Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الجمعة - 19 من الحجة 1447 - 5 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «القوى العاملة»: استمرار الفرق التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة
  • «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
  • رئيس الوزراء زار مصابي المطار: تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية
  • الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة انتهاك صارخ لسيادتنا
  • تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
  • وكيل «الحرس» لخريجي دورات الطلبة الضباط: الوطن أمانة في أعناقنا
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

مدرج على جدول أعمال جلسة الغد

12 تعديلاً على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

9 يونيو 2014
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
مريم بندق أدرج مجلس الأمة ضمن قضايا جدول أعمال جلسة الغد مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 و«المادة 3» الخاص بتنظيم عمليات البناء والتحويل والأنظمة المتشابهة «B.O.T» وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة. 1- تعديل اسم القانون الى «الشراكة بين القطاعين العام والخاص». 2- تحويل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات الى هيئة عامة تلحق بوزير المالية، وذلك لكي يتناسب مع حجم المسؤوليات والمهام التي أنيطت بها. 3- تم إدراج نشاط البنية التحتية ضمن عناصر المشروعات التي يستهدفها نظام الشراكة، فتلك المشروعات المتضمنة إقامة بنية تحتية تحتاج الى تمويل ضخم، وفن تكنولوجي متطور وخبرات عالمية فنية متخصصة. 4- تم استبعاد قيمة الأرض من حساب التكلفة الإجمالية بسبب ارتفاع أسعارها، خاصة ان هذه الأراضي سترجع أيلولتها الى الدولة. 5- عالج القانون وضع المشروعات القائمة قبل العمل بهذا القانون، حيث نص على استمرار تنفيذها وفقا لنصوصها وإلى انتهاء مدتها. 6- تم رفع مدة التعاقد كحد أقصى الى 50 سنة بدلا من 40 سنة في القانون الحالي وتحسب هذه المدة من تاريخ الانتهاء من أعمال البناء والتجهيز. 7- وضع آلية محددة للمزايا التي يحصل عليها صاحب الفكرة وتعتمد هذه المزايا نوع الفكرة إذا ما تقرر اعتبارها مبادرة أو مشروعا متميزا. 8- اضافة مادة جديدة تحفظ حقوق الملكية الفكرية لصاحب الفكرة كما تحفظ حق الدولة في الاستفادة من هذه الأفكار. 9- معالجة قضايا التمويل والتي تعد الحجر الأساسي في مشروعات الشراكة. 10- وقع القانون آلية فريدة من نوعها، تعد الأولى في العالم في كيفية تأسيس الشركات المساهمة التي تنشأ لتنفيذ مشروعات الشراكة. 11- استوجب القانون تأسيس شركة للمشروع يكون غرضها الرئيسي تنفيذ المشروع المعلن عنه. 12- إنشاء لجنة للتظلمات وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التظلمات والبت فيها بما يتفق وأحكام هذا القانون. وفيما يلي نص التقرير:  أحال رئيس مجلس الأمة مشروع القانون بتاريخ 5/6/2013، كما أحال التعديل المشار اليه أعلاه بتاريخ 31/10/2013 وذلك لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض أربعة عشر اجتماعا خلال الفترة من 15/9 الى 13/4/2014 بخلاف الاجتماعات التي عقدها فريق العمل. وقد سبق أن درست اللجنة هذا القانون دراسة مستفيضة في المجلس السابق والذي كان على رأس أولوياتها لمعالجة أوجه القصور والمثالب في القوانين الحالية، وعليه فقد عقدت اللجنة السابقة عدة اجتماعات كما شكل بهذا الصدد فريق عمل لدراسة المشروع والاقتراحات ذات العلاقة وانتهت اللجنة من دراسته، إلا ان صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال المجلس حال دون رفع تقرير اللجنة الى مجلس الأمة. وفي بداية الفصل التشريعي ـ الحالي ـ استكملت اللجنة دراستها لهذا المشروع على ضوء ما انتهت اليه اللجنة السابقة وتأكيدا منها على أهمية هذا القانون والذي يعد من أولويات دولة الكويت عامة واللجنة المالية خاصة لما لهذا القانون من دور فعال في تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لخلق فرص استثمارية مناسبة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الإستراتيجية، اضافة الى إتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات، فضلا عن تشجيعهم على الادخار وتحقيقا لمصادر دخل إضافية لهم. واستعرضت اللجنة بهذا الصدد مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي جاء لقصور القانون رقم 7 لسنة 2008 من معالجة عدة موضوعات أساسية كآلية طرح مشروعات الشراكة وتنفيذها وبالتالي تأثرت عملية طرح هذه المشروعات بسكوت النص التشريعي عن معالجة بعض الأمور الجوهرية اللازمة لإنجاحها مما خلق معوقات في عملية تطبيق القانون وتنفيذه، اضافة الى قصور القانون المشار اليه في الجوانب المتصلة بتأسيس شركات مساهمة عامة في ضوء تحديات التمويل الخاصة بهذا النوع من المشروعات والتي تعد العصب الأساسي لإشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية الإستراتيجية للدولة. وعليه فقد تضمن مشروع القانون تعديلا للقانون رقم 7 لسنة 2008 بما يسمح بتصويب التسمية العلمية لهذا النوع من المشروعات كما تضمن تعديلا يوضح فيه أسس ترسية المشروع وتوزيع النسب في الشركة المساهمة العامة في إطار توحيدها مع ما تم اعتماده من نسب في قانون التنمية وغيره من التشريعات ذات العلاقة. كما جاء المشروع في مواد أخرى مبينا المهام المنوطة بالجهاز الفني ودوره في عملية تأسيس الشركات المساهمة العامة، والأحكام الأساسية التي يجب ان تتضمنها اللائحة التنفيذية، اضافة الى مواد جديدة تمكن من مواجهة التحديات خلال فترة البناء والتنفيذ من خلال تأسيس شركات سواء وطنية أو أجنبية دون الحاجة الى وكيل محلي تتوافر لديها القدرات الفنية والمالية لتنفيذ هذه المشروعات. كما اطلعت اللجنة على الاقتراح المقدم بالتعديل على المادة الثالثة من مشروع الحكومة، وذلك باستبدال المادة الثالثة بنص جديد يقضي بأن يستمر تنفيذ العقود التي أبرمت وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل العمل بهذا القانون وفقا لنصوصها وإلى انتهاء مدتها، ولا يجوز إجراء اي تعديلات عليها او تمديدها او تجديدها. وبناء على ما تقدم أعادت اللجنة تشكيل فريق عمل لدراسة هذا القانون بعضوية كل من العضوين فيصل محمد الكندري وصفاء عبدالرحمن الهاشم بالإضافة الى كل من: ممثلين من وزارة المالية: عبدالعزيز ابراهيم الهديب ـ محلل استثمار، وهشام ديب حجار ـ مستشار قانوني، وفضيلة احمد الحسن ـ مدير الفريق المالي، واحمد فؤاد المقهوي ـ مستشار قانوني ـ الجهاز الفني، وممثلين عن مكتب اللجنة كل من: د.عزيزة الشريف ـ الخبير الدستوري والقانوني بالمجلس، وأحلام عبدالله القلاف ـ رئيس مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وهالة فهد الحميدي ـ رئيس المكتب الفني. حيث قام الفريق بدراسة المشروع بهدف الوصول الى تعديلات من شأنها تحقيق الإطار التنفيذي لمشروعات الشراكة على نحو يكفل المصلحة العامة ويؤكد الأهمية الخاصة لمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام المستثمر، وعليه فقد رفع فريق العمل الى اللجنة مسودة توضح فيها صياغة محددة للقانون. وطلبت اللجنة أخذ رأي ديوان المحاسبة بهذه المسودة والتي وافى اللجنة بها بتاريخ 11/12/2013، وقد عقدت اللجنة مع ممثلي الديوان اجتماعات أخرى للوصول الى صياغة تعالج جميع ما ذكر من اختلالات في القانون القائم. وبعد التعديل الوزاري بتاريخ 6/1/2014 وتغير وزير المالية، قدم الوزير الجديد أنس خالد الصالح كذلك مجموعة من التعديلات على مشروع القانون، وقد طلبت اللجنة من فريق العمل ان يعيد دراسته للقانون في ضوء ما قدم من تعديلات، كما انضم الى الفريق من الجانب الحكومي كل من: اشرف سمير ـ مستشار مكتب الوزير، ومحمود عزت ـ مستشار مكتب الوزير، وقد عقد فريق العمل عدة اجتماعات مطولة لإعادة مراجعة القانون في ضوء جميع التعديلات المعروضة على اللجنة وانتهى بمقترح تم عرضه على اللجنة. وبناء على ما تقدم عقدت اللجنة عدة اجتماعات مطولة لدراسة مقترح الفريق والتعديلات المقدمة من الوزير والاستماع الى وجهات النظر المختلفة بما فيها رأي الفريق المشكل وانتهت اللجنة الى أهم ما يمكن بيانه وهو ما يلي: 1 ـ تعديل اسم القانون الى «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» ليكون اكثر توافقا مع طبيعة القانون والعرف السائد ليكون اكثر شمولية ومرونة، حيث يشمل كل صور الشراكة، ويكون قابلا لاستيعاب اي انواع جديدة اخرى قد تنشأ نتيجة المستجدات والتطورات العالمية. 2 ـ تحويل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات الى هيئة عامة تلحق بوزير المالية، وذلك لكي يتناسب مع حجم المسؤوليات والمهام التي أنيطت بها، وعلى سبيل المثال دورها في عملية تأسيس الشركات، وفي إعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها بالإضافة إلى وضع آلية لتقديم المبادرات وتقييمها وطرحها، وغيرها من المهام الأخرى. 3 ـ تم إدراج نشاط البنية التحتية ضمن عناصر المشروعات التي يستهدفها نظام الشراكة، فتلك المشروعات المتضمنة إقامة بنية تحتية تحتاج الى تمويل ضخم، وفن تكنولوجي متطور وخبرات عالمية فنية متخصصة قد لا يستطيع السوق المحلي وحده توفيرها وقد تحتاج الى تعاون محلي وخارجي حتى يمكن تقديم خدمات عالية الجودة وبتكلفة منخفضة. 4 ـ تم استبعاد قيمة الأرض من حساب التكلفة الإجمالية بسبب ارتفاع أسعارها، خاصة ان هذه الأراضي سترجع أيلولتها الى الدولة ويدفع عنها بدل انتفاع طوال مدة التعاقد. وقد كان ارتفاع التكلفة الإجمالية احد المعوقات الرئيسية في تنفيذ هذا القانون بسبب عزوف المستثمرين عن المشاركة في تلك المشاريع. 5 ـ عالج القانون وضع المشروعات القائمة قبل العمل بهذا القانون، حيث نص على استمرار تنفيذها وفقا لنصوصها وإلى انتهاء مدتها، كما أجاز القانون للجنة العليا بأن تمدد العقود القديمة أو التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تجاوز سنة كفترة انتقالية حتى يتم اعادة طرحها من جديد إذا قررت اللجنة العليا ذلك. 6 ـ تم رفع مدة التعاقد كحد أقصى إلى 50 سنة بدلا من 40 سنة في القانون الحالي وتحسب هذه المدة من تاريخ الانتهاء من أعمال البناء والتجهيز. وقد جاءت زيادة مدة التعاقد تماشيا مع التعديل الذي أدخل على القانون بإدراج مشروعات تتضمن إقامة البنية التحتية، فهذه المشروعات ذات طبيعة خاصة وتحتاج إلى فترات زمنية طويلة نسبيا حتى تكون جاذبة للمستثمر وذات جدوى اقتصادية. 7 ـ وضع آلية محددة للمزايا التي يحصل عليها صاحب الفكرة وتعتمد هذه المزايا على نوع الفكرة إذا ما تقرر اعتبارها مبادرة أو مشروعا متميزا. 8 ـ إضافة مادة جديدة تحفظ حقوق الملكية الفكرية لصاحب الفكرة كما تحفظ حق الدولة في الاستفادة من هذه الأفكار وفقا للقواعد التي تنظمها أحكام قانوني حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. 9 ـ معالجة قضايا التمويل والتي تعد الحجر الاساسي في مشروعات الشراكة، وذلك بالسماح للمستثمر بإنشاء ضمانات عينية لصالح جهات التمويل، وكذلك رهن الأصول التي يملكها في المشروع وأسهمه في شركة المشروع وذلك لصالح المشروع فقط. 10 ـ وضع القانون آلية فريدة من نوعها، تعد الأولى في العالم في كيفية تأسيس الشركات المساهمة التي تنشأ لتنفيذ مشروعات الشراكة. وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات وبما يحقق توزيع عادل للدخل بين أطياف المجتمع ويضمن دخلا إضافيا لهم. مع توفير حماية لهم ولمدخراتهم من المخاطر. حيث نص القانون على تخصيص 50% من أسهم تلك الشركات للاكتتاب العام للكويتيين، وتكتتب الدولة في هذه الاسهم نيابة عن المواطنين ولا تتم دعوة المواطنين لسداد قيم الاكتتاب للدولة إلا بعد تشغيل المشروع كليا. 11 ـ استوجب القانون تأسيس شركة لمشروع يكون غرضها الرئيسي تنفيذ المشروع المعلن عنه. 12 ـ إنشاء لجنة للتظلمات وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التظلمات والبت فيها بما يتفق وأحكام هذا القانون. وقد كان هنالك تحفظ على المادة 7 وذلك اثناء التصويت على مواد المشروع، حيث تمت الموافقة عليها بنتيجة تصويت(3/3) من آراء الأعضاء الحاضرين حيث رجحت كفة الرئيس، وقد انبنى رأي الأقلية إلى أنهم يرون وجوب تمديد جميع العقود المبرمة قبل العمل بهذا القانون بحد أقصى خمسة عشر عاما. وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة (على مشروع القانون بعد التعديل) بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين مع تعديل اسم القانون ليكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده. النص الذي انتهت اليه اللجنة ومذكرته الإيضاحية التعريفات المادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1 – مشروع الشراكة: مشروع لتنفيذ أحد الأنشطة والتي تستهدف الدولة منه تقديم خدمة عامة لها اهمية اقتصادية أو اجتماعية أو خدمية أو تحسين خدمة عامة قائمة أو تطويرها أو خفض تكاليفها أو رفع كفاءتها، يتم طرحه من قبل الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة وفقا لنظام الشراكة وبعد اعتماده من اللجنة العليا، وبما لا يتعارض مع المادتين 152 و153 من الدستور. 2 – نظام الشراكة: نظام يقوم بمقتضاه مستثمر من القطاع الخاص بالاسثتمار في احد المشروعات التي يتم طرحها من قبل الهيئة بالتعاون مع احدى الجهات العامة بعد توقيع عقد معه، يقوم من خلاله بتنفيذ أو بناء أو تطوير أو تشغيل أو إعادة تأهيل أحد المشاريع الخدمية أو البنية التحتية، وتدبير تمويل له وتشغيله أو ادارته وتطويره، وذلك خلال مدة محددة، ويأخذ احدى الصورتين: 1 – أن يكون تنفيذ المشروع بمقابل اجر او ثمن يتحصل عليه المستثمر، عن الخدمة أو الاعمال المنفذة، من المستفيدين أو من الجهة العامة التي يتوافق المشروع وطبيعة اغراضها والتي قامت بالتعاقد معه أو من كليهما. 2 - ان تكون تلك المشروعات بغرض قيام المستثمر بتنفيذ مشروع ذي اهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، واستثماره لمدة محددة. ويدفع مقابل انتفاعه بأرض املاك الدولة التي يتم تخصيصها للمشروع -متى وجدت- في الحالتين: 3 - الفكرة: فكرة لمشروع شراكة تتضمنه دراسة جدوى مبدئية للمشروع، تتفق مع استراتيجية الدولة وخطتها الانمائية يتقدم بها شخص طبيعي أو اعتباري، كويتي، أو اجنبي. 4 - المبادرة: مشروع شراكة مبتكر لفكرة إبداعية غير مسبوقة في الكويت تم اعتماده من اللجنة العليا، بناء على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحبها الى الهيئة، ويكون ذا مردود اقتصادي أو اجتماعي متوافق مع استراتيجية الدولة وخطتها الانمائية. 5 - المشروع المتميز: مشروع شراكة تم اعتماده من اللجنة العليا ومبني على دراسة جدوى متكاملة يقدمها صاحب الفكرة ويكون ذا مردود اقتصادي أو اجتماعي متوافق مع استراتيجية الدولة وخطتها الانمائية. 6 - اللجنة العليا: اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتباشر صلاحيات واختصاصات مجلس ادارة الهيئة. 7 - الهيئة: الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 8 - القطاع العام أو الجهات العامة: وتشمل اي وزارة أو ادارة حكومية أو جهة عامة ذات ميزانية ملحقة او مستقلة تقوم بإبرام عقد مع مستثمر من القطاع الخاص للقيام بمشروع بنظام الشراكة وفق احكام هذا القانون، أو تشارك في الاستثمار بنسبة من اسهم الشركة المساهمة العامة التي تؤسس لتنفيذ مشروع الشراكة. 9 - المستثمر: شخص اعتباري، خاص، محلي أو اجنبي، أو اكثر من شخص اعتباري خاص يكونون تحالفا، تم اعتماد تأهيله من اللجنة العليا، لتقديم عطاء على احد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 10 - المستثمر المفضل: المستثمر الذي يتقرر وفقا لأحكام هذا القانون، التفاوض معه، باعتباره مقدم افضل عطاء وفقا للشروط المرجعية التي طرح على اساسها المشروع للاستثمار. 11 - المستثمر الفائز: المستثمر المفضل الذي نجحت المفاوضات معه في التوصل الى اتفاق نهائي لتنفيذ المشروع. 12 - المستثمر المتعاقد: المستثمر الفائز الذي يتم توقيع عقد أو عقود الشراكة معه، سواء بشكل مباشر أو من خلال تملكه لأسهم في شركة المشروع. 13 - التحالف: تجمع من الأشخاص الاعتبارية الخاصة المحلية أو الأجنبية أو تحالف بينهم، تم اعتماد تأهيله من اللجنة العليا، لتقديم عطاء في أحد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتكون بينهم شركة تحالف لتنفيذ المشروع أو لتملك الأسهم المخصصة للمستثمر الفائز، وفقا للأحكام المبينة في هذا القانون. 14 - شركة المشروع: الشركة التي يتم تأسيسها لتنفيذ مشروع من مشروعات الشراكة التي تطرح، وفقا لأحكام هذا القانون. 15 - الجهات الممولة: المؤسسات والشركات والبنوك ووكالات الائتمان التي يكون من بين أغراضها الاستثمار أو تمويل المشاريع أو تحويل الأموال بغرض الإقراض. 16 - الإقفال المالي: التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد التمويل مع شركة المشروع بهدف تنفيذ المشروع. 17 - عقد الشراكة: مجموعة الاتفاقيات التي يتعين إبرامها بشأن تنفيذ أحد مشروعات الشراكة بين الجهة العامة وشركة المشروع وفقا لهذا القانون. 18 - الشروط المرجعية: كراسة الشروط التي تعدها الجهة العامة بالتعاون مع الهيئة بحسب طبيعة كل مشروع ويتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا لاستدراجها عروض الراغبين في الاستثمار في احد مشروعات الشراكة التي يتم طرحها تنفيذا لأحكام هذا القانون. 19 - المنافسة: الطريقة التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا، لطرح المشروع من خلال مزايدة أو مناقصة بما يضمن العدالة والشفافية، وترسو المزايدة على من يقدم أعلى عائد للدولة، وفقا للشروط المرجعية الخاصة بالمشروع، ويتم في حال المناقصة اختيار المستثمر المفضل على أساس أوزان فنية ومالية تدخل في معادلة يتم بيانها في الشروط المرجعية، تأخذ بالاعتبار الجودة العليا والتكلفة الأقل للخدمة والمخاطر المالية والفنية والقانونية وغيرها من العناصر التي يتعين احتسابها في مشروعات الشراكة. 20 - التكلفة الإجمالية: التكاليف الرأسمالية لتنفيذ المشروع أو تجهيز المشروع للتشغيل.. وذلك لتحديد الطريقة التي يتم بها طرح مناقشة الشركة. اللجنة العليا واختصاصاتها المادة 2: تنشأ بمرسوم لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص» وتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم رقم 145 لسنة 2008، وتتولى ممارسة اختصاصات وسلطات مجلس الإدارة المنصوص عليها في هذا القانون، ويتولى وزير المالية رئاسة اللجنة وتضم في عضويتها كلا من: 1 – الوزراء الذين يحملون الحقائب الوزارية المتعلقة بما يلي: أ – الأشغال العامة. ب – التجارة والصناعة. ج – الكهرباء والماء. د – البلدية. 2 – مدير عام الهيئة العامة للبيئة. 3 – مدير عام الهيئة عضوا ومقررا. 4 – ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الوزراء من موظفي الدولة. وتضع اللجنة لائحة لتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. وتدعو إلى اجتماعاتها ممثل الجهة العامة المختصة بالمشروع المعروض عليها دون أن يشارك في التصويت. ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية. المادة 3: تختص اللجنة العليا بما يلي: 1 – وضع السياسات العامة للمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الإستراتيجية للاقتصاد الوطني وتحديد أولوياتها واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بها. 2 – الموافقة على طلب الجهة العامة المعنية لطرح احد المشروعات وفقا لنظام الشراكة واقتراح مشروعات الشراكة على الجهات العامة. 3- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة. 4 – اعتماد اللوائح المالية والإدارية ولوائح العاملين في الهيئة والهيكل التنظيمي لها. 5 – تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرحه مع الهيئة، تمهيدا لقيام هذه الجهة بالتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله. 6 – منح الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ مشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7 – اعتماد الدراسات والأفكار الخاصة بمشروعات الشراكة والموافقة على طرحها وفقا لنظام الشراكة. 8 – اعتماد المستثمر الفائز بناء على توصية الهيئة. 9 – اعتماد عقود الشراكة التي تقوم الجهات العامة بالتوقيع عليها. 10 – البت في طلب الجهة العامة المتعاقدة بشأن فسخ عقد الشراكة أو إنهائه للمصلحة العامة. 11 – النظر في التقرير السنوي بشأن مشروعات الشراكة. كما تمارس كل الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. الهيئة واختصاصاتها المادة 4 تنشأ هيئة عامة تسمى «هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، تلحق بوزير المالية. مع مراعاة احكام المادتين 5 و38 من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه يكون للهيئة جهاز من الموظفين يعين العاملون فيه طبقا للنظام الذي تضعه اللجنة العليا، بالاستثناء من قانون الخدمة المدنية ونظامه، متضمنا قواعد التعيين والمكافآت العينية والنقدية التي تمنح لموظفي الهيئة. ويصدر وزير المالية، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، القرارات اللازمة لنقل من يراه مناسبا من موظفي الجهاز الفني إلى الهيئة. يكون للهيئة ميزانية ملحقة تبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية. تكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة، ومن رسوم الخدمات التي تؤديها طبقا لأحكام هذا القانون. المادة 5 يكون للهيئة مدير عام يمثلها في علاقاتها بالغير، وأمام القضاء. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته بناء على ترشيح وزير المالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين بحد أقصى. ويعاونه مساعد، أو أكثر، يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين بحد أقصى، وللمدير العام أن يفوض في اختصاصاته أيا من مساعديه. ويتولى مدير عام الهيئة اختصاصات الوزير في شؤون موظفي الهيئة والعاملين فيها. وعليه ان يقدم الى اللجنة العليا الميزانية التقديرية لإيرادات ومصروفات الهيئة، والحساب الختامي لها، كما يقدم إليها تقريرا سنويا عن أعمال الهيئة، وأي تقارير أو دراسات أخرى تطلبها. ويكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ السياسات العامة واللوائح والقرارات التي تصدر من اللجنة العليا وسائر أعماله في إدارة الهيئة. مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون يحظر على مدير وموظفي الهيئة أو على ازواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أن تكون لأي منهم مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو في الخدمات التي تقدم للهيئة، ويتوجب عليهم الافصاح عن مصالحهم أو مصلحة أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى. المادة 6 تختص الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وفقا لأحكام هذا القانون، وتتولى القيام بما يلي: 1 – إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع التنموية القابلة للطرح وفقا لهذا القانون، وتقديم تقرير عنها إلى اللجنة العليا. 2 – مراجعة ودراسة المشروعات والمبادرات التي تم إعدادها من قبل الجهات العامة أو صاحب الفكرة، ورفع التوصيات إلى اللجنة العليا. 3 – تقييم دراسات الجدوى المتكاملة الخاصة بمشروعات الشراكة والأفكار المقدمة، وإعداد أو استكمال هذه الدراسات عند الحاجة ورفع التوصية المناسبة بشأنها للجنة العليا، تمهيدا لطرح المشروع للاستثمار. 4 – إعداد دليل إرشادي لمشروعات الشراكة. 5 – وضع آلية تقديم المبادرات وأسلوب تقييمها وطرحها للاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون. 6 – تحديد طرق متابعة وتقييم أداء مشروعات الشراكة التي تتم الموافقة عليها. 7 – إعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها، وتقديمها إلى اللجنة العليا لاعتمادها. 8 – إعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها. 9 – رفع توصية إلى اللجنة العليا لاعتماد المستثمر الفائز بعد نجاح المفاوضات معه. 10 – تأسيس الشركات المساهمة العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وتحديد رأسمالها وفقا لأحكام هذا القانون. 11 – وضع برامج مشروعات الشراكة، ومتابعة إنجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك. 12 – إعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن مشروعات التنمية للجنة العليا لاعتماده تمهيدا لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء. 13 – متابعة تنفيذ عقود الشراكة والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع. 14 – اقتراح إعفاء المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية ورفع التوصية بذلك إلى اللجنة العليا. كما تتولى سائر الاختصاصات الأخرى التي نص عليها هذا القانون. المشروعات القائمة قبل العمل بهذا القانون المادة 7 1 - يستمر تنفيذ العقود او التراخيص التي ابرمت على املاك الدولة العقارية وفقا لنظام الشراكة الذي تخضع له قبل العمل بهذا القانون ووفقا لنصوصها، والى انتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد او تاريخ فسخ العقد او انهائه للمصلحة العامة ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون اجراء اي تعديلات على عقود او تراخيص هذه المشروعات ولا يجوز تمديدها او تجديدها، بما يخالف هذا القانون. 2 - يجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد العقود او التراخيص المنتهية وفقا لنصوصها لمدة لا تجاوز سنة كفترة انتقائية لمرة واحدة. 3- عند انقضاء مدة العقد او الترخيص تؤول الارض والاملاك والمنشآت التي اقيمت بمقتضى هذه العقود او التراخيص الى الدولة من تايرخ انقضاء مدة العقد او الترخيص او اي تجديد تم على اي منهما وفقا لنصوصهما. 4 - ويكون إعادة طرح إدارة أو تطوير وإدارة المشروعات التي آلت إلى الدولة وفقا لاحكام المادة 30 من هذا القانون. الإعلان واجراءات طرح المشروعات المادة 8 يجب أن يخضع اختيار المستثمر لمبادئ الشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة وفقا للقواعد والاجراءات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة بالإعلان عن طرح المشروعات التي تقرر اللجنة العليا تنفيذها وفقا لنظام الشراكة، وذلك في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين كويتيتين يوميتين على الأقل، وبلغتين (عربية وإنجليزية)، وغيرها من وسائل الإعلام المحلية او الدولية التي يتفق الإعلان بواسطتها مع طبيعة المشروع. ويجب ان يتضمن الاعلان تحديد الجهة العامة صاحبة المشروع وموجزا عن المشروع واهدافه، والمزايا التي يتمتع بها المتعاقد ونظام التعاقد ومدته والمدة الزمنية اللازمة للحصول على وثائق المشروع وكذلك لتقديم طلبات التأهيل او العروض وكيفيتها بحسب مستندات التأهيل والشروط المرجعية وغير ذلك من البيانات ذات الصلة. وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات الإعلان وطلبات إبداء الرغبة. المادة 9 بالاستثناء من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة تنظم اللائحة التنفيذية فضلا عما اوجب القانون ان تتناوله بالتنظيم من احكام - اجراءات الطرح والترسية والقواعد والاجراءات الخاصة بتقديم العطاءات وتقييمها فنيا وماليا والجهة المختصة بذلك واجراءات فتح المظاريف وابرز المستندات التي يتعين ان يتضمنها كل مظروف والتأهيل المسبق او اللاحق والجهة المختصة بالتأهيل والاعتراض على قراراتها واجراءاته ومواعيده، وقواعد واجراءات الحوار التنافسي. تأسيس شركات المشروع المادة 10 على الهيئة أو المستثمر الفائز تأسيس شركة المشروع، التي يكون غرضها الرئيسي تنفيذ المشروع المعلن عنه وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائر إليها. ويحدد رأس المال الذي تؤسس به شركة المشروع في ضوء العرض المقدم في عطاء المستثمر الفائز. ويتحدد نوع نظام الشراكة الذي يتم طرحه، وتحدد طريقة وتنفيذ المشروع بعد موافقة اللجنة العليا عليه وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 11 على أي تحالف يفوز بمشروع من المشروعات التي تطرح وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤسس شركة للتحالف أو أكثر بحسب احتياجات المشروع، وكذلك الحال إذا استوجب المشروع تأسيس شركة مساهمة عامة، ولا يتم التوقيع على عقد الشراكة إلا بعد قيامه بتأسيس شركة التحالف. وفي حال تأسيس شركة مساهمة عامة تتملك شركة التحالف حصة المستثمر في الشركة المساهمة العامة، التي تم طرحها وفقا لأحكام هذا القانون، وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائر إليها. المادة 12 تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة بطرح مشروعات الشراكة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية ستين مليون دينار كويتي في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع، وتلتزم في تنفيذها بأحكام هذا القانون، ويؤسسس المستثمر الفائز شركة المشروع. المادة 13 تطرح مشروعات الشراكة التي تزيد تكلفتها الإجمالية على ستين مليون دينار كويتي في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع. وتقوم الهيئة بعد طرح المشروع وتحديد المستثمر الفائز، بتأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع، وتوزع أسهمها وفقا للنسب التالية: 1 – نسبة لا تقل عن 6% ولا تزيد على 24% تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم. 2 – نسبة لا تقل عن 26% من الأسهم تخصص ليكتتب فيها المستثمر الفائز وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون المخصصة لصاحب المبادرة. 3 – 50% تخصص للاكتتاب العام للكويتيين الموجودين على قيد الحياة المسجلة أسماؤهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ الدعوة لسداد قيمة الأسهم وفقا لأحكام المادة الثانية. المادة 14 تكتتب الهيئة في الحصص المخصصة لكل من الجهات العامة والمواطنين. ويكون لها كامل حقوق المساهمين في الأسهم التي اكتتبت فيها نيابة عنهم، ما لم تقرر اللجنة العليا قيام الجهة العامة بالاكتتاب مباشرة في أسهم الشركة. ولا يؤدي تملك الهيئة واكتتابها في أسهم الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام الفقرة السابقة أو إدارتها بالنيابة عن الغير إلى اعتبار أموال هذه الشركة أموالا عامة طبقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. وتلتزم الهيئة بعد تشغيل المشروع كليا بما يلي: 1 – دعوة الجهات العامة والمواطنين الذين تم الاكتتاب نيابة عنهم لتسديد قيمة هذا الاكتتاب للدولة، شاملا القيمة الاسمية للسهم ورسوم الإصدار دون أي مبالغ أخرى، وتتم الدعوة عن طريق الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الكويتية التي يتم تحديدها في قرار الدعوة، وذلك وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم تسديد قيمة الاكتتاب في موعد أقصاه ستون يوما، تحسب اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه الدعوة للاكتتاب. 2 – تحول الأسهم بأسماء كل من الجهات العامة والمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم عند تسوية واستيفاء تلك القيمة. 3 – يسقط حق الجهات العاملة والمواطنين فيما لم يتم سداد قيمته من أسهم خلال المواعيد المشار إليها في هذه المادة. المادة 15 تقوم الهيئة بعرض الأسهم التي لم تسدد قيمتها خلال الميعاد المشار إليه في المادة السابقة، وكذلك كسور الأسهم الناتجة عن عملية التوزيع، للبيع بقيمتها السوقية على الجهات الحكومية أو المستثمر أو عرضها في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك وفقا لما تراه الهيئة ملائما، وتؤول المبالغ الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالزيادة على القيمة الاسمية للسهم إلى الخزينة العامة للدولة. وإذا تعذر بيع الأسهم وفقا للفقرة السابقة تظل تلك الأسهم في عهدة الهيئة لحين التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون. المادة 16 استثناء من أحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة العليا، أن يصدر قرارا مسببا بطرح بعض المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تزيد تكلفتها الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى المتكاملة على مائتين وخمسين مليون دينار كويتي (250 مليون د.ك) للمنافسة بين المستثمرين. ويلتزم المستثمر الفائز بتأسيس شركة المشروع. فإن جاوزت التكلفة الإجمالية هذا المبلغ أسست للمشروع شركة مساهمة كويتية عامة وفقا لأحكام المادة الثالثة عشرة. المادة 17 يجوز أن تجرى مفاوضات مع المستثمر المفضل في شأن بعض الإيضاحات والتفصيلات الخاصة بالاشتراطات الفنية والمالية، ولا يجوز أن تتناول هذه المفاوضات أي شروط تعاقدية اعتبرتها دعوة تقديم العطاءات شروطا غير قابلة للتفاوض، كما لا يجوز إجراء أي تعديل في الشروط الفنية والمالية التي تم تقييم العطاءات على أساسها. وإذا تعثرت المفاوضات مع المستثمر المفضل يتم التفاوض مع مقدم أو مقدمي العطاءات الأخرى وفقا لترتيبهم حتى يتم الاتفاق نهائيا مع أحدهم على شروط عقد الشراكة، وإلا رفضتهم جميعا، ولا يجوز للجهة العامة أن تعاود المفاوضات مع مستثمر أنهيت المفاوضات معه طبقا لهذه الفقرة. ولا يخل ذلك بحق الدولة في إلغاء المنافسة أو إعادة طرحها، مع التزامها بتسبيب قرارها باستبعاد المستثمر المفضل أو إلغاء المنافسة أو إعادة طرحها. ولا يجوز إجراء أي تعديل بما يقل عن الشروط المرجعية للمشروع بعد اختيار المستثمر الفائز وفقا لهذا القانون بأي شكل يؤثر على الأسس التي تمت بموجبها ترسية مشروع الشراكة. مدة الاستثمار وأيلولة المشروع للدولة المادة 18 تحدد مدة الاستثمار لمشروعات الشراكة التي تطرح وفقا لهذا القانون في وثائق الطرح بما يتفق مع طبيعة المشروع ومتطلباته. ولا يجوز ان تزيد مدة الاستثمار التي تطرح وفقا لهذا القانون على خمسين سنة تبدأ من التاريخ المحدد في العقد لاكتمال اعمال البناء والتجهيز او لاتمام اعمال التطوير. ويجب اذا كان المشروع مقاما على ارض تملكها الدولة ان تحدد مدة سنوات التعاقد وقيمة ومدة حق الانتفاع بالارض مسبقا في وثائق طرح هذه المشروعات، وتكون مدة الانتفاع بالارض موازية لمدة الاستثمار وفي هذه الحالة تقدر قيمة حق الانتفاع حسب طبيعة المشروع واستخداماته وجدواه الاقتصادية. وتبين وثائق العقد الأصول التي ستكون مملوكة للمستثمر من بين أصول مشروع الشراكة، كما تبين أي أصول تملكها الدولة من الأصول التي تخصص للمشروع طوال مدة التعاقد، وأي أصول مضافة إليه خلال مدة المشروع. وعند انقضاء مدة العقد تؤول إلى الدولة ملكية المشروعات والمنشآت وما يعد من مستلزمات المشروع دون مقابل او تعويض بعد استبعاد الاصول التي يمتلكها المستثمر والمبينة في وثائق العقد والتي لا تؤول الى الدولة او تؤول اليها بمقابل او تعويض، وينظم العقد طريقة تصفية المشروع وايلولته الى الدولة. ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق على خلاف هذه المادة، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار. المادة 19 يجوز إنهاء العقد بقرار من اللجنة بناء على طلب الهيئة أو الجهة العامة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة مع التزام اللجنة بتسبيب قرارها وبيان المنفعة المترتبة على هذا الإنهاء، وتقدير تعويض عادل يدفع للمستثمر المتعاقد وفقا لما تنص عليه وثائق عقد الشراكة. المبادرات والمشروعات المتميزة المادة 20 يتقدم صاحب الفكرة بدراسة جدوى الى الهيئة لدراستها وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للجنة العليا، التي تصدر احد القرارات التالية مع التسبيب: - قبول الدراسة واعتبارها مبادرة. - قبول الدراسة واعتبارها مشروعا متميزا. - رفض الدراسة. 1 – فإذا صدر قرار اللجنة بقبول الدراسة واعتبارها مبادرة، يكون لمقدمها في هذه الحالة الحقوق الآتية: أ – استرداد تكاليف دراسة الجدوى الواردة في وثائق المشروع بشرط اعتمادها من اللجنة العليا، مضافا اليها 20% من هذه التكلفة او مائتي الف دينار ايهما اقل. ويذكر هذا المبلغ في وثائق الطرح وتدفعه شركة المشروع عند الاقفال المالي. ب – أفضلية قبول عطائه المستوفي للشروط بنسبة 5% من قيمة أفضل عطاء، ما لم يكن تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة. ج – تخصيص نسبة بما لا تجاوز 10% من اسهم الشركة المساهمة العامة بقيمتها الاسمية مضافا اليها رسوم الاصدار، تقتطع من النسبة المحددة للمستثمر المشار اليها في البند 2 من المادة 13 اذا تم تنفيذ المشروع من خلال شركة مساهمة عامة، فإذا لم يكتتب فيها كلها او بعضها، فيسري في شأن ما لم يكتتب فيه حكم البند 2 من المادة 13. 2 – اذا صدر قرار اللجنة العليا بقبول الدراسة واعتبار الفكرة مشروعا متميزا وفيه قيمة مضافة للبلاد، فيكون لمقدمه في هذه الحالة حق استرجاع تكاليف الدراسة فقط مضافا اليها 10% من قيمتها او مائة الف دينار ايهما اقل، ويذكر هذا المبلغ في وثائق الطرح وتدفعه شركة المشروع عند الاقفال المالي. وفي جميع الاحوال، يتعين على مقدم الفكرة استكمال دراسات الجدوى النهائية الخاصة بمشروعه في حال اعتماد فكرته واعتبارها مبادرة او مشروعا متميزا وفقا للاجراءات المبينة في اللائحة التنفيذية. المادة 21 تتولى الهيئة مخاطبة الجهات المعنية بالمشروع لاستكمال متطلبات الدراسة في مدد زمنية مناسبة، وعلى هذه الجهات ان توافي الهيئة بردودها بصفة الاستعجال، وتحدد اللائحة التنفيذية المدد الزمنية المناسبة في جميع الحالات. وتباشر الهيئة دراسة الفكرة فور استيفاء ردود الجهات العامة وترفع توصياتها الى اللجنة العليا، وتلتزم بالرد على صاحب الفكرة خلال خمسة ايام عمل من تاريخ صدور قرار من اللجنة العليا سواء بقبول او برفض الفكرة. المادة 22 يتمتع صاحب الفكرة بمقتضى احكام هذا القانون بمبادئ سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة بمشروعه مع حفظ حقوقه في الملكية الفكرية وفقا للقواعد التي تنظمها احكام قانوني حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في الكويت المشار اليهما. تمويل المشروع المادة 23 1 – لا يجوز للمستثمر المتعاقد أو شركة المشروع بيع أو رهن الأرض المقام عليها المشروع. 2 – يجوز للمستثمر المتعاقد أو شركة المشروع لغرض تمويل تنفيذ المشروع رهن وإنشاء ضمانات عينية على أي اصول يملكها من بين الأصول التي يشملها المشروع. 3 – يجوز للمستثمر المتعاقد أو لشركة المشروع لذات الغرض انشاء ضمان عيني لمصلحة جهة أو جهات ممولة على أي مبالغ مستحقة له أو لشركة المشروع مقابل الخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكة او الدخل المتحقق له من المشروع على أي وجه آخر. 4 – يجوز للمستثمر المتعاقد رهن أسهمه في شركة المشروع أو شركة التحالف لمصلحة المشروع للجهات الممولة فقط وذلك بعد موافقة اللجنة العليا حتى لو تم الرهن خلال السنتين التاليتين لتأسيس الشركة. 5 – يجوز بعد موافقة اللجنة العليا ان يتضمن عقد الرهن شروطا تجيز للدائن المرتهن – في حال اخلال المستثمر بشروط التمويل – تملك الأسهم المرهونة او عرضها للبيع، وفي جميع الأحوال يجب موافقة اللجنة العليا، على ان تتوافر في المستثمر الجديد ذات شروط ومواصفات التأهيل والشروط المرجعية. 6 – في جميع الأحوال لا يجوز ان تتعدى مدة الضمان وفقا للبندين السابقين مدة التعاقد على المشروع أو المدة المتبقية منها، كما يشترط ألا تجاوز قيمة الاقتراض النسبة المحددة في الوثائق الخاصة بالمشروع. 7 – على الهيئة تزويد المستثمر بوثائق طرح المشروع بما يلزم لاتاحة المعلومة للجهات الممولة لتيسير تمويل المشروع المنصوص عليه في هذه الوثائق. حل الشركة أو التنازل عن المشروع المادة 24 لا يجوز حل شركة المشروع أو شركة التحالف أو تغيير الشكل القانوني لها أو تخفيض رأسمالها إلا بعد موافقة اللجنة العليا، كما لا يجوز للمستثمر المتعاقد التنازل عن المشروع أو عن حصته فيه، بشكل كلي أو جزئي، للغير أو تغيير الشكل القانوني لشركة المشروع أو شركة التحالف، إلا بعد انقضاء فترة ملائمة على بدء التشغيل تحدد في شروط العقد وبعد موافقة اللجنة العليا. ويترتب على التنازل حلول المتنازل إليه محل المستثمر المتعاقد في شركة المشروع أو شركة التحالف في كافة حقوق المتنازل والتزاماته. استبدال المستثمر المادة 25 إذا تخلف المستثمر المتعاقد عن أداء التزاماته التعاقدية أو ارتكب اخطاء جسيمة بما يؤثر في سير المشروع بانتظام واطراد أو يؤدي إلى توقفه أو تعرضه لشهر افلاسه، جاز للجنة العليا بناء على ترشيح الجهات الممولة – إن وجدت – وتوصية الهيئة والجهة العامة المشرفة على المشروع ان تستبدل بالمستثمر المتعاقد مستثمرا آخر يحل محله لاستكمال مدة التعاقد شرط ان تتوافر في المستثمر الجديد ذات مواصفات التأهيل والشروط المرجعية التي تم على اساسها ترسية المشروع أو أفضل منها بشرط أن يكون منصوصا على ذلك الحكم في اتفاق مكتوب بين الجهة العامة والمستثمر أو شركة المشروع أو شركة التحالف. وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط الاتفاق وشرط وإجراءات الإحلال. ومع مراعاة المادة التاسعة عشرة من هذا القانون وبخلاف الاسباب المشار اليها في الفقرة الأولى لا يجوز للجهة العامة فسخ العقد الا بمقتضى حكم قضائي. تعثر المشروع المادة 26 إذا تعثر المشروع ولم تقم شركة المشروع بازالة سبب التعثر أو تتدخل جهة التمويل لاحلاله خلال المدة المنصوص عليها في عقد الشراكة من تاريخ اخطارها بذلك جاز للجنة بناء على طلب المستثمر المتعاقد أو الهيئة أو الجهة العامة أن تصدر قرارا مسببا بوضع المشروع تحت إدارة الجهة العامة مباشرة أو شركة متخصصة اخرى لإدارته بمقابل تحت اشراف الهيئة، على ان يكون الاستثمار باسم ولحساب المستثمر المتعاقد دون اخلال بالتزام شركة المشروع بتعويض الجهة العامة عن الاضرار الناجمة عن أي اخلال بعقد الشراكة. ويتحمل المستثمر البديل الذي يتولى الإدارة تعويض الأضرار عن الخطأ في إدارته، وتنتهي الإدارة بمقابل اذا زالت أسباب تعثر المشروع أو تمت تصفيته، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير التعثر. اللائحة التنفيذية المادة 27 تنظم اللائحة التنفيذية فضلا عما أوجب القانون أن تتناوله بالتنظيم من أحكام ما يلي: 1 – الأسس العامة لطرح المشروعات والاعلان عنها في وسائل الاعلام المختلفة. 2 – الأسس العامة لاحتساب المدد الزمنية لعقود الشراكة بما يتفق وطبيعة المشروعات ومتطلباتها. 3 – الأسس العامة المتعلقة بتأهيل الشركات ومقدمي العطاءات والعروض وكيفية تقديمها ووسائل تقييمها. 4 – تحديد عناصر التكلفة الإجمالية التي يتم وفقا لها إعداد دراسة الجدوى المتكاملة للمشروع. 5 – تحديد مستندات التعاقد على أن تتضمن تفصيل المعادلة التي يقوم على أساسها المستثمر بتحصيل مقابل الخدمات التي يقدمها من خلال المشروع، سواء كان ذلك من الجهة العامة المتعاقدة أو من الجمهور المستفيد من هذه الخدمات أو من كليهما. 6 – الأسس الخاصة باستيفاء الجهة العامة المتعاقدة لأي مقابل من المستثمر نظير أي حق تمنحه إياه أو أصول توفرها له بغرض استخدامها في المشروع، وبيان ما إذا كان على المستثمر دفع مقابل نظير منحه الحق في القيام بالمشروع. 7 – قيام الهيئة بوضع جداول زمنية لإجراءات ومراحل التعاقد والتنفيذ تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة منذ بداية الإعلان عنها وفقا لأحكام هذا القانون. المزايا والإعفاءات المادة 28 يجب أن تتضمن الشروط المرجعية التي يتم طرحها على المستثمرين لتقديم عروضهم المزايا التي يتمتع بها المتعاقد الفائز، بما في ذلك الإعفاء من ضريبة الدخل أو أي ضرائب أخرى أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى بناء على قرار من اللجنة العليا، فضلا عن أي من المزايا الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، وتبين اللائحة التنفيذية آلية منح هذه الإعفاءات. تسوية المنازعات المادة 29 تسري على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقودها أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تخضع لأحكام القوانين السارية في الكويت بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينظم العقد طريقة تسوية ما قد ينشأ من منازعات بشأن تفسيره أو تطبيقه، ويجوز، بالاستثناء من الأمر الأميري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1960 المشار إليه – وبعد موافقة اللجنة العليا – الاتفاق بين الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر على تسوية المنازعات بينهما عن طريق التحكيم. إعادة طرح المشروعات التي تؤول الى الدولة المادة 30 عند انتهاء مدة عقود الشراكة تقوم الهيئة بتقييم المشروع لتحديد المقابل الذي تحصل عليه الدولة او المستثمر حسب الاحوال وتتولى اللجنة الامور التالية: 1 – تقوم اللجنة العليا بتكليف الهيئة بالتعاون مع الجهة العامة المختصة بطرح ادارة او ادارة وتطوير المشروعات التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام هذا القانون قبل سنة من ايلولتها اليها في منافسة وفقا لطبيعة المشروع. 2 – يجب ان يكون من بين وثائق المشروع المعلن عنها البيانات المدققة له عن آخر ثلاث سنوات. 3 – لا يجوز ان تزيد مدة التعاقد على ادارة هذه المشروعات في العقد الجديد على عشر سنوات. وبالنسبة لعقد الادارة والتطوير الذي يتضمن عمليات تحديث للمشروع او إدخال نظم تشغيل حديثة او القيام بإنشاء اصول جديدة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة او تحسينها او تقليل تكلفتها، فإنه لا يجوز ان تزيد مدة العقد على 20 سنة. وتحدد الشروط المرجعية معايير التطوير وتحديد المدد المناسبة لكل مشروع على حدة. 4 – تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة باجراءات اعادة الطرح والترسية. وتكون الافضلية في الترسية للمستثمر الذي يقدم افضل عرض للدولة وفقا للشروط المرجعية الخاصة بإعادة طرح المشروع بشرط التزامه بكل المتطلبات الواردة في عقده. ويكون للمستثمر، الذي انتهى عقده، الافضلية في الترسية اذا اشترك في المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تقدير نسبة الافضلية بما يتناسب مع طبيعة المشروع وبما لا يقل عن 5% من العطاء الافضل، ويجوز ان تصل النسبة حتى 10% وتضع اللائحة التنفيذية جدولا بالنسبة الملائمة التي تتفق وطبيعة مشروعات الشراكة وقيمة رأس المال الموظف فيها. وفي جميع الاحوال يلتزم المستثمر – عند انتهاء مدة العقد – بإعادة المشروع الى الدولة بالشروط المتفق عليها في عقد الشراكة. ولا تخل احكام هذه المادة بحق الدولة في ان تقوم بإدارة المشروع او ادارته وتطويره بصورة مباشرة او انهاء نشاطه. الرقابة المالية والإدارية المادة 31 تخضع جميع عقود الشراكة التي تبرم وفقا لأحكام هذا القانون بما فيها العقود الاستشارية للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة وفقا لقواعد الرقابة المنصوص عليها في القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه. وتحدد اللجنة العليا النظم والإجراءات المحاسبية السنوية للهيئة. ويكون للهيئة مراقب حسابات او اكثر يعين بقرار من وزير المالية للسنة المالية التي عين لها، وتحدد أتعابه عنها. التظلم المادة 32 1 – تنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة للتظلمات تتكون من خمسة أعضاء ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مع مراعاة استبدال ثلث الأعضاء ممن يكونون قد أمضوا في عضوية اللجنة أربع سنوات فأكثر وذلك في نهاية كل سنة وتضم اللجنة خبراء متخصصين قانونيين وماليين وفنيين ويحدد القرار من بينهم رئيسا للجنة، وللجنة أن تستعين بخبراء آخرين حسب طبيعة كل مشروع. ويحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة. 2 – تختص اللجنة بتلقي التظلمات من أصحاب الشأن بخصوص أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها أو التظلم من أي خطأ في إجراء من إجراءات التعاقد التي تقوم بها الهيئة أو القرارات التي تصدرها اللجنة العليا. وتقدم التظلمات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو الإجراء المتظلم منه وإخطار الشاكي به، وتبلغ اللجنة العليا أو الهيئة فورا بتقديم هذا التظلم. 3 – تصدر لجنة التظلمات قرارها مسببا بقبول التظلم أو رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم إليها، وتخطر به الجهة المتظلم منها والمتظلم فور صدوره، وفي حالة عدم الرد يعتبر رفضا للتظلم. 4 – يجوز للجنة التظلمات، بناء على طلب المتظلم، أن تصدر أمرا بوقف إجراءات التعاقد لحين البت في التظلم. وتستمر الإجراءات في حال رفض التظلم صراحة أو ضمنا. 5 – تتولى اللجنة النظر في التظلم من تقدير التعويض العادل المستحق لشركة المشروع في جميع حالات استحقاق المستثمر أو شركة المشروع أو الدولة للتعويض وفقا لأحكام هذا القانون. 6 – تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد تقديم التظلمات والبت فيها بما يتفق وأحكام هذا القانون. تقرير الوزير المختص المادة 33 يقدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء تقريرا سنويا بجميع المشروعات التي تم إبرامها أو تنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون، وترسل نسخة منه إلى مجلس الأمة. على أن يرفق بالتقرير مخطط يبين به موقع كل مشروع من المشروعات المشار إليها في الفقرة السابقة ومساحة الأراضي المتعاقد عليها وحدودها في الأحوال التي يكون فيها المشروع على أرض تملكها الدولة. وعليه ان يبين في التقرير مدى التزام المستثمر المتعاقد (شركة المشروع) بشروط العقد والمخالفات التي ارتكبها – ان وجدت – والإجراءات التي اتخذتها الحكومة إزاءها. وعلى الوزراء المختصين تزويد وزير المالية بجميع ما يحتاج من بيانات ووثائق ومستندات ومعلومات بشأن مشروعات الشراكة التي أبرمت مع وزاراتهم لإعداد هذا التقرير. أحكام عامة المادة 34 تسري أحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته على الشركات التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، فيما لم يوجد بشأنه نص فيه. وتستثنى هذه الشركات من شرط الجنسية المنصوص عليه في القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له في حال كان التحالف الفائز يضم شركات أجنبية تم اعتمادها وفقا لهذا القانون. كما يستثنى مجلس الإدارة الأول بالشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 المشار إليه، ولحين قيد أسهم الشركة في البورصة. وتحرر عقود الشراكة باللغة العربية مقرونة بنسخة باللغة الإنجليزية ويجوز بموافقة اللجنة تحرير العقد بلغة أجنبية أخرى. عقد الشراكة النموذجي المادة 35 يجب أن يتضمن عقد الشراكة بصفة خاصة ما يأتي: 1- طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع أداءها وشروط تنفيذها. 