Note: English translation is not 100% accurate
بيت الزكاة يوضح أحكام ومقادير زكاة الثروة الحيوانية
13 مايو 2013
المصدر : الأنباء

أوضح مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة علي الكليب، أن الأنعام هي أعظم الحيوانات نفعا للإنسان، والأنعام هي الإبل والبقر(ويشمل الجواميس)، والغنم، (تشمل الضأن والمعز)، وأن الله - سبحانه وتعالى - أمرنا بأن نقوم بواجب شكره على نعمته في تسخيرها لنا من خلال إخراج الزكاة التي أوجبها فيها، وقد بينت السنة النبوية المطهرة مقاديرها وحددت أنصبتها، كما رهبت ترهيبا شديدا من منعها.
وأوضح الكليب أن لوجوب زكاة الأنعام شروطا، وهي أن تبلغ النصاب أي الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة، فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة، ونصاب الإبل خمس، والغنم ضأنها ومعزها نصابها أربعون، والبقر وتشمل الجواميس ونصابها ثلاثون، وأن يحول عليها الحول بمضي عام كامل على تملكها من بدء الملكية، مبينا أن أولاد الأنعام تضم إلى أمهاتها وتتبعها في الحول والنصاب، ولو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة، ما لم يكن ذلك بقصد التهرب من الزكاة، استأنف حولا جديدا لانقطاع الحول الأول.
وأضاف أن شروط وجوب زكاة الأنعام ألا تكون عاملة من الإبل والبقر، والتي يستخدمها صاحبها في الحرث، أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال، وما أخذت به الندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة والهيئة الشرعية لبيت الزكاة، أن الزكاة تجب في المعلوفة كما تجب في السائمة.
وأشار الكليب إلى أن الأنعام المعدة للتجارة تعامل معاملة عروض التجارة، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها، بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود لتجب الزكاة فيها، فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى استوفت شروط وجوب زكاة التجارة، وإن كانت الأنعام لا تبلغ قيمتها نصابا من النقد وبلغت نصابا بالعدد، فيخرج زكاتها كسائر الأنعام التي ليست للتجارة.