Note: English translation is not 100% accurate
إنشاء المحكمة الدستورية العليا من 7 أعضاء كويتيين يختار مجلس القضاء الأعلى 5 منهم تكون لأحدهم الرئاسة ومجلسا الوزراء والأمة العضوين الآخرين
16 يونيو 2008
المصدر : الأنباء
قدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني ود.حسن جوهر اقتراحاً بقانون لإنشاء المحكمة الدستورية العليا وجاء في القانون:
مادة (1): تنشأ المحكمة الدستورية العليا وتكون هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في الكويت مقرها مدينة الكويت.
مادة (2): تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة اعضاء من الكويتيين يختار مجلس القضاء الاعلى من غير اعضائه بالاقتراع السري، خمسة منهم اصليون، تكون لاحدهم الرئاسة واثنان احتياطيان، ويختار مجلس الامة من غير اعضائه في جلسة سرية وبالاقتراع السري عضوا اصليا واخر احتياطيا، كما يختار مجلس الوزراء من غير الوزراء عضوا اصليا وآخر احتياطيا.
ويكون اختيار الاعضاء الخمسة الاصليين من السبعة الذين يختارهم مجلس القضاء الاعلى من رجال القضاء الحاليين واختيار الاثنين الاحتياطيين من السابقين، ممن زاولوا العمل لمدة خمسة عشر عاما متصلة في محكمتي التمييز والاستئناف العليا أو في أي منهما على الاقل.
مادة (3): يختار كل من مجلس القضاء الاعلى ومجلس الامة ومجلس الوزراء وفقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياطيين، ويحل الاعضاء الاحتياطيون محل الاعضاء الاصليين في حال غياب اي منهم او قيام مانع لديه، ويقوم الاعضاء الذين يختارهم كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء بعملهم في المحكمة على سبيل التفرغ مع عدم ممارسة مهنة المحاماة من بين الفئات التالية:
مستشارو المحاكم وادارة الفتوى والتشريع السابقون واساتذة القانون بالجامعة الحاليون والسابقون والمحامون الذين زاولوا المهنة مدة عشرين سنة متصلة على الاقل.
ويصدر بتعيين اعضاء المحكمة جميعا مرسوم خلال اسبوعين من تاريخ اختيارهم وفقا لاحكام هذه المادة.
مادة (4): يعين رئيس المحكمة واعضاؤها لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة ان تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء وفقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه، والا تقل سنه عن خمس واربعين سنة ميلادية.
وتستمر المحكمة في عملها في حالة حل مجلس الامة او استقالة الوزارة، وذلك بتشكيلها الذي هي عليه وقت الحل او الاستقالة.
ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة، يجري التجديد للمحكمة وبالاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون قبل نهاية مدتها بتسعين يوما على الاقل.
ولا يتقيد رئيس المحكمة واعضاؤها بسن التقاعد المقررة في القانون لرجال القضاء والنيابة العامة.
مادة (5): يؤدي رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرة اعمالهم امام الامير، بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى اليمين التالية: «اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وان احكم بالعدل».
مادة (6): تختص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وبتفسير نصوص الدستور، وبالبت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، والفصل في تنازع الاختصاص الايجابي او السلبي بين القضاء العادي والقضاء العسكري وفي الطعون الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس الامة او بصحة عضويتهم، وتصدر المحكمة احكامها وقراراتها باغلبية اعضائها السبعة ويكون حكمها غير قابل للطعن وملزما للكل وسائر المحاكم.
الجمعية العامة للمحكمة
مادة (7): تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع اعضائها - الاصليين والاحتياطيين - وتختص بالاضافة الى ما نص عليه في هذا القانون، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وامورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين اعضائها وجميع الشؤون الخاصة بهم.
ويجب اخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.
مادة (8): تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة او بناء على طلب ثلث اعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء.
ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة او اكبر مستشاريها القضائيين سنا وتصدر الجمعية قراراتها بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتثبت محاضر الاعمال في سجل يوقعه رئيس الجمعية وامين عام المحكمة.
مادة (9): تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة الشؤون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وأحد مستشاريها القضائيين وأحد اعضائها المختارين من قبل كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء وتتولى اختصاص الجمعية العامة في المسائل العاجلة اثناء العطلة القضائية.
مادة (10): رئيس واعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون الى وظائف اخرى الا بموافقتهم.
مادة (11): تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة واعضائها ورجال القضاء العاملين بها طبقا للقواعد الملحقة بهذا القانون.
مادة (12): تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة وتنحيه ورده ومخاصمته الاحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه في شأن عدم صلاحية القضاء وردهم وتنحيهم، وتفصل المحكمة الدستورية العليا في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل اعضائها عدا العضو المعني ومن يقوم لديه عذر.
مادة (13): تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لاعضاء المحكمة او المستحقين عنهم.
كما تختص بالفصل في طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
وتتبع في شأن هذه الطلبات الاحكام المقررة بالنسبة لرجال القضاء فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة (14): تحدد الجمعية العامة العطلة القضائية للمحكمة واجازات اعضائها والعاملين بها، وتتولى تنظيم العمل خلالها.
مادة (15): اذا نسب الى احد اعضاء المحكمة امر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار او الاخلال الجسيم بواجبات او مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على لجنة خاصة تشكل من الرئيس او من يقوم مقامه ومن عضوين من المستشارين القضائيين والعضوين المختارين من قبل كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء، فاذا قررت اللجنة بعد دعوة العضو لسماع اقواله - ان هناك محلا للسير في الاجراءات ندبت احد اعضائها او لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق، ويعتبر العضو المحال الى التحقيق في اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار.
ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة، منعقدة في هيئة محكمة تأديبية، فيما عدا من شارك من اعضائها في التحقيق او الاتهام لتصدر - بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه - حكمها بالبراءة او باحالة العضو الى التقاعد من تاريخ الحكم المذكور، ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق.
وفيما عدا ما سلف، تسري في شأن تأديب عضو المحكمة الاحكام المقررة لتأديب رجال القضاء، وتتولى الجمعية العامة الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الاعلى ومجلس التأديب المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه، كما يتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل في هذا الخصوص.
مادة (16): فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون، تسري في شأن اعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة لرجال القضاء وفقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه والقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة (17): تطبق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون الاحكام المقررة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون او مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية العليا.
مادة (18): ترفع المنازعات الدستورية الى المحكمة الدستورية العليا باحدى الطريقتين الاتيتين:
بطلب من مجلس الامة او مجلس الوزراء.
واذا رأت احدى المحاكم اثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها، او بناء على دفع جدي تقدم به احد اطراف النزاع - بنفسه او بوكيل خاص عنه - ان الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة، توقف نظر القضية، وتحيل الامر الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
مادة (19): مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يجوز لذوي الشأن، من غير مجلس الامة او مجلس الوزراء، الطعن بعدم دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة بدعوى اصلية، وفقا لما هو مقرر بهذا القانون.
مادة (20): ترفع منازعات الفصل في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح المقدمة من مجلس الامة او مجلس الوزراء، بطلب يودع ادارة كتاب المحكمة، يتضمن بيان موضوعه واسانيده والنص محل الطلب واوجه مخالفته للدستور، وتقيد ادارة كتاب المحكمة الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك وتخطر ذوي الشأن بصورة الطلب باعلان ولكل منهم ان يودع خلال 15 يوما من تاريخ اخطاره مذكرة بوجهة نظره مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. وبعد انقضاء الميعاد المذكور تعرض ادارة الكتاب الاوراق على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها المنازعة وعلى ادارة الكتاب اخطار ذوي الشأن بذلك باعلان قبل تاريخ الجلسة بسبعة ايام على الاقل.
مادة (21): اذا احالت احدى المحاكم منازعة الى المحكمة الدستورية العليا، بناء على دفع احد الخصوم امامها بعدم دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة، وجب تضمين القرار الصادر بالاحالة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته واوجه المخالفة.
وعلى ادارة الكتاب قيد اوراق المنازعة يوم ورودها في السجل المعد لذلك واتباع الاجراءات المقررة في المادة السابقة.
مادة (22): اذا احالت احدى المحاكم - من تلقاء نفسها - الى المحكمة الدستورية العليا امر الفصل في دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة، فتتبع الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.
مادة (23): يجوز لذوي الشأن الطعن امام المحكمة الدستورية العليا في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية، وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا الحكم.
مادة (24): يرفع الطعن المشار اليه في المادة السابقة بصحيفة تودع ادارة كتاب المحكمة الدستورية العليا، ويجب ان يوقعها محام مقبول امام هذه المحكمة، وان تشتمل علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفات وموطن كل منهم، على موضوع الطعن واسبابه والنص محل الدفع واوجه مخالفته للدستور، وترفق بها صورة رسمية من الحكم المطعون عليه.
وعلى ادارة الكتاب عند تسلمها الصحيفة قيدها في السجل المعد لذلك واعلانها وفقا للاوضاع المقررة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980.
وللمطعون ضده ان يودع ادارة الكتاب خلال اسبوع من تاريخ اعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه، مؤيدة بالمستندات التي يرى تقديمها.
وبعد انقضاء الميعاد المذكور تعرض ادارة الكتاب الطعن على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها، ويخطر بها الخصوم باعلان قبل ميعادها بثلاثة ايام على الاقل.
مادة (25): تفصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن على وجه الاستعجال، وتحدد المحكمة للخصوم الجلسة التي تنظر فيها المنازعة، وعلى ادارة الكتاب اخطار الخصوم وذوي الشأن بذلك باعلان قبل ميعاد الجلسة بأسبوع على الاقل وقيد الاوراق في السجل المعد لذلك.
واذا انتهت المحكمة الى قبول الطعن كان عليها ان تفصل في موضوعه.
مادة (26): ترفع منازعة ذوي الشأن امام المحكمة الدستورية العليا بطلب يودع ادارة كتاب المحكمة، يوقعه محام مقبول امام هذه المحكمة، ويشتمل الطلب، علاوة على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان موضوع الطلب واسانيده والنص المطعون عليه واوجه مخالفته للدستور، والا كان الطعن غير مقبول.
ويجب على الطالب ان يودع خزينة المحكمة عند تقديم طلبه، على سبيل الكفالة، مبلغ الف دينار، تصادر بقوة القانون اذا قضى بعدم قبول الطلب شكلا او رفضه موضوعا، ولا تقبل ادارة الكتاب الطلب المشار اليه ما لم يكن مصحوبا بما يثبت ايداع هذه الكفالة، وتتبع في شأن عرض الطلب على المحكمة الاجراءات المقررة في المادة 20 من هذا القانون.
مادة (27): تحدد المحكمة الدستورية العليا الجلسة التي تنظر فيها المنازعة، وعلى ادارة الكتاب اخطار الخصوم وذوي الشأن بذلك باعلان قبل ميعادها بأسبوع على الاقل، وقيد الاوراق في السجل المعد لذلك.
مادة (28): الطلب الذي يقدم من مجلس الامة او مجلس الوزراء بشأن تفسير نصوص الدستور يجب ان يتضمن نص الدستور المراد تفسيره وما اثره من خلاف في التطبيق والمبررات التي تستدعي التفسير.
مادة (29): تقيد ادارة الكتاب الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك، وتقوم بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد الجلسة التي ينظر فيها، وتخطر الجهة طالبة التفسير بذلك باعلان قبل تاريخ الجلسة بأسبوع.
مادة (30): يرفع الطعن بطلب يقدم الى إدارة كتاب المحكمة او الامانة العامة لمجلس الامة خلال 15 يوما من إعلان نتيجة الانتخاب، ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اسباب الطعن، وترفق به المستندات المؤيدة له، ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى ادارة كتاب المحكمة او لدى الامانة العامة لمجلس الامة في الميعاد المشار اليه، وتقوم الامانة العامة في حالة تقديم الطلب اليها بالتأشير عليها بتاريخ تقديمه واحالته الى المحكمة الدستورية العليا.
مادة (31): تقوم ادارة الكتاب بتسجيل الطلب يوم وروده في السجل الخاص بذلك وترسل صورة منه الى العضو المطعون في صحة عضويته بكتاب مسجل، ولهذا العضو ان يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن وان يقدم اوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالطعن، وبعد انقضاء الميعاد المشار اليه تعرض ادارة الكتاب الطعن على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الجلسة التي ينظر فيها، ويخطر اطراف الطعن بذلك باعلان، قبل ميعاد الجلسة بسبعة ايام على الاقل.
مادة (32): تنظر المحكمة الطلبات والمنازعات والطعون في جلسة علنية، ما لم تر عقدها سرية، مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة او النظام العام.
وتحكم المحكمة فيما يعرض عليها، ولو في غيبة الخصوم، متى تحققت من صحة اعلانهم، وبغير مرافعة، ما لم تر ضرورة لذلك، فلها عندئذ سماع دفاع ذوي الشأن، ولها ان تصرح بإبداع مذكرات في الميعاد الذي تحدده، ولها ان تكلف النيابة العامة بابداء الرأي، إذا كانت المنازعة المطروحة متعلقة بنص جزائي.
مادة (33): تصدر الاحكام والقرارات باسم الامير، وفقا للاوضاع المقررة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه.
مادة (34): احكام المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة للجميع ولجميع سلطات الدولة، وتنشر الاحكام والقرارات المشار اليها في المادة السابقة مشتملة على اسبابها في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من تاريخ صدورها.
وفي حالة عدم صدور قرار التفسير باجماع الآراء تلتزم الاقلية التي لم توافق على التفسير الذي اخذت به الاغلبية بكتابة قرار مسبب برأيها المخالف ومذهبها في التفسير، وينشر رأي الاقلية مع قرار التفسير.
مادة (35): يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او مرسوم بقانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه في اليوم التالي لنشر الحكم، ويجب على السلطات المختصة ان تبادر الى اتخاذ ما يلزم من تدابير التصحيح ما يترتب على النص غير الدستوري من مخالفات وتسوية آثارها بالنسبة الى الماضي. وإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جزائي تعتبر الاحكام الصادرة بالادانة استنادا اليه كأن لم تكن، وعلى النيابة العامة اجراء مقتضى ذلك فور النطق بالحكم، وذلك دون اخلال بحق من تم تنفيذ الحكم عليه او ورثته في الرجوع بالتعويض على الدولة.
مادة (36): يفرض على الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية وعلى طلبات ذوي الشأن بعدم الدستورية رسم ثابت مقداره مائة دينار ويحصل الرسم عند تقديم صحيفة الطعن او الطلب.
ولا تستحق رسوم على غير ذلك من الطلبات والمنازعات التي ترفع للمحكمة، وتسري بالنسبة لما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الدستورية، وتضاف المصاريف المحكوم بها والكفالات المصادرة الى جانب موازنة المحكمة.
مادة (37): يعتبر كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء من ذوي الشأن اذا كان الطلب متعلقا بالفصل في دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة او بتفسير نص دستوري.
مادة (38): يلحق بالمحكمة مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار وعدد كاف من رجال القضاء ويعينون بمرسوم، بناء على ترشيح رئيس المحكمة من بين رجال القضاء الكويتيين العاملين او المتقاعدين، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس المحكمة.
وتسرى في شأن اعضاء المكتب الفني احكام الفقرة الاخيرة من المادة الـ 4 من هذا القانون، كما تسري في شأنهم جميع الضمانات والمزايا والمرتبات والبدلات والحقوق والواجبات المقررة لرجال القضاء وفقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه والقوانين والقرارات الصادرة في شأنهم، ويتقاضون مرتباتهم طبقا للقواعد الملحقة بهذا القانون.
تكون للمحكمة موازنة سنوية ملحقة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها، وتنتهي بنهايتها.
ويتولى رئيس المحكمة اعداد مشروع الموازنة وتقديمه الى الجهة المختصة، بعد بحثه واقراره من الجمعية العامة للمحكمة.
وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المقررة في القوانين واللوائح المخولة لوزير المالية ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في شأن تنفيذ موازنة المحكمة.
مادة (40): يكون للمحكمة امين عام وعدد كاف من الموظفين، وتكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة، المقررة في القوانين واللوائح.الصفحة في ملف ( PDF )