Note: English translation is not 100% accurate
يجوز توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع بطرق مشروعة
6 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء
توالت المناقشات خلال ندوة البحوث المقدمة في موضوع استثمار أموال الزكاة وانتهى النقاش إلى القرارات التالية: تأكيد الندوة قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم («3» د 3/07/86) بشأن توظيف أموال الزكاة في مشاريع ذات ريع وأنه جائز من حيث المبدأ بضوابط أشار القرار إلى بعضها.
وبعد مناقشة البحوث المقدمة إلى الندوة في هذا الموضوع بشأن المبدأ والضوابط انتهت إلى ما يلي:
1- ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.
2- أن يتم استثمار أموال الزكاة كغيرها بالطرق المشروعة.
3- أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة وكذلك ريع تلك الأصول.
4- المبادرة إلى تنضيض (تسييل) الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة لصرفها عليهم.
5- بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة.
6- أن يتخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها لمراعاة مبدأ النيابة العامة الشرعية، وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة.
من فتاوى الهيئة الشرعية:
إذا كان هناك مبلغ من متبرعين خصص لصالح المتضررين من المجاعة فهل يجوز للإدارة إنفاقه لصالح مشاريع زراعية وإنتاجية يعود ريعها لصالح المحتاجين والمتضررين من المجاعة، علما بأن هذه المشاريع تخضع لمبدأ الربح والخسارة، وأن الإدارة تتفق مع جهات موثوقة وهذه الجهات تقوم على إدارة تلك المشاريع؟
٭ وضع المبالغ المتبرع بها للمجاعات في مشاريع زراعية وإنتاجية يعود ريعها لصالح المحتاجين نوع من الاستثمار لهذه المبالغ، والاستثمار في هذه الأموال جائز شرعا بشرط ألا يخل بدواعي التوزيع الدوري والطارئ، بحيث لا يترتب على هذا التصرف تأخير الصرف إلى المستحقين بمجرد وجودهم، فلا يجوز تأخير الصرف إليهم لمجرد قصد الاستثمار، بل يقتصر فيه على الحالات التي يحصل فيها التأخير لمراعاة المصلحة الراجحة لوجوه الصرف التي لم تحل مواعيدها بعد، ولا يمتنع من هذا الاستثمار كون هذه المشاريع معرضة للربح والخسارة، ولو حصلت خسارة فلا ضمان على أحد قياسا على تصرفات ولي اليتيم. على أنه ينبغي تحري المشاريع التي يغلب عليها السلامة، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لمعرفة الجدوى الاقتصادية منها، على أن هذا لا يمنع من أن يكون التبرع بطريقة أخرى وهي أن يعطي المتبرع المال إلى بيت الزكاة ويجعل للبيت الخيار في استثماره في مشروعات ثابتة وإنفاق ريعه في أبواب الخير. فاستثمار هذه الأموال المتبرع بها على هذا الوجه جائز، وللبيت أن يبيع المشروع ـ إذا رأى المصلحة في بيعه وينفق ثمنه في أبواب الخير. أما إن اشترط المتبرع أن ينشأ بالمبلغ المتبرع به مشروع ثابت ينفق من ريعه في أبواب الخير ولم يجعل الخيار للبيت في التصرف بعينه، فيكون من قبيل الوقف لا يجوز بيعه إلا حيث يجوز الاستبدال بشروطه المقررة في باب الوقف من كتب الفقه.
1- ما مدى جواز شراء عقارات أو منشآت صناعية من أموال الزكاة لتظل أصولها باسم الزكاة ويصرف الريع كله في مصارف الزكاة، كما يتم بيع هذه الأصول كلها أو بعضها إذا لزم للصرف منها على المستحقين؟
2- هل يوجد ما يمنع من الاحتفاظ ببعض أموال الزكاة لمواجهة العجز في السنوات المقبلة؟
٭ بالنسبة للفقرة (1) اطلعت الهيئة على جواب لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف بخصوص هذا الأمر كما يلي:
وأما توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية عقارية أو صناعية أو تجارية إذا زادت أموال الزكاة عن الحاجات الفورية أو الدورية لسنة كاملة فيجوز بالشروط التالية:
1- أن يقتصر الانتفاع بريع تلك المشاريع على مستحقي الزكاة من الأصناف الثمانية.
2- إذا اقتضى الأمر صرف أعيان تلك الأصول لقيام الحاجة إلى ذلك لوجود وجوه صرف عاجلة ولا يوجد ما يسدها من أموال أخرى فإنه يجب بيعها وصرف أثمانها في مصارف الزكاة، إذ لا يجوز تأخير صرف الزكاة سواء ظهرت في صورة مبالغ نقدية أو أصول ما دامت الحاجة قائمة. ولا يغير هذا الحكم اشتراط المزكي خلافه.
3- يحدد مصير هذه المشاريع بأحد الأمرين، إما تمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة أو مآلها إلى الجهة المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها لبيعها ورد أثمانها إلى أموال الزكاة للصرف على المستحقين أو لشراء مشروع بديل يخصص لنحو ما كان له المشروع السابق.