Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر القرار 10/82 بشأن لائحة الإطفاء (1)
18 أغسطس 2009
المصدر : الأنباء
لزوم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق وعدم مباشرة العمل قبل الحصول على الترخيص
تنشر «الأنباء» ابتداء من اليوم القرار 10/82 بشأن لائحة الإطفاء وجاء في القرار بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 36 لسنة 82 في شأن رجال الاطفاء وبناء على اقتراح المدير العام للادارة العامة للاطفاء.
تقرر مادة 1
يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق فيما يأتي:
أولا: تصميم وانشاء المباني والمنشآت او تعديلها وذلك وفقا للاشتراطات الملحقة بهذا القرار، ويستثنى من ذلك مباني السكن الخاص والنموذجي ذات الهياكل الخرسانية والجدران المنشأة من الطابوق الاسمنتي.
ثانيا: استغلال المباني والمنشآت في الأغراض التجارية والصناعية والحرفية والرياضية والترفيهية والصحية والاجتماعية والتعليمية والفندقية والسكن الاستثماري والسكن الجماعي والتخزين، وذلك وفقا للاشتراطات الملحقة بالقرار.
ثالثا: الأنشطة التجارية التي تتعلق بنقل أو تداول او تخزين واستعمال المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال والاجهزة المتعلقة بها، وذلك وفقا للاشتراطات الملحقة بهذا القرار.
رابعا: مزاولة الاعمال التي تشكل خطورة حريق على الارواح والممتلكات وذلك وفقا للاشتراطات الملحقة بهذا القرار.
خامسا: الانشطة التي تتناول تجارة او تصنيع او تركيب او صيانة معدات وأجهزة السلامة والمكافحة والانذار، ومواد البناء المقاومة للحريق، والمواد والتركيبات الكيماوية المستعملة في معالجة المواد بقصد تقليل قابليتها للحريق أو زيادة مقاومتها لفعل الحريق، وذلك وفقا للاشتراطات الملحقة بهذا القرار. ولا يجوز مباشرة الأعمال المذكورة قبل الحصول على ترخيص من الادارة العامة للاطفاء.
مادة 2
يقدم طلب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك الى الادارة العامة للاطفاء موقعا عليه من مالك العقار او من يمثله قانونا او من الممثل القانوني للمنشأة او النشاط موضوع الترخيص، وترفق به المخططات والمستندات المبينة بالنموذج.
مادة 3
يصدر الترخيص على النموذج المعد لذلك موقعا عليه من المدير العام او من ينوب عنه قانونا خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب. وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار الصادر بالرفض مسببا.
ويكون الترخيص بالنسبة للاعمال المبينة بالفقرة أولا من المادة الأولى لمدة سنتين، ويجوز التجديد لمدة مماثلة ما لم يتعارض ذلك مع الشروط الوقائية السارية وقت التجديد. ويعتبر الترخيص ملغى إذا لم يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص بها خلال مدة سريانه. اما بالنسبة للأعمال المبينة بالفقرات ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة المذكورة فيكون الترخيص لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدة مماثلة بشرط التأكد من استيفاء الاشتراطات التي يتطلبها الترخيص. وعلى المرخص له بالنسبة للاعمال المشار إليها بالبند السابق ان يتقدم بطلب التجديد خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.
... يتبع غدا