2- ملكية أموال وأصول المشروع والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم وتسلم موقع المشروع، وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع. 3- مسؤولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات. 4- الالتزامات المالية المتبادلة وعلاقتها بطريقة التمويل. 5- سعر بيع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها المشروع وأسس وقواعد تحديدها، وأسس وقواعد تعديلهما بالزيادة أو النقصان، وكيفية معالجة معدلات التضخم ان كان لذلك مقتضى. 6- وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته. 7- تنظيم حق الجهة العامة في تعديل شروط البناء والتجهيز والصيانة والتشغيل والاستغلال وغير ذلك من التزامات شركة المشروع، وأسس وآليات التعويض عن هذا التعديل. 8- أنواع ومبالغ التأمين على المشروع، ومخاطر تشغيله أو استغلاله وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة العامة وأحكام وإجراءات استردادها. 9- تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث المفاجئ أو بالقوة القاهرة والتعويضات المقررة، بحسب الأحوال. 10- مدة العقد ومدة الاستثمار ومدة البناء والتجهيز أو اتمام أعمال التطوير. 11- حالات الانهاء المبكر أو الجزئي وحقوق الأطراف المرتبطة والحالات التي يحق فيها للجهة العامة الإنهاء المنفرد للعقد والالتزامات المالية المترتبة على استخدام هذا الحق. 12- تنظيم قواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد أو في حالات الانهاء المنفرد أو الإنهاء المبكر أو الجزئي، بما يشمل آلية نقل الموجودات للدولة والتكنولوجيا اللازمة لتشغيل المشروع، وتدريب موظفي الجهة العامة المتعاقدة أو المستثمر الجديد، وتوفير الدعم الفني اللازم لاستمرارية تقديم الخدمات خلال فترة استرداد المشروع بما في ذلك توريد قطع الغيار. 13- حالات السماح لذات الشركة المتعاقدة بتنفيذ عقود شراكة أخرى بشروط موافقة اللجنة العليا. 14- اختصاص القضاء الكويتي بنظر المنازعات الناشئة بين المتعاقدين. 15- يكون اللجوء إلى التحكيم باتفاق بين المتعاقدين. 16- وتبين اللائحة التنفيذية الأمور الأخرى التي يتضمنها عقد الشراكة. سلطة تعديل شروط العقد المادة 36 للجهة العامة تعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وغير ذلك من الأعمال أو مقابل الخدمات المتفق عليها في عقد الشراكة، كما ان لها إذا تضمن العقد إسناد تشغيل المشروع أو استغلاله لشركة المشروع متى اقتضت المصلحة العامة ذلك الحق في تعديل قواعد تشغيله أو استغلاله، بما فيها أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، وذلك كله في إطار الحدود المتفق عليها في العقد، وبعد موافقة اللجنة العليا، ومن دون إخلال بحق شركة المشروع في التعويض بحسب الأحوال طبقا للأسس والقواعد التي يبينها العقد، وإذا تم تعديل سعر بيع المنتج أو مقابل تقديم الخدمة، فلا يسري هذا التعديل إلا بأثر مباشر. ويجوز الاتفاق على تعديل عقد الشراكة طبقا للأسس والقواعد المنصوص عليها في العقد، وذلك إذا طرأت ظروف غير متوقعة بعد إبرام عقد الشراكة، بما في ذلك التعديلات في التشريعات السارية وقت إبرام هذا العقد التي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقد. إلغاء المشروع المادة 37 تلغى إجراءات الطرح إذا تم الاستغناء عن تنفيذ المشروع نهائيا أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها ماليا. ويكون الإلغاء بقرار من اللجنة العليا بناء على توصية الهيئة، ويجب أن يشتمل القرار على الأسس التي بني عليها. وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي من مقدمي العطاءات المطالبة بأي تعويض عن قرار الإلغاء. نطاق سريان القانون المادة 38 لا يخل تطبيق هذا القانون بما ورد بالقوانين الأخرى من أحكام بشأن إدارة أو بيع أو تأجير أو تخصيص أو ترخيص أي من أملاك الدولة العقارية تحت أي مسمى، وتسري عليها القوانين والقرارات والأنظمة التي تحكمها. الاختصاص بإبرام عقد الشراكة المادة 39 تختص كل جهة من الجهات العامة بإبرام عقود الشراكة التي تقع في نطاق اختصاصها مع شركة المشروع، وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. مبدأ المساواة المادة 40 على شركة المشروع الالتزام بكفالة المساواة التامة بين المنتفعين من الخدمات التي يتيحها المشروع، سواء من حيث احكام بيع المنتج او تقديم الخدمة. وللشركة بعد موافقة السلطة المختصة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من المنتفعين الذين تتساوى مراكزهم القانونية، على ان يكون ذلك وفقا لقواعد عامة مقررة سلفا، وبشرط المساواة بين اشخاص كل فئة. وتكون شركة المشروع مسؤولة عن التعويض عن الاضرار الناجمة عن مخالفة احكام هذه المادة. شهادة الجودة المادة 41 لا تبدأ شركة المشروع في تقاضي اي مستحقات مالية نظير بيع المنتجات او اتاحة الخدمات وفقا لمستوى الاداء المنصوص عليه في العقد الا بعد اصدار شهادة بقبول مستوى جودة الاعمال او المنتجات او الخدمات المتاحة من الجهة المبينة في عقد الشراكة، وذلك ما لم تنص شروط عقود الشراكة على خلاف ذلك. أحكام ختامية المادة 42 في جميع حالات استحقاق التعويض للمستثمر او لشركة المشروع او شركة التحالف او الدولة وفقا لأحكام هذا القانون. يجوز للجنة العليا الاستعانة بجهات استشارية محلية او عالمية متخصصة لتقدير هذا التعويض. المادة 43 أولا: تعدل المادتان رقم 15، 16 من القانون رقم 105 لسنة 1980 وفقا لما جاء في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2008. ثانيا: تلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2008 وتضاف الفقرة الثانية منها إلى المادة 17 من القانون رقم 105 لسنة 1980 ونصها كالآتي: «وفي جميع الأحوال لا يجوز مبادلة أملاك الدولة بأملاك الغير». ثالثا: تعدل المادتان السابعة والتاسعة عشر من القانون رقم 7 لسنة 2008 وتضاف إلى قانون أملاك الدولة بأرقام 19 مكررا و19 مكررا أ وفقا لما يلي: 1- تضاف مادة جديدة برقم (19 مكررا) الى القانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه نصها كالآتي: لا يجوز لأي جهة من الجهات العامة ولا الشركات المملوكة للدولة بالكامل التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها أن تتصرف في هذه الأملاك سواء بالنزول عن حق الانتفاع بها أو بمبادلتها أو بأي وجه آخر من أوجه التصرف للغير، إلا وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 ويقع باطلا كل تصرف للغير يتم على هذه الأملاك على خلاف أحكام هذه المادة ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار. 2- تضاف مادة جديدة برقم (19 مكررا أ) للقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه نصها كالآتي: تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة خلال شهر يناير من كل سنة كشفا بحالات التعرض أو التعدي على أملاك الدولة، مع بيان ما اتخذته من إجراءات لإزالة هذا التعرض أو التعدي وفقا لأحكام المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980. المادة 44 دون الإخلال بالفقرة الأولى والثانية من المادة السابعة من هذا القانون، على اللجنة العليا بناء على اقتراح مسبب من الهيئة ان تستبعد من نطاق تطبيق هذا القانون العقود، التي ابرمت قبل سريان القانون رقم 7 لسنة 2008 وتم تجديدها بحيث أخضعت لأحكامه متى تبين لها افتقاد هذه العقود لخصائص نظام الشراكة وعلى اللجنة ان تبين في قرارها النظام القانوني المناسب الذي سينطبق على العقد عند نهاية مدته. وعلى ذوي الشأن التقدم بطلبات توفيق أوضاعهم ـ وفقا لأحكام الفقرة السابقة ـ الى الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ سريان هذا القانون، وعلى الهيئة رفع اقتراحها الى اللجنة العليا خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وعلى اللجنة اصدار قرارها خلال ستة اشهر من تاريخ تسلمها لمقترح الهيئة. ويجب على الهيئة إخطار ذوي الشأن وإخطار الجهات المختصة بقرار اللجنة العليا في حال الموافقة على الطلب، وعلى اللجنة العليا رفع تقرير بشأن تعديل العقود المشار إليها الى مجلس الوزراء وترسل صورة منه الى مجلس الأمة. المادة 45 يلغى القانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليه كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. كما يلغى القانون رقم 40 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال. المادة 46 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم، بناء على عرض وزير المالية، خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. المادة 47 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ويستثنى من ذلك المواد من الثانية الى السادسة حيث يعمل بها من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. المادة 48 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح تهدف دولة الكويت الى تهيئة المناخ الاستثماري المناسب من خلال فرص استثمارية مناسبة تسمح بجذب رؤوس الأموال الخاصة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة عبر تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في هذه المشروعات تشجيعا للادخار وتحققا لمصادر دخل إضافية. وقد أدرك المشرع الدستوري أهمية الشراكة بين النشاط العام والنشاط الخاص في بناء الاقتصاد الوطني الذي يقوم على العدالة الاجتماعية، وذلك بما أورده بنص المادة 20 من الدستور، ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون. وقد كان القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، واللبنة الأولية في تنظيم مشروعات الشراكة، حيث تضمن آلية طرحها وتوزيع الأسهم على المواطنين والمستثمرين في الشركات العامة المزمع تأسيسها لتنفيذ هذه المشروعات آخذا بعين الاعتبار المشروعات العقارية بشكل أساسي دون غيرها وهو الأمر الذي نتج عنه قصور في مواكبة المعايير المهنية في هذا الشأن، فضلا عن انه لم يعالج في مضمونه عدة موضوعات أساسية مرتبطة بتمويل هذه المشروعات من القطاع الخاص وحماية المواطن من مخاطر البناء وغير ذلك من الأمور المرتبطة بآلية طرح هذه المشروعات ومتابعة تنفيذها، وقد كان لذلك اثره السلبي على نجاح طرحها، حيث ساد سكوت النص التشريعي عن تنظيم بعض الأمور الضرورية لإنجاحها، فضلا عن ظهور معوقات عملية في تطبيق القانون وتنفيذه لم يكن من الممكن تداركها سوى بتعديل القانون. أضف الى ذلك ان القانون رقم 7 لسنة 2008، قد بدا قاصرا عن المواجهة الكاملة للعديد من الجوانب المتصلة بتأسيس شركات مساهمة عامة في ضوء تحديات التمويل الخاصة بهذا النوع من المشروعات، والتي تعد عنصرا أساسيا لنجاحها. ولما كان هذا النوع من المشروعات يشكل العصب الأساسي لإشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية الاستراتيجية للدولة، فقد نشأت حاجة ملحة الى تشريع خاص يحوي الإطار التنظيمي لتنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على النحو الذي يكفل المصلحة العامة ويؤكد الأهمية الخاصة لمراعاة مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص أمام المستثمرين من القطاع الخاص، وبما يسمح بالتنافس على العناصر الجوهرية من المشروع في مثل هذه المجالات ويراعي أصول التنفيذ وتوزيع المخاطر والتمويل وحماية مصالح الوطن من مخاطر البناء والإدارة. ولذلك فقد بدأ التعديل بتصويب التسمية العلمية لهذا النوع من المشروعات، اذ يعد نظام البناء والتشغيل والتحويل وكافة الأنظمة المشابهة له نوعا من أنواع النظم التي تندرج تحت مسمى نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولذلك فقد حرص القانون على إتاحة الفرصة بطرح وتنفيذ المشروعات التنموية وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع طبيعة كل مشروع وبما يسمح بمواكبة التطورات المهنية الملازمة لمثل هذه الأنظمة. وقد تضمن القانون في مادته الأولى تعريفا للمصطلحات الواردة بالقانون والأطراف المعنية بالشراكة لمثل تلك المشروعات، اذ ان الأساس في ضمان شفافية تطبيق القانون يبدأ بتوضيح المصطلحات الفنية والمالية والقانونية وغير