Note: English translation is not 100% accurate
«الأبحاث» يعقد اجتماعاً تشاورياً حول اتفاقية أستكهولم للملوثات العضوية
9 فبراير 2016
المصدر : الأنباء

دارين العلي
قالت المدير التنفيذي لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. فايزة اليماني: إنه منذ تأسيسه عام 1967، عمل المعهد على أن يصبح مركزاً للتميز في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة بالتنمية في الكويت.
ولفتت خلال كلمتها نيابة عن مدير المعهد خلال افتتاح الاجتماع التشاوري حول مستجدات اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة أن يقوم المعهد بالبحوث العلمية والدراسات التي تتصل بتقدم الصناعة الوطنية، وكذلك الدراسات التي تدعم الحفاظ على البيئة، كما يتابع التطورات الحديثة للتقدم العلمي والتكنولوجي ذات العلاقة من خلال تطوير علاقات التعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث العلمية والتكنولوجيا الوطنية والإقليمية والدولية.
وبينت أن المعهد ساهم في الخمسة عقود الماضية في دعم قطاع البيئة بالكويت من خلال تنفيذ أنشطة وفعاليات متنوعة منها من إصدار المراجع البيئية وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل فضلاً عن تنفيذ العديد من المشروعات البحثية التي تغطي كل المجالات البيئية كتقييم التلوث البيئي بشتى أنواعه، ودراسات التلوث البيئي والمردود البيئي وتقييم المخاطر الصحية، وتنمية المناطق الساحلية وغيرها.
وأوضحت أنه رغم الجهود الغرب آسيوية للوفاء بالتزاماتها تجاه التطبيق الكفء لاتفاقية استكهولم، فلا تزال معظم الأقطار تفتقر إلى القدرات الكافية لجمع المعلومات اللازمة لتقييم ومراقبة الملوثات العضوية الدائمة ومستويات وجودها واتجاهات هذا الوجود في الأوساط البيئية المختلفة مثل الهواء، والماء، والتربة، وكذلك الحليب، والدم، فضلاً عن التقنيات والممارسات الخاصة بالإدارة السليمة للنفايات.
من جانبه، عرف الباحث علمي رئيس في برنامج التلوث البيئي والمناخ د.عبد النبي الغضبان الملوثات العضوية الثابتة بأنها مركبات عضوية والعنصر الرئيسي بها هو عنصر الكربون، وقد تكون من أصل طبيعي أو تكوين صناعي ولها خصائص طبيعية وكيميائية، وتقاوم التحلل في البيئة، ولها تأثير خطير على صحة الإنسان والبيئة.
وبيّن أن الكويت حرصت على حماية الصحة العامة والبيئة، فتم حظر استيراد واستخدام جميع المواد المدرجة باتفاقية أستكهولم للملوثات العضوية الثابتة، ما كان له أكبر الأثر في توقيع الكويت على الاتفاقية في (23/5/2001م) وكذلك التصديق عليها بتاريخ 12/6/2006م.