Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر ضوابط صرف مكافآت «الممتازة» للمعلمين والإداريين للعام الدراسي 2009/2010
9 مايو 2009
المصدر : الأنباء
مريم بندق
تترأس وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح اجتماع مجلس وكلاء التربية صباح غد (الاحد). ويناقش الاجتماع مشروع القرار الوزاري الخاص بضوابط صرف الاعمال الممتازة للعاملين بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس.
هذا، ويتضمن المشروع الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه:
اولا: وضع ضوابط وآلية العمل لصرف مكافأة الاعمال الممتازة على النحو التالي:
أ) ضوابط استحقاق المكافأة:
1- الا تقل الخبرة عن خمس سنوات فعلية للعاملين بالمدارس بدءا من 1/9 والعاملين بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية بدءا من 1/1.
2- ان يكون تقرير آخر سنتين بمعدل «94» وما فوق وفي حالة وجود كسر يجبر لصالح الموظف.
3- ألا توجد عقوبة وقعت على المرشح في آخر سنتين.
4- الا تتجاوز ايام الانقطاع عن العمل المتصلة او المنقطعة سواء كانت مرضية او لاسباب اخرى عن 15 يوما في كل عام دراسي على حدة للعاملين في المدارس او عام ميلادي للعاملين بديوان عام الوزارة أو المناطق التعليمية.
5- تستثنى الاجازات التالية من ايام الغياب: «الوضع ـ العدة ـ التعزية للاقارب من الدرجة الاولى ـ الاجازة الدورية للعاملين بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية على ان لا تزيد على 30 يوما».
6- ان يكون الموظف على رأس عمله في فترة الترشيح ويستبعد المنقول او المنتدب الى جهات اخرى.
ب) ضوابط اخرى
1- يرشح المتقاعد في حالة انطباق الشروط عليه قبل التقاعد.
2- يعامل اعادة التعيين والتعاقد كموظف جديد عند احتساب سنوات الخبرة.
3- المحالون للشؤون القانونية يبت في أحقيتهم في الاعمال الممتازة حال الانتهاء من التحقيق.
ج) الاجراءات العامة
1- يرشح جميع العاملين الكويتيين وغير الكويتيين للاعمال الممتازة سواء للعاملين بالمدارس او ديوان الوزارة او المناطق التعليمية.
2- تقوم الادارة المالية بحجز مبالغ الاعمال الممتازة لمدة 6 أشهر للتظلمات والمحالين للتحقيق.
3- ترسل اسماء العاملين المرشحين من المدارس نهاية شهر اكتوبر من كل عام، واسماء العاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية نهاية شهر يناير من كل عام.
ثانيا: على وكيل وزارة التربية اصدار القرارات المنظمة واللازمة بهذا الشأن.
ثالثا: تطبق هذه الضوابط والآلية بدءا من 1/9/2009 للعاملين في المدارس و1/1/2010 للعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.
رابعا: يسري هذا القرار بدءا من بداية العام الدراسي 2009/2010.
خامسا: على جهات الاختصاص، العلم والعمل بموجبه.
ويناقش الاجتماع ايضا مقترحات لتفعيل قرار تحويل الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من مدارس التعليم العام الى مدارس التربية الخاصة تتضمن:
ضرورة حضور احد المختصين بادارة مدارس التربية الخاصة (كعضو) بجميع اللجان المتعلقة بدراسة حالة التلميذ، وذلك لتحديد حالته ومدى مناسبتها للدراسة بمدارس التربية الخاصة، ومنعا لازدواج الاختبارات المقننة التي يتم اجراؤها للقبول.
نظرا لعدم توضيح القرار سابق الذكر للمراحل الدراسية التي ينطق عليها عند تحويل الطلاب من التعليم العام الى ادارة مدارس التربية الخاصة، فادارة مدارس التربية الخاصة تتقدم بالمقترحات التالية:
أ- بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة المحولين الى مدارس التربية الخاصة من التعليم العام.
وحيث ان ادارة مدارس التربية الخاصة لا يوجد لديها سوى نظامين:
نظام القابلين للتدريب ويتعلق باعاقة (الداون ستدروم) والتي تتراوح نسبة ذكائهم بين (35 وأقل من 50).
نظام القابلين للتعليم (التأهيل المهني) والتي تتراوح نسبة ذكائهم بين (50 و70) بحيث يكون لدى التلميذ قدرة على التعلم. وعليه نقترح:
1- بالنسبة للقابلين للتدريب:ومن خلاله يمكن قبول طلبة (الداون ستدروم) المشار اليهم (ضعف في القدرات العقلية) ولم يجتازوا المرحلة الابتدائية، اما طلبة (الداون ستدروم) الذين اجتازوا الصف الخامس بمدارس التعليم العام ونسبة ذكائهم اكثر من 50 يتم قبولهم بمراحل التأهيل المهني بادارة مدارس التربية الخاصة.
2- أما القابلون للتعليم (التأهيل المهني):يمكن من خلاله قبول الباقين للاعادة ولم يجتازوا الصف الخامس بالمرحلة الابتدائية بالاضافة الى تلاميذ المرحلة المتوسطة، ومدة الدراسة هنا هي (ست سنوات) يحصل الطالب بعدها على دبلوم التأهيل المهني.
ملحوظة مهمة: في كلا النظامين السابقين لا يتاح للتلاميذ استكمال تعليمهم الاكاديمي.
ويتضمن جدول اعمال المجلس بعض القضايا الاخرى المحددة في دراسة تطوير السلم التعليمي والمناهج الدراسية بادارة مدارس التعليم الخاص، رغبة بعض المدارس الخاصة في تغيير نظامها الخاص، ايقاف عربة محطة الهاتف النقال والخاصة بشبكة الاتصالات الثالثة في الساحة الترابية الخلفية بمبنى منطقة حولي التعليمية، مشروع دمج الاعاقة الحركية في مدارس التعليم العام، مركز الكويت للتوحد – طب اعتماد شهادة مركز الكويت للتوحد التعليمية والتدريبية المهنية وطلب جمعية الشامية والشويخ التعاونية ترميم حمام سباحة داخل مدرسة الشامية المتوسطة بنين، وما يستجد من اعمال حول اقتراح انشاء جهاز للتوجيه الفني للمجالات الدراسية بقطاع التعليم النوعي، ويبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق.
مقترحات تتعلق بطلبة المرحلة الثانويةاقترحت ادارة مدارس التربية الخاصة نظامين بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية المحولين الى مدارس التربية الخاصة من التعليم العام.
النظام الاول : استكمال تعليمهم الاكاديمي من خلال: المقترح الاول كخطوة اولى:
حرصا على هذه الفئة وكونهم وصلوا الى المرحلة الثانوية ولا يمكن تصنيفهم ضمن فئة الاعاقة العقلية، بل يمكن تصنيفهم ضمن فئة «التأخر الدراسي او بطيء التعلم» حيث يمكن معاملتهم بنفس معاملة طلبة الاعاقة السمعية وزارعي القوقعة، وذلك حتى يتم الحد من الهجرة المعاكسة من التعليم العام الى التربية الخاصة.
على ان يتم تخصيص صفوف لهم تكون ذات كثافات قليلة داخل المدارس المسجلين فيها بالتعليم العام، او مدارس منتخبة بكل منطقة تعليمية «صفوف بطيء التعلم» مع توفير معلمين متخصصين من ادارة مدارس التربية الخاصة لمتابعتهم والاشراف عليهم دراسيا.
المقترح الثاني كخطوة اخيرة: في حال صعوبة تنفيذ المقترح الاول ومن اجل استكمال هذه الفئة لتعليمهم الاكاديمي يتم الحاقهم بالمراكز المسائية لتعليم الكبار بإدارة مدارس التربية الخاصة.
النظام الثاني: تأهيلهم مهنيا من خلال دورات مسائية خاصة لمدة عامين بإدارة مدارس التربية الخاصة او تحت اشرافها، اسوة بما هو متبع بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
المسطر بعاليه هو تصور من اجل تفعيل القرار الموضح بعاليه، وتوضيح لرؤية مستقبلية يجب اخذها في الاعتبار حتى لا تكون هناك عقبات تحول دون تفعيله عند التطبيق الفعلي والعمل به. وعليه يرجى الاطلاع وعرض الموضوع على مجلس الوكلاء الموقر لمناقشة واتخاذ القرار المناسب ومن ثم توضع المقترحات التي يتم الاتفاق عليها كآلية يهتدى بها لتنفيذ القرار السابق.