- القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب صحيح يبرره صدقاً وحقاً أي من الواقع وفي القانون
- شهادة الجنسية لا تسقط ولا تفقد عن حاملها إلا لأسباب محددة على سبيل الحصر في المرسوم 15/1959
- الدفع قائم على غير سند من القانون وصار من المتعين القضاء برفضه والاكتفاء بذلك في أسباب هذا الحكم دون حاجة للنص عليه
تنشر «الأنباء» النص الحرفي لحكم المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء سحب الجنسية من عائلة النائب السابق عبدالله البرغش في القضية التي أقامها كل من سعد البرغش وناصر البرغش وعبدالله البرغش ونورة البرغش.
وجاء في النص:
الأسباب
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
وحيث ان وقائع الدعوى تخلص في ان المدعين أقاموها قبل المدعى عليهم بصفتهم بصحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة الكلية في 21/9/2014 وأعلنت قانونا بغية الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلا، وثانيا في الموضوع بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 968/2014 فيما تضمنه من سحب شهادة جنسيتهم وممن يكون قد كسبها معهم بالتبعية واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد شهادة الجنسية اليهم والى من يكون قد كسبها بالتبعية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبموجب مسودته وبغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه عملا بالمادة 191 من قانون المرافعات وثالثا إلزام المدعى عليهم بصفتهم بأن يؤدوا لهم مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وقالوا بيانا لذلك انهم ولدوا لأب كان يتمتع بالجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة 1 من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 كونه مستوطنا بالكويت قبل سنة 1920 وظل محافظا على إقامته فيها وتزوج بامرأة تتمتع بالجنسية الكويتية وأنجب منها المدعين (سعد سنة 1952 ـ ناصر 1960 ـ عبدالله 1962 ـ نورة 1956) وفي أواخر عام 1962 توفي والدهم بعد صراع طويل مع المرض منعه من التقدم بطلب للحصول على شهادة الجنسية الكويتية وانه بعد بلوغهم سن الرشد وإدراكهم للأمور واكتمال أهلية التقاضي لديهم لجأ المدعي الأول الأكبر سنا بين أشقائه الذكور بطلبه الى الجهات المختصة لإثبات استحقاق والده المتوفى للجنسية الكويتية كونه كان من المتوطنين في الكويت قبل سنة 1920 ومحافظا على إقامته العادية فيها وعلى أثر ذلك انتهت الجهات مؤداها إثبات الجنسية الكويتية لوالدهم المتوفى وبالتالي حصولهم على الجنسية الكويتية وفقا للمادة الأولى ومنذ ذلك الحين وهم يتمتعون بحقوق المواطنة والمشاركة في إدارة الشؤون العامة، إلا انه بتاريخ 22/7/2014 فوجئوا بصدور القرار رقم 968/2014 من مجلس الوزراء متضمنا سحب شهادة الجنسية الكويتية عنهم وعمن اكتسبها معهم بطريق التبعية وانهم ينعون على هذا القرار ببطلانه لفقدان ركن السبب باعتبار ان القرار ارتكن لنص المادة 21م/أ من قانون الجنسية وإلى مذكرة وزارة الداخلية التي أوردت بهذا الصدد عبارات عامة لا تصلح أن تكون سببا يبيح للجهة الإدارية إصدار قرارها المطعون عليه ودون أن تظهر بجلاء ما مارسه المدعون من غش وما قرروا به من أقول كاذبة وشهادات غير صحيحة وهو ما يوصم القرار المطعون عليه بعدم المشروعية، الأمر الذي يسهم بإضرار مادية تمثلت فيما فاتهم من كسب نتيجة انهاء خدماتهم واضرار ادبية تمثلت في كافة الاضرار التي يستشعرها كل صاحب حق مسلوب بما يستوجب تعويضهم عنها وهو ما دفعهم لإقامة هذه الدعوى بغية القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان.
وحيث ارفقوا بصحيفة دعواهم حافظة مستندات تضمنت من بينها صورة ضوئية من القرار المطعون فيه رقم 968 لسنة 2014 الصادر من مجلس الوزراء في 22/7/2014 ثابت به أنه بعد الاطلاع على المادة 21 مكرر (أ) من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مادة أولى «تسحب شهادة الجنسية الكويتية من المدعين وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية وصورة ضوئية من تظلم المدعين بشأن القرار المطعون عليه وصورة ضوئية من شهادة جنسية كل من المدعين ثابت بهما انهما صادران وفقا للمادة الأولى.
