دارين العلي
أكدت الناشطة السياسية والمرشحة السابقة لمجلس الامة شيخة الغانم اهمية توعية المرأة والمجتمع بشكل عام بالحقوق القانونية اضافة الى توضيح السلبيات الموجودة في نظام التقاضي امام المحاكم القضائية.
وقالت في ندوة بديوانيتها في قرطبة تحت عنوان معوقات العمل في المحاكم بحضور اعداد كبيرة من النساء: ان تعريف المرأة بمجريات الامور القضائية والقانونية سيساعدها على حماية نفسها وأسرتها من الغش وحالات النصب.
وطالبت المسؤولين بضرورة ان يكون العاملون في الشهر العقاري من خريجي كلية الحقوق لحماية حقوق الناس، وان يكون هناك نص واحد يلزم العامل به، وتساءلت: لماذا يرفض توثيق معاملة لم تتعارض مع الدين والقانون، مما تسبب في ضياع حقوق الغير.
ودعت الغانم الى ضرورة تحقيق مبدأ الثواب والعقاب لتشجيع العاملين الاكفاء في جميع أجهزة الدولة.
وأكدت ضرورة تفعيل نصوص القانون وتطبيقها بالشكل الصحيح لمنح كل مواطن ومقيم حقه لتحقيق العدل والمساواة ودولة الامن والامان.
وأوضحت الغانم ان هناك مواد من قانون الاجراءات الجزائية غير واضحة وتؤدي الى ضياع حقوق المواطنين، وضربت مثالا على ذلك بأن المادة 36 من قانون الاجراءات الجزائية أجازت تقديم الدعاوى في بعض الجنح الى المحكمة من خلال تحريات الشرطة بدون تحقيق. كما أوضحت المادة 37 من ذات القانون كيفية اجراء تلك التحريات مع ان الواقع يؤكد ان التحريات لا تتم طبقا للمادة 37 بحيث نجد ان كل ما يرد في محاضر التحريات هو اثبات مجريات سؤال المجني عليه أو المبلغ والمتهم، وهذه ليست تحريات بالمعنى الفني لها التي تستلزم البحث عن مدى صدق أو كذب أقوال طرفي الواقعة، وذلك بسؤال الشهود أو مصادر القائم بالتحريات السرية كالمرشدين، وبإجراء المعاينة لمكان الواقعة.
وذكرت: اننا في الوقت نفسه نلاحظ ان المادة 46/2 من القانون أقرت ان محاضر التحريات لا حجية لها امام القضاء، وهذا غير ملائم، اذن لماذا يتم اجراؤها ان لم يكن لها حجية، والأوفق حذف هذه الفقرة من المادة 46 بحيث تكون لها الحجة القوية فأي دليل في الاوراق اذا ما اتفقت مع باقي الادلة في النزاع.
وأوضحت أن المادة 60 منعت ان يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على اربعة ايام دون امر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا، وهذا النص فيه اعتداء على الحريات، اذ يجب ألا تزيد هذه المدة على 24 ساعة يجري خلالها عرض الامر على المحقق لإصدار ما يراه سواء بالحبس الاحتياطي أو الافراج عنه.
وبينت ان المادتين 69/70 تنصان على ان الحبس الاحتياطي ليست له مدة معينة، وهذا اعتداء على الحريات لأن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، بل هو اجراء احترازي لصالح التحقيق، لذا يجب ان يكون له حد اقصى كما هو معمول به في مصر، حيث ان اقصى مدة له ستة اشهر ليخلي سبيله بعدها فورا وبلا ضمان ما لم يحل المتهم الى المحاكمة حيث يظل محبوسا لحين الفصل في الدعوى ما لم تأمر المحكمة بإخلاء سبيله كما نرى.
من جانبه، استعرض المحامي مزيد اليوسف بعض الجوانب السلبية الموجودة في نظام التقاضي امام المحاكم الكويتية، وأوجه التقصير في قانون الاجراءات الجزائية في مرحلة التحقيق مع المتهم من قبل المباحث الجنائية.
وقال ان القانون للاسف لم يضمن للمتهم حقه في حضور محام معه في تلك المرحلة، وهذا ما يفتح الباب احيانا لتجاوزات قد تقع من ضعاف النفوس في المباحث، لذلك قد نسمع الكثير عن تعرض بعض المتهمين للتعذيب بطرق لا تليق بكرامة الانسان وحرمة جسده.
واكد ان حضور المحامي مع المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي ضرورة لحماية المتهم وحماية مصلحة المجتمع ككل لأن حضوره سيغلق باب استغلال المجرمين للاكراه الجسدي الواقع عليهم في ابطال القضية امام المحكمة. وطالب بضرورة التأكيد على حق المتهم في احضار محام معه اثناء التحقيق من قبل النيابة العامة، لأنه في ظل القانون الحالي يعتبر هذا الحضور أمرا جائزا غير ملزم لوكيل النيابة العامة، وهذا الامر قد هجرته جميع الدول المتقدمة التي تحترم حقوق الانسان وحريته لأنها لا تبيح التحقيق مع المتهم بغير محام معه، الا اذا تنازل المتهم نفسه عن هذا الحق.
وقال المحامي اليوسف ان التطبيق غير الصحيح لندب المحامي من قبل المحاكم الجنائية للدفاع عن المتهم العاجز عن توكيل محام له قد مس روح القانون الذي أوجب ان يكون للمتهم محام له يحضر معه اجراءات محاكمته الجنائية ويدافع عنه، بينما الواقع العملي يؤكد أهمية المحامي المنتدب من المحكمة الجنائية في الدفاع عن المتهم وتبرئته من الاتهام الذي يصل عقابه الى الاعدام أو الحبس المؤبد من خلال التفوه بين يدي المحكمة بعبارة واحدة لا يزيد عليها «طلب البراءة واحتياطيا استعمال منتهى الرأفة» مضيفا ان المحكمة تعتبر هذا الدفاع عنوانا لعدالتها مع المتهم.
وأوضح أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لمهمة الدفاع عنه، وهذا ما يؤكده دستور الكويت بأن يكون لكل متهم محام يدافع عنه.
الصفحة في ملف ( pdf )