Note: English translation is not 100% accurate
تعديل بعض أحكام القرار رقم 4 لسنة 1985
إضافة شرائح جديدة إلى قانون التأمينات الاجتماعية
6 ابريل 2014
المصدر : الأنباء
اصدر وزير المالية انس الصالح قرارا وزاريا بشأن اضافة شرائح جديدة إلى الجدول رقم 6 المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية جاء فيه:
مادة 1: تضاف الى الجدول رقم 6 بتحديد شرائح الدخل الشهري والنسبة المئوية لاشتراك المؤمن عليه المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه الشرائح التالية والنسب المئوية للاشتراك المبينة قرين كل منها:
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول الشهر التالي لتاريخ نشره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه.
تعديل بعض احكام القرار رقم 4 لسنة 1985
كما صدر قرار رقم 5 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض احكام القرار رقم 4 لسنة 1985 بشأن شروط وقواعد تعديل الشريحة التي تؤدى على اساسها الاشتراكات في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية جاء فيه: بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى القرار رقم 4 لسنة 1985 بشأن شروط وقواعد تعديل الشريحة التي تؤدى على اساسها الاشتراكات في الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1993، وعلى القرار رقم 4 لسنة 2014 بشأن اضافة شرائح جديدة الى الجدول رقم 6 المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية، وبعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 29/5/1435هـ الموافق 30/3/2014، قرر:
مادة 1: تضاف الى القرار رقم 4 لسنة 1985 المشار اليه مادة جديدة برقم 6 مكررا نصها كالآتي: «يجوز للمؤمن عليه بشريحة 1250 دينارا في تاريخ العمل بالقرار رقم 4 لسنة 2014 المشار اليه ان يطلب اجراء تعديل او اكثر الى الشرائح المضافة به اذا كان قد استكمل المدة اللازمة للتعديل حتى تاريخ العمل به في كل شريحة على حدة. ويكون طلب التعديل وفقا لاحكام هذه المادة لمرة واحدة او اكثر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار وذلك على النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض، وبشرط سداد كل الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة حتى تاريخ الطلب.
ويتم التعديل على اساس الشريحة المعدلة او اكبر شريحة تم طلب التعديل اليها حسب الاحوال وذلك من اول الشهر التالي لتقديم الطلب ما لم يحدد المؤمن عليه لذلك بداية اي شهر لاحق. مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اول الشهر التالي لتاريخ نشره، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه.