Note: English translation is not 100% accurate
مرسوم حلّ مجلس 2009 على طاولة مجلس الوزراء اليوم.. و22 مرسوماً للميزانيات والأولوية لخصخصة «الكويتية» والتعديلات الرياضية
«الأنباء» تنفرد بنشر إجراءات تحصيل مديونيات العاملين في الحكومة
1 أكتوبر 2012
المصدر : الأنباء

مريم بندق
علمت «الأنباء» أن مشروع مرسوم حلّ مجلس 2009 على طاولة مجلس الوزراء اليوم، وكشفت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان 3 قضايا ستأخذ الأولوية عند إصدار المراسيم عقب نشر مرسوم حل المجلس في الجريدة الرسمية هي: الميزانية التي إذا صدرت بشكل متفرق فسنحتاج الى إصدار ما لا يقل عن 22 مرسوما، إلى جانب مرسومي خصخصة «الكويتية»، والتعديلات الرياضية. الى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء الإجراءات والمقترحات المرفوعة من ديوان الخدمة المدنية بشأن علاج مديونيات العاملين بالحكومة وسرعة تحصيلها والعمل على الحد من تراكم مديونيات جديدة. وتضمنت الإجراءات والمقترحات التي جاءت في ورقة حصلت «الأنباء» على نسخة منها: تفعيل الربط الآلي بين خدمات الوزارات والإدارات الحكومية (تكامل الخدمات) لضمان عدم تقديم أي خدمة من أي وزارة أو جهة حكومية قبل سداد المبالغ المستحقة، وتنظيم العلاقة القانونية بين الجهات وطالبي الخدمة بما يضمن تحصيل حقوق الدولة وتفعيل دور الجهات الحكومية في وضع ضوابط ومعايير مناسبة تضمن تحصيل مستحقاتها لدى المنتفعين من خدماتها، وتفعيل التعاون بين الوزارات والإدارات الحكومية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين من خدماتها لتتمكن الجهات من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإجراءات المستحقة لها، وتفعيل الإجراءات القانونية والإدارية بحق الموظفين الذين يتهاونون في تحصيلها، واستقطاع المديونية على هيئة أقساط شهرية، ومنع السفر وقطع الخدمة الهاتفية والكهرباء والماء عن المنزل والشركة الخاصة، ونشر أسماء المدينين في الصحف، وإنشاء وحدة في كل جهة حكومية لمتابعة ورصد الديون، وتعديل قانون الخدمة المدنية، وطبقا لما اشارت اليه «الأنباء» في 24 من الشهر الماضي. وحصلت «الأنباء» على التقرير المتضمن هذه الاجراءات والمقترحات التي سيتم تطبيقها من جانب ديوان الخدمة المدنية:
أنواع الديون الأكثر شيوعا ـ من وجهة نظرنا ـ وأسباب نشأتها
1- إلغاء الإجازة او البعثة الدراسية للموفد لعدم حصوله على المؤهل الموفد من اجل الحصول عليه.
2- الاستقالة بعد حصوله على المؤهل وعدم التزامه بالخدمة مدة مماثلة لمدة البعثة او الاجازة الدراسية.
3- الوقوف النهائي لبعثة دراسية لموظف (براتب + مخصصات) ومباشرته للعمل قبل انتهاء شهر العودة.
4- استمرار الموظف في تسلم مخصصات مالية عن بعثته الدراسية وذلك بعد تاريخ وقف البعثة وقفا نهائيا.
5- المبالغ التي تصرف (بالخطأ) كمخصصات مالية او رسوم دراسية لموظف خلال فترة توقف بعثته الدراسية توقفا مؤقتا.
6- المديونيات التي تنشأ بسبب صرف مبالغ مالية (بالخطأ) لموظف بالمخالفة لاحكام لائحة البعثات وعلى سبيل المثال:
٭ صرف بدل او مكافأة لموظف رغم انه يشغل وظيفة لا تستحق البدل.
٭ استمرار الجهة في صرف رواتب موظف على الرغم من كونه موقوفا عن العمل بسبب الحبس او لاسباب اخرى او بعد انتهاء خدماته.
٭ صرف مرتبات بالخطأ لموظف منح اجازة من دون مرتب.
٭ موظف رقي ثم طعن زميله على ترقيته فأصدرت المحكمة حكما بالغاء قرار ترقيته فتكون المبالغ التي صرفت له واجبة الاسترداد.
٭ صرف علاوة اجتماعية عن الابن الذي التحق بالعمل او عن ابن مات واستمر يتقاضى عنه علاوة او ماتت زوجته او طلقها ولم يخطر الموظف جهة العمل بأي من تلك الحالات فإن مبالغ العلاوة التي صرفت له دون وجه حق تكون واجبة الاسترداد.
٭ موظف يصرف علاوة عن ابنته التي تزوجت ولم يخطر الجهة وبالتالي تكون العلاوة التي صرفت له واجبة الاسترداد.
7- علما أن الامثلة المذكورة اعلاه هي على سبيل المثال لا الحصر.
آليات تحصيل الديون المستخدمة حاليا
1- احتساب واثبات المديونية بالتنسيق مع ادارة الشؤون المالية.
2- طلب المستندات الدالة على الصرف من ادارة الشؤون المالية موضحا بها مبلغ المديونية.
3- مخاطبة المدين وديا على عنوانه المتوافر لدينا.
4- مخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية لموافاتنا بإفادة حديثة لآخر عنوان له.
5- مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع لإقامة الدعوى بالمطالبة القضائية لتحصيل المديونية، وهي نفس الاجراءات المتبعة سابقا والمعمول بها حاليا.
معوقات تحصيل الديون
1- عدم اتخاذ الإجراءات الملائمة لتفعيل ما ورد بأحكام القاعدة (39) من القواعد المرافقة لقرار الديوان رقم 4/86 خاصة الفقرة الأخيرة بها والمتضمنة بأنه في حالة الاستقالة للعمل في القطاع الأهلي فإن على المبعوث أو المجاز تسديد المستحق عليه كاملا أو تقديم الكفالة اللازمة التي يقبلها الديوان على أن يكون التسديد خلال مدة أقصاها خمس سنوات.
2- عدم اتخاذ الإجراءات الملائمة لتفعيل ما ورد بتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 1998 بشأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها وخاصة ما جاء بالبند خامسا من هذا التعميم.
3- عدم تفعيل الإجراءات اللازمة لما ورد بالتوصيات الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1116/ أولا والخاص باطلاع المجلس على التقرير المقدم من لجنة دراسة تفعيل وآلية تحصيل مستحقات الوزارات غير المحصلة لدى المستفيدين من خدماتها والتأكيد على ما تتضمنها الفقرة (ب) من هذا القرار (التي لو تم تفعيل جزء منها بشكل مناسب لتم القضاء على هذه الظاهرة نهائيا).
4- طول إجراءات التقاضي وعدم تخصيص مندوب لدى الديوان لمتابعة الأحكام الصادرة وتسلم الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة لتحصيل المديونية الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية.
المقترحات لسرعة تحصيل الدين
1- عدم السماح للموظف المستقيل بأن يزاول المهنة ولا يعطى أي ترخيص لمزاولة المهنة من الجهة المختصة مثل وزارة الصحة ووزارة التجارة إلا بعد مراجعة إدارة البعثات والإجازات الدراسية والشؤون المالية بالديوان ومنحه براءة الذمة اللازمة كمستند أساسي من ضمن المستندات اللازمة لمنحه الترخيص.
2-عدم منح براءة الذمة للطبيب المستقيل من وزارة الصحة إلا في حالتين:
أ- حساب المستحقات المترتبة على إلغاء البعثة كاملة نتيجة لعدم الوفاء بالخدمة المماثلة وقيامه بدفعها كاملة لديوان الخدمة المدنية او الوزارة التابع لها والحصول على إيصالات بالسداد الكامل.
ب- تقديمه الكفالة البنكية التي لا تتجاوز 5 سنوات للسداد وفقا للقاعدة 39 من القواعد المرافقة لقرار الديوان رقم 4/86 ويراعى ان تكون هذه الكفالة صالحة مع تجديدها اولا بأول في حالة عدم السداد.
3- ضرورة مخاطبة الجهة المعنية للعمل على عدم استصدار اية تراخيص مزاولة المهنة للأطباء المترتبة في ذمتهم مديونيات نتيجة البعثة الدراسية وكذلك سحب تراخيص مزاولة المهنة منهم وعدم اصدارها مجددا قبــــل حصولهم على براءة ذمـــــة من قبل ديوان الخــــدمة ووزارات الصحة لوحدة الموضوع.
