Note: English translation is not 100% accurate
الصبيح: ضوابط جديدة للترفيع الوظيفي للعاملين في الوظائف غير التعليمية لضمان العدالة والدقة
1 يوليو 2008
المصدر : الأنباء
مريم بندق
عممت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح خطابا لجميع الوكلاء المساعدين بشأن ضوابط الترفيع الوظيفي للعاملين في الوظائف غير التعليمية، وتتضمن الضوابط آلية جديدة لتنفيذ الترقيات لجميع الوظائف. وطالبت الوزيرة برصد مقترحات الوكلاء تمهيدا لإضافتها الى الضوابط بحيث تأتي بصورة متكاملة وشاملة وتحقق الدقة والعدالة وتخدم العاملين دون أي انتقاص لحقوق البعض، وقالت الوزيرة الصبيح في التعميم:
بناء على قرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة ببعض الوظائف ومكافآتها، وقرارات التصنيف الوظيفي الصادرة من ديوان الخدمة المدنية الشاملة مجموعة الوظائف العامة في الوزارة، قامت الوزارة خلال عام 2004، بإصدار عدة قرارات خاصة بشروط الترفيع الوظيفي حتى يُرقى كل موظف الى المستوى الوظيفي المناسب لكفاءته الوظيفية ومهاراته وقدراته، لاسيما ان مستويات الترفيع الوظيفي في بعض الوظائف يترتب عليها صرف بدلات وعلاوات مالية.
ونظرا لأهمية ان يكون الترفيع الوظيفي من خلال لجان ذات علاقة واهتمام بفئة الوظائف العاملة في الادارات التابعة لها، بحيث تتولى المتابعة والاشراف على الترفيع الوظيفي بما يحقق صالح العمل من خلال خلق حالة من التنافس بين الموظفين على الترفيع لمستويات وظيفية أعلى عن طريق حثهم على اكتساب مهارات وظيفية معينة واجتياز دورات تدريبية ترتقي بمستويات الوظيفة.
وحرصا على تنفيذ توجه الوزارة في مجال منح المناطق التعليمية الصلاحيات التنفيذية، لذا فقد تم اسناد الترفيع الوظيفي للعاملين بالادارات المركزية للجان الدائمة للتنسيق بين الادارات المركزية ومثيلاتها، مع منحها صلاحية المراجعة الدورية لشروط الترفيع، واقتراح تعديل أو اضافة شروط أخرى تحقق مصلحة العمل، وكذلك تم منح المناطق التعليمية صلاحية الترفيع الوظيفي وفق الشروط المعتمدة، التي لابد ان تتفق مع الشروط المطبقة في اللجان الدائمة، لاسيما ان جميع المناطق التعليمية ممثلة في تلك اللجان.
اما الوظائف التي ليس لديها حاليا لجنة دائمة مثل الوظائف القانونية والعلاقات العامة والاعلام، فقد تم منح وكيل الوزارة ومديري الادارات المعنية نفس صلاحيات اللجان الدائمة، وكذلك تم بالنسبة للوظائف الأخرى التي تتبع قطاع بعض الوكلاء، وذلك حتى تتم تغطية جميع الوظائف العاملة في الوزارة، راجين الاطلاع على مشروع القرار المرفق والافادة برأيكم خلال اسبوعين من تاريخه.
وفيما يلي الضوابط المرسلة للوكلاء المساعدين:
أولا: ان تتولى اللجان الدائمة للتنسيق بين الادارات المركزية ومثيلاتها بالمناطق التعليمية اختصاص الترفيع الوظيفي وفقا للآتي بيانه:
الوظائف العاملة في مجال (الحاسوب، التطوير الاداري، الاحصاء) تختص بها لجنة التخطيط والمعلومات.
الوظائف العاملة في مجال (الخدمات الاجتماعية والنفسية والمكتبات والتقنيات التربوية) تختص بها لجنة التنمية التربوية.
الوظائف العاملة في مجال (المالية والاقتصادية والتجارية) تختص بها لجنة الشؤون المالية.
الوظائف العاملة في مجال (الأعمال الكتابية والدعم الاداري ووظائف الخدمات الحرفية) تختص بها لجنة الشؤون الادارية.
الوظائف العاملة في مجال (التربية البدنية والزهرات والمرشدات والأنشطة التربوية) تختص بها لجنة الأنشطة الطلابية.
ثانيا: تقوم اللجان الدائمة بمراجعة دورية لشروط الترفيع الوظيفي واقتراح اضافة او تعديل الشروط بما يحقق الارتقاء بمستوى وكفاءة الموظفين، أو اقتراح قرارات الترفيع الوظيفي لوظائف لم تصدر بها قرارات وزارية بالترفيع الوظيفي.
ثالثا: تتولى المناطق التعليمية مهام الترفيع الوظيفي لجميع الوظائف العاملة بالمدارس والادارات التابعة لها وفق الشروط المعتمدة.
رابعا: يكون الترفيع الوظيفي للوظائف القانونية والعلاقات العامة من قبل لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مديري ادارتي القانونية والعلاقات العامة والاعلام التربوي، اما الوظائف التي لا تشملها اللجان أعلاه فيتم ترفيعها من قبل لجنة برئاسة الوكيل المساعد المختص وعضوية مديري الادارات التي يعمل بها شاغلو هذه الوظائف.
خامسا: يتم ترشيح الموظفين المستوفين لشروط الترفيع الوظيفي وفقا لما يلي:
العاملون في المدارس في نهاية العام الدراسي.
العاملون في المناطق التعليمية والادارات المركزية خلال شهر سبتمبر من كل عام.
سادسا: يبدأ ترشيح الموظفين للترفيع الوظيفي من خلال مراكز العمل وبعد تعبئة النموذج الخاص بالترفيع.
سابعا: تتولى اللجان الدائمة والمناطق التعليمية مسؤولية التدقيق على بيانات المرشحين والتأكد من استيفائها لشروط الترفيع الوظيفي.
ثـامنا: تصدر قرارات الترفيع الوظيفي بتوقيع رؤساء اللجان ومديري عموم المناطق التعليمية عدا وظيفتي اختصاصي أول ومستشار، فتكونان بتوقيع وكيل الوزارة.
تاسعا: تسري قرارات الترفيع الوظيفي اعتبارا من الأول من نوفمبر من كل عام.
عاشرا: على جميع الجهات العلم والعمل بموجبه.الصفحة في ملف ( PDF )