Note: English translation is not 100% accurate
في قرار أصدره وزير المواصلات وشمل الضوابط التنظيمية لاستخدام الطرادات
رخصة نوخذة «ب» وتجاوز الـ 18 عاماً شرط قيادة الطراد أو الدراجة البحرية
24 يوليو 2013
المصدر : الأنباء


فرج ناصر
أصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة قرارا وزاريا بشأن الشروط والضوابط التنظيمية لاستخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة من إعادة تنظيم مرفق النقل البحري بالكويت.
وقال وكيل الوزارة م.حميد القطان: لقد تم اعتماد هذا القرار الوزاري بالتعاون والتنسيق ما بين الإدارة البحرية وإدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات وخفر السواحل في وزارة الداخلية وذلك حفاظا على أرواح مستخدمي ومرتادي البحر ولتنظيم هذا النشاط وفقا لنظم ومعايير السلامة العالمية.
وأضاف القطان في تصريح صحافي أن القرار حدد استخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها وفقا لبعض الشروط والضوابط التنظيمية منها، انه يحظر على أي شخص قيادة طراد او دراجة بحرية او ما في حكمها دون حصوله على رخصة نوخذة «ب» وفقا للشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم (3567) لسنة 2013، كما يحظر على أي شخص قيادة طراد او دراجة بحرية او ما في حكمها لممارسة أي نشاط بحري إلا بعد التسجيل لدى الإدارة المختصة وبعد مطابقتها للشروط والضوابط وتقديمه للمستندات اللازمة (سند الملكيةـ وثيقة تأمين تغطي مدة الترخيص ـ البيان الجمركي ـ البطاقة المدنية) وذلك بعد إجراء المسح البحري ودون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة والمحافظة على سلامة الارواح في البحار والبيئة.
كما نص القرار على ان تصدر الإدارة المختصة بعد إتمام إجراءات التسجيل والمسح شهادة أو رخصة إثبات الملكية طبقا للنماذج المعدة لذلك وسداد التعرفة المقررة بواقع 16 دينارا، مقابل التسجيل والمسح البحري، وتخضع الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها للتفتيش الدوري السنوي ويحصل مبلغ وقدره 6 دنانير عند التجديد السنوي من قبل الإدارة المختصة، كما يجب على مستخدمي الطراد والدراجة البحرية وما في حكمها حمل شهادة التسجيل الأصلية بالنسبة للطراد ورخصة الدراجة البحرية بالنسبة للدراجة البحرية وما في حكمها أثناء الإبحار على ان تكون صلاحيتها سارية.
وأضاف القطان كذلك: يجب الا يقل عمر قائد الطراد أو الدراجة البحرية وما في حكمها أو مستأجرهما عن 18 عاما، ويجب عند اصطحاب من يقل عن تلك السن أن يكون برفقة القائد وتحت مسؤوليته مع ضرورة ارتداء سترة النجاة والالتزام بجميع متطلبات الأمن والسلامة، بالإضافة الى شرط إجادة قائد الطراد أو الدراجة البحرية وما في حكمها السباحة بمستوى يمكنه من مواجهة أي حادث فجائي وتقديم الشهادة الدالة على ذلك للإدارة المختصة، ومراعاة التحرك ببطء من نقطة الانطلاق الى مسافة 200 متر من الشاطئ وعند العودة، ويسري كذلك هذا الأمر عند الإبحار في الممرات المائية (الخوارير).
وأكد على ان القرار حظر الاقتراب أو التوقف على الشاطئ لمناطق السباحة العامة والشاليهات والمتنزهات الخاصة والعامة المحظورة والممنوعة بمسافة لا تقل عن 300 متر، وحظر القيام بأي سباقات بحرية دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل، والتأكد من وجود رقم التسجيل في صدر الطراد والدراجة البحرية وما في حكمها على الجانبين بصورة ظاهرة وواضحة، ويحظر على مستخدمي الدراجات البحرية وما في حكمها الابتعاد عن الشاطئ بمسافة 2 ميل بحري من نقطة الانطلاق مع عدم الاقتراب من المناطق المحظورة والممنوعة والسفن التجارية او النفطية بمسافة لا تقل عن 300 متر، اضافة الى حظر ارتياد الدراجات البحرية وما في حكمها بعد غروب الشمس، وعند التواجد بعرض البحر يجب مغادرة البحر قبل غروب الشمس بساعة على الأقل ويحظر على مستخدمي الدراجات البحرية القيادة باستهتار ورعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر أو مخالفة الآداب العامة أو ارتكاب أي فعل مجرم قانونيا.
وتابع القطان: اما بخصوص الشركات والمؤسسات والمكاتب التي تتعامل بنشاط بيع أو شراء أو تأجير الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها فيجب ان تلتزم وفقا للقرار بتسجيل أسمائها وجميع بياناتها لدى الإدارة المختصة وعدم تسليم المبيع للمشتري إلا بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل وفقا للإجراءات المقررة قانونا، وان تكون الشركات والمؤسسات والمكاتب مسؤولة مسؤولية كاملة عن التأكد من استيفاء المشتري أو المستأجر للشروط الواردة بهذا القرار، والتأكيد على ضرورة تواجد مشرف أو اكثر يجيد السباحة والإسعافات الأولية والإنقاذ بمحيط التأجير وبعرض البحر للتأكد من سلامة مرتادي الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها والتزامهم بتطبيق جميع احكام هذا القرار.