Note: English translation is not 100% accurate
«الزراعة» تحظر صيد الزبيدي بدءاً من 1 يونيو
البدر: صرف دعم الأعلاف بحسب الميزانية المعتمدة للسنة المالية
9 مايو 2011
المصدر : الأنباء

محمد راتب
قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية امس انه تم صرف دعم الاعلاف للمربين حسب الميزانية المعتمدة للسنة المالية وذلك في قرار لرئيس مجلس الإدارة المدير العام لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر. وأضافت الهيئة في بيان صحافي ان دعم مادة الشعير يبلغ نحو 53.800 دينارا للطن الواحد ودعم الذرة نحو 37.800 دينارا للطن وغذاء الأغنام نحو 37.330 دينارا للطن وغذاء الأبقار نحو 37.330 دينارا للطن وغذاء الإبل نحو 37.330 دينارا للطن. واوضحت ان الصرف يتم وفقا للشروط بموجب بطاقات الاعلاف المعتمدة على اساس شهادة تحصين سارية المفعول وحسب القرارات العلفية المستحقة من الهيئة.
وذكرت ان المخصصات تمنح للمربين ومزارع الأبقار والدواجن والنعام حسب بطاقات الأعلاف ويحق للهيئة الكشف الدوري على اعداد الحيوانات في اي وقت وحسب ما تقرره الإدارة المختصة.
واكدت الهيئة على عدم تحويل الشرائح الإلكترونية باسم المربين خلال الشهر المستحق فيه صرف الدعم ويجوز تحويلها خلال الشهر التالي. وقالت انه يشترط تقديم ما يثبت سداد القيمة الإيجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة قبل نهاية السنة المالية وفي حالة عدم السداد لا تصرف المخصصات العلفية. وذكرت انه لا يصرف الدعم الا بعد خصم اي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوما او غرامات او احكاما قضائية او مستحقات اي جهة حكومية بموجب حكم قضائي. وأشارت الى انه يتم تعديل الدعم وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف على ان يتحمل مستحقو الدعم اي فروقات ناتجة عن الأسعار وتكون بحدود الميزانية للسنة المالية. كما أصدر البدر القرار رقم 511 لسنة 2011 بشأن حظر صيد أسماك الزبيدي بالمياه الإقليمية الكويتية وجاء في القرار:
مادة أولى: يحظر صيد اسماك الزبيدي بالمياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من 1/6/2011 وحتى 15/7/2011 كما يمنع تداول وتسويق اسماك الزبيدي المحلي خلال الفترة المذكورة. مادة ثانية: يحظر على جميع سفن وقوارب الصيد استخدام او حمل شباك الصيد الخيشومية (الليخ) الخاصة بصيد أسماك الزبيدي ذات قياس فتحة الشباك 140 ملم (5.5 بوصة) اثناء فترة الحظر المذكورة في المادة الأولى.
مادة ثالثة: يسمح باستيراد اسماك الزبيدي الطازجة المبردة والمجمدة وتسويقها خلال فترة الحظر المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار من خلال المنافذ الجمركية المعتمدة للدولة وفقا للشروط التالية:
ألا يقل الطول التشعيبي للسمكة عن 20سم. الحصول على إذن مسبق من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
مادة رابعة: يقوم قطاع الثروة السمكية بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك في تنفيذ هذا القرار وللهيئة الحق في إجراء التعديلات الضرورية وفقا لما تمليه متطلبات السوق المحلي.
مادة خامسة: تطبق بشأن المخالف لمواد هذا القرار الأحكام والعقوبات الواردة بالمرسوم الأميري بالقانون رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية والقرارات المنفذة له.