Note: English translation is not 100% accurate
المنفوحي: السماح للدور الاستشارية بإصدار رخص البناء بالسكن الخاص والاستثماري
23 فبراير 2009
المصدر : الأنباء
قدم نائب المدير العام لشؤون بلديات حولي ومبارك الكبير م.احمد المنفوحي الى وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر التقرير النهائي بشأن الدراسة المتعلقة باقتراح منح الدور الاستشارية احقية اصدار رخص البناء.
وقال م.المنفوحي ان الوزير د.صفر وافق مبدئيا على تلك المذكرة واحيلت الى الادارة القانونية لإعداد الصياغة القانونية لها.
ونصت المذكرة على التالي: انطلاقا من توجهات بلدية الكويت نحو تطوير ورفع مستوى الاداء العملي ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي واتجاها الى الاستعانة بالقطاع الخاص لمعالجة ضعف امكانيات البلدية البشرية والآلية والوصول الى فك التشابك البيروقراطي الحاصل مع جهات القطاع العام فقد تمت دراسة اقتراح منح الدور الاستشارية احقية اصدار رخص البناء عبر اجتماعات اللجنة التي تشكلت لدراسة هذا المقترح والتي تبين من خلالها: اولا: وجود تباين في وجهات نظر اعضاء اللجنة حول حق اصدار رخص البناء قانونيا بالاعتماد على القانون رقم 5/2005 وعلى قرار المجلس البلدي رقم م ب/ ف 7/ 77/3/2001 بتاريخ 5/2/2001 حيث تم الاطلاع على التالي:
أ – الرأي القانوني المتقدم من القطاع الخاص ويضمن فتوى من احد المكاتب الخارجية نضعها بين ايديكم للاطلاع والاستئناس بالرأي، حيث ورد في الرأي: يحق للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية اصدار رخص البناء بناء على ما تضمنه قرار المجلس البلدي رقم م ب/ ف 7/ 77/3/2001 بتاريخ 5/2/2001.
ب – الفتوى المقدمة من ادارة الشؤون القانونية والتي ورد فيها «استنادا الى احكام القانون 5/2005 فإن صاحب الاختصاص بإصدار رخص البناء هو مدير عام البلدية او من يفوضه من مساعديه وعليه فإنه لا يجوز ان يعهد الى الدور الاستشارية بهذا الاختصاص» مشيرا في نفس الرد الى ان قــــرار المجلس البلدي رقــم م ب/ ف 7/ 77/3/2001 المتخذ بتاريخ 5/2/2001 يعتـبر ملغى لتعارضه مــع احكام القانون 5/5/2005، فنحن امام خيارين اما تعديل قانون 5/2005 حتى يتطابق مع رأي الادارة القانونية وإما المضي في رأي القطاع الخاص والذي يستند الى قرار المجلس البلدي.
ثانيا: بعد الدراسة ولضمان سبل نجاح التطبيق العملي اتفق اعضاء اللجنة على وضع الية العمل المقترحة والتي جاءت على النحو التالي:
تأهيل الدور الاستشارية: تتقدم الدور الاستشارية (التي ترغب في منح الترخيص) الى البلدية بطلب يتضمن اسماء واختصاصات المهندسين المرشحين من قبلها لاعتماد الرخص والتوقيع على المخططات المرخصة وتحمل مسؤوليتها برئاسة صاحب الدار الذي يعتبر توقيعه اساسيا على الرخصة للحصول على الرخصة وسيكون مسؤولا امام البلدية عما يصدر في الترخيص.
تقوم البلدية بتزويد كل من المهندسين المعتمدين من الدار برقم وختم خاصين يطبقان على الرخص والمخططات لاعتمادها.
تتقدم الدور الاستشارية بتأمين يشمل: أ ـ الأخطاء القانونية التي يمكن ان تقع من قبلها. ب ـ الأضرار التي تقع على المالك في حال كون الخطأ من الدار. ج ـ خرق شروط الأمن والسلامة، ولا يمنع التقدم بهذا المقترح ان يستأنس برأي أصحاب الخبرة في هذا المجال حول هذا التأمين وهل يعتبر كافيا ليشمل جميع الجوانب أم لابد من وجود كفالة بنكية او ما شابه ذلك.
يتم إعطاء التراخيص بداية ضمن خطين متوازيين من البلدية والدار الاستشارية، حيث للمالك حرية استصدار الرخصة من أحدهما وذلك لمدة 6 أشهر فقط، وعلى ان ينحصر اصدار الرخصة الاولية من الدار في أنواع السكن الخاص والاستثماري فقط وسيتم ادراج انواع العقارات الاخرى لاحقا بعد التأكد من نجاح التجربة.
تقع على الدار مسؤولية مخاطبة وزارات الخدمات (إطفاء ـ أشغال ـ كهرباء) او جهة حكومية يتطلب اخذ موافقتها للحصول على الرخصة دون ان تتحمل البلدية اي مسؤولية صادرة عن موافقة هذه الجهات والوزارات ويستثنى من ذلك الموافقات التي تتعلق بالأمور المالية مثل «أملاك الدولة ووزارة المالية».
بعد استيفاء الخطوات السابقة تتمكن الدار الاستشارية من إعطاء الترخيص الاولي للعقار والذي يتم عبر نظام التراسل الالكتروني الخاص بالبلدية ولا يعتبر هذا الترخيص نهائيا او ملزما من الناحية القانونية وانما هو رخصة اولية تصدرها الدار وتستطيع البلدية مراجعتها عبر الشبكة الالكترونية والتأكد من مدى التزام الدار بلوائح وقوانين البناء.
للبلدية الحق في إلغاء هذه الرخصة الأولية او الطلب من الدار التعديل عليها في بعض النواحي المعمارية مثل: التصميم والارتفاعات، فيما يلزم النظام الالكتروني الدار في نواحي النسب والارتدادات.
لا تعتبر هذه الرخصة نهائية الا اذا منحت البلدية الدار الموافقة على البدء بالتنفيذ، حيث تصبح الرخصة الاولية رخصة نهائية ومعتمدة تلقائيا ويتوجب على الدار في هذه المرحلة استيفاء جميع الاوراق والمستندات اللازمة ومنها: تسلم الحدود وتوكيل المقاول، وتسليمها الى البلدية.ملاحظةان المدة الزمنية المستغرقة منذ صدور الترخيص الاولي الى البدء الفعلي بتنفيذ المشروع تتراوح بين شهر وشهرين بالنسبة للسكن الخاص واكثر من ذلك بالنسبة للسكن الاستثماري وهي فترة كافية للبلدية يتسنى فيها مراجعة الرخصة الاولية وتحويلها الى نهائية في حال منحت الدار الموافقة على بدء التنفيذ.
يعتبر من الضروري في هذا الحال تغيير نظام الإشراف لكي يصبح متزامنا الى نهاية تنفيذ المشروع بحيث لا يتوقف عند الانتهاء من الهيكل الخرساني حسب المعمول به حاليا ونقترح انهاء الاشراف الى قسمين: أ ـ إنهاء الإشراف على الهيكل ومعه يتم خصم الـ 50% من المساحة. ب ـ إنهاء الإشراف عند طلب إيصال التيار ومعه يتم خصم الـ 50% المتبقية من المساحة.
ويقوم نظام تقسيم إنهاء الاشراف بتنبيه المالك لوجود المخالفات التي لا يستطيع تعديلها بعد انتهاء المشروع ولكنه يستطيع ان يعدلها على الهيكل الاسود.