Note: English translation is not 100% accurate
بيت الزكاة يستقبل أضاحي المواطنين في 17 مركزاً إيرادياً طوال أيام عيد الأضحى
3 نوفمبر 2010
المصدر : الأنباء

حث مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة علي الكليب المسلمين على تطبيق شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي نحر الأضاحي في أيام العيد تقربا إلى الله وشكرا له وتوسعة على الفقراء والمساكين.
وقال الكليب ان الأضحية سنّة مؤكدة عند جمهور العلماء لا يحسن تركها للقادر عليها، وبين أن على المسلم ان يذبح أضحيته بنية صالحة بقصد طاعة الله عز وجل والتقرب اليه وإحياء سنة الخليلين ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وأن يطيب بها نفسا وان تكون من طيب ماله.
وأضاف الكليب ان وقت التضحية الذي حددته السنة النبوية الشريفة يبدأ بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى وتمام صلاة العيد والخطبتين أو بعد مضي زمن قدر ما يصلي العيد ويسمع الخطبتين، لافتا إلى ان من ذبح قبل ذلك فذبيحته لحم وليست بأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم «ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم». وأوضح الكليب انه يصح ذبحها في أي يوم من أيام التشريق في ليل أو نهار لافتا إلى ان وقتها ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.ويكره لمن أراد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيء من دخول شهر ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته.
وأشار إلى انه يسن للمضحي ان يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ولو أكل أكثر من الثلث أو أقل جاز، ومن نذر أن يضحي فله أن يأكل منها، إلا إذا نص في النذر أن لا يأكل منها، أو أنها للفقراء، أما إذا كان نذره بمطلق الذبح، أو التضحية، فيحل له أن يأكل منها هو وأهله، والمستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه وأن يذبح شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، أو الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أضاحي وتجوز الاستنابة والتوكيل في ذبح الأضحية وتفويض النية إلى الوكيل.
وعن شروط الاضحية أكد الكليب انه لا يجوز من الاضحية إلا بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بجميع أنواعها ذكورا وإناثا ولا يجوز من الإبل إلا المسنة التي أتمت خمس سنين، ويجزئ من البقر ما أتم سنتين، ومن الضأن والمعز ما أتم سنة، ويجوز عند التعسر ما أتم ستة أشهر من الضأن.
وقال الكليب انه يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المذكورة في الحديث النبوي: عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقى»، ولا تجزئ الأضحية إذا قطعت منها الأذن أو القرن أو الإلية، أو قطع من هذه الأعضاء النصف فما أكثر، فإن كان المقطوع أقل من نصف القرن أو الأذن، أو الذنب، أو الإلية، فلا بأس، ولا يجزئ ما قطع منه عضو مقصود كاليد أو الرجل، أما الخصي فلا بأس بالتضحية به لأن لحمه يكون بعد الخصاء أطيب.
وحول التضحية عن الميت ذكر الشيخ الكليب ان التضحية عنه تجب ان كان قد أوصى بها وله مال او وقف وقفا لذلك أو وجبت عليه بنذر وله مال ففي هذه الحالات يكون حكمها الوجوب، أما في غير هذه الأحوال فإن التضحية عن الميت جائزة عند جمهور الفقهاء ولا تكون واجبة وفي حال ذبحها عن الميت يعمل بالأضحية عن الحي من الأكل والتصدق والاهداء.