Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الجمعة - 19 من الحجة 1447 - 5 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «القوى العاملة»: استمرار الفرق التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة
  • «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
  • رئيس الوزراء زار مصابي المطار: تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية
  • الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة انتهاك صارخ لسيادتنا
  • تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
  • وكيل «الحرس» لخريجي دورات الطلبة الضباط: الوطن أمانة في أعناقنا
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

دراسة: سلطات الأمير التشريعية ومدى رقابة القضاء على مراسيم الضرورة

24 نوفمبر 2012
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
محمد عبدالله العنزي
ليس للقضاء الدستوري النظر في مراسيم الضرورة التي أملتها اعتبارات سياسية يرجع تقديرها في المقام الأول والأخير للأمير وحده وبالطريقة والأداة التي يختارها المشرّع جعل من مجلس الأمة الرقيب على حالة الضرورة فإن شاء أقرها وإن شاء رفضها وبالتالي يزول المرسوم بشأنها ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية إما عن طريق مجلس الأمة أو عن طريق مجلس الوزراء مرسوم الضرورة الصادر بتحديد آلية التصويت لا يجد له محلاً أمام القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية يجوز لصاحب المصلحة أن يطعن أمام القضاء الإداري في مرسوم الضرورة على اعتبارا أنه غير مشروع خلال ستين يوماً من تاريخ إصدارهإعداد المحامي: محمد عبدالله العنزيخص المشرع الدستوري الأمير بسلطات تشريعية واسعة وهذه نتيجة طبيعية للأخذ بالنظامين البرلماني والرئاسي، حيث أوضحت المذكرة التفسيرية للدستور أنه «اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم ان يلتمس الدستور في النظام الديموقراطي الذي تبناه طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو أولهما: لما هو مقرر أصلا من ان النظام الرئاسي انما يكون في الجمهوريات، وان مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخبا من الشعب لبضع سنوات ومسؤولا أمامه بل وأمام ممثليه على نحو خاص كما أريد بهذا الانعطاف الا يفقد الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافي تراثنا التقليدي في الشورى وفي التعقيب السريع على أسلوب الحكم وتصرفات الحاكمين». ومن ذلك يتضح ان المشرع الكويتي وازن بين النظامين البرلماني التقليدي والنظام الرئاسي مع الأخذ بعين الاعتبار كون الحكم وراثيا ينحصر في ذرية الشيخ مبارك الصباح محاولا التوفيق فيما بينهما، فمنح الدستور رئيس الدولة سلطات فعلية ومؤثرة في الحياة السياسية. حيث خص المشرع الدستوري الأمير باختصاصات تشريعية وأخرى سياسية وتنفيذية وذلك كنتيجة حتمية للأخذ بالنظامين البرلماني والرئاسي. فإلى جانب اختصاصاته التشريعية أناط به الدستور اختصاصات أخرى نشير اليها إلماحا حتى لا يخل التوسع فيها بموضوع الدراسة الحالية وهي سلطات الأمير التشريعية مع التركيز على مراسيم الضرورة ورقابة القضاء عليها وذلك على النحو التالي: 1 – يختص الأمير بتزكية ولي العهد وبعد موافقة مجلس الأمة ومبايعته ويصدر الأمير أمرا أميريا بتعيين ولي العهد وهو ما نصت عليه المادة 4 من الدستور. 2 – كما يختص الأمير باختيار رئيس مجلس الوزراء دون سواه ويصدر أمرا أميريا بتكليفه أو إعفائه من منصبه 65، 81 من الدستور. 3 – يختص الأمير بالاستعانة بولي العهد في بعض الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة إذا صدر أمر بذلك (المادة 7 من قانون توارث الإمارة). 4 – يختص الأمير باستدعاء رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير ليسأله عن أعمال وزارته وذلك لأن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولية تضامنية أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة (مادة 58) من الدستور. 5 – الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون (مادة 167). 