Note: English translation is not 100% accurate
الدوسري: قانون العمل يلزم أصحاب المشاريع بإيداع ضمان مالي بنكي
13 مايو 2013
المصدر : الأنباء
بشرى شعبان:أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم 134/2001 بشأن لائحة الضمان المالي، حيث ينص القرار على أن يلتزم أصحاب الأعمال المرتبطون بعقود حكومية والأنشطة الأخرى التي تراها الوزارة بتقديم خطاب ضمان بنكي محدد به المبلغ الإجمالي المستحق عن عدد العمالة المسجلة على صاحب العمل.
وقال في تصريح ان صاحب العمل ملزم بدفع 250 دينارا عن كل عامل، حيث يقوم صاحب العمل بتفويض وزارة الشؤون التصرف في الضمان المالي، وفي حال اخلال صاحب العمل دفع الأجور في مواعيدها المحددة أو عند مغادرة العمالة البلاد وتقاعس صاحب العمل عن عدم توفير تذاكر السفر الخاصة بهذه العمالة، وأنه يجب على صاحب العمل تغطية الضمان المالي الذي قامت الوزارة لتسييله خلال 15 يوما من تاريخ التسييل، وذلك للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة في القطاع الأهلي.
واضاف الدوسري انه في حال إخلال أي صاحب عمل بأحكام هذا القرار سواء بعدم دفع أجور العمالة في مواعيدها المحددة أو عدم توفير تذاكر السفر حال مغادرة العمالة البلاد فان الوزارة لا تتوانى في تسييل الضمان المالي، مع مراعاة أن الوزارة لديها من الإجراءات الإدارية المتعددة التي تطبق على صاحب العمل المخالف لأحكام هذا القرار منها مخاطبة الجهة الحكومية مالكة المشروع الحكومي لسحب المشروع وطلب ترسيخه على صاحب عمل آخر.
وأشار إلى أن الوزارة تستطيع أن تخاطب لجنة المناقصات وتوصي بعدم إرساء أي مناقصة على صاحب العمل المخالف مستقبلا لحين الحصول على الضمانات الكافية التي تؤكد عدم اخلاله مستقبلا بما يتعهد به في الالتزام بأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له.