Note: English translation is not 100% accurate
الأذينة يحدد الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الإنترنت سلكياً
26 يناير 2012
المصدر : الأنباء
فرج ناصر
أصدر وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات م.سالم الأذينة قرارا يحدد الاسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت سلكيا في الكويت، وجاء في القرار:
المادة الأولى: مزودو خدمة الانترنت سلكيا: هي الشركات المرخص لها بالكويت والمعتمدة من قبل الوزارة كمزودي خدمة انترنت سلكيا.
المادة الثانية: تلغى جميع تراخيص مزودي خدمة الانترنت السلكية الصادرة من الوزارة قبل تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الثالثة: تمنح الشركات التالية والمرخص لها قبل تاريخ صدور هذا القرار والمرتبطة بالكوابل الدولية عن طريق الوزارة لتقديم خدمة الانترنت فعليا كمزود خدمة بدولة الكويت سلكيا وهي:
٭ شركة شبكة الخليج الدولية (كيمز).
٭ شركة شبكة الخليج للاتصالات (شركة شبكة الخليج الكويتية للكمبيوتر سابقا).
٭ شركة كوالتي نت للتجارة العامة والمقاولات.
٭ شركة فاست للاتصالات. ترخيصا اداريا مؤقتا لمدة سنتين ميلاديتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وذلك لمباشرة نشاط مزودي خدمة الانترنت سلكيا بدولة الكويت.
المادة الرابعة: يكون المقابل المادي للترخيص الاداري المؤقت للشركات الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القرار مبلغا وقدره 250 الف دينار (فقط مائتان وخمسون الف دينار) لكل ترخيص، غير قابل للرد ويجوز تجديد الترخيص بقرار من الوزير لمدد اخرى او لحين انشاء هيئة لتنظيم الاتصالات والتي يكون لها الحق في الغاء او تعديل او تجديد او اعادة اصدار التراخيص الخاصة بمزودي خدمة الانترنت السلكية بدولة الكويت.
المادة الخامسة: تلتزم الشركات الوارد ذكرها بالمادة الثالثة من هذا القرار بان تقدم خطاب ضمان غير مشروط قيمته 250 الف دينار (فقط مائتان وخمسون الف دينار) لصالح الوزارة من احد البنوك المحلية وان يظل ساريا طوال فترة الترخيص.
المادة السادسة: على جميع الشركات المرخص لهم كمزودي خدمة الانترنت سلكيا الالتزام بالضوابط التنظيمية التالية:
٭تقديم خدمة نقل البيانات والانترنت سلكيا للجهات الحكومية وغير الحكومية والشركات والافراد وفقا لاحكام هذا القرار.
٭ يتحمل مزود خدمة الانترنت سلكيا جميع تكاليف تقديم خدماته.
٭ تنفيذ المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية التي تقررها الوزارة بشأن جميع الخدمات المقدمة من مزودي خدمة الانترنت سلكيا.
٭ الالتزام بالضوابط والتعرفة التي تضعها الوزارة بشأن اسعار الخدمات المقدمة من مزودي خدمة الانترنت سلكيا.
٭ لا يجوز لمزودي خدمة الانترنت سلكيا السماح للمستفيدين من خدماتها باعادة بيع الخدمة الا بترخيص مسبق من الوزارة.
٭ يلتزم مزودو خدمة الانترنت سلكيا بتنفيذ ما يرد في اعلاناتهم وعروضهم التجارية الموجهة للجمهور.
٭ يلتزم مزودو خدمة الانترنت سلكيا بالضوابط والاحكام التي تصدرها الوزارة بشأن الاعلانات والعروض التجارية الموجهة للجمهور.
٭ يجب على مزودي خدمة الانترنت سلكيا اخذ موافقة الوزارة المسبقة على نموذج عقد اشتراك الخدمة وتعديلاته الخاص بالافراد.
٭ يلتزم مزودو خدمة الانترنت سلكيا على نفقتهم الخاصة بتجهيز وتشغيل مركز تحكم للشبكة ومركز للخدمة وللدعم الفني لمشتركيهم لضمان جودة الخدمة وان يعملا على مدار الساعة من خلال كوادر فنية عالية التأهيل.
٭ يلتزم مزودو خدمة الانترنت سلكيا على نفقتهم الخاصة بتركيب وتشغيل الاجهزة والبرامج اللازمة للرقابة لمنع الدخول الى المواقع المخالفة للدين او الاخلاق او الامن الوطني او النظام العام او التي تحددها الوزارة.
٭ يحظر على مزودي خدمة الانترنت سلكيا تنفيذ او تمرير الاتصالات الدولية بأي وسيلة كانت على شبكاتهم دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة، وتلتزم بتوفير الاجهزة والبرامج اللازمة لمنع ذلك او بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة.
٭ يحظر على مزودي خدمة الانترنت سلكيا تقديم الخدمات للافراد او الجهات التي تخطر بها من قبل الوزارة نتيجة لقيامهم بنقل المكالمات الدولية دون ترخيص.
٭ يحظر على مزودي خدمة الانترنت سلكيا تقديم الخدمات لمقدمي خدمة الانترنت غير المرخصين من الوزارة.
٭ يلتزم مزودو خدمة الانترنت سلكيا بتوفير احدث البرامج والاجهزة اللازمة لحماية شبكاتهم وشبكات مشتركيهم وفقا للمعايير والشروط الدولية المعتمدة من الوزارة.
٭ يحظر على مزودي خدمة الانترنت سلكيا بث او اعادة بث البرامج او المواد المرئية او المسموعة بكافة انواعها الخاضة للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع قبل الحصول على ترخيص مسبق من وزارتي الاعلام والمواصلات.
٭ يجب على مزودي خدمة الإنترنت سلكيا الالتزام باستمرارية الخدمة وبالسرعات ذاتها المتفق عليها مع مشتركيهم.
٭ دون الإخلال بما ينص عليه القانون، يحظر على مزودي خدمة الإنترنت سلكيا إفشاء المعلومات الشخصية لمشتركيهم وانتهاك خصوصيتهم.
٭ يحظر على مزودي خدمة الإنترنت سلكيا ربط شبكاتهم بأي شبكة محلية اخرى او دولية خارج شبكة الوزارة لتقديم خدمة الإنترنت سلكيا قبل الحصول على موافقة خطية من الوزارة.
٭ على مزودي خدمة الإنترنت سلكيا تقديم إحصائيات ربع سنوية للوزارة وبيان المعلومات والأنشطة التي تطلبها الوزارة لأداء دورها الإشرافي على خدمات الإنترنت بالكويت.
٭ يلتزم مزودو خدمة الإنترنت سلكيا بالتقيد بالقوانين، وباللوائح والقرارات الصادرة من الوزارة والتي قد تصدر مستقبلا.
المادة السابعة: على جميع الشركات المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار توفيق أوضاعها وسداد المقابل المادي للترخيص الإداري المؤقت في ميعاد لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وإلا اعتبرت غير مرخصة لتقديم الخدمة ويحق للوزارة قطع جميع الخطوط والدوائر المستغلة من قبلها دون تحذير ودون اي مسؤولية تجاه الغير.
المادة الثامنة: يحق للوزارة إنهاء الترخيص الإداري المؤقت قبل انتهاء مدته اذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
٭ إذا ثبتت مخالفة مزود الخدمة للضوابط المبينة بهذا القرار.
٭ اذا صدر قرار او حكم نهائي من جهة قضائية مختصة بتصفية او إفلاس مزود الخدمة.
٭ إذا ثبت ان مزود الخدمة استخدم بنفسه او بواسطة غيره غشا او تلاعبا في البيانات او المعلومات التي حصل بناء عليها على الترخيص الإداري المؤقت.
المادة التاسعة: على جميع الجهات المعنية بالوزارة مراقبة ومتابعة مزودي خدمة الإنترنت سلكيا لبيان مستوى أدائهم والتحقيق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم بالطريقة التي تراها مناسبة، وعلى جميع مزودي خدمة الإنترنت سلكيا تمكينهم من أداء المهام الرقابية المبينة بهذا القرار.
وتطبق الجزاءات الآتية عند ثبوت مخالفة مزود خدمة الإنترنت سلكيا لهذا القرار:
٭ المخالفة الأولى: مبلغ 10 آلاف دينار وقطع الخدمة لمدة لا تجاوز اسبوعين او احد هذين الجزاءين.
٭ المخالفة الثانية: مبلغ 20 ألف دينار وقطع الخدمة لمدة لا تجاوز شهرا او احد هذين الجزاءين.
٭ المخالفة الثالثة: مبلغ 50 ألف دينار وإلغاء الترخيص او احد هذين الجزاءين.
وتخصم قيمة الجزاء المالي من قيمة خطاب الضمان على أن يستكمل قيمة خطاب الضمان خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ إخطاره بالجزاء، وذلك دون الإخلال بحق الوزارة في خصم أي مستحقات مالية أخرى.
المادة العاشرة: تقوم الوزارة بتقييم أداء مزدوي خدمة الإنترنت سلكيا قبل انتهاء مدة الترخيص الإداري المؤقت، على ان يتضمن هذا التقييم مستوى الأداء والشكاوى المقدمة من مشتركيهم وثبوتها والجزاءات المطبقة عليهم وفقا للمادة التاسعة، وللوزير عدم تجديد الترخيص في حالة تدني مستوى التقييم.
للوزير عدم تجديد الترخيص وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
تبلغ الوزارة مزود خدمة الإنترنت سلكيا المرخص له بعدم التجديد خلال 6 أشهر قبل انتهاء الترخيص.
المادة الحادية عشرة: لا يجوز للمرخص لهم كمزودي خدمة إنترنت سلكيا بالكويت التنازل الكلي او الجزئي الصريح او الضمني عن الترخيص للغير او الاندماج في او مع الغير دون الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة، وفي حالة ثبوت مخالفة ذلك يكون للوزارة الحق في إلغاء الترخيص، كما لا يجوز البيع او التنازل الصريح او الضمني لحصة مؤثرة في ملكية الشركة المرخص لها دون موافقة الوزارة الخطية المسبقة، وفي حالة ثبوت مخالفة ذلك يكون للوزارة الحق في إلغاء الترخيص.
المادة الثانية عشرة: لا يعتبر الترخيص الإداري المؤقت لمزودي خدمة الإنترنت سلكيا حكرا على الشركات المرخص لها، ويحق للوزارة منح تراخيص أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة الثالثة عشرة: يلتزم مزود خدمة الإنترنت سلكيا بالوفاء بجميع التزاماته المالية السابقة والمستحقة للوزارة خلال 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الرابعة عشرة: إذا وقعت خلال تنفيذ الترخيص الوارد في هذا القرار أحداث تدخل في مفهوم القوة القاهرة والمستقر عليها قانونا وكان من شأن ذلك تعطيل او استحالة تنفيذ كل من الوزارة والمرخص له او أحدهما لالتزاماته الواردة بهذا القرار فيكون من حق الطرف المتضرر من القوة القاهرة وقف تنفيذ التزامه طوال الفترة التي تستغرقها تلك القوة القاهرة.
المادة الخامسة عشرة: يحظر مزاولة نشاط مزود خدمة الإنترنت سلكيا دون الحصول على الترخيص المسبق اللازم لذلك من الوزارة، ويكون للوزارة الحق في قطع الخدمات المقدمة منها لمن تتثبت مزاولته لهذا النشاط دون ترخيص مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
المادة السادسة عشرة: على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.
المادة السابعة عشرة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ صدوره.