ذلك من الأمور الضرورية لحسن تطبيق القانون والحد من تشعب تفسير مواده. ولذلك كان من الضروري تعريف نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحديد نطاق تطبيق القانون والمشروعات التي يمكن طرحها وفقا لنظام الشراكة لتشمل جميع القطاعات والمجالات، بما لا يتعارض مع المادتين 152 و153 من الدستور، ويتضح بذلك تصورا للمشروعات محل عقد الشراكة بما تتضمنه فكرة المبادرة والمشروع المتميز، ولهذا فهو يستبعد عقود تقتصر على القيام بالأشغال العامة التي ينظمها قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 والتي تدور حول بناء أو هدم أو ترميم أو صيانة بنية تحتية أو إنشاءات ترد على أملاك الدولة وتخدم بها أهداف المرافق العامة التقليدية وذلك مقابل أجر لأداء هذه الخدمات وتنتهي العلاقة القانونية بتمام الأعمال موضوع العقد، أو ان يقوم المتعاقد بشراء أو بتأجير أملاك الدولة العقارية الخاصة أو المنقولة حيث يخضع للقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة. على خلاف عقد الشراكة الذي يستلزم عنصر الاستثمار لموضوع العقد على المدى الطويل مع حصول الجهة العامة على مقابل لحق الانتفاع بالأرض وحصول المستثمر على الريع الناتج من استثماره للمشروع طوال مدة العقد. وأبرز مثال لهذه المشاريع هو إقامة محطات توليد الكهرباء أو تحلية المياه، متضمنا أهم عناصره وهو إقامة البنية التحتية واستثماره بشرط ان يكون هذا المشروع ذو أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني. وقد تضمنت المادة الثانية إنشاء لجنة عليا لمشروعات الشراكة لتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية المشكلة بالمرسوم رقم 145 لسنة 2008 وتم إعادة تشكيل أعضائها وتحديد صلاحياتها في المادة الثالثة بما يتناسب مع طبيعة هذه المشروعات، حيث منحت صلاحيات عدة منها الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ هذه المشروعات بالتنسيق مع الجهات المختصة التي يتعين عليها التعاون مع اللجنة العليا لإيجاد الأراضي الضرورية لذلك، وقد حرص القانون على ربط فسخ عقد الشراكة أو إنهائه للمصلحة العامة بموافقة اللجنة العليا حرصا على مواءمة التوازن العادل بين القطاع العام والخاص. واما المادة الرابعة فقد تضمنت إنشاء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحل محل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات المشكل بالمرسوم رقم 146 لسنة 2008 وذلك لضرورة إضفاء الكيان القانوني المناسب على الجهة التي تقوم بطرح مشروعات الشراكة بعد ان تعددت مسؤولياتها سواء الفنية أو التمهيدية أو التنفيذية، اذ يتعين على هذه الجهة تأسيس الشركات المساهمة حسب طبيعة هذه المشروعات، والاكتتاب نيابة عن المواطنين وادارة هذا الاكتتاب وغير ذلك من الامور التي نص عليها القانون، وحرصت المادة عينها ايضا على ان يكون لهذه الهيئة جهاز من الموظفين المتخصصين بحيث تعطى القدرة على توطين الكفاءات الفنية وعدم تخارجها من الجهاز الاداري حرصا على تنفيذ الاعمال والمهام المنوطة بها، وبما يسمح بمواكبة احتياجات الهيئة من التخصصات العملية هذه المشروعات. وقد وضعت المادة الخامسة مهمة تمثيل الهيئة في علاقتها بالغير وامام القضاء في مدير عام يتم تعيينه بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، ليكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات العامة واللوائح والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا وسائر الاعمال ذات العلاقة بادارة الهيئة. وحددت المادة السادسة الاختصاصات الاساسية للهيئة، بحيث يتعين عليها اجراء المسح والدراسات لتحديد المشروعات التنموية القابلة للطرح وفقا لنظام الشراكة، وعهد اليها مراجعة الدراسات ووثائق الطرح المقدمة من الجهات العامة او من اصحاب الافكار بهدف رفع التوصية المناسبة بشأنها الى اللجنة العليا. كما انيط بالهيئة تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية الخاصة بمشروعات الشراكة واعداد الدليل الارشادي لها ووضع الصياغة النهائية للشروط المرجعية تأكيدا لنظام النافذة الواحدة وتوحيدا لآليات ومعايير طرح هذه المشروعات، كما انيط بها اعداد الصيغة النهائية لعقود الشراكة سواء في مرحلة الطرح لادراجها ضمن مستندات الشروط المرجعية او في المرحلة الاخيرة بعد التفاوض مع المستثمر المفضل وتحديد المستثمر الفائز وعند افراغ هذه العقود بصيغتها القانونية النهائية. وقد انيط بالهيئة ايضا مهمة تذليل العقبات التي تواجه حسن تنفيذ هذه المشروعات. فضلا عن ذلك، فقد كلفت الهيئة باقتراح اعفاء هذه المشروعات من الضرائب والرسوم الجمركية ومنحها مزايا اخرى مما تضمنه القانون رقم 116 لسنة 2013 بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها وجذب رؤوس الاموال الخاصة لتمويلها. وقد حرصت المادة السابعة على معالجة اوضاع المشروعات التي ابرمت قبل العلم بهذا القانون، اذ اكدت هذه المادة على استمرارية العمل بالعقود التي ابرمت وفقا لنظام الشراكة قبل العمل بهذا القانون، مؤكدة على تنفيذها وفقا لنصوصها وذلك حرصا على استقرار المراكز القانونية القائمة وتطبيقا للقاعدة الاساسية (العقد شريعة المتعاقدين)، على ان تنتهي العقود بنهاية مدتها المنصوص عليها بالعقد او الترخيص على الا يجوز تمديدها او تجديدها بما يخالف احكام هذا القانون وهو ما يعني الا تجاوز المدة الاجمالية للعقد خمسين سنة وهو الحد الاقصى المنصوص عليه في هذا القانون. وقد تم تنظيم الاعلان واجراءات طرح مشروعات الشراكة في المادتين الثامنة والتاسعة، فتم وضع آلية الاعلان عن المشروع وتحديد فترات زمنية لعملية الطرح، اذ تم النص فقط على مدة تقديم العرض والتي تمنح للقطاع الخاص لتعلقها بالنظام العام، وانيط باللائحة التنفيذية تنظيم اجراءات الطرح والترسية وطلبات ابداء الرغبة والتأهيل المسبق واللاحق وغيرها من اجراءات عملية المنافسة والتي تتناسب مع الطبيعة الاستثمارية لهذه العقود التي لا تقتصر على عمليات بناء او تأسيس وانما تتضمن تشغيل واستثمار. ولذلك تقرر الاستثناء من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة الذي يقتصر فقط على تنظيم مناقصات عقدي الاشغال العامة والتوريد. وبينت المادة العاشرة ضرورة تحديد نوع نظام الشراكة الذي يتم طرح المشروع على اساسه، واكدت المادة الحادية عشرة على ضرورة قيام المستثمر الفائز في حال كان تحالفا بتأسيس شركة التحالف لاضفاء الكيان القانوني الصحيح على التجمع ومنحه الشخصية المعنوية الضرورية التي تسمح له بتنفيذ التزاماته، واشترطت انتقال الحقوق والتزامات المستثمر الفائز الى هذه الشركة لاسيما ان هذه المشروعات تعد من المشروعات الضخمة التي يتطلب تنفيذها تجمعا من المتخصصين. والجدير بالذكر انه بالنسبة لمشروعات الشركة التي لا يستوجب تنفيذها تأسيس شركة مساهمة عامة قد تكون شركة التحالف هي ذاتها شركة المشروع ويمتلك التحالف اسهمها، وقد يلجأ التحالف الى ت‍أسيس شركة للتحالف لتمتلك اسهم شركة المشروع، بينما في الحالات التي يستوجب تنفيذ المشروع تأسيس شركة مساهمة عامة، فإنه يجب تأسيس شركة التحالف التي تكون مستقلة عن شركة المشروع، ويكون الهدف منها هو تملك اسهم التحالف في شركة المشروع، وهذا ما دل عليه المشروع بعبارة وتؤول حقوق والتزامات المستثمر الفائز اليها. ونصت المواد من الثانية عشرة الى السابعة عشرة على صور لشركات المشروع حسب قيمة رأسمالها حيث ان تحديد رأسمال شركة المشروع يتم في ضوء العرض المقدم من المستثمر الفائز حرصا على شفافية الاجراءات وتأكيدا لمبدئي العدالة وتكافؤ الفرص، من حيث عدم تحديد رأس المال مسبقا بما يساهم في تفضيل احد المستثمرين على الاخر. وعرضت المادة الثانية عشرة لمشروعات الشراكة التي لا تجاوز تكلفتها الاجمالية ستين مليون دينار كويتي، حيث اناطت بالهيئة التعاون مع الجهة العامة بطرح هذه المشروعات في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع، وبحيث يؤسس المستثمر الفائز شركة المشروع او شركة التحالف. وغني عن البيان ان المستثمر الفائز او التحالف الفائز في هذه الحالة يمتلك كامل اسهم رأسمال شركة المشروع. وغني عن البيان ان النص على جواز قيام المستثمر الفائز منفردا بتأسيس شركة المشروع وتملك كامل رأسمالها، يعتبر استثناء على الاصل المقرر في قانون الشركات بشأن الحد الادنى لعدد مؤسسي ومساهمي الشركة المساهمة المقفلة، وذلك ما لم يقرر المستثمر الفائز تأسيس شركة شخص واحد، وينطبق ذات الحكم على شركة التحالف في حالة ما اذا كان اطراف التحالف اقل من الحد الادنى المطلوب لتأسيس وتملك كامل رأسمال شركة المساهمة المقفلة وفقا لقانون الشركات. وغني عن البيان ـ فيما عدا الحالات التي يستوجب فيها تنفيذ المشروع تأسيس شركة مساهمة عامة ـ فإن استخدام القانون كلمة «اسهم» أينما وردت في القانون لا تعني بالضرورة ان شركة المشروع أو شركة التحالف، يجب أن تتخذ شكل شركة المساهمة، بل قد تتخذ أي شكل آخر من الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات، ويكون لكلمة «الاسهم» الواردة في القانون دلالة الأسهم أو الحصص لأي شكل من هذه الأشكال المشار إليها. وأما المادة الثالثة عشرة فقد نظمت آلية طرح المشروعات التي تجاوز قيمتها ستين مليون دينار وتضمنت توزيع النسب في الشراكة بين الجهات العامة والمستثمر والمواطنين. وأوضحت المادة الرابعة عشرة إجراءات تأسيس شركة المشروع وتضمنت تنظيما بما يتفق والصالح العام من حيث قيام الهيئة بالاكتتاب في الحصة المخصصة للمواطنين، ولحين تشغيل المشروع لاسيما أنه من غير المتوقع ان ينتج المشروع أي دخل قبل ذلك، وأيضا في الحصة المخصصة للجهات العامة حرصا على تكامل رأسمال الشركة وتذليلا لعقبات تأسيس الشركات المساهمة العامة. ومن ثم تم تحديد الطريقة التي يتم بمقتضاها توزيع هذه الاسهم بعد اكتتاب الهيئة بها وعند تشغيل المشروع. كما تم وضع آلية لمعالجة كسور الاسهم وتلك الاسهم التي لم يسدد المواطنون او الجهات العامة قيمتها وذلك فيما تضمنته المادة الخامسة عشرة من أحكام. بحيث إذا تعذر البيع تظل الاسهم مسجلة اسم الهيئة نيابة عن الدولة لحين التصرف فيها. كما أجازت المادة السادسة عشرة لمجلس الوزراء اتخاذ قرار طرح بعض المشروعات التي لا تتجاوز تكلفتها مائتين وخمسين مليون دينار كويتي عن طريق المنافسة بدلا من تأسيس شركة مساهمة عامة، وذلك بالاستثناء من أحكام المادة 13 من هذا القانون. وذلك لمنع مزيد من المرونة لاشراك القطاع الخاص للمساهمة في المشروعات الاستثمارية ذات الطابع الخاص. وأجازت المادة السابعة عشرة إجراء مفاوضات مع المستثمر المفضل تشمل فقط أمورا تتعلق بإيضاحات أو تفصيلات خاصة بالاشتراطات الفنية والمالية للوصول إلى نتائج واضحة ومحددة في شروط التعاقد وعملية التنفيذ وحظرت إجراء أي تعديل على الشروط المرجعية بعد اختيار المستثمر الفائز بما يؤثر على أسس ترسية مشروع الشراكة. وحددت المادتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة سقفا أعلى لمدة التعاقد بخمسين سنة ونظمت ايلولة المشروع إلى الدولة في نهاية مدة التعاقد، واشترطت المادة الثامنة عشرة الاعلان عن مدة التعاقد مسبقا في وثائق الطرح حرصا على الشفافية ويهدف منح المشاركين فرصة استثمارية عادلة لاحتساب عوائدهم وتقديم عروضهم. كما اشترطت المادة عينها انه يتعين على وثائق العقد ان تبين الاصول التي ستكون مملوكة للمستثمر من بين أصول المشروع، وايضا تلك التي تملكها الدولة، واستلزمت النص في العقد على ضوابط تصفية اصول المشروع وأيلويته إلى الدولة مشترطة تنظيم ذلك في وثائق التعاقد بحسب الطبيعة الخاصة لكل مشروع مع بطلان ما يخالف ذلك بطلانا مطلقا. ونصت المادة التاسعة عشرة على مبدأ وجواز انهاء العقد للمصلحة العامة مع تقدير تعويض عادل للمستثمر المتعاقد. وقد وضعت المادتان العشرون والواحد والعشرون آلية تقديم صاحب الفكرة أو المبادرة لمشروعه ضمن دراسة جدوى مبدئية لعدم تكبيده تكاليف باهظة قبل معرفة مدى قبول اللجنة العليا لفكرته من عدمها، وتم تنظيم الآلية التي يتعين على الهيئة اتباعها لدراسة الفكرة بما يضمن سرعة البت في تلك الدراسة وابلاغ صاحب الفكرة بالقرار المناسب بشأنها والأخذ بعين الاعتبار كيفية إدارة الوقت في التواصل مع كافة الجهات المعنية بهذه الافكار التي قد تتحول إلى مشاريع عملاقة تساهم بشكل مباشر في عملية التنمية. هذا وتضمن المادة الثانية والعشرون ضرورة المحافظة على حقوق صاحب الفكرة في ضوء أحكام قانوني حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في دولة الكويت. وأما بشأن تمويل المشروع، فقد كان للمادة الثالثة والعشرين حيز أساسي