إلا أن إدارة الفتوى والرأي بالديوان أفادت بعدم جواز الاستجابة قانونا لتلك الضوابط سالفة الذكر أعلاه أو مخاطبة الجهات الحكومية بضوابط تخالف حكم المادة 74 من المرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية، ولذلك فنحن نقترح استصدار قانون او تشريع لتعديل تلك المادة وما شابهها بحيث انه لا يستقيم ان الموظف غير الملتزم بسداد ما عليه من مديونية للدولة يمكنه ان يستفيد بمزايا تلك المادة التي تتيح له الاستقالة متى شاء دون سداد ما عليه من مديونية، وتكون بذلك ثغرة ينفذ منها كل غير ملتزم بالقانون.
مقترحات للحد من نشأة الدين
1- تفعيل الربط الآلي بين خدمات الوزارات والادارات الحكومية (تكامل الخدمات) لضمان عدم تقديم أي خدمة من أي وزارة أو جهة حكومية قبل سداد المبالغ المستحقة على المبعوث طرف الجهة الحكومية الأخرى.
2- تنظيم العلاقة القانونية بين الجهات الحكومية وطالبي الخدمة بما يضمن تحصيل حقوق الدولة وتفعيل دور الجهات الحكومية في وضع ضوابط ومعايير مناسبة تضمن تحصيل مستحقاتها لدى المنتفعين من خدماتها.
3- تفعيل التعاون بين الوزارات والادارات الحكومية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين من خدماتها لتتمكن الجهات من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها.
4- تفعيل الإجراءات القانونية والإدارية بحق الموظفين الذين يتسببون في نشأة ديون لصالح الحكومة أو الذين يتهاونون في تحصيلها، بما في ذلك محامي الجهة ـ في حالة التقاضي ـ إذا ثبت تقاعسه من الناحية الادارية او الاجرائية او المهنية في الدفاع عن حق الجهة، وفي المقابل منح مكافئة لمن يكسبون القضايا لصالح الدولة او الذين يتسببون في استرداد ديون لصالح الجهات الحكومية كان قد سبق اعتبارها ديونا معدومة.
5- اقتراح آلية جديدة لتحصيل ديون البعثات تضمن ما يلي:
أ ـ اخطار جهة العمل بصورة فورية بمبلغ المديونية المترتب على البعثة او الاجازة الدراسية المستحقة للديوان على الموظف وعليه تستقطع المديونية على أقساط شهرية منه ويتم توريدها للديوان.
ب ـ في حالة عدم السداد بسبب الاستقالة تتم مخاطبة المدين في محل اقامته لمطالبته بالسداد خلال مدة أقصاها (شهر) ووضع خطر كلي عليه بالنظام المتكامل وبرنامج إعادة الهيكلة لالزامه بسداد المديونية وحفظ حق الدولة وفقا لما يلي:
٭ إما أن تكون تسوية المديونية المستحقة عليه عن طريق الديوان مباشرة.
٭ أو تسوية مديونيته عن طريق برنامج إعادة الهيكلة في حالة تعيينه بالقطاع الأهلي.
٭ أو تسوية مديونيته بجهة عمله بعد موافاتهم بمديونيته تجاه الديوان واخطار الديوان بكتاب رسمي بما يفيد ذلك.
٭ مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لإقامة الدعوى بالمطالبة القضائية لتحصيل المديونية، للمدينين الذين لم يتم تسوية مديونيتهم بعد مرور 6 اشهر من تاريخ مخاطبتهم بالمستحق عليهم.
6- الضغط على المدين غير الراغب في تسوية مديونيته بعدة طرق لدفعه لتسوية دينه الحكومي ومنها (منع السفر ـ قطع الخدمة الهاتفية المنزلية ـ قطع الخدمة الهاتفية عن شركاته ـ قطع التيار الكهربائي والماء عن المنزل والشركة الخاصة به ـ نشر اسماء المدينين في الجرائد كنوع من الضغط الاجتماعي...إلخ.
7- العمل على استصدار تشريع يتم بموجبه منح مندوبي تنفيذ الأحكام عمولة على المبالغ المحصلة (أسوة بتلك التي تصرف لحاملي الضبطية القضائية في البلدية عن المخالفات التي يتم الحكم فيها نهائيا).
