Note: English translation is not 100% accurate
يتعلقان بمنح أعضاء «الفتوى والتشريع» و«التحقيقات» علاوة قانونية شهرية
الوردان: دعوى قضائية من «القانونيين» لإبطال المرسومين 266 و267
21 يناير 2013
المصدر : الأنباء

بشرى شعبان
تقدمت نقابة القانونيين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية اختصمت خلالها كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع، مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات، لإلغاء المرسومين 266 و267 الصادرين بتاريخ 19 نوفمبر 2012، في شأن منح كل من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات علاوة قانونية تصرف شهريا مع الراتب وما ترتب عليهما من آثار.
وأكد رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان أن المرسومين المذكورين آنفا، والمطعون عليهما من قبل «النقابة» صدرا معيبين شكلا وموضوعا، إذ أنه يلزم لسلامة القرار الإداري توافر 5 أركان هي الاختصاص والشكل والغاية والسب والحل، لافتا إلى أنه فيما يخص ركن الاختصاص فإنه ينتفي إذا كان مصدر القرار ليس موظفا عموميا، أو موظفا انقطعت صلته بالإدارة وقت إصدار القرار، أو غير مخول قانونيا بإصدار القرار، أو الجهة الصادر عنها القرار قد أعتدت بقرارها على جهة إدارية أخرى لا تربطها بها صلة وهو ما يطلق عليه اغتصاب السلطة.
ركن الغاية
وقال الوردان في تصريح صحافي أمس «إنه فيما يخص ركن الغاية فالأصل أن يكون مصدر القرار يهدف بقراره إلى المصلحة العامة، فإن استهدف مصلحة شخصية أو أخرى كانتقام أو تصفية حسابات فركن الغاية ينتفي ويعتبر اعتداء صارخا على الحريات واغتصابا للصلاحيات، لأنه كان الواجب عليه أن يكون منوطا بالمصلحة العامة»، لافتا إلى انه فيما يخص ركن المحل هو الأثر القانوني الذي يترتب على أي قرار إداري، ويجب أن يكون مشروع ومطابق لأحكام القانون.
وذكر الوردان ان المرسومين المطعون عليهما صدرا معيبين وفقا للاتي، عدم جواز إصدار مراسيم تؤثر على الميزانية العامة خلال فترة حل مجلس الأمة، واستقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، إضافة إلى أن الحكومة التي أصدرت المرسومين سالفي الذكر لم تؤد القسم الدستوري أمام مجلس الأمة، لأنه تم إبطاله بحكم المحكمة الدستورية، بعدما حلت الحكومة وتم تشكيل حكومة جديدة لم تؤد القسم وهي من أصدرت هذه المراسيم.
جهة غير مختصة
وأوضح الوردان أن المرسومين 266 و267 في شأن منح كل من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات علاوة قانونية تصرف شهريا مع الراتب صدرا من جهة غير مختصة وهي مجلس الوزراء، إذ ان المادة الخامسة من الفقرة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1979، الصادر في شأن الخدمة المدنية، أوجبت إصدار مثل هذه القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للأجور والمرتبات إلى مجلس الخدمة المدنية فقط، لافتا إلى أن تلك القرارات صدرت عن مجلس الوزراء مباشرة، وفي إعطاءها مسمى المراسيم دون عرضها على مجلس الخدمة المدنية متجاهلا الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون الخدمة المدنية التي تقضي «بأن يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون، على أساس واجباتها ومسؤولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات في تقييمها وفقا للقواعد والأحكام والشروط والإجراءات والمواعيد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية».
وأضاف «بناء على ما سبق ذكره فإن هذه المراسيم باطلة كونها لم تمر على مجلس الخدمة المدنية بسبب عدم انعقاده لعدم تشكيله بسبب استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، لاسيما انها صدرت من حكومة وظيفتها فقط تصريف العاجل من الأمور، وفي ذلك مخالفة دستورية واضحة وصريحة، فضلا عن أن المرسومين المطعون عليهما قد صدرا من غير موافقة وزير المالية بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1987 الصادر في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذ الحساب الختامي، وبصفة خاصة المواد أرقام (1، 2، 5، 21، 30) من القانون المشار إليه.