Note: English translation is not 100% accurate
«الشعبي»: يُرخَّص للحكومة وحدها تأسيس شركات عامة تطرح كل أسهمها للاكتتاب العام
7 يونيو 2009
المصدر : الانباء
قدم النواب احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس والصيفي مبارك ود.حسن جوهر اقتراحا بقانون آخر في شأن تأسيس الشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام مع اعطائه صفة الاستعجال وجاء في القانون.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2008 في شأن تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية وفق احكام الشريعة الاسلامية، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة، وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة أولى: يرخص للحكومة وحدها دون غيرها في تأسيس الشركات الكويتية المساهمة التي تطرح كل اسهمها للاكتتاب العام، ويقرر مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم باجراءات تأسيس أي شركة من هذه الشركات.
مادة ثانية: مع عدم الاخلال بأي نسب مقررة في أي قانون آخر تحدد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار اليها في المادة السابقة وتخصص اسهمها على النحو التالي:
1- 24% من الاسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
2- 26% من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية، يقتصر الاشتراك فيها على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية باستثناء الشركات المنافسة التي يقرر مجلس الوزراء استبعادها من المشاركة في المزايدة، وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق سعر السهم في الاكتتاب، وتؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد العلني على سعره في الاكتتاب الى الاحتياطي العام للدولة.
3 ـ 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
مادة ثالثة: تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين والقيام بتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد حصيلة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين. وتؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام الفترة السابقة، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة يحددها مجلس الوزراء بعد أيلولة هذه الأسهم اليها بطرحها للبيع في مزايدة علنية وفقا لأحكام البند 2 من المادة الثانية من هذا القانون.
مادة رابعة: باستثناء الأسهم التي نص القانون رقم 1 لسنة 2008 المشار إليه على تخصيصها كمنحة لجميع الكويتيين تتحمل الدولة قيمة اكتتابها، ومع عدم الإخلال بالنسب والشروط التفضيلية للعاملين الكويتيين التي نص عليها القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه، تسري أحكام المادة السابقة على الأسهم المخصصة للاكتتاب العام للكويتيين في جميع الشركات التي تؤسس وفقا لأحكام كل من القانون رقم 47 لسنة 1993 والقانون رقم 5 لسنة 2008 والقانون رقم 6 لسنة 2008 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليها، كما تسري احكامها على الأسهم المخصصة للاكتتاب العام في أي قانون آخر، ما لم يتضمن القانون مزايا أفضل للمواطنين.
مادة خامسة: يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن تأسيس أي شركة كويتية مساهمة تطرح كل أسهمها أو بعضها للاكتتاب العام يجري على خلاف أحكام هذا القانون، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.