Note: English translation is not 100% accurate
أصدرت بياناً أكدت فيه أن موافقة وزراء العدل على مشروع الاتفاقية يستتبعها العرض على المجلس الوزاري ومن ثم قادة دول المجلس في اجتماعهم القادم لإقرارها
«العدل»: لكل دولة بمجلس التعاون الحق في أن تمتنع عن تسليم مواطنيها
11 أكتوبر 2015
المصدر : الأنباء
أسامة ابوالسعود
أصدرت وزارة العدل بيانا أبدت فيه استغرابها من تناول البعض مشروع الاتفاقية بالنقد دون الاطلاع على الأحكام الواردة فيها وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل لدول مجلس التعاون والذي عقد في دولة قطر.
وأكدت الوزارة في بيان لها اهمية السعي نحو متابعة اطر تعزيز التعاون العدلي القانوني والقضائي بين دول المجلس وان ما يصدر من تلك الاجتماعات العدلية من توصيات وقرارات ما هو الا تأكيد على غايات ومستهدفات كرستها دول مجلس التعاون من خلال التنسيق والتكامل والترابط فيما بين أجهزتها في جميع الميادين وصولا الى وحدتها وتعميق وتوثيق الصلات وأوجه التعاون القائمة بينها ووضع انظمة مماثلة في مختلف الميادين والتي نتج عنها قيام الأجهزة العدلية القانونية والقضائية بتقديم عدة مشاريع قوانين تصب في مصلحة المنظومة الخليجية كان آخرها اقرار مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل ما تواجهه دول المجلس حاليا من تحديات وأخطار يستوجب ضرورة اكتمال منظومة الاتفاقيات القانونية والقضائية المبرمة في اطار مجلس التعاون عند صياغتها واعدادها لمشروع الاتفاقية.
واضاف البيان «والأخذ بعين الاعتبار الالتزام بالدساتير الوطنية في الدول الخليجية كذلك الالتزام بالمواثيق الدولية في هذا الصدد لاسيما ما يتعلق منها على سبيل المثال لا الحصر بأن لكل دولة طرف في الاتفاقية ان تمتنع عن تسليم مواطنيها وفقا لنص المادة السادسة من مشروع الاتفاقية والتي تنص على الآتي:
1- لكل دولة طرف ان تمتنع عن تسليم مواطنيها، وعلى السلطة القضائية المختصة وفقا لقانونها الوطني اتخاذ الإجراءات الجزائية ضدهم اذا ما وجه اليها طلب بذلك من الدولة طالبة التسليم مصحوبا بالبيانات والوثائق المنصوص عليها في المادة (7) من هذه الاتفاقية.
2- على الدولة الطرف المطلوب منها التسليم اخطار الدولة الطرف طالبة التسليم بالاجراءات الجزائية التي تم اتخاذها.
وتابع البيان «هذا النص الذي يتماشى مع المبدأ والقاعدة الدولية وهي «التسليم او المحاكمة» المتصلة بازدواجية التجريم لدى الطرفين الطالب والمطلوب منه، ولما كانت مبادئ الدستور الكويتي والقانون والأعراف تمنع تسليم المواطنين الكويتيين، وبذلك فإن الكويت تمتنع عن تسليم المواطنين بموجب هذه المبادئ وحكم المادة 28 والتي تنص على «لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة اليها».
واستطرد البيان «كما تؤكد على المضامين المتعلقة بتلك الاتفاقية خاصة حكم المادة 20 من مشروع الاتفاقية» والتي تنص على «تخضع هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الأعلى عليها للاجراءات الداخلية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لكل دولة من الدول الأطراف، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ اكتمال ايداع وثيقة التصديق من ثلاث دول لدى الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية».
واضاف «وعليه فإن موافقة وزراء العدل على مشروع الاتفاقية يستتبعها العرض على المجلس الوزاري ومن ثم قادة دول المجلس في اجتماعهم القادم لإقرارها، وبعد ذلك يستوجب بالنسبة لدولة الكويت الموافقة عليها من قبل البرلمان واصدارها وفقا للقانون.وختمت وزارة العدل بيانها الصادر امس بالقول «لذا تؤكد الوزارة على اهمية التعاون المتبادل في مجال تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وصولا للحد من الجريمة عن طريق ملاحقة مرتكبيها ومكافحتها وتحقيقا للعدالة».