Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تواصل نشر القرار 10/82 بشأن لائحة الإطفاء ضمن حملتها التوعوية (2)
«الإطفاء» تُخطر مالك العقار أو المنشأة أو من يمثله بالتعديلات اللازم إجراؤها لمنع نشوب الحريق أو انتشاره
19 أغسطس 2009
المصدر : الأنباء
يجب على المالك صيانة وسائل السلامة والوقاية من الحريق لتبقى بحالة جيدة
تواصل «الأنباء» في اطار حملتها التوعوية نشر القرار 10/82 بشأن لائحة الإطفاء، وقد جاء في اللائحة:
مادة 4
يجب الاحتفاظ بالترخيص في مكان بارز من المبنى او المنشأة ليتسنى لمسؤولي الاطفاء الاطلاع عليه عند التفتيش.
كما يجب إعداد سجل مدون به نوع وعدد ومكان توزيع وسائل الوقاية والمكافحة والإنذار بالمبنى او المنشأة وتقديم هذا السجل لمندوب الإدارة العامة للإطفاء كما طلب ذلك.
مادة 5
تقوم الادارة العامة للاطفاء بإخطار مالك العقار او المنشأة او النشاط او من يمثله كتابة بالتعديلات او الترتيبات اللازم إجراؤها لمنع نشوب الحريق او الحيلولة دون انتشاره او لتسهيل عمليات مكافحته او لإزالة الخطورة التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.
ويتم الإخطار على النموذج المعد لذلك، وتحدد الإدارة مهلة مناسبة لتنفيذ التعديلات او الترتيبات المطلوبة.
ويجب على من وجه الإخطار اليه ممن ورد ذكرهم بالفقرة الاولى تنفيذ المطلوب في خلال المهلة المحددة بالإخطار.
مادة 6
يجب على المالك او من يمثله صيانة وسائل السلامة والوقاية من الحريق لتبقى بحالة جيدة وصالحة للاستعمال عند اللزوم.
ولا يجوز وضع عوائق تحول دون استعمالها، ويجب إبلاغ الإدارة العامة للإطفاء عند تعطلها.
مادة 7
يجب إعداد دليل للمباني الكبيرة التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام يوضح فيه بالرسم والكتابة المعلومات المتعلقة بالسلامة والوقاية من الحريق، كسبل الهروب والمصاعد ومفاتيح الكهرباء الرئيسية ومعدات الإطفاء والوقاية والأماكن الخطرة.
ويتعين وضع هذا الدليل في مكان بارز من مداخل المبنى وعند كل طابق لإرشاد المتواجدين ورجال الإطفاء عند الطوارئ مع إيداع نسخة منه بالإدارة العامة للإطفاء للاستعانة به عند الحاجة.
مادة 8
يتعين على الجهات والمؤسسات والمنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 عاملا او يرتادها جمهور كبير ان تخصص موظفا او اكثر لتولي اعمال السلامة والوقاية من الحريق وفقا للإرشادات والتعليمات التي تصدر من الإدارة العامة للإطفاء.
يجب تدريب العاملين في هذه الجهات بصورة دورية على كيفية إخلاء المبنى وفي حالة الحريق وتعريفهم بسبل الهروب والتصرف السليم عند الطوارئ.
مادة 9
يلزم توفير الطرق والوسائل الكفيلة بتسهيل وصول مركبات الإطفاء الى المباني والمنشآت والأماكن التي تستدعى إليها فرق الإطفاء للمكافحة او الإنقاذ.
ويحظر قطعيا تعطيل هذه الطرق والوسائل او وضع عوائق تحول دون استمرار صلاحيتها في كل الأوقات.
مادة 10
يكون للمدير العام او من ينوب عنه في قيادة عمليات المكافحة سلطة اتخاذ ما يراه ضروريا للسيطرة على الحريق وإخماده او لتنفيذ عمليات الإنقاذ، وله في سبيل ذلك اتخاذ التدابير المناسبة وبوجه خاص:
1 ـ منع الافراد والسيارات والمراكب وغيرها من الاقتراب من موقع العمليات.
2 ـ إزالة كافة الموانع التي تعوق عمليات المكافحة والإنقاذ.
3 ـ قطع التيار الكهربائي مؤقتا عن منطقة العمليات او اي منطقة اخرى تكون مهددة بخطر الحريق او الانفجار وللمدة اللازمة لإخماد الحريق.
4 ـ إخلاء الأماكن التي تكون مهددة بخطر الحