Note: English translation is not 100% accurate
رداً على ما أثير حول قرار الترقيات الذي أصدرته مؤخراً
وزارة الخارجية: اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة
19 يونيو 2012
المصدر : الأنباء
صرح مدير الادارة القانونية في وزارة الخارجية ـ ردا على ما اثير حول قرار الترقيات الذي اصدرته الوزارة مؤخرا ـ بما يلي:
اولا: يخضع الموظفون الديبلوماسيون والقنصليون لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي الذي تكفل ببيان كل ما يتعلق بتعيين وترقية وتأديب وانهاء خدمة الموظفين المشمولين بهذا النظام تمييزا لهذه الفئة من الموظفين عن الموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية.
ثانيا: تسري وتطبق احكام هذا القانون على هذه الفئة من الموظفين ولا يتم اللجوء لتطبيق احكام قانون الخدمة المدنية او اي قانون اخر الا فيما لم يقم قانون السلكين بتنظيمه وذلك التزاما بنص المادة 47 من ذات القانون.
ثالثا: بالرجوع لقانون السلكين نجد ان المشرع قد افرد فصلا كاملا من قانون السلكين في شأن التأديب وذلك من المادة 29 الى المادة 39 لذا فان الوزارة يتوجب عليها تطبيق احكام هذه المواد ولا يتم تطبيق احكام اي قانون اخر في هذا الشأن الا وفقا لمنطوق هذه المواد.
رابعا: انه وفي اطار نظام التأديب الخاضع له موظفو الوزارة من الديبلوماسيين والقنصليين ووفق ما اثير مؤخرا بشأن قرار الترقيات فان المادة 39 من قانون السلكين قد نصت على ما يلي: «تسري الاحكام الخاصة بوقف الترقية للموظف الديبلوماسي والقنصلي الذي توقع عليه احدى العقوبات التأديبية بالتطبيق لأحكام المواد من 133 الى 137 من القانون رقم 7 لسنة 1960 الخاص بالوظائف العامة المدنية وتعديلاتها ـ والذي حل محله المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته».
وعليه فان قانون السلكين في هذه المادة قد حصر الاحالة الى قانون الخدمة المدنية بشان اجراءات وقف الترقية فقط عند تطبيق احدى العقوبات التأديبية ولم تتم الاشارة فيه لحالة وقف الترقية لمن هم محالون للتحقيق.
ومع ذلك فان القرار المشار اليه يخضع لرقابة الجهات الادارية المختصة (ديوان الخدمة) وهو محل لمراجعة تلك الجهات بموجب نص المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته والتي نصت على انه «يخطر ديوان الخدمة المدنية بصورة من القرارات الصادرة من الجهة الحكومية بالتعيين او بالترقية او بمنح العلاوات التشجيعية وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدورها ولديوان الخدمة المدنية ان يعترض على القرارات المخالفة للقوانين او اللوائح ويبلغ اسباب الاعتراض الى هذه الجهة خلال 30 يوما من اخطاره بها». وفي حال صدور اي ملاحظة من الجهة المذكورة حول القرار سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
خامسا: ستقوم وزارة الخارجية باتخاذ الاجراءات التأديبية المنصوص عليها بالقانون في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.
سادسا: تهيب الوزارة لتوخي الدقة في التعامل مع اوضاع الديبلوماسيين من موظفي الوزارة الذين افرد لهم المشرع نظاما قانونيا ووظيفيا خاصا بهم نظرا لوضعهم الخاص.