6 – للأمير حق إعلان الحرب الدفاعية وذلك بإصدار مرسوم في ذلك الخصوص إلا أن حق إعلان الحرب الهجومية محظور بنص الدستور (المادة 68). 7 – للأمير أن يصدر أمرا أميريا بتعيين وكيل أو أكثر لتولي اجراءات التقاضي ويوجه إليهم الأوراق القضائية في الشؤون الخاصة بالأمير. وذلك على اعتبار ان ذات الأمير مصونة وأحكام المحاكم تصدر باسمه وبالتالي لا يجوز مخاطبة الأمير باسمه أمام المحاكم (مادة 53، 54 من الدستور، مادة 5 من قانون توارث الإمارة). ٭ كما أن هناك اختصاصات تنفيذية مشتركة بين الأمير ومجلس الوزراء حيث يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه وسلطات الأمير بواسطة وزرائه هي المراسيم الأميرية وهي تلك التي تصدر بعد موافقة مجلس الوزراء ويوقع عليها الأمير كما يوقعها رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص. ومن ذلك أيضا ان الأمير يضع المراسيم واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه (مادة 72 من الدستور). ٭ كما ان هناك اختصاصات أخرى سياسية يختص الأمير بإصدارها حيث يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية (مادة 70). ٭ كما يختص الأمير بتعيين الممثلين السياسيين وعزلهم وفقا للقانون ويقبل ممثل الدولة الأجنبية لديه ويكون ذلك بمرسوم (مادة 74). ٭ كما منح الدستور الأمير ان يعفو عن العقوبة أو يخفضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو. ٭ كما يعين الأمير المدنيين والعسكريين والممثلين لدى الدول الأجنبية ويعزلهم وفقا للقانون (المادة 74). ٭ كما انه يمنح أوسمة الشرف وفقا للقانون (مادة 76). هذه أغلبية الاختصاصات التي يختص بها الأمير باعتباره رئيس الدولة وهو يمارسها بنص الدستور بواسطة وزاراته، أما الاختصاصات التشريعية فإن الأمير يختص بإصدارها طبقا لمواد الدستور وذلك وفقا للتفصيل في البند ثانيا: الاختصاصات التشريعية تنص المادة 51 من الدستور على ان (السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور). فطبقا لهذا النص ان التشريع انما يكون من سلطتين، سلطة رئيس الدولة وهي السلطة التنفيذية التي يتولاها الأمير عن طريق وزرائه وسلطة مجلس الأمة وهي الأداة الرئيسية في التشريع. وما يهمنا في هذه الدراسة هو بيان دور الأمير في عملية التشريع حيث إن دوره يختص في (حق الاقتراح ـ حق الاعتراض التوفيقي وحق التصديق الكامل ـ حق الإصدار ـ حق التعديلات الدستورية). أ ـ حق اقتراح القوانين يثبت لكل من الأمير ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، فالمادة 65 من الدستور تقرر أن للأمير حق اقتراح القوانين. كما تنص المادة 109 على أنه لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين، فحق الأمير وكل عضو من أعضاء المجلس يكون متساويا مع الآخر في اقتراح القوانين. كما تنص المادة 109 على أنه لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين، فحق الأمير وكل عضو من أعضاء مجلس يكون متساويا مع الآخر في اقتراح القوانين. ويطلب على المشروع الذي تتقدم به الحكومة (مشروع قانون، أما المشروع الذي يتقدم به احد اعضاء مجلس الأمة ف(اقتراح بقانون) وليس هناك اختلاف في الطبيعة بين مشروع القانون والاقتراح بقانون ولكن هناك بعض الفروق بينهما في الاجراءات لا يتسع المجال هنا لذكرها. ب ـ حق الاعتراض للأمير حق الاعتراض على مشروع القانون فبعد أن يوافق مجلس الأمة على مشروع القانون يرسل للأمير للتصديق عليه ولكن قد يرى فيه ما يوجب الاعتراض عليه فيطلب من مجلس الأمة إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، كما لو كان القانون او بعض نصوصه مخالفا للدستور، أو وجود تعارض بين نصوص القانون. وقد يرجع حق الاعتراض إلى وجود عيوب فنية أو خطاء مطبعية أو لغوية.. إلخ. جـ ـ حق التصديق يعتبر حق التصديق من المراحل الاساسية التي يمر بها التشريع وقد نصت المادة 65 من الدستور بقولها «للأمير حق اقتراح القوانين، وحق التصديق عليها». د ـ حق الإصدار تنص المادة 65 من الدستور على ان «للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها، وتكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة وتختصر هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال وتقرر طبيعة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم». هـ ـ مراسيم الضرورة كما سبق أن بينا أن المادة 51 من الدستور قد قررت أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور، وقلنا إن هذا الأمر من قبيل السلطة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. أضف إلى ذلك ان الدستور أعطى للأمير سلطة تشريعية بين أدوار الانعقاد أو في فترة الحل حيث اجازت المادة 71 من الدستور للأمير اصدار مراسيم لها قوة القانون، بقولها «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من آثار بوجه آخر». ومن هذا تبين ان الدستور أعطى السلطة التنفيذية ممثلة في صاحب السمو الأمير حق إصدار المراسيم في حالة الضرورة وبشروط محددة وبقيود معينة والحالة الأخرى هي التفويض التشريعي الذي ورد في المذكرة التفسيرية للدستور. وما يعنينا في هذه الدراسة حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 71 من الدستور، حيث خص الدستور الأمير بإصدار مرسوم بقانون في حالة غياب مجلس الامة إذا حدثت أمور لا تحتمل التأخير وهو ما أطلق عليه الفقه الدستوري حالة الضرورة غير ان اصدار الأمير للمرسوم المنصوص عليه في المادة 71، مقيد أولا: بوجود حالة عاجلة لا تحتمل التأخير ومقيد من ناحية ثانية بأن تكون خلال فترة غياب مجلس الأمة سواء كانت تلك الفترة ما بين أدوار انعقاد المجلس او فترة حل مجلس الأمة. وان الضرورة أو التدابير التي لا تحتمل التأخير موكول رقابتها إلى مجلس الأمة لأنه وإن كان قيام حالة الضرورة أمر يرجع إلى السلطة التنفيذية فلها وحدها أن تقدر ظروف البلاد، إلا أن المشرع جعل من مجلس الأمة هو الرقيب على حالة الضرورة فإن شاء أقرها وإن شاء رفضها وبالتالي يزول المرسوم الصادر بشأنها، بحيث يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما وفي أول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم يعرض زال بأثر رجعي. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر على النحو الذي سنفصله لاحقا. و ـ التعديلات الدستورية البين من نصوص الدستور ان الأمير يملك سلطة تشريعية في مجال التعديلات الدستورية طبقا لنص المادة 174 هي سلطة حقيقية وكاملة في هذا الشأن حيث جاء نص هذه المادة مقررا بأنه: «للأمير ولثلث أعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور أو تعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة، فإذا وافق الأمير وأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة على مبدأ التصحيح وموضوعه ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، ويشترط لإقراره موافقة ثلث الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولا يكون التصحيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التصحيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح، فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به». وقد أوضحت المذكرة التفسيرية أنه «تستند هذه الضمانات والنصوص جميعا الى نص المادة 174 المقررة لضوابط تعديل الدستور، فقد اشترطت هذه المادة لإدخال أي تعديل على أحكام الدستور ضرورة موافقة الأمير على مبدأ التعديل أولا ثم على موضوعه وجعلت حق رئيس الدولة في هذا الخصوص حق تصديق بالمعنى الكامل لا مجرد حق اعتراض توفيقي كما هو الشأن في التشريعات العادية وفقا للمادة 52 من الدستور، وبذلك فإن المشرع قد ساوى بين دور الأمير ومجلس الأمة فلا يصدر التعديل إلا إذا وافقت عليه إرادتان إرادة مجلس الامة وإرادة رئيس الدولة وعبرت عن هذا التراضي ديباجة الدستور عندما نصت على صدور الارادة الأميرية بالتصديق عليه وإصداره. مدى رقابة القضاء على حالة الضرورة بينا فيما سبق أن الدستور في المادة 71 خص رئيس الدولة (أمير البلاد) بإصدار مراسيم لها قوة القانون وهي حالة الضرورة وجعل من مجلس الامة رقيبا على تلك الحالة، فإن شاء أقرها وإن شاء رفضها حسب التفصيل الوارد في هذه المادة وعلى النحو المار ذكره. لكن ما مدى رقابة القضاء على حالة الضرورة وهل يجوز لكل ذي مصلحة الطعن أمام القضاء في هذا المرسوم وهل يجوز للمحكمة الدستورية العليا مرافقة هذا المرسوم باعتبار أن قانون إنشائها يخول لها مراقبة دستورية القوانين والمراسيم بقوانين اللوائح. أناط الدستور الكويتي في المادة 71 بمجلس الامة مراقبة حالة الضرورة فإن شاء أقر هذه الحالة وصادق على المرسوم وإن شاء رفض حالة الضرورة، وبالتالي يزول المرسوم الصادر بشأنها وذلك على التفصيل الذي سبق. ولكن الذي يهمنا في هذه الدراسة مدى رقابة القضاء سواء كانت المحكمة الادارية العليا أو المحكمة الدستورية لحالة الضرورة. المتتبع لأقوال الفقهاء وما درجت عليه أحكام المحاكم يتضح له أن القضاء عامة يمتنع عليه النظر في مراسيم الضرورة لأن المشرع الدستوري، كما سبق أن ذكرنا خوّل هذه الرقابة لمجلس الأمة ولو كان يريد بسط يد القضاء على تلك الحالة لقرر ذلك. ففي حكم صادر من لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في 28/6/1982 جاء فيه بأن «أما حالة الضرورة الموجبة للتشريع الاستثنائي فهي شرط سياسي لا قانوني، وهي بذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره، وإذا كانت الرقابة على العمل السياسي متروكة أصلا للسلطة التشريعية دون القضائية في الاحوال العادية ولا تدخل فيها الحالة المطروحة، إلا أن القانون المطعون فيه وقد عرض على مجلس الأمة فأقره فإنه يكون قد أقر أيضا حالة الضرورة المبررة لإصداره، يضاف الى كل ذلك أن الأمر الأميري موضوع الطعن قد صدر في 5/9/1976 أي في الوقت الذي لم يكن مجلس الوزراء قائما، حيث ان مرسوم تشكيل الوزارة لم يصدر إلا في 6/9/1976 وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية بعد ذلك وتم نشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/9/1976 في العدد 1099 مما يجعل الضرورة بإصدار التشريع أمرا يعود تقديره للأمير وحده وبالأداة التي يراها». يراجع حكم لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية العليا الذي أصدرته بتاريخ 28/6/1982 في الطعن رقم 2/1982 دستوري (منشور في مجلة القضاء والقانون التي تصدر عن المكتب الفني بمحكمة الاستئناف العليا بدولة الكويت السنة العاشرة العدد الأول مارس/1983). يتبين من الحكم سالف الذكر أنه ليس للقضاء الدستوري النظر في مراسيم الضرورة لأن هذه المراسيم أملتها اعتبارات سياسية وهذه الاعتبارات يرجع تقديرها في المقام الاول والأخير للأمير وحده وبالطريقة وبالأداة التي يختارها، فإن بعض الفقهاء قد اعترضوا على ذلك الحكم ومنهم د.عثمان عبدالملك رحمه الله، حيث يقول ما مضمونه: «ليس هنالك ما يمنع من أن تعطي الحكومة الدليل على توافر حالة الضرورة في جلسة سرية للمحكمة الدستورية لا يحضرها الجمهور ولا تخالطها وسائل الإعلام أو العلانية وانه على هذا النحو تتحقق المصلحة العامة مرتين، مرة بالمحافظة على السرية وعدم إخلال الحكومة بواجبها في حفظ الاسرار العامة ومرة بتمكين القضاء من أن يجري رقابته على السلطة التنفيذية». كما أضاف «أنه يجب على المحكمة الدستورية التحقق من قيام حالة الضرورة بمراقبة السلطة التنفيذية وهي تمارس هذا الاختصاص التشريعي وانه ليس في الدستور ما يسمح بإعطاء أي جهة حكومية بالغة ما بلغت منزلها في السلم الاداري من الخضوع لسموه فيما اشترطه من شروط لممارسة هذا الاختصاص الاستثنائي، ولا يجوز في هذا الصدد التمسك بنظرية الاعمال السياسية او نظرية السيادية». هذا الرأي الذي سبق يبدو وجيها ذلك ان المرسوم بقانون هو اداة ادنى من القانون العادي ولا يجوز لمرسوم بقانون سواء في حالة وجود ضرورة او عدمها ان يلغي قانونا قائما، لان الطبيعة القانونية للمراسيم كما هو مستقر لدى الفقه والقضاء انما هي مجرد قرارات ادارية تخضع للنظام القانوني الذي تحكم هذه القرارات فلا يجوز ان يكون بأثر رجعي كما يجوز الطعن بعدم مشروعيتها امام القضاء لمخالفتها لمبدأ المشروعية كما يجوز الطعن عليها بعدم الدستورية كما هو مبين سلفا. اضاف الى ذلك انه وان كان المشرع الدستوري قد استثنى قانون الميزانية من النطاق الذي تعرض له المراسيم بقوانين بالتعديل او بالالغاء فإن الفقهاء قد اختلفوا فيما بينهم حول ماهية القوانين التي تستطيع مراسم الضرورة ان تتعرض لها بالالغاء او التعديل، فذهب رأي إلى ان هذه اللوائح وان كان لها قوة القانون الا انها لا تستطيع ان تتناول تعديل قوانين الانتخاب. ووجهة نظر هؤلاء ان مجلس الامة قد صدر مرسوم بحله فإن تعديل قانون الانتخاب يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تحكم عملية الحل. ذلك لان حل المجلس التشريعي قد يكون نتيجة خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى السلطة التنفيذية ان تعود الى الشعب ليحتكم اليه في هذا الامر. فلو عاد الشعب واختار اعضاء المجلس المنحل او اعضاء يمتلكون الاتجاه ذاته فهذا دليل على ان الشعب يؤيد سلطته التشريعية في الخلاف الدائر بينها وبين الحكومة، اما لو اختار الشعب اعضاء جددا في مفاهيمهم وافكارهم فإنه بذلك يقف موقف المؤيد للسلطة التنفيذية فيما اتخذته من قرار بحل المجلس التشريعي، فإذا كانت السلطة التنفيذية قد حلت المجلس ثم شرعت في تعديل قانون الانتخابات، فكأنها بذلك ترسم الطريق الذي يمكنها من ضمان وصول اعضاء جدد يؤيدونها في موقفها من المجلس المنحل وبذلك تهدر فكرة تحكيم الشعب في الخلاف الدائر بين السلطتين. «يراجع د/مؤلف النظام الدستوري في الكويت طبعة 1994 للدكتور عادل الطبطبائي». ويتضح مما سبق ان الفقه يرى ضرورة ان يبسط القضاء رقابته على تلك المراسيم، ولا يكفي رقابة مجلس الامة على تلك المراسيم باعتبار ان تلك المراسيم من الخطورة بمكان لانها تشريع استثنائي تم في غيبة مجلس الامة صاحب التشريع الرئيسي والاساسي في الدولة. لكن ما هو الحل اذا لجأ بعض الافراد الى القضاء للطعن على تلك المراسيم سواء لانها غير مشروعة او لانها مخالفة للدستور وما النتائج المترتبة على ذلك، لا شك اننا ازاء امرين: الامر الاول: يجوز لكل ذي مصلحة سواء كان ناخبا او مرشحا ان يطعن على تلك المراسيم امام القضاء الاداري طالبا الحكم بعدم مشروعيتها. الامر الثاني: يجوز ايضا لصاحب المصلحة بمناسبة دعوى موضوعية مقامة امام القضاء ان يدفع بعدم دستورية المرسوم لمخالفته للدستور وكذلك لعدم مشروعيته. اما عن الامر الاول: فيجوز للناخب او المرشح الطعن امام المحكمة الادارية بطلب الغاء مرسوم الضرورة كونه غير مشروع لان هذه المراسيم كما اسلفنا هي مجرد قرارات ادارية ولكن لها قوة القانون، وذلك في الفترة السابقة على تصديق البرلمان لها، حيث ان تلك الفترة تكون المراسيم مجرد قرارات ادارية، وتجدر الاشارة هنا الى ان موافقة البرلمان على المراسيم بقوانين تغير طبيعتها القانونية وتتحول من مجرد قرارات ادارية يجوز الطعن عليها بالالغاء الى قوانين كاملة تدخل ضمن البناء القانوني للدولة مما ينغلق معه باب الطعن عليها بالالغاء لعدم مشروعيتها، وان كان يجوز الطعن عليها بعدم الدستورية. وعلى ذلك يجوز لصاحب المصلحة ان يطعن في هذا المرسوم على اعتبار انه غير مشروع كما لو كان ذلك المرسوم مسه عيب من عيوب القرار الاداري التي تبرر الغاءه. كما لو كان المرسوم معيبا بعيب عدم الاختصاص او عيب في الشكل او مخالفة القوانين واللوائح، والخطأ في تأويلها او تطبيقها، او اساءة استعمال السلطة فدعوى الالغاء تمر بعدة مراحل كما هو السائد في القضاء الاداري، حيث يتحقق القضاء الاداري من ان محل الطعن هو من القرارات الادارية التي تدخل في نطاق اختصاصه وانه قد توافرت لدى الطاعن المصلحة الشخصية المباشرة، علاوة على انه قام برفع الدعوى في الميعاد المقرر قانونا اي اتخذ الاجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون في هذا الصدد. وبعد ذلك ينتقل القاضي الاداري الى فحص موضوع الطعن اي مدى مشروعية القرار الاداري المطلوب الغاؤه وذلك بمطابقته بالقواعد القانونية المتصلة بأي عنصر من عناصر القرار الاداري بحث اذا تبين انه غير مشروع قضي بالغائه. وبالتالي يجب على صاحب المصلحة (ناخب او مرشح) وقبل تصديق البرلمان على مرسوم الضرورة وخلال ستين يوما من تاريخ اصدار هذا المرسوم بشأن الانتخابات ان يطعن عليه امام القضاء الاداري طالبا الغاءه واعتباره كأن لم يكن طبقا للقواعد سالفة الذكر. اما عن الامر الثاني: فهو الطعن على ذلك المرسوم امام المحكمة الدستورية العليا المقرر أنه لا يجوز للأفراد أن يسلكوا طريق الادعاء المباشر أمام تلك المحكمة بطلب عدم دستورية هذا المرسوم لأن طريق الادعاء المباشر أمام الافراد موصد أمامهم بنص القانون، حيث انه من المقرر طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 14/1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن «ترفع المنازعات الى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ ـ بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء. ب ـ إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع ان الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة بوقف نظر الدعوى ويحيل الأمر الى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور، وتفصل اللجنة في هذا الطعن على وجه الاستعجال. ومؤدى ذلك ان المشروع حدد وسائل تحريك الرقابة القضائية على دستورية التشريعات و استنهاض اختصاص هذه المحكمة أما بطلب من مجلس الوزراء أو مجلس الأمة أو بالإحالة من إحدى المحاكم عند قيام دعوى موضوعية أمامها. ويكون تحريك الدعوى الدستورية عن طريق الدفع الفرعي المبدى من احد الخصوم امام إحدى المحاكم بعدم الدستورية فتقضي المحكمة المثار أمامها الدفع في مدى جديته، فإذا قدرت جديته أحالت الأمر برمته إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، هذا الدفع لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الرفض. وعلى ذلك لا يجوز للأفراد سواء كانوا ناخبين أو مرشحين اللجوء الى الادعاء المباشر للطعن على مرسوم الضرورة امام المحكمة الدستورية العليا، ولكن يجوز لصاحب المصلحة وهو بصدد الطعن على مرسوم الضرورة امام القضاء الاداري لعدم مشروعيته ان يسلك طريق الدفع الفرعي ويطعن على هذا المرسوم أمام محكمة الموضوع طالبا الحكم بعدم دستوريته ووقف الدعوى الاصلية، وإحالة الأمر الى المحكمة الدستورية العليا لتقول كلمتها في هذا المرسوم، فإذا لاقى هذا الدفع قبولا من المحكمة واقتنعت بأنه دفع جدي احالت الموضوع إلى المحكمة الدستورية، وان لم تقنع بهذا الدفع وتبين انه غير جدي رفضت الدفع وفي هذه الحالة يجوز لرافع الدعوى أن يطعن في ذلك امام لجنة فحص الطعون على التفصيل الذي سبق. وأخيرا المرسوم الأميري الصادر من صاحب السمو الأمير بشأن الانتخابات يخرج من نطاق رقابة القضاء انه وان كان يجوز للأفراد الطعن على مرسوم الضرورة بعدم المشروعية امام القضاء الاداري أو أمام المحكمة الدستورية تبعا لدعوى موضوعية قائمة. إلا أن هذا وتلك يصطدم بقاعدة أعمال السيادة أو أعمال الحكومة. وهي أعمال ذات صبغة سياسية تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم وليس جهة إدارة. وأعمال السيادة يرجع منشأها إلى مجلس الدولة الفرنسية في النصف الأول من القرن التاسع عشر بهدف عدم الاصطدام بنظام الحكم القائم في ذلك الوقت الذي كان يتجه إلى الغاء نظام القضاء الاداري لريبته فيه. مما دفع مجلس الدولة إلى انتهاج سياسة قضائية مرنة وحكيمة في علاقته بالدولة فأخذ بهذه النظرية وبمقتضاها تم تحصين جانب من أعمال الإدارة من الرقابة القضائية، بحيث يكون بمنأى عن الإلغاء والتعويض. وقد اعتنق المشرع الكويتي نظرية اعمال الحكومة مستخدما اصطلاح اعمال السيادة، عندما أصدر المرسوم الأميري برقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء، حيث نصت المادة الثانية فيه على أنه «ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة، ثم تكرر النص بعد ذلك عند صدور قانون تنظيم القضاء الحالي بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990 في المادة الثانية منه كذلك على أنه «ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة». وقد جاء في المذكرة الايضاحية للمرسوم رقم 19 لسنة 1959 تعليقا على نص المادة الثانية بأنه (تخرج من ولاية المحكمة جميع اعمال السيادة، وهي الاعمال التي تقوم بها الحكومة مدفوعة باعتبارات تتعلق بالسياسة العليا للدولة، كإعلان الأحكام العرفية، والاجراءات التي تتخذ للدفاع عن سلامة البلاد). كما أكدت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 ذات القاعدة بقولها «وتؤكد المادة خروج أعمال السيادة من ولاية القضاء عموما لاتصالها بسيادة الدولة وهو مبدأ مستقر في الفقه والقضاء منذ أمد بعيد، ومن ثم فليس للقضاء ان ينظر طلبا يمس اعمال السيادة سواء قصد به الغاء العمل او تفسيره او وقف تنفيذه او التعويض عنه». وقد أكد المشرع الكويتي عدم خضوع اعمال السيادة لرقابة القضاء الاداري في قانون انشاء الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية رقم 20 لسنة 1981 حيث جاء في نص المادة الثانية منه على أنه «مع عدم الاخلال بنص المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 19 لسنة 1929 لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة». كما حصن المشرع في إنشاء الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية بعض القرارات الصادرة من رقابة القضاء الاداري في مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص وإصدار الصحف والمحلات ودور العبادة، المادة 1/5، وإن كان هناك خلاف بشأن هذه القرارات هل تعتبر أعمال سيادة أم انها قرارات إدارية محصنة من رقابة القضاء، فإن المقام يضيق عن عرض هذا الخلاف لعدم حاجة البحث إليه. وعودة إلى مراسيم الضرورة موضوع هذه الدراسة، فإننا نرى مرسوم الضرورة الصادر بقصر الانتخابات على دائرة واحدة لا يجد له محلا أمام القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية العليا لأن هذا المرسوم صدر مدفوعا باعتبارات سياسية تمليها المصلحة العليا للبلاد، وسمو الأمير هو الذي يقدر ما إذا كانت الحاجة تدعو الى إصدار مثل هذه المراسيم من عدمه تحت رقابة البرلمان. فإذا ما أقيمت دعوى أمام القضاء الإداري بشأن إلغاء مرسوم الضرورة لعدم مشروعيته طبقا للشروط السالفة ذكرها فإن هذه الدعوى تصطدم بنص المادة الثالثة من قانون تنظيم القضاء رقم 23/1990 التي تنص على انه «ليس للمحاكم ان تنظر في أعمال السيادة». ويصطدم كذلك بنص المادة الثالثة من مرسوم بالقانون رقم 20/1981 بإنشاء الدائرة الإدارية سالفة الإشارة إليه. فإذا ما طعن بعدم دستورية هذا المرسوم وقبل هذا الطعن واحالت محكمة الموضوع الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون الى المحكمة الدستورية فإن ذلك الأمر سيصطدم كذلك بقاعدة أعمال الحكومة او أعمال السيادة الممنوع على المحاكم ان تنظر فيها بنص القانون، وقد يقول قائل ان هذا الأمر يقتصر على المحاكم العادية ويخرج من نطاق رقابة المحكمة الدستورية نقول انه وإن كانت المحكمة الدستورية لها طبيعة خاصة وانها ليست من ضمن جهات القضاء العادي، إلا ان نص المادة الثالثة من قانون تنظيم القانون جاء بلفظ عام، حيث نص على أنه «ليس للمحاكم ان تنظر في أعمال السيادة» ولفظ المحاكم هو لفظ عام يشمل جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأيا كان مسماها، لأن العام يؤخذ على عمومه ما لم يوجد نص يقيده أو يقضي بتخصيصه. يؤكد ذلك ان لجنة فحص الطعون قد تعرضت لهذا الأمر في حكمها الصادر في 28/6/1982 في الطعن الدستوري رقم 2/1982 حيث جاء حكمها «أما حالة الضرورة الموجبة للتشريع الاستثنائي فهي شرط سياسي لا قانوني وهي بذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره»، وعلى ذلك نرى ان القضاء الإداري مختص بالنظر في شرعية مراسيم الضرورة بالشروط السالف ذكرها، كما ان المحكمة الدستورية مختصة ايضا بالنظر في هذا المرسوم لمراقبة مدى دستوريته واتساقه مع نصوص الدستور ومبادئه العامة. غير اننا وفي ظل الظروف الحالية نؤيد هذا المرسوم لأن مصلحة البلاد تتطلب صدور مثل هذا المرسوم وتؤيد من جهة اخرى إذا ما عرض الأمر على القضاء ان هذا المرسوم عمل سياسي بحت لا يجوز للقضاء الإداري او الدستوري النظر فيه لأنه يكفي في هذا الصدد رقابة مجلس الأمة فإن شاء أقره وإن شاء رفضه. مراجع البحث 1 ـ النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت - د.عثمان عبدالملك 2 ـ النظام الدستوري في الكويت - د.عادل الطبطبائي طبعة 1994 3 ـ القضاء الإداري في دولة الكويت - د.محمود سامي جمال الدين طبعة 1998 4 ـ دراسة قانونية منشورة في جريدة الوطن في 23/10/2012 - د.فالح الغرب 5 ـ مجموعة الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية المجلد الرابع 6 ـ مجموعة التشريعات الكويتية الجزء الخامس (الدستور الكويتي) إعداد محمد رشود حمد المرشود 7 ـ مجموعة التشريعات الكويتية الجزء الثامن ـ طبعة 1994
مواضيع ذات صلة

