Note: English translation is not 100% accurate
خلال ندوة «حماية المستهلك» التي عقدها معهد الدراسات القضائية والقانونية
النزهان: التشهير بالمتورطين في الغش التجاري أمر ضروري
12 مارس 2013
المصدر : الأنباء



الياسين: جرائم الغش في المعاملات التجارية منتشرة بشكل واضح في الكويتعاطف رمضان
عقد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل ندوة الحماية القانونية للمستهلك أمس الاول بهدف تنمية ونشر الثقافة القانونية والوعي بها فقد، حيث ألقى محاضرة خلال الندوة كل من نائب مدير نيابة الاموال العامة طارق عبدالعزيز الياسين ومدير ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة منصور ناجي النزهان.
وفي بداية الندوة استعرض نائب مدير نيابة الاموال العامة طارق الياسين المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها، مشيرا الى ان غاية المشرع من سن هذا القانون هو وضع ضوابط قانونية لوضع عملية أو التزامات تحكم التاجر عند قيامه ببيع السلع.
وقد تطرق الياسين الى المادة رقم 1 من القانون موضحا انها تشير الى ان وزارة التجارة والصناعة هي الجهة التي تختص بالإشراف على الاتجار في جميع السلع وانه لوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوفير بعض هذه السلع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وعلى وجه الخصوص في سبيل تحقيق هذا الغرض.
وقال انه جاء في هذه المادة الزام كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة بأن يقدم للوزارة في المدة التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها وأوصافها وتكلفتها وأسعار بيعها وأن يستولي عند الضرورة على أية سلعة مقابل تعويض عادل يراعي في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة وأن يمنع تصدير أية سلعة أو يخضع تصديرها لإجازة مسبقة وأن ينظم طريقة بيع أية سلعة أو يقيد نقلها من جهة إلى أخرى.
وأوضح الياسين أن القانون منع احتكار السلعة حتى لا ترتفع اسعارها بطريقة مصطنعة مشيرا الى ان الوزارة فرضت على التاجر تقديم بيانات عن السلع بهدف عدم زيادة اسعارها والتلاعب بالاسعار. وأشار الى ان القانون يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب.
وتطرق الياسين خلال الندوة الى قانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية مشيرا الى ان النيابة تتعامل بشكل دوري مع هذا القانون وان كثيرا من محاضر الضبطيات تعدها وزارة التجارة والصناعة وترسلها للنيابة متعلقة بهذا القانون. وأوضح ان جرائم الغش في المعاملات التجارية منتشرة في الكويت من خلال عمليات البيع والشراء مؤكدا ان من يقوم بمثل هذه المخالفات القانونية ليس أهل ثقة وتحمل لمسؤولية التراخيص التجارية الممنوحة لهم من قبل الوزارة. من جانبه طالب مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة منصور النزهان الجهات القضائية بأن تساند «التجارة» لادخال بعض التعديلات على قانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية تتضمن في مجملها تغليظ وتشديد العقوبات المقررة في القانون على المخالفين والمتلاعبين بالمواد والأنشطة التجارية في الكويت.
وأضاف النزهان أنه من الضروري التشهير باسم التاجر المتورط في عمليات غش تجاري حتى يتم ردع حدوث مثل هذه المخالفات موضحا ان قانون قمع الغش التجاري يتضمن الاشارة الصريحة في مادتيه الأولى والثانية الى عمليات الغش في حقيقة البضائع وطبيعتها ومنشأها، والى الأغذية الفاسدة وطرق التعامل معها.
وذكر ان من الأهمية بمكان ان يكون للوزارة حق الادعاء بنشر اسم وبيانات الشركة المخالفة وطبيعة مخالفتها وأسماء المنتجات المخالفة، وذلك بخلاف ما كان معمول به في القانون القديم الذي كان يمنع ذلك الأمر الا بعد صدور حكم نهائي من قبل المحكمة.
وطالب ايضا النزهان بضرورة ان تتم بعض التعديلات على القانون قمع الغش التجاري كرفع العقوبة على كل من تعمد الغش التجاري. وذكر النزهان ان تغليظ العقوبات اذا نشأ عن عملية الغش التجاري عاهة مستديمة أو وفاة شخص امر ضروري. وتطرق النزهان الى القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2012 في شأن تنظيم حق المستهلك في استبدال أو رد السلع أو البضائع مشيرا الى ان المادة الثانية من هذا القرار ألزمت أصحاب المحلات والشركات والمؤسسات التجارية قبول استبدال أو رد السلع أو البضائع أو الآلات أو أية مواد أخرى قاموا ببيعها الى عملائهم وفقا لعدد من الشروط أهمها، ان يتم الاستبدال أو الرد خلال خمسة أيام من تاريخ الشراء، وأن تكون البضائع أو السلع أو الآلات التي يراد استبدالها أو ردها بحالة جيدة وقابلة للعرض، وأن تكون السلع أو البضائع أو الآلات أو المواد بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات أو لا يمكن اصلاح هذا الخلل دون المساس بجودتها.
وتطرق النزهان الى القرار الوزاري رقم 606 لسنة 2012 في شأن تنظيم استدعاء السلع والبضائع والمنتجات، حيث حدد القرار عددا من الالتزامات على الوكيل أو البائع وهي، ابلاغ وزارة التجارة والصناعة كتابيا عن أي استدعاء يعلنه البائع من تاريخ بدء عمليات الاستدعاء على ان يتضمن الابلاغ عن بعض البيانات كتحديد الأنواع التي تشملها عمليات الاستدعاء، مع وصف العيب وصفا دقيقا، وبيان الأخطار التي تنتج عن العيب.