Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن «الشؤون» لم تتهاون في حفظ حقوق العمالة
الدوسري: إلزام أصحاب الأعمال بتوفير العمل للعمالة المسجلة على ملفاتهم
17 مارس 2013
المصدر : الأنباء

بشرى شعبان
أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري حرص الكويت على الحفاظ على حقوق العمالة، مبينا ان قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 ينظم في مواده العمل في القطاع الأهلي ويحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال. وبيّن في تصريح صحافي: ان المادة رقم 10 من القانون وفي الفقرة الثالثة منها تلزم أصحاب الأعمال بتوفير الأعمال لكل العمالة المسجلة على ملف الشركة سواء استقدمهم من الخارج أو استخدمهم داخل الكويت وتنص حرفيا على «أنه لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من الخارج أو ان يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم». وأضاف الدوسري ان القانون أضاف حماية جديدة للعمالة الوافدة تتمثل في ضمان توفير العمل وان تكون هناك فرصة حقيقية وليست وهمية وهذا يؤدي الى استقرار في سوق العمل، وبين ان القانون أيضا شدد العقوبة على أي صاحب عمل يخالف هذا الحكم، وهذا ما أكدت عليه المادة 138 من القانون والتي تنص على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 10 سالفة الذكر».