وحيث انه حال نظر الدعوى بجلسة 13/1/2015 مثل الطرفين بمحاميهما وقدم الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات حوت صورة ضوئية من القرار المطعون عليه وارفق بها مذكرة بالدفاع انتهى فيها اصليا الى عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على ان طلبات المدعين تنصب على موضوع سحب الجنسية وهو ما يعد عملا من اعمال السيادة ويخرج عن اختصاص القضاء الاداري وفقا للبند خامسا من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 واحتياطيا رفض الدعوى تأسيسا على أن القرار المطعون عليه صدر من الجهة الادارية بوصفها سلطة حكم لا سلطة إدارة وفي جميع الأحوال الزام رافعيها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وحيث انه لدى نظر الدعوى بجلسات لاحقة مثل الطرفان وقدم الحاضر عن المدعين حافظتي مستندات طويتا من بينهما على صورة ضوئية من بعض المستندات المودعة في ملف جنسية المدعي الأول، وارفق بها مذكرة تمسكوا في ختامها أولا بإلزام جهة الادارة بتقديم مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المشار إليها في ديباجة القرار المطعون عليه وتقديم مجموعة من المستندات المودعة في ملف الجنسية المقدم رفق حافظة الجهة الإدارية وثانيا القضاء لهم بسابق طلباتهم وأوردوا فيها ردا على دفاع جهة الإدارة الوارد بمذكرة دفاعها المشار إليها.
بينما قدم محامي الحكومة حافظتي مستندات تضمنتا من بينهما صورة ضوئية من بعض المستندات المطلوبة بمذكرة المدعين ومن بينها صورة ضوئية من نتيجة التحقيق الذي اجرته اللجنة العليا للجنسية الكويتية ثابت به ان اللجنة حققت مع المدعي الأول بحضور والدته وقد تبين في التحقيق أن والده من بادية الكويت بها في سنة 1962 كما أن طالب الجنسية مذكور في ملف والدته وبعد المداولة قررت اللجنة التوصية بمنحه الجنسية الكويتية بموجب المادة الأولى وصورة ضوئية لأحكام صادرة في دعاوى مماثلة.
وحيث ان المحكمة ارجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.
وحيث ان حقيقة طلبات المدعين وفقا للتكييف القانوني السليم هي الحكم بقبول
فيما تضمنه من سحب شهادة جنسيتهم وممن يكون قد كسبها معهم بالتبعية مع ما يترتب على ذلك من آثار اهمها اعادة شهادة الجنسية اليهم وإلى من يكون قد كسبها معهم بالتبعية، ثانيا: إلزام الجهة الادارية بأن تؤدي لهم مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار المادية والادبية مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتنفيذه بموجب مسودته بغير اعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه عملا بالمادة 191 من قانون المرافعات.
وحيث انه عن الدفع المبدي من الجهة الادارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ارتكانا الى ان القرار المطعون فيه يتعلق بمسألة من مسائل الجنسية الممنوع على القضاء نظرها كونها من اعمال السيادة استنادا لحكم المادة الاولى في فقرتها الخامسة من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، فإنه لما كان من المقرر ان النص في المادة 2 من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية على ان «يكون كويتيا كل من ولد في الكويت او في الخارج لأب كويتي» يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز على ان المشرع ارسى قاعدة عامة مؤداها ان كل من ولد في الكويت او في خارج الكويت لأب كويتي يكون كويتيا.
وكشف المشرع بذلك عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية بقوة القانون لصيقة بواقعة الميلاد دون حاجة الى صدور قرار بذلك من الجهة الادارية او اي اجراء آخر متى ثبت على وجه قاطع دون منازعة تسلسل المولود عن اب كويتي وثبوت نسبه منه وقرارات الجهة الادارية في هذا الشأن تخضع لرقابة القضاء الاداري، ولا يعد ذلك فصلا في مسألة من مسائل الجنسية التي استبعدها المشرع في البند خامسا من المادة الاولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية من ولاية القضاء وانما هو اعمال صريح لحكم القانون بشأن حق مستمد منه مباشرة وهو ما يختلف عن الاحوال الاخرى لاكتساب الجنسية التي لا تتم الا بطريق المنح بقرار من الجهة الادارية المختصة وفقا للضوابط والاجراءات المبينة في قانون الجنسية وهو ما يتسم بطابع سياسي يرتبط بكيان الدولة وحقها في اختيار من ينضم الى جنسيتها في ضوء ما تراه وتقدره وهذه الحالة الاخيرة تعد صورة من صور اعمال السيادة لصدورها من الحكومة بوصفها سلطة حكم لا سلطة ادارة ومن اجل ذلك اخرجها المشرع من ولاية القضاء.
حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 71/2007 اداري جلسة 16/3/2010
وحيث انه لما كان ذلك وكانت طلبات المدعين تتعلق في الحكم بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 968 لسنة 2014 فيما تضمنه من سحب شهادة جنسيتهم وممن يكون قد كسبها معهم بالتبعية مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم فإن دعواهم تدخل في نطاق الحقوق المستمدة من كونهم يحملون الجنسية الكويتية بالفعل ومنها حقهم في استخراج شهادة جنسية لهم والتي تعد وثيقة لاثبات جنسيتهم وليس لمنحهم الجنسية ابتداء وكل ذلك يعتبر من آثار ثبوت الجنسية ومترتبا عليه وليس نزاعا حول استحقاقهم او عدم استحقاقهم الجنسية الكويتية، ولما كان ذلك كذلك فإن طلبات المدعين لا تتعلق بشأن من شؤون الجنسية منحا او منها وهو ما تختص به المحكمة الادارية بالمحكمة الكلية وفقا للبند خامسا من المادة الاولى من قانون انشاء الدائرة الادارية رقم 20/1981 وتعديلاته ( في هذا المعنى حكم محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 296/2007 إداري/2 جلسة 16/6/2008) وعلى ذلك بات الدفع المشار إليه قائم على غير سند من القانون وصار من المتعين القضاء برفضه والاكتفاء بذلك في أسباب هذا الحكم دون حاجة للنص عليه في منطوقه.
وحيث ان الدعوى بعد مجمل ما تقدم وقد استوفت سائر أوضاعها المقررة قانونا فهي مقبولة شكلا.
وحيث انه عن موضوع الطلب الأول ولما كان النص في المادة الأولى من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على انه «الكويتيون أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها الى يوم نشر هذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع».
كما ان من المسلم به ان الجنسية هي رابطة أصلية بين الدولة والفرد يحكم القانون نشأتها ويحدد آثارها وهي تقوم في الأصل على فكرة الولاء للدولة فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسي وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة فتحدد بتشريعتها الوطنية الأسس والمعايير التي يتعين تطبيقها لتحديد من يعتبر متمتعا بها أو خارجها عن دائرة مواطنيها وسيرا في هذا الاتجاه تضمنت احكام قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1959 قواعد موضوعية وتنظيمية لاكتساب الجنسية الكويتية أو منحها لغير الكويتيين أو فقدها أو إسقاطها عن حاملي الجنسية الكويتية ورائد تلك القواعد في جميع الأحوال هو المحافظة على الأسرة الكويتية والموروث الثقافي المميز للمجتمع الكويتي، وقد نص المشرع في المادة 2 من قانون الجنسية الكويتية المشار اليه على ان يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي كما نص في المادة 19 من القانون على ان «يعطي رئيس دوائر الشرطة والأمن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية وذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقا لأحكام هذا القانون وقد كشف المشرع الكويتي بهذين النصين عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية بقوة القانون لصيقة بواقعة الميلاد دون حاجة الى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية أو أي اجزاء اخر متى ثبت على وجه قاطع نسبة المولود الى أب كويتي وفي هذه الحالة أوجب المشرع على رئيس دوائر الشرطة والأمن العام منح كل من تثبت له الجنسية الكويتية بقوة القانون على النحو المتقدم شهادة بالجنسية الكويتية دون ان تكون له أدنى سلطة تقديرية في هذا الشأن، باعتبار ان لفظ «يعطي» الوارد بصدر المادة 19 سالفة الذكر قد جاء بصيغة الوجوب على أساس ان شهادة الجنسية تعتبر عنوانا لكويتية كل مواطن كويتي يشرف بها داخل وطنه وخارجه، وان هذه الجنسية لا تفقد أو تسقط عن حاملها إلا لأسباب محددة على سبيل الحصر في المرسوم بالقانون المشار اليه ومن بين تلك الأسباب ما ورد بنص المادة 121 مكرر ـ أ ـ من انه تسحب شهادة الجنسية الكويتية اذا تبين انها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.
كما ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب صحيح يبرره صدقا وحقا أي في الواقع وفي القانون وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل جهة الإدارة على التدخل منفردة بسلطتها الإدارية الأمر بقصد احداث اثر قانوني هو محل القرار ابتغاء تحقيق المصلحة العامة الذي هو غاية القرار وعلى ذلك فإن صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على الأصول الثابتة بالأوراق ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى اليها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وهديا به، وكان الثابت من الأوراق أن المدعين حصلوا على الجنسية الكويتية وفقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وهو ما يفيد بأن والدهم المتوفى كان متوطنا في الكويت قبل سنة 1920 ومحافظا على إقامته العادية فيها إلى يوم نشر القانون الأخير وثبوت نسبهم إليه، ولما كان ذلك كذلك، وكان الثابت من مساق وقائع الدعوى ومستنداتها أن سحب شهادة الجنسية الكويتية من المدعين والجنسية الكويتية ممن اكتسبها معهم بطريق التبعية بمقتضى القرار رقم 968/2014 المطعون عليه انما يعزى - حسبما افصحت عنه جهة الإدارة - إلى حصولهم على الجنسية الكويتية بناء على غش واقوال كاذبة وشهادات غير صحيحة مرتكنة في ذلك إلى المادة 21 مكرر - أ - من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 سالف البيان، ولا مراء في أن تلك العبارات عامة مرسلة ليس فيها ما يعين معناها أو يتأتى العلم بمضمونها أو الوقوف على فحواها ولا تنهض بذاتها سببا سويا لحمل القرار المطعون فيه على صحته ما لم يقم الدليل على ثبوتها في الأوراق، ولما كان ذلك وكانت اوراق الدعوى خلت مما يقطع بما ذهبت إليه جهة الإدارة من حصول المدعين على الجنسية الكويتية نتيجة غش أو أقوال كاذبة أو بيانات غير صحيحة رغم تمكينها لتقديم ما يفيد ذلك أكثر من مرة إلا أنها لم تحرك ساكنا، وهو ما يوقع القرار المطعون عليه في دائرة عدم المشروعية لعدم ارتكانه إلى أسس سليمة لها واقعها المترسب والراسخ بالأوراق وصار من المتعين القضاء بإلغائه فيما تضمنه من سحب جنسية المدعين وممن اكتسبها عنهم بطريقة التبعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أبرزها إعادة شهادة الجنسية الكويتية اليهم والى من اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وحيث انه عن طلب التعويض المؤقت بمبلغ 5001 د.ك عن الأضرار المادية والأدبية، فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت وفقا لما سلف بيانه الى ثبوت خطأ الجهة الإدارية عند إصدارها القرار المطعون عليه ومن ثم يقتصر دورها في بحث مدى توافر عناصر الضرر.
وحيث انه من المقرر أن أساس مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
(حكم محكمة التمييز في الطعنين رقمي 19 و66 لسنة 2010 إداري جلسة 14/12/2010).
كما انه من المقرر أن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعية المادي والأدبي هو من مسائل الوقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى ابان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أساس معقول ولم يكن في القانون نص يلزمه باتباع معايير أو طرق معينة في خصوصه.
(حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 66 لسنة 1995 تجاري جلسة 29/1/1996).
وحيث انه عن طلب المدعين للتعويض عن الأضرار المادية المتمثلة فيما فاتهم من كسب نتيجة إنهاء خدمتهم بسبب القرار المطعون عليه، فإنه لما كانت وقائع الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد إنهاء خدمة المدعين نتيجة القرار المطعون عليه وانهم تبعا لذلك أصيبوا بأضرار مادية بما يكون معه طلب التعويض عن هذا النوع من الضرر قائم على أساس غير سليم ويتعين رفضه.
وحيث انه عن الضرر الأدبي، فإنه لا مشاحة في أن القرار المطعون عليه مس المدعين بأضرار أدبية تمثلت في الألم والحسرة والإيذاء لشعورهم نتيجة صدور القرار المطعون عليه ومعاناتهم طوال مرحلة التقاضي حتى حصولهم على حقهم وكل الآلام النفسية الأخرى التي يستشعرها كان صاحب حق مسلوب، الأمر الذي ترى معه المحكمة
إجابة المدعين لطلبهم لهذا النوع من الضرر، الأمر الذي تقدره المحكمة بمبلغ 5001 على سبيل التعويض المؤقت.
وحيث انه عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم الجهة الإدارية بها تقريرا لحكم المادة 120 من قانون المرافعات.
وحيث انه عن طلب المدعين لمقابل أتعاب المحاماة الفعلية، فإنه لما كان الثابت بنص المادة 119 مكررا من القانون الأخير ان تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي، ومن ثم فإن المحكمة تقدر للمدعين في حدود موضوع الدعوى ودرجة التقاضي مبلغ 500 دينار عن أتعاب المحاماة الفعلية وتلزم الجهة الإدارية بها.
وحيث انه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بمسودته وبغير إعلان ودون وضع صيغة تنفيذية عليه فإن المحكمة لا ترى موجبا لذلك تقريرا لحكم المادتين 191 و194 من قانون المرافعات مع الاكتفاء بذلك في الأسباب دون المنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون عليه رقم 968 لسنة 2014 وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعين مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات و500 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية ورفضت ما عدا ذلك.
الحكومة تستأنف الحكم بإلغاء سحب الجنسية
قدمت الحكومة امس رسميا طلبا لاستنئاف الحكم الصادر بإلغاء سحب الجنسية من عائلة البرغش.
وقال المحامي الحميدي السبيعي ان الحكومة تقدمت رسميا بهذا الطلب والاستئناف حق لا مراء فيه.