Note: English translation is not 100% accurate
استدراك في اللائحة التنفيذية لصندوق دعم الأسرة: تعديل تعريف الأرصدة المتبقية وتصحيح أخطاء مطبعية
30 يونيو 2013
المصدر : الأنباء

صدر قرار وزاري رقم (35) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (104) لسنة 2013 بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة بالإشارة إلى القرار المذكور أعلاه المنشور في العدد (1135) الصادر بتاريخ 9/6/2013 نود الإفادة بأنه تمت اضافة الى بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، أنه قد وردت بعض الأخطاء المطبعية فينشر اللائحة التنفيذية، وذلك على النحو التالي:
1 ـ تعديل تعريف الأرصدة المتبقية من القروض (في المادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية) ليكون كالتالي: «هي أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للمواطنين قبل تاريخ 30/3/2008 والقائمة في تاريخ نفاذ هذا القانون والثابتة بدفاتر وسجلات البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية، حتى وإن تمت إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة. ولا يشمل ذلك القروض التي تم تسويتها بقروض جديدة لدى تلك الجهات بعد هذا التاريخ».
2 ـ السطر الأول من المادة رقم (8) من اللائحة التنفيذية لفظ «قول»، والصحيح هو لفظ «قبول».
3 ـ تعديل النموذج رقم (2) (العمود الأخير من الجدول الخاص ببيانات المديونيات المشتراة) باستبدال بيان العمود في تاريخ تقديم الطلب) ليكون (البيانات في 12/6/2013) بما يتفق مع العمود المقابل في النموذج رقم (2/أ).
4 ـ النموذج رقم (4) تحت مسمى إقرار، الفقرة الرابعة لم ترد كلمة قرض الصندوق لذلك نعيد نشر النموذجين رقمي (2، 4) بالشكل النهائي.