Note: English translation is not 100% accurate
فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية في "الثالثة" اعتبارا من صباح الغد
12 يناير 2016
المصدر : الأنباء
أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة اعتباراً من صباح غد الأربعاء وحتى الجمعة 22/1/2016.
وفيما يلي نص البيان:
"وفقاً لأحكام القانون رقم ( 35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .وبناء على القرار الوزاري رقم ( 112 لسنة 2016 ) بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية (الثالثة) والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم ) ملحق العدد رقم (1270) الصادر يوم الثلاثاء الموافق 12/1/2016.يفتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية (الثالثة) اعتباراً من صباح يوم الاربعاء الموافق 13/1/2016 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 22/1/2016 .
ويسر وزارة الداخلية ان توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة - من الناخبين الكرام - مراعاة التالي : -
أولاً :شروط الترشيح :يشترط في من يريد ان يرشح نفسه ان تتوافر فيه الشروط التالية :1 -ان يكون كويتي الجنسية بصفه اصليه وفقاً للقانون .2 -ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب .3 -ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلاديه .4 -ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .5 -ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمه مخلة بالشرف أو بالأمانه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ثانياً :كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه :1 -يتقدم طالب الترشيح الى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية ، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحده والنصف ظهراً لإستلام طلب الترشيح الذى اعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الاصلية وعدد (2) صورة شخصية .2 -يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينه بطلب الترشيح وتوقيعه .3 -يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35لسنة 1962) في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة ، وقدره خمسون ديناراً مقابل حصوله على إيصال بالسداد .4 -يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر شرطه ( كيفان ) ليقدم الطلب اليها .ثالثاً :كيفية التنازل عن الترشيح :للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذى قدم فيه طلب الترشيح ، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الاقل .
رابعاً: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينه بعد ، فعليه مراعاة احكام المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 35 لسنة 1962 ) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .1 -متولوا الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم .2 -الوزراء ورجال القضاء ، والنيابة العامة ، لا يجوز لهم ترشيح انفسهم إلا اذا استقالوا مسبقاً من وظائفهم .3 -رؤساء لجان قيد الناخبين واعضائها واقربائهم من الدرجة الاولى لا يجوز لهم ترشيح انفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في اعمالها .
خامساً: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات ، فعليه مراعاة نص المادة (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات .
سادسا: اذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش او الشرطه ، فعليه ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح".