Note: English translation is not 100% accurate
مخلد: لا يجوز التصرف في البديل السكني الحكومي قبل بلوغ أصغر الأبناء سن الرشد
7 أغسطس 2009
المصدر : الأنباء
قدم النائب مخلد العازمي اقتراحا لتعديل قانون الرعاية السكنية.
مادة اولى: تضاف الى المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتي:
مادة 33 فقرة جديدة: في حال وفاة رب الاسرة بعد صدور الوثيقة، لا يجوز التصرف في البديل السكني الحكومي قبل بلوغ اصغر الابناء سن الرشد الا بموافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
من جهة اخرى قال: تناولت الصحف نتائج الاجتماع الذي تم في حضور وزير الصحة د.هلال الساير والقيادات الطبية في الوزارة وكبار موظفي قطاع الصحة الوقائية سعيا الى التخفيف من موجة الخوف التي اصابت المواطنين نتيجة للانتشار الكبير لمرض انفلونزا الخنازير بطريقة غير مسبوقة وخطيرة. ولذا فانني أرى ان ما اورده الوزير ومعاونوه من تطمينات بأن الوضع تحت السيطرة لم ينجح في ازالة مشاعر الخوف الشديد من انتشار المرض بصورة كبيرة. واضاف ان ما اورده الأخ الوزير من اجراءات اتخذت لمواجهة الزيادة في معدلات الاصابة يمثل موقفا غير واضح او محدد حيث انني انبه الى انه يجب على وزارة الصحة المبادرة الى توفير الكميات المطلوبة من الطعوم والامصال الوقائية وهو الامر غير الواضح في سياسة الوزارة. واضاف العازمي انه يجب توفير اقسام كاملة في بعض المستشفيات واستغلال الاماكن في بعض المراكز الطبية لمعالجة المصابين. كما انني اتوجه الى تأييد موعد تأجيل بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد تمكينا للوزارة من استكمال اجراءات تطعيم الطلاب بالامصال.