Note: English translation is not 100% accurate
الصراف: الكفالات البنكية ليست بديلاً عن تحصيل رسوم مقابل زيادة نسب البناء وتسدد على 3 دفعات في فترة لا تتجاوز 3 سنوات بمعدل دفعة سنوية بثلث المبلغ
12 أغسطس 2007
المصدر : الانباء
سامي الجدعان
اعلن وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية م.موسى الصراف ان المبالغ النقدية التي حصلتها البلدية كرسوم عن زيادة نسب البناء وتم سدادها للخزانة العامة منذ 2005 وحتى 23 مايو الماضي بلغت 38 مليونا و324 الفا و96 دينارا و915 فلسا.
جاء ذلك في رد الوزير م.الصراف على طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة حول موافاتها بالمعلومات والصيانات الخاصة بالكفالات البنكية عن نسب البناء الزائدة الممنوحة للملاك.
وقال: بخصوص ما جاء من ان البلدية استحدثت نظام الكفالات البنكية كبديل عن تحصيل الرسوم الواجب تحصيلها لمصلحة الخزانة العامة نظير زيادة نسب البناء لبعض العقارات، نفيدكم بأن نظام الكفالات البنكية ليس بديلا عن تحصيل الرسوم الواجب تحصيلها لمصلحة الخزانة نظير زيادة نسب البناء لبعض العقارات، لكن هو نوع من الضمان لالتزام الملاك بسداد الرسوم المستحقة عليهم للدولة مقابل حصولهم على نسبة البناء الزائدة طبقا لقرارات المجلس البلدي المعمول بها، سواء في ظل العمل بقرار المجلس البلدي رقم م ب/ف 15/258/ 10/ 2002 الصادر بتاريخ 6/5/2002 والذي كان يلزم هؤلاء الملاك بتنفيذ الاعمال التي تكلفهم بها البلدية مقابل العائد المقرر للبلدية عن حصولهم على هذه النسبة او بعد صدور قرار المجلس رقم م ب/ ت5/ 123/ 3/ 2005 بتاريخ 25/7/2005 بفرض رسوم على منح زيادة نسبة البناء لملاك العقارات داخل المدينة في حال طلبهم الزيادة بذات الفئات الواردة بالقرار السابق وتوريدها الى خزانة الدولة طبقا للاجراءات المتبعة بدلا من تكليفهم بتنفيذ اعمال تعادل قيمتها.
وكذا تسييل الكفالات التي سبق ان حصلتها البلدية مقابل زيادة نسب البناء وذلك بالاتفاق مع الملاك المتقدمين بها وتسييل الكفالات ثم توريدها الى خزانة الدولة طبقا للاجراءات المتبعة، واهمية وجود هذه الكفالات تكمن في انه في ظل العمل بالقرار الاول فإن البلدية كانت تستغرق وقتا طويلا لتكليف الملاك بالاعمال التي يطلب منهم تنفيذها وقد يكون ذلك بعد انتهاء المالك من تنفيذ اعمال البناء الخاصة به، كما انه في ظل العمل بقرار المجلس البلدي الاخير فإن هذه الرسوم طبقا للمادة الخامسة من قراره الصادر بتاريخ 25/7/2005 تدفع على ثلاث دفعات في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات بمعدل دفعة واحدة سنوية بقيمة ثلث المبلغ المطلوب.
وقد حدد قرار مدير عام البلدية رقم 24 لسنة 2005 ان بداية هذه الدفعات تكون من تاريخ صدور ترخيص البناء والذي قد يستغرق استخراجه سنة من تاريخ موافقة لجنة تنمية المناطق التجارية والاستثمارية، لذلك فإنه يلزم لقبول طلب الترخيص تقديم كفالة بكامل الرسم المستحق للدولة مقابل نسبة البناء الزائدة ويتم تخفيض الكفالة بمقدار كل قسط يتم سداده، وبعد سداد كامل المبلغ تفرج البلدية عما تبقى من الكفالة.الصفحة في ملف ( PDF )