المرشد: «العمل التطوعي» يشارك بمؤتمر التطوع العالمي في لندن مطلع ديسمبر

  • 11/24/2012

دراسة حكومية لمعالجة ملف البطالة

  • 11/24/2012
  • 4

«السكنية»: تعديل قانون المدن الإسكانية على طاولة مجلس الوزراء

  • 11/24/2012
  • 1

معرض الاختراعات يسهم في تعزيز الملكية الفكرية ودعم المخترعين الكويتيين والعرب وتسهيل لقائهم مع المستثمرين

  • 11/24/2012
  • 1

الخميس: الملتقى الإعلامي يطلق بادرة «المجلس العربي لحريات الإعلام»

  • 11/24/2012

محمد الفرحان: الامتثال لتوجيهات صاحب السمو في تبني الإعلام الهادف والفكر المستنير

  • 11/24/2012

العنجري: «الرحمة العالمية» تنفذ حملة عاجلة لإغاثة غزة

  • 11/24/2012

إحدى مؤسسات القطاع النفطي تهدي البلدية 3 لافتات إرشادية بضوابط إقامة المخيمات

  • 11/24/2012

إعلان المجلس التأسيسي لنقابة المحامين

  • 11/24/2012

لجنة زكاة الفردوس تطلق مشروعها الشتوي

  • 11/24/2012
BBC header category

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟

دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
  • كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
    كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية؟
    هل اكتشف الأطباء نوعاً جديداً من السكري؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
    • الجمعة2026/6/5
    تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
    «الأنباء» تنشر مواعيد عقد «عموميات» 12 جمعية تعاونية خلال الشهر الجاري
    • الجمعة2026/6/5
  • عبدالله بهمن: «هذي مشكلتي منذ الولادة»!
    • الجمعة2026/6/5
    «7dogs».. تجربة استثنائية بطموحات عالمية
    • الجمعة2026/6/5
    الحبس 3 سنوات لمواطنة والامتناع عن عقاب آخرين لاتهامهم بإثارة الفتنة والتعاطف مع العدوان الإيراني
    • الجمعة2026/6/5
    رئيس الوزراء زار مصابي المطار: تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية
    • الجمعة2026/6/5
    الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة انتهاك صارخ لسيادتنا
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026