8- انشاء وحدة في كل جهة حكومية يكون مهمتها متابعة ورصد الديون الحكومية المستحقة لصالح تلك الجهة والعمل على سرعة تحصيلها مع تقديم تقارير شهرية بما يتم بشأن تلك الديون للجهات الرقابية مثل مندوبي (ديوان المحاسبة وشؤون التوظف) بتلك الجهات ضمانا للجدية في التعامل مع تلك الديون لسرعة رصدها وتحصيلها.
مقترحات عامة ومهمة
1- ضرورة تفعيل الربط الآلي بين كافة الجهات الحكومية بحيث يكون متاحا من خلاله الاستعلام عن طريق الاسم او الرقم المدني أو الرقم الموحد...الخ عن مدى وجود أية مديونيات مستحقة على شخص معين لإحدى الجهات الحكومية بحيث يكون هناك (بلوك) على معاملات ذلك الشخص بجميع الجهات الحكومية أو شبه الحكومية أو الشركات الكبرى أو الشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل...إلخ إذا كان لم يسدد دينه لأي من تلك الجهات الحكومية، مع أهمية الربط مع كل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتأمينات الاجتماعية والبنوك وشركات التمويل والشركات المساهمة والشركات الكبرى وشبه الحكومية...إلخ.
2- إنشاء (جهة مركزية) في الدولة يتم الحصول منها على (براءة ذمة) عند الرغبة في انهاء أي اجراء حكومي وعلى سبيل المثال لا الحصر (التعيين ـ انهاء الخدمة ـ استقالة أو أي سبب آخر) ـ نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى ـ الحصول على قرض بنكي بأنواعه ـ الحصول على تسهيلات تجارية من أحد البنوك أو شركات التمويل ـ الحصول على التراخيص بمختلف انواعها ـ أو تجديدها ـ (من بلدية ـ تجارة ـ رخصة سوق ـ رخصة سيارة ـ خدمات وزارة الكهرباء والماء ـ الجمعية الطبية ـ جمعية المهندسين...إلخ) مع إنشاء مكاتب لتلك (الجهة المركزية) في كل جهة حكومية وبالمنافذ المختلفة للدولة والحكومة مول بل وحتى في البنوك وبعض الجهات التي يتم انشاؤها مستقبلا إلخ.
3- تقوم تلك الجهات المركزية بإنشاء (موقع إلكتروني) معتمد على الإنترنت يتم السداد من خلاله لأية جهة حكومية، بحيث يتاح للمدين أو من ينوب عنه الدخول لذلك الموقع وسداد ما عليه من ديون وتقديم برنت لتلك الجهة المركزية بذلك ومن ثم رفع الحظر عن تعاملاته المتوقفة.
4- استصدار التشريعات اللازمة التي تسد الثغرات الموجودة حاليا في بعض نصوص القوانين ومنها المادة 74 من المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية بحيث يضاف لتلك المادة (بشرط عدم وجود مانع قانوني لا يتم قبول استقالة الموظف المدين للجهة الحكومية حتى يتم سداد ما عليه لتلك الجهة أو أخذ الضمانات الكافية لضمان ذلك السداد.
5- استصدار التشريعات اللازمة التي تتيح التوسع في تنفيذ المادة (20) من قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 بامتداد توقيع الحجز واجراء الخصم على المبالغ المستحقة لأي جهة حكومية لدى الموظف المدين بحيث تشمل ـ ليس فقط الموظف المدين ـ وإنما ايضا كفيله.
6- استصدار التشريع الذي يتيح للجهة الحكومية ومن خلال النمــــاذج التي يوقعها الموظف المبتعث للخارج ـ او بأية طريقــــة يتم تشريعها ـ بأن تشتمل تلك النماذج على الصيغة التنفيذيــــة بسداد الدين على المبتعث في حالة تقاعسه عن ذلك دون الحاجة الى اية اجراءات تقاضي وذلك بأن تم الحجز على اية ممتلكات له بما في ذلك الارصدة في البنوك والمدخرات بأنواعها والسهم والسندات.. وذلك دون الحاجة إلى أية احكام قضائية.
7- تشديد الرقابة على المكاتب الثقافية في سفارات الكويت في الخارج وجعل التقارير عن المصروفات أكثر تفصيلا وبصورة دورية لكل مبتعث على حدة مع ربط ذلك آليا بحيث تتمكن الجهة الرقابية في الكويت ـ في أي لحظة ـ من الدخول على حساب أي مبتعث ومتابعة حالته من جميع النواحي ومن ضمنها المصروفات وتفاصيلها ومستنداتها أولا بأول.