والقرارات المنفذة لها في مجال السلامة المهنية. أن يخطروا الجهات المعنية ويطلبوا منها وقف العمل كليا او جزئيا او وقف آلة معينة او عملية صناعية في حالة الخطر وشيك الوقوع على صحة العمال او سلامتهم لحين اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإزالة الخطر وذلك دون الاخلال بالعقوبات التي نص عليها القانون رقم (6/2010) المشار اليه. مادة 63: يختص جهاز السلامة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار التعليمات التفصيلية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار، وتعتبر هذه التعليمات مكملة لأحكامه. مادة 64: تسري أحكام هذا القرار على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون العمل في قطاع الأعمال النفطية. مادة 65: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 114 لسنة 1996 بشأن الاشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين من مخاطر العمل وكل حكم يخالف هذا القرار. لجنة للأنشطة الدينية والثقافية في «رعاية المسنين»   قامت ادارة رعاية المسنين بتشكيل لجنة اعداد وتنظيم وتنفيذ البرامج والانشطة الدينية والثقافية والتوعوية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين على النحو التالي: علي حسن عبدالحسين محمد مدير ادارة رعاية المسنين رئيسا. د.سلطان حمود الشمري مرشد ديني اول (قسم الجهراء) نائبا للرئيس. عيد خليف العنزي مرشد ديني (قسم الجهراء) عضوا. ناصر بداح ناصر عبدالله مرشد ديني مبتدئ (قسم مبارك الكبير) عضوا. راشد مبارك العازمي مرشد ديني (قسم مبارك الكبير) عضوا. فاطمة سعود المطيري مرشد ديني مبتدئ (قسم الفروانية) عضوا. عدنان دريول الشمري م.أ.منسق اداري (قسم الجهراء) مقررا. واقرأ ايضاً: الفهد: حريصون على توفير بدائل سكنية توافق احتياجات الأسرة وتتميز بروح العصر البصيري عن استقالة الحكومة: بيننا وبينهم الدستور «المواصلات» حددت أسعار التجوال لمشتركي شركات الاتصالات المتنقلة أمثال الأحمد: إبراز دور الكويت في دعم المشاريع التنموية العتيبي مديراً لإدارة المساجد في الجهراء والمويزري موجهاً فنياً في «السراج المنير» البلدي: تخصيص 16 ألف متر لإقامة مركز الكويت للقرآن وعلومه بجنوب السرة
التعليقات
  1. Comment
    محمد
    وزير عنصري
    الإثنين 2010/10/04 عند 11:44 م

    للأسف الشديد كلام وزير الشئون عن العدل والمساواه صوب والواقع اللي قاعد يصير ونشوفه غير الوزير المطيري قام بتدمير وزارة الشئون وإتلافه واضح فقد عمت العنصريه والمحسوبية في الوزارة لقبيلة مطير فقط فهمه الأول هو إمساكهم المناصب بدون وجه حق حتى خرج عن وزارة الشئون الى الإتحاد العام للنقابات وقام بتعيين مطران ووضع رئيس هذا الإتحاد مطيري منه وفيه وقام بشيلة نقابة الشئون ووضع مطيري وكذلك إتحاد القطاع الحكومي ووضع مطيري والقطار ماشي فأين الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء من هذه المهزلة وماخفي أعظم

مواضيع ذات صلة

"البيئة": اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتعدين على البيئة البحرية بجزيرة "أم المرادم"

  • 6/6/2026

رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية

  • 6/6/2026

«الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 46

  • 6/6/2026

الوزير الجلاهمة لشباب دول التعاون: شاركوا في بناء خليج أقوى بالفكر الجريء والعمل الجاد

  • 6/6/2026

«الخارجية البحرينية» تدين الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين والكويت: انتهاك صارخ لسيادة البلدين وخرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة

  • 6/6/2026

م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري

  • 6/5/2026

سفيرنا لدى نيروبي يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس كينيا

  • 6/5/2026

«سنتكوم»: إيران شنت هجوماً «متعمداً ومحسوباً وغير مبرر» على مطار الكويت

  • 6/5/2026
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 10:18 ص«الخارجية البحرينية» تدين الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين والكويت: انتهاك صارخ لسيادة البلدين وخرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة جديد
    • السبت2026/06/06
    09:58 صالوزير الجلاهمة لشباب دول التعاون: شاركوا في بناء خليج أقوى بالفكر الجريء والعمل الجاد جديد
    • السبت2026/06/06
من
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    «حظر الأسلحة الكيماوية»: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل
    • الجمعة2026/6/5
    الشرع يفتتح جسر الرستن بعد إعادة تأهيله وتطويره
    • الجمعة2026/6/5
    تضرر نحو 22 ألف دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور بسبب فيضان الفرات
    • الجمعة2026/6/5
  • تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
    «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
    • الجمعة2026/6/5
    رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
    • السبت2026/6/6
    «الأنباء» تنشر مواعيد عقد «عموميات» 12 جمعية تعاونية خلال الشهر الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 107.95 دولارات
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026