Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر مقترحات توصيات المكتب التنفيذي للجنة وكلاء العمل في «التعاون»
ربط رصيد حساب توطين الوظائف بمستوى أجر لا يقل عن 250 ديناراً لغير الجامعي و450 ديناراً للجامعي
1 نوفمبر 2010
المصدر : الأنباء
مناقشة قانون الوكالات الأهلية لاستقدام العمالة واعتماد مشروع قانون نظام العمل الاسترشادي الموحد ولجنة فنية لرسم السياسات العماليةبشرى شعبان
حصلت «الأنباء» على التوصيات التي اعدتها لجنة وكلاء العمل لدول مجلس التعاون، وابرز ما اتى فيها:
بشأن متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية لدول التعاون، يقترح المكتب التنفيذي امكانية تبني ربط رصيد حساب التوطين بمستوى الاجر وعدم اضافة العاملين المواطنين في المنشأة ضمن نسبة التوطين اذا كانت اجورهم تقل عن 250 دينارا شهريا لغير الجامعيين و450 دينارا للجامعيين وان تحدد كل دولة الاجر بما يتناسب مع مستويات الاجور لديها.
الى جانب النظر في امكانية تبني وضع حد ادنى للاجور لجميع العاملين (المواطنين والوافدين) في المهن التي يوفر القطاع الخاص فيها فرص عمل كثيرة.
وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ برنامج العمل الخاص بوضع نظم وسياسات للاجور في القطاع الخاص بدول المجلس:
1 - اخذ العمل بالتقارير الوطنية للدول الاعضاء حول متابعة البرنامج الخاصة بوضع نظم وسياسات للاجور في القطاع الخاص بدول المجلس.
2 - دعوة المكتب التنفيذي لرفع التقرير السنوي الى الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعرضه على المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته المقبلة لاخذ العلم.
3 - دعوة الدول الاعضاء لتضمين التقارير الوطنية المقبلة معلومات محددة مدعمة بالارقام والاحصائيات التنفيذية فهي المؤشر الحقيقي لمعرفة مدى التقدم في تطبيق قرارات المجلس الاعلى بشأن توطين الوظائف وبرامج الاحلال.
4 - دعوة الدول الاعضاء للتوعية اعلاميا بقرارات المجلس الاعلى والمجلس الوزاري واللجان الوزارية ذات العلاقة والخاصة بسياسات توظيف المواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس.
الى جانب تكريم شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال احلال وتوطين الوظائف، بالاضافة الى اقتراح تكريم اصحاب احسن مشاريع صغيرة بدول المجلس.
وبشأن التنظيم القانوني للوكالات الأهلية لاستقدام العمالة وتقديم العمالة للغير في دول المجلس
يقترح المكتب التنفيذي النظر في التوصيات التالية:
أولا: دعوة الدول الأعضاء للإسراع بموافاة المكتب التنفيذي في أقرب وقت بملاحظاتها ومرئياتها بشأن الدراسة الخاصة بالتنظيم القانوني للوكالات الأهلية لاستقدام العمالة وتقديم العمالة للغير في دول المجلس ومشروع اللائحة النموذجية الاسترشادية لتنظيم الوكالات الأهلية لاستقدام العمالة وتقديم العمالة للغير.
وتكليف المكتب بالدعوة لعقد اجتماع للجنة فنية من ممثلي الدول الأعضاء لدراسة مشروع اللائحة تمهيدا لعرضه في صورته النهائية على المجلس في دورته المقبلة.
تمت مخاطبة الجهات المعنية بشأن المعالجة التشريعية المقترحة ومشروع اللائحة الوارد في الوثيقة.
وبشأن مشروع قانون نظام العمل الاسترشادي الموحد (المعدل) يقترح المكتب التنفيذي النظر في التوصيات التالية:
اعتماد مشروع قانون نظام العمل الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكليف المكتب التنفيذي بإصداره ضمن سلسلة المطبوعات الوثائقية وتعميمه على الدول الأعضاء والجهات ذات العلاقة.
دعوة الدول الأعضاء الى الاستفادة من قانون/ نظام العمل الاسترشادي الموحد (المعدل) في تطوير ومواءمة تشريعاتها الوطنية معه، كلما كان ذلك ممكنا.
اما بشأن الرؤية الاستراتيجية المشتركة لدول مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول العمالة الوافدة والعمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر يقترح المكتب التنفيذي النظر في التوصيات التالية:
دعوة الدول الأعضاء للإسراع بموافاة المكتب التنفيذي في أقرب وقت بملاحظاتها ومرئياتها بشأن مشروع الرؤية الإستراتيجية المشتركة حول العمالة الوافدة والعمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر بدول المجلس.
ودعوة المكتب التنفيذي لعرض مشروع الرؤية الإستراتيجية المشتركة حول العمالة الوافدة والعمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر بدول المجلس على لجنة فنية من المسؤولين عن التخطيط والسياسات العمالية بدول المجلس لإعداد مشروع الرؤية الاستراتيجية في صورتها المطلوبة في ضوء ملاحظات ومقترحات الدول الأعضاء. بالاضافة الى تشكيل لجنة فنية دائمة على مستوى المسؤولين عن التخطيط ورسم السياسات العمالية بدول المجلس لمتابعة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية المشتركة حول العمالة الوافدة والعمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر بدول المجلس ودراسة تقارير الدول الأعضاء بشأن التقدم المنجز في هذا المجال.
وتكليف المكتب التنفيذي باعداد تقارير دورية حول متابعة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية المشتركة حول العمالة الوافدة والعمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر بدول المجلس المتخذة في مجال تطوير سياسات استقدام واستخدام العمالة الوافدة.
وبشأن القرارات التنفيذية النموذجية للائحة الاسترشادية الموحدة للسلامة والصحة المهنية (المرحلة الثانية)، يقترح المكتب التنفيذي النظر في التوصيات التالية: اعتماد المرحلة الثانية من مشاريع القرارات التنفيذية النموذجية للائحة الاسترشادية الموحدة (المعدلة) للسلامة والصحة المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد ادخال التعديلات التي اسفرت عنها مناقشات اللجنة، ودعوة المكتب التنفيذي للاستمرار في اعداد مشاريع القرارات التنفيذية المكملة للائحة الاسترشادية الموحدة (المعدلة) للسلامة والصحة المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في مجال السلامة والصحة المهنية بوزارات العمل بدول المجلس وفقا لاولوياتها واحتياجاتها، ودعوة المكتب التنفيذي للتنسيق مع الدول الاعضاء لتوثيق معلومات وتشريعات السلامة والصحة المهنية ضمن موقع المكتب التنفيذي على شبكة الانترنت، الى جانب دعوة الدول الاعضاء لموافاة المكتب التنفيذي بلوائح وقرارات السلامة والصحة المهنية الوطنية السارية لديها لجمعها واصدارها في مطبوعات المكتب التنفيذي الوثائقية.
وفيما يتعلق بالنظر في الموازنة والمسائل الإدارية والمالية، يقترح المكتب التنفيذي النظر في التوصيات التالية:
اعتماد تقرير مؤسسة التدقيق ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للمكتب التنفيذي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
بشأن الهيكل التنظيمي ولائحة المكتب التنفيذي:
1 ـ اقرار واعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة المكتب التنفيذي.
2 ـ الموافقة على تعديل المادة 25 من نظام موظفي المكتب التنفيذي التي تنص على «يصرف لمدراء الادارات بدل هاتف بمعدل 35 دينارا شهريا، ويجوز بقرار من المدير العام صرف هذا البدل بواقع 25 دينارا شهريا للموظف الذي تقتضي واجبات وظيفته صرفها، كما يصرف لمن يستحق هذا البدل لمرة واحدة بدل جهاز هاتف نقال بمقدار 50 دينارا»، لتصبح «يصرف لمدراء الادارات بدل هاتف بمعدل 70 دينارا شهريا ويجوز بقرار من المدير العام صرف هذا البدل بواقع 35 دينارا شهريا للموظف الذي تقتضي واجبات وظيفته صرفها كما يصرف لمن يستحق هذا البدل لمرة واحدة بدل جهاز هاتف نقال بمقدار 100 دينار».
3 ـ الموافقة على تعديل المادة 28 من نظــام موظفي المكتب التنفيذي التي تنص على «يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية خارج دولة المقر بدل سفـر يومي مقداره 100 دينار بحريني وتضـاف نســبــة 50% من البدل للمدير العام وفي حال توافر الاستضـافة (السكن والاعاشة) يخفض البدل بنسبة 50%»، لتصبح «يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية خارج دولة المقر بدل سفر يومي مقداره 200 دينار بحريني وتضاف نسبة 50% من البدل للمدير العام، وفي حال توافر الاستضافة (الســكن والاعاشة) يخـفض البدل بنسبة 50%».
بالاضافة الى اعتماد الموازنة التقديرية للمكتب التنفيذي للسنة المالية 2011 وبمبلغ قدره 376600 دينار بحريني حيث كانت تبلغ للسنة المالية 2010 مبلغ 331870 دينارا بحرينيا.