من القانون إذا تسمح هذه المادة للمستثمر باللجوء إلى الوسائل المبينة فيها للتمويل بما في ذلك رهن العوائد والأسهم المملوكة له من خلال انشاء الضمانات اللازمة لتمويل المشروع وتنفيذه. وقد تضمنت شرط عدم تجاوز قيمة الاقتراض النسبة المحددة في وثائق المشروع فضلا عن عدم تجاوز المدة المحددة للمشروع أو المتبقية منها وأيضا عدم جواز رهن أو بيع الارض المقام عليها المشروع. وجاءت المادة الرابعة والعشرون لتبين الآلية التي يتم من خلالها التنازل عن العقد او جزء منه أو تغيير الشكل القانوني للمستثمر وذلك يعد تحديد اللجنة العليا لمدة ملائمة بعد تشغيل المشروع لضمان تنفيذه وفقا لما خطط له. ونظرا لما تتميز به عقود هذه المشروعات بمدد زمنية طويلة فقد نصت المادة الخامسة والعشرون على قواعد استبدال المستثمر وعرضت المادة لحالة تخلف المستثمر المتعاقد عن أداء التزاماته التعاقدية او ارتكابه اخطاء جسيمة بما يؤثر في سير المشروع بانتظام واطراد أو يؤدي إلى توقفه او تعرض المستثمر لشهر افلاسه، حيث أجازت للجنة العليا بناء على ترشيح الجهات الممولة ـ إن جودت ـ وتوصية الهيئة والجهة العامة المشرفة على المشروع ان تستبدل بالمستثمر المتعاقد مستثمر آخر يحل محله لاستكمال مدة التعاقد شرط أن تتوفر في المستثمر الجديد ذات مواصفات التأهيل والشروط المرجعية التي تم على أساسها ترسية المشروع أو أفضل منها وبشرط ان يكون منصوصا على ذلك الحكم في اتفاق مكتوب بين الجهة العامة وجهات التمويل والمستثمر أو شركة المشروع أو شركة التحالف. وأناطت المادة باللائحة التنفيذية تنظيم ضوابط الاتفاق وشروط وإجراءات الاستبدال. ونظرا لأن المستثمر سيكون مالكا لأسهم في شركة المشروع ومن ثم فإن استبداله سيترتب عليه بطريق اللزوم نقل ملكية اسهمه إلى مستثمر آخر. واحتراما من المشرع لحق الملكية المصون بالدستور فقد استلزم ان يكون منصوصا على هذا الحكم بشكل مسبق في اتفاق مكتوب ـ مبرم عند التعاقد أو بعده ـ يوقع عليه المستثمر أو شركة المشروع أو شركة التحالف أو جميعهم ـ حسب الأحوال ـ مع الجهة العامة وبحيث يكون استبدال المستثمر مستندا في هذه الحالة الى أحكام العقد الثاني التي وافق عليها المستثمر وضمن آليات القانون الخاص، وذلك دون إخلال بحق اللجنة العليا في اتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في القانون. ونصت المادة على انه مع مراعاة ما جاء في المادة التاسعة عشرة بشأن إنهاء العقد للمصلحة العامة وبخلاف الأسباب التي جاءت في الفقرة الأولى من المادة الخامسة والعشرين والتي تبرر استبدال المستثمر وحفاظا على مصالح المستثمر لا يجوز للجهة العامة فسخ العقد إلا بمقتضى حكم قضائي. كما نصت المادة السادسة والعشرون على إجراءات تتخذ في حال تعثر المشروع. أما المادة السابعة والعشرون فقد تم من خلالها توضيح الأحكام الأساسية التي يجب ان تتضمنها اللائحة التنفيذية منذ الإعلان عن طرح المشروعات وحتى تنفيذها. ونظرا لأهمية تشجيع القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة للمشاركة في عملية التنمية، فقد وضعت المادة الثامنة والعشرون منح كل أو بعض المزايا المنصوص عنها في القانون رقم 116 لسنة 2013 رهن قرار اللجنة العليا لارتباط ذلك بسياسات الاستثمار في مشروعات الشراكة وقدرته على تحديد المشروعات التي يتعين منحها مثل هذه المزايا من عدمه وتنفيذا لأفضل الممارسات المهنية في تذليل عقبات طرح هذه المشروعات من خلال نظام النافذة الواحدة. ونصت المادة التاسعة والعشرون على اختصاص القضاء الكويتي بنظر المنازعات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف العقد عن طريق التحكيم على ان يكون ذلك مشروطا بموافقة اللجنة العليا على ذلك، وباستثناء من القانون رقم 12 لسنة 1960 بشأن إدارة الفتوى والتشريع. هذا، وقد تم النص في المادة الثلاثين على قواعد، فيما لو قررت الدولة الاستمرار وجدوى إعادة طرح المشروعات التي تؤول الى الدولة بعد انتهاء مدتها، بما يضفي عليها الشمولية التي تمكن اللجنة العليا والهيئة من طرح كافة المشروعات التي تؤول الى الدولة وإتاحة الفرصة لتطويرها، حيث انه من الضروري في حال إعادة طرح إدارة هذه المشروعات بعد مدة قد تصل الى خمسين عاما تضمينها أعمالا تهدف نحو تطويرها وتحديثها بما يتفق والاحتياجات المستقبلية. وسمحت المادة بالتعاقد على إدارة المشروعات لمدة لا تجاوز عشر سنوات وتضاعف الى عشرين سنة إذا كان العقد الجديد يتضمن تطويرا وإدخال نظم تشغيل حديثة القيام بإنشاء أصول جديدة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة، وسمحت المادة بإعادة التعاقد مع المستثمر السابق مع إعطائه أفضلية في حدود نسبة 5% وترفع الى 10% إذا كان المستثمر شركة مساهمة عامة وتحدد اللائحة التنفيذية جدولا للنسب بما يتفق ويتناسب مع طبيعة المشروع وقيمة رأس المال الموظف فيها. وقد نصت المادة الحادية والثلاثون ونظرا لطبيعة هذه المشروعات الاستثمارية وأهميتها وآثارها على الاقتصاد الوطني وما يستلزم معها الأمر تأسيس شركات لتنفيذها، ونظرا لكون هذه المشروعات تقام بشراكة من الجهات العامة، فقد تم إخضاع عقودها بما فيها عقود الاستشارات اللازمة للهيئة، الى رقابة ديوان المحاسبة السابقة واللاحقة. وقد نظمت المادة الثانية والثلاثون حق التظلم ضد الإجراءات التي تتخذ تطبيقا لهذا القانون معطيا بذلك الفرصة لإعادة النظر بالقرارات الإدارية التي تتخذ من الهيئة أو اللجنة العليا بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة التنفيذية ونظمت لذلك إنشاء لجنة للتظلمات ووضعت لها أسس وضوابط ومدد لرفع التظلم والبت فيه. ونص القانون في المادة الثالثة والثلاثون على تقديم وزير المالية تقريرا سنويا الى مجلس الوزراء وترسل نسخة منه الى مجلس الأمة. ثم تضمن القانون مجموعة من النصوص تمثل أحكاما عامة اعتبارا من المادة 34 حتى المادة 41. فقد بينت المادة الرابعة والثلاثون تطبيق قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 على شركات التحالف أو شركة المشروع فيما لم يرد بشأنه نص في القانون، والاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه في قانون التجارة بحيث يمكن للتحالفات الفائزة في حال كانت تتضمن في أغلبها شركات أجنبية أن تؤسس مثل هذه الشركات دون حاجة الى وكيل محلي. فضلا عن تمكين المستثمر المتعاقد من إدارة شركة المشروع من خلال إعفاء مجلس الإدارة الأول من شرط النسبة لعدد الأسهم التي يتعين ان يتملكها، هذا وأضافت المادة عينها تحرير عقود هذه المشروعات باللغتين العربية واللغة الإنجليزية مع جواز تحريرها بلغة أجنبية أخرى، لاسيما ان هذه المشروعات تتطلب تقدم عدة شركات لتنفيذها بما يحتم ضرورة التعامل مع تحالفات متخصصة في إطار شركة أو أكثر يتم تأسيسها للاضطلاع بالمشروع وبما يراعي احتياجات كل مشروع على حدة، لاسيما التمويل والإدارة منها، وبما يتفق مع مقتضيات المصلحة العامة. ونصت المادة الخامسة والثلاثون على بنود عقد نموذجي يحتذى بما تضمنه من أسس عند التعاقد وإبرام عقود الشراكة. ونظمت المادة السادسة والثلاثون سلطة الجهة المتعاقدة في تعديل بعض شروط تنفيذ العقد للمصلحة العامة وذلك في إطار الحدود المتفق عليها في العقد. ونظمت المادة السابعة والثلاثون حق الجهة العامة في إلغاء إجراءات الطرح في حال العدول عن المشروع. وعرضت المادة الثامنة والثلاثون لنطاق سريان القانون بحيث جعلت سريان هذا القانون لا يخل ولا يؤثر على سريان ما ورد في القوانين الأخرى من أحكام تتعلق بإدارة أو بيع أو تأجير أو تخصيص أو ترخيص أي من أملاك الدولة العقارية تحت أي مسمى وتسري على هذه الأملاك القوانين والقرارات والأنظمة التي تحكمها، وهذه المادة تهدف إلى عدم افتئات القانون الحالي وإقحامه على ما ورد في القوانين الأخرى من أحكام بشأن أملاك الدولة العقارية الأمر الذي من شأنه الإخلال بالأوضاع القائمة على هذه الأملاك من حقوق انتفاع وغيرها من الحقوق، ذلك أن المشرع بتعريفه لنظام الشراكة قد استهدف أن يعني هذا القانون بأنماط معينة من المشروعات التي رأى أن يتم تنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون، ومن ثم كان حريصا على أن يخرج من نطاق تطبيقه العلاقات التعاقدية بين القطاع العام والخاص التي تولت تشريعات أخرى تنظيمها وتفتقر إلى خصائص نظام الشراكة على الوجه المبين في هذا القانون، وبالتالي فيخرج من تطبيق هذا القانون ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ القسائم الصناعية والقسائم الزراعية والقسائم التجارية والشاليهات والاستراحات المطلة على البحر والمنتزهات والمنتجعات، وكل هذه الأملاك العقارية للدولة تنظمها أحكام وردت في قوانين وقرارات متفرقة ومن ثم تظل هذه القوانين والقرارات سارية المفعول بشأن هذه الأملاك. ونصت المادة التاسعة والثلاثون على اختصاص الجهة العامة بإبرام عقود الشراكة التي تقع في حدود اختصاصاتها. ونصت المادة الأربعون على احترام مبدأ المساواة بين المنتفعين بخدمات المشروع. ونظمت المادة الحادية والأربعون منح شهادة جودة للأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة من الجهة المبينة في عقد الشراكة. وتضمن القانون أحكاما ختامية من المواد 42 إلى 48 حيث نصت المادة الثانية والأربعون على جواز الاستعانة بجهات استشارية محلية أو عالمية متخصصة لتقدير التعويضات التي جاء ذكرها في مواد القانون سواء لصالح الجهة العامة أو لصالح المتعاقد. ورغبة في معالجة آثار إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2008 وضرورة استمرار العمل بما جاء فيه من نصوص تتعلق بقانون أملاك الدولة رقم 105 لسنة 1980 ولذلك نصت المادة الثالثة والأربعون على نصوص صريحة بإلحاق مواد من القانون رقم 7 لسنة 2008 الذي تقرر إلغاؤه، بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة وهي أولا المادة الأولى المعدلة للمادتين 15 و16 من قانون رقم 105 لسنة 1980 حيث أبقى على هذه النصوص ونص على تضمينها للقانون 105 لسنة 1980 حتى لا تلغى بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2008، ونص ثانيا على تعديل المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2008 بإلغاء الفقرة الأولى منها لانتفاء الهدف من وجودها والإبقاء على الفقرة الثانية فقط وإلحاقها بالمادة 17 من القانون رقم 105 لسنة 1980 كفقرة أخيرة لهذه المادة، ونص ثالثا على تعديل المادتين السابعة والتاسعة عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2008 على أن تضافا بعد التعديل إلى القانون رقم 105 لسنة 1980 بأرقام 19 مكررا و19 مكررا أ. ونظمت المادة الرابعة والأربعون قواعد لمعالجة بعض المشكلات العملية التي نشأت عن تفسير غير دقيق للقانون رقم 7 لسنة 2008 وقد أكدت المادة على ما جاء في البندين الأول والثاني من المادة السابعة وعرضت لحالات الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة بموجب قرارات تخصيص أو عقود إيجار أو انتفاع أو غيرها وفقا لقوانين تنظم هذا الانتفاع دون أن يكون هذا الانتفاع قد نشأ ابتداء استنادا لعقود البناء والتشغيل والتحويل، وكان الحق في الانتفاع قد نشأ قبل صدور القانون 7 لسنة 2008، ثم تم توقيع عقود مع الدولة بشأن هذا الانتفاع ليكون وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل، حيث نظمت المادة 44 توفيق الأوضاع بشأن هذا الانتفاع، وبحيث أوجبت على اللجنة العليا ـ بناء على اقتراح مسبب من الهيئة ـ أن تقرر عدم إخضاع هذا الانتفاع لهذا القانون إذا تبين للجنة افتقاد علاقة المنتفع بالدولة لخصائص نظام الشراكة وفقا لتعريفه المبين بالقانون رقم 7 لسنة 2008 أو هذا القانون، كما أوجب على اللجنة أن تبين بقرارها النظام القانوني المناسب الذي سينطبق على العقد عند نهاية مدته، وقد بينت المادة إجراءات تقديم طلب توفيق الأوضاع من ذوي الشأن حتى البت فيه من اللجنة وإخطارهم بذلك. وقد ألغت المادة الخامسة والأربعون العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 وكذلك ألغت العمل بالقانون رقم 40 لسنة 2010 للارتباط. ونصت المادة السادسة والأربعون على إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال ستة شهور من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية بناء على عرض وزير المالية. ونصت المادة السابعة والأربعون على العمل بهذا القانون من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية فيما عدا المواد من الثانية إلى السادسة حيث يعمل بها من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية وهي تتعلق بالوجود القانوني للجنة العليا والهيئة.
مواضيع ذات صلة

مصر المستقبل

  • 6/9/2014
  • 1

«السكنية»: قرارات وزارية قريباً لتسكين عدد من مديري الإدارات

  • 6/9/2014

م.عبدالمحسن العنزي لــ «الأنباء»: 388.94 مليون دينار ميزانية الأشغال للعام 2014 - 2015 وجميع مشروعاتنا تخضع لرقابة «المحاسبة»

  • 6/9/2014
  • 2

«التأمينات»: إضراب شامل حتى تنفيذ المطالب

  • 6/9/2014
  • 5

فقيها قدم «أطلق قواك الخفية»: الإنسان بحاجة دائماً إلى تطوير نفسه

  • 6/9/2014

الخالدي: 24 مليون دينار مبيعات «تعاونية سعد العبدالله» في 2013

  • 6/9/2014

العنزي لإعادة النظر في بعض مواد قانون التعاون

  • 6/9/2014

البسيس: حالة ربكة في الجمعيات التعاونية بسبب تطبيق القانون الجديد

  • 6/9/2014

أبل: «كلنا للكويت 2 » يرسخ «الأخضر أكبر» بين شرائح المجتمع

  • 6/9/2014
BBC header category

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟

دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
  • كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
    كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية؟
    هل اكتشف الأطباء نوعاً جديداً من السكري؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
    • الجمعة2026/6/5
    تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
    «الأنباء» تنشر مواعيد عقد «عموميات» 12 جمعية تعاونية خلال الشهر الجاري
    • الجمعة2026/6/5
  • عبدالله بهمن: «هذي مشكلتي منذ الولادة»!
    • الجمعة2026/6/5
    «7dogs».. تجربة استثنائية بطموحات عالمية
    • الجمعة2026/6/5
    الحبس 3 سنوات لمواطنة والامتناع عن عقاب آخرين لاتهامهم بإثارة الفتنة والتعاطف مع العدوان الإيراني
    • الجمعة2026/6/5
    رئيس الوزراء زار مصابي المطار: تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية
    • الجمعة2026/6/5
    الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة انتهاك صارخ لسيادتنا
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026