Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر ميزانيات الحماية الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2014/2015 (2-3)
3 فبراير 2014
المصدر : الأنباء
مريم بندق
تواصل «الأنباء» نشر الميزانية العامة للدولة وميزانيات الحماية الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2014/2015. وقدرت المصروفات بميزانيات مجلس الأمة وجامعة الكويت والمعلومات المدنية والإطفاء والتطبيقي والقصر والإذاعة والتعويضات والشباب والرياضة بنحو 1.38 مليار دينار، فيما تقدر الإيرادات بنحو 28 مليون دينار فقط.كما قدرت إيرادات بيت الزكاة و«كونا» ومعهد الأبحاث و«الصناعة» و«الموانئ» بمبلغ 129.5 مليون دينار فيما قدرت المصروفات بـ 251.3 مليون دينار.
وفيما يلي التفاصيل:
قانون رقم ( ) لسنة 2014 بربط ميزانيات بعض الهيئات الملحقة للسنة المالية 2014/2015
بعد الاطلاع على الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن اجراءات اصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية.
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صادقنا عليه واصدرناه:
مادة أولى
تقدر المصروفات بميزانيات مجلس الامة وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2014 ـ 2015 بمبلغ 1.383.682.000 دينار وذلك حسبما هو وارد بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر الايرادات بميزانيات مجلس الامة وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2014 ـ 2015 بمبلغ 28.694.000 دينار وذلك حسبما هو وارد بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر زيادة المصروفات عن الايرادات بمبلغ 1.354.988.000 دينار وذلك حسبما هو وارد بالجدول تابع ـ 2 المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية ـ وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2014 ـ 2015.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول ابريل 2014.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
وزير المالية
أنس خالد الصالح
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2014 بربط ميزانية بعض المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2014-2015
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانيات بيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2014-2015 بمبلغ 129.530.000 د.ك (فقط مائة وتسعة وعشرون مليونا وخمسمائة وثلاثون الف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانيات بيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2014-2015 بمبلغ 251.364.500 د.ك (فقط مائتان وواحد وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعة وستون ألفا وخمسمائة دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
1- يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية ـ الحسابات العامة) للسنة المالية 2014-2015 لميزانيات بيت الزكاة ووكالة الأنباء الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بمبلغ 129.008.000 (فقط مائة وتسعة وعشرون مليونا وثمانية آلاف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد في الجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
2- أ- تقدر نتائج الأعمال للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2014-2015 بمبلغ 5.184.000 د.ك (فقط خمسة ملايين ومائة وأربعة وثمانون ألف دينار كويتي لا غير) ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة 38 من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة.
2- ب- تقدر نتائج الأعمال لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2014-2015 بمبلغ 1.989.500 د.ك (فقط مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفا وخمسمائة دينار كويتي لا غير) ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة 15 من مرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة.
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (د) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة
يخصص لبيت الزكاة مبلغ 1.500.000 (فقط مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير) إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية ـ الحسابات العامة) للسنة المالية 2014-2015.
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2014.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
قانون رقم ( ) لسنة 2014 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2014-2015
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977، وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2014-2015 بمبلغ 61.777.000 د.ك (فقط واحد وستون مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2014-2015 بمبلغ 79.607.500 د.ك (فقط تسعة وسبعون مليونا وستمائة وسبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.
مادة ثالثة
يغطى صافي الخسارة الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات للسنة المالية 2014-2015 والبالغ 17.830.500 د.ك (فقط سبعة عشر مليونا وثمانمائة وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار كويتي لا غير) من الاحتياطي العام للبنك وذلك اعمالا لنص المادة 17 من القانون 32 لسنة 1968 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرافق لهذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2014.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
قانون رقم ( ) لسنة 2014 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2014/2015
بعد الاطلاع على الدستور، ـ وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية.
ـ وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ وقدره 60457000 دينار (ستون مليونا واربعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ وقدره 60000 دينار (ستون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 60397000 دينار (ستون مليونا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف دينار لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ـ وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2014/2015.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ابريل 2014.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
وزير المالية
أنس خالد الصالح
قانون رقم ( ) لسنة 2014 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2014-2015
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2014-2015 بمبلغ 4.879.099.000 د.ك (فقط أربعة مليارات وثمانمائة وتسعة وسبعون مليونا وتسعة وتسعون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2014-2015 بمبلغ 2.480.471.000 د.ك (فقط ملياران وأربعمائة وثمانون مليونا وأربعمائة وواحد وسبعون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.
مادة ثالثة
تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات للسنة المالية 2014-2015 وقدرها 2.398.628.000 د.ك (فقط ملياران وثلاثمائة وثمانية وتسعون مليونا وستمائة وثمانية وعشرون ألف دينار كويتي لا غير) إلى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرافق لهذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2014.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
قانون رقم ( ) لسنة 2014 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2014/2015
ـ بعد الاطلاع على الدستور. ـ وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية.
ـ وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تقدر المصروفات بميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ وقدره ـ/ 227.940.000 دينار (مائتان وسبعة وعشرون مليونا وتسعمائة وأربعون ألف دينار لاغير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر الإيرادات بميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ وقدره ـ/ 24.718.000 دينار (أربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وثمانية عشر ألف دينار لاغير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره ـ/ 203.222.000 دينار (مائتان وثلاثة ملايين ومائتان واثنان وعشرون ألف دينار لاغير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (تابع ـ 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ـ وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2014/2015.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول ابريل 2014.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
وزير المالية
أنس خالد الصالح
قانون رقم ( ) لسنة 2014 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2014-2015
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 بإنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى
تقدر إيرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2014-2015 بمبلغ 1.592.000 د.ك (فقط مليون وخمسمائة واثنان وتسعون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر مصروفات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2014-2015 بمبلغ 407.719.000 د.ك (فقط أربعمائة وسبعة ملايين وسبعمائة وتسعة عشر ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات للسنة المالية 2014-2015 بمبلغ 406.127.000 د.ك (فقط أربعمائة وستة ملايين ومائة وسبعة وعشرون ألف دينار كويتي لا غير) وتقوم وزارة المالية بسدادها وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرافق لهذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2014.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
قانون رقم ( ) لسنة 2014 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2014/2015
ـ بعد الاطلاع على الدستور. ـ وعلى القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
ـ وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 146..921.000 د.ك (فقط مائة وستة وأربعون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 26.491.000 د.ك (فقط ستة وعشرون مليونا واربعمائة وواحد وتسعون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر الأرباح الصافية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 120.502.000 د.ك (فقط مائة وعشرون مليونا وخمسمائة واثنان ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرافق لهذا القانون، وتوزع الأرباح وفقا للمادة 3 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمادة 30 من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ابريل 2014.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
قانون رقم ( ) لسنة 2014 بربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2014-2015
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 بإنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى
تقدر إيرادات بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2014-2015 بمبلغ 78.555.000 د.ك (فقط ثمانية وسبعون مليونا وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر مصروفات بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2014-2015 بمبلغ 40.652.000 د.ك (فقط أربعون مليونا وستمائة واثنان وخمسون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.
مادة ثالثة
يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات للسنة المالية 2014-2015 والبالغ 37.903.000 د.ك (فقط سبعة وثلاثون مليونا وتسعمائة وثلاثة آلاف دينار كويتي لا غير) الى الاحتياطي العام للبنك وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرافق لهذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2014.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
يتبع غدا