Note: English translation is not 100% accurate
لائحة جديدة تنظم عمل المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
1 ديسمبر 2006
المصدر : الانباء
بداح العنزيانتــهت البلدية من اعـداد اللائحــة الجــديدة للمـحـلات العامة والمـقلــقـة للراحة والمــضرة بالـصـحـة والتي سترفع للمجلس تمهيدا لاعتمادها من المجلس واقرارها من وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي. واللائحة الجديدة، التي تشمل 28 مادة تحتوي على اقتراحات الادارة القانونية وملاحظات المكتب الفني لوزير البــلدية، الذي يرى الغاء المادة المتــعلقة بجواز موافقة المجلس البلدي على الترخيص لمحل ويرى المكتب الفني الغاءها لأن هذا يعد عملا تنفيذيا لا يجب ان يعهد للمجلس البلدي. فتح المحلات عمل تنفيذي لا يعهد للمجلس البلدي، كما اوضح مشروع اللائحة انه سيتم الغاء الترخيص الصادر من وزارة التجارة في حال مزاولة نشـاط مختلف عن المرخص به. وبينت اللائحة انه يجب مراجعة الادارة المختصة لطلب التجديد للترخيص قبل 30 يوما من موعد انتهائه، كما حددت اللائحة غرامة تتراوح بين 500 و1000 في حال المخالفات وفي حال التشغيل لغير النشاط واستغلال المحل لاغراض تتنافى مع النظام العام والآداب. وفيما يلي تفاصيل اللائحة: حددت اللائحة ان لمديرعام البلدية او من يفوضه عند الضرورة ان يصدر امرا كتابيا باغلاق المحل اداريا او العديد من المحلات في حال عدم وجود ترخيص. واوضحت المادة 28 انه يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الادانة والحكم سحب الترخيص نهائيا او لمدة معينة او الغلق النهائي او المؤقت، كما يمنح الموظفون الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول الاماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة، ما يجوز الصلح مع المخالف في الغرامات التي لا تزيد على 300 دينار. وفيما يلي النص المقترح من الادارة القانونية: المادة الأولى: تسري أحكام هذه اللائحة على المحلات المنصوص عليها في الجداول الملحقة بها كما تسري ايضا على المحلات الاخرى التي تنشأ لممارسة أي أنشطة جديدة على أن يصدر بها قرار من وزير الدولة لشؤون البلدية متضمنا الشروط والضوابط الخاصة بها وبعد موافـقة المجلس البلدي. المادة الثانية: يقصد بالمحل في مفهوم هذه اللائحة كل مكان معد لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو تخزيني، شريطة أن يكون ضمن المباني المرخصة هندسيا من قبل البلدية، سواء أقيم في مبنى خاص أو عام أو مرفق حكومي أو في مؤسسة أو شركة قطاع خاص ما دام قد أقيم بــغرض ممارسة نشاط مما يخضع لأحكام هذه اللائحة.الخبر في ملف ( PDF )