Note: English translation is not 100% accurate
العنزي: قانون البيئة الجديد شمل عقوبات رادعة لأي مخالف
3 فبراير 2015
المصدر : الأنباء
أكد نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية م.محمد العنزي أن قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 لعام 2014 ضم مواد خاصة بحماية البيئة الكويتية من التلوث وشملت عقوبات رادعة لأي مخالف يلحق الضرر بها.
وقال العنزي: إن مواد القانون الخاصة بحماية البيئة الأرضية تختص بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، مبينا أن المادة 25 من القانون حظرت استيراد أو جلب أو ردم أو إغراق أو تخزين النفايات النووية، كما حظرت السماح بمرور وسائل النقل التي تحمل هذه النفايات في الكويت إلا بتنسيق الجهات المعنية.
وأوضح أن من يخالف هذه المادة يعاقب بغرامة مالية حدها الأدنى 500 ألف دينار والحد الأقصى مليون دينار والحبس المؤبد أو الإعدام مع قيام المخالف بإعادة تصدير النفايات النووية محل الجريمة على نفقته الخاصة.
وأضاف العنزي أن المادة 21 من القانون تحظر إنتاج أو تداول المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بعد أخذ موافقة هيئة البيئة التي يجوز لها وقف النشاط أو التقدم بطلب إلغاء الترخيص في حال إثبات خطورة المنتج بيئيا أو صحيا.
وذكر أن من يخالف تلك المادة يعاقب بغرامة مالية حدها الأدنى عشرة آلاف دينار والأقصى 50 ألفا والحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن المادة 23 تحمل العقوبة نفسها وتنص على وجوب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استيراد أو تصدير المواد الكيميائية، ويشترط إتمام إجراءات الفحص والتدقيق والمطابقة مع الجهات.
وبين العنزي أن المادة 27 حظرت استيراد أو تصدير النفايات الخطرة أو السماح بمرورها عبر الكويت، واستثنى القانون تصدير هذه النفايات التي لا تملك الكويت القدرة التقنية للتخلص منها، ويعاقب المخالف بغرامة مالية أدناها 20 ألف دينار وأقصاها 200 ألف مع الحبس ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات مع إلزامه بتصدير النفايات على نفقته الخاصة.
ولفت إلى أن المادة 28 حظرت جمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة والخطرة ونفايات الرعاية الصحية الناتجة عن مخلفات الصرف الصحي أو الصناعي بغير ترخيص من الجهات المعنية والمخالف يعاقب بنفس عقوبة المادة 27.
وأشار العنزي إلى حظر القانون الجديد إلقاء القمامة أو المخلفات بأنواعها المختلفة إلا في الحاويات المخصصة لذلك، ويعاقب المخالف بغرامة مالية حدها الادنى 50 دينارا والاقصى 500 دينار.
وقال: ان المادة 35 منعت ربط المخلفات السائلة او الصناعية مع الشبكات العامة للامطار ومخلفات الصرف الصحي وإلزام الجهات المختصة بإنشاء محطات خاصة بالمناطق الصناعية خلال سبع سنوات كحد اقصى، ويعاقب المخالف بغرامة حدها عشرة آلاف دينار والأعلى 50 الفا والحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.