Note: English translation is not 100% accurate
العضوية العاملة للحاصلين على إجازة جامعية في علم البيئة
النظام الأساسي الجديد لـ «حماية البيئة» نظم عضوية الجمعية وفقاً لقواعد تخصيصية
28 يوليو 2015
المصدر : الأنباء

قالت أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة وجدان العقاب: إن النظام الأساسي الجديد للجمعية أدخلت عليه بعض التعديلات أبرزها تخصيص الجمعية بمعنى أن تمنح العضوية العاملة للخريجين الحاصلين على إجازة جامعية في علم البيئة.
وأشارت العقاب في تصريح صحافي إلى أنه قد صدر القرار الوزاري رقم «53/أ» لسنة 2015 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية الكويتية لحماية البيئة الصادر عن وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بتاريخ 8 أبريل 2015، وتم نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في العدد 233 بتاريخ 2015/4/26، وتم استدراك النقص في بعض مواد هذا النظام والمنشور في العدد 1236 من نفس الجريدة بتاريخ 2015/5/17.
وبينت أن القرار الوزاري تضمن اعتماد النظام الأساسي الجديد للجمعية بعد إدخال بعض التعديلات على سابقة، وشمل مواد «تأسيس الجمعية ومقرها»، و«أغراض الجمعية وأهدافها»، و«مالية الجمعية» والعضوية، وإدارة الجمعية، لافتة إلى أن الأبرز في القرار هو أنه نظم عضوية الجمعية وفقا لقواعد تخصيصية، بحيث يكون العضو العامل حاصلا على الإجازة الجامعية في علم البيئة.
وأفادت بأن القرار الوزاري تضمن في بابه الأول الإشارة إلى تأسيس الجمعية ومقرها، وأن الباب الثاني شمل التعريف بأغراض الجمعية وأهدافها.
وأوضحت أن الباب الثالث للقرار الوزاري بشأن تعديل النظام الأساسي شمل مالية الجمعية على النحو التالي:
تتكون مالية الجمعية من:
أ- أموالها الثابتة.
ب- الإيرادات السنوية للجمعية وتشمل: رسوم قيد واشتراكات الأعضاء التي تحددها اللائحة ـ الإعانات الحكومية ـ التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف ـ إيرادات أموالها الثابتة والمنقولة ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ـ مقابل استغلال والانتفاع بمرافق الجمعية ـ إيرادات برامج التدريب والتطوير المهني والأبحاث والدراسات البيئية ـ ومبالغ الأمانات التي تودع لديها للفرق واللجان والمجموعات التي تعمل تحت مظلتها، ولم يتم تحريكها بالسحب منها مدة تزيد على ثلاث سنوات، حيث يحق لمجلس الإدارة اتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد ذلك، باستثناء مبالغ العقود التي تبرمها الجمعية مع جهات أخرى لتنفيذ مشاريع أو القيام بأبحاث أو دراسات وخلافها.
وأشارت العقاب إلى أن أموال الجمعية تصرف في الأمور الخاصة بتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأهداف والأغراض التي أنشئت من أجلها.
هذا، وتعتبر أموال الجمعية ملكا للجمعية، وليس لأي عضو ينسحب أو يفصل أو تزول عنه صفة العضوية أو تنتهي عضويته، أو لأي من ورثته أي حق في أموال الجمعية.
وأشارت إلى أن العضوية في الجمعية تكون طبقا للقواعد التالية:
• عضو عامل، ويشترط فيه ما يلي: أن يكون كويتي الجنسية وحسن السير والسلوك ـ ألا تقل سنه عن ثمانية عشر عاما ـ أن يتعهد باحترام النظام الأساسي للجمعية في تعهد كتابي يرفق بطلب الانضمام للعضوية ـ أن يكون حاصلا على الإجازة الجامعية في علم البيئة ـ وأن يوافق مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك (الرئيس أو الأمين العام) على قبوله عضوا عاملا في الجمعية.
هذا، ويضع مجلس الإدارة في اللائحة الداخلية للجمعية شروط الانتقال بالعضوية من منتسب إلى عامل على ألا يقل عدد سنوات العضوية التي أمضاها العضو منتسبا عن ثماني سنوات، وفي كل الأحوال يجب أن يكون العضو المنتسب حاملا لإجازة جامعية في أحد التخصصات العلمية. هذا، ويعتبر عضوا عاملا في الجمعية أيضا كل عضو سبق قبوله ذلك من مجلس الإدارة من تاريخ تأسيس الجمعية وقبل تاريخ نشر التعديل في جريدة الكويت اليوم.
وهناك عضو منتسب: وهو كل كويتي لا تقل سنه عن 18 عاما وغير حاصل على الإجازة الجامعية في العلوم البيئية، وهو كذلك غير الكويتي الذي لا تقل سنه عن 18 عاما، ويحمل جواز سفر بلده الذي يؤكد من خلاله مواطنته فيه، ينتفعون بمرافق الجمعية ويشاركون في نشاطاتها ولجانها.