Note: English translation is not 100% accurate
الكليب: لا يجوز تعجيل الزكاة قبل بلوغ النصاب ويجوز تعجيلها قبل تمام الحول
15 مايو 2012
المصدر : الأنباء

صرح رئيس الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الشيخ علي الكليب بأن من شروط تعجيل الزكاة أن يملك المزكي النصاب، وبقاء المدفوع إليه بصفة الاستحقاق، ووجوب الزكاة على المزكي. وفي حال اختلال شرط من هذه الشروط يكسب المدفوع صفة التطوع ولا يجوز استردادها إذا قبضها المستحق، أما إذا قبض الزكاة ولي الأمر أو مؤسسة الزكاة فلا مانع من استردادها كون المدفوع زيادة عن الواجب إذا لم يوزع على المستحقين.
وقال الكليب إن الهيئة الشرعية لبيت الزكاة رأت جواز تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي رواه الحاكم: أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. وكما جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام» على أن يكون النصاب موجودا. فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل بلوغ النصاب. وذلك لأن النصاب سبب وجوب الزكاة، والحول شرطها، ولا يقدم قبل سببه، ويجوز تقديمه قبل شرطه. ويجوز للمزكي تعجيل إخراج الزكاة دفعة واحدة أو تقسيطها على دفعات على أن يكون القسط الأخير يوم وجوب الزكاة. واستأنف الكليب حديثه بأنه في حال كانت الزكاة المعجلة تزيد عن المقدار الواجب فيعتبر الزائد معجلا عن السنة التي بعدها، وله أن يرجع على الجهة التي تسلمتها إذا كان المال موجودا ولم يصرف بعد، ولم يترتب على إرجاعه حرج على الجهة المدفوع لها. أما إذا كانت الزكاة المعجلة أقل من المقدار الواجب أخرج الفرق ليكمل القدر الواجب عن السنة التي عجل زكاتها. أما عن تزكية أموال التركة التي لم يقم الورثة بتقسيمها بإرادتهم لسنين عديدة فقد رأت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة أن الزكاة تحسب في هذه الأموال عند توافر شروط وجوب الزكاة، وعلى الورثة إخراجها عن كل سنة مضت، فإن تسلم كل واحد نصيبه أو جزءا منه فعلى كل واحد منهم زكاة على نصيبه عن السنوات الماضية، متى توافرت شروط الزكاة. أما إذا كان لدى المزكي وديعة وحل موعد الزكاة عليها، ولا تتوافر لديه السيولة اللازمة لإخراج الزكاة إلا بفك تلك الوديعة وربما يترتب عليه ضرر بذلك، فبين الشيخ علي الكليب أن الأصل إخراج الزكاة على الفور، فإن لم يجد سيولة أو عرضا زائدا عن حاجته (سلعة أو بضاعة) أو من يقرضه، فإنه يجوز له أن يؤخر إخراج الزكاة لأيام يسيرة، بشرط ألا يبلغ ذلك شهرا، وإلا وجب عليه تسييل الوديعة وإخراج الزكاة الواجبة عليه. وأفاد الشيخ علي الكليب بأن الأصل إخراج الزكاة على الفور، ويجوز أن يؤجل المزكي ما دعت الحاجة إلى تأخيرها لانتظار قريب أو مستحق معين أو من جرت عادته أن يقصد لطلب الزكاة طول العام بشرط ألا تكون هناك حاجة تقتضي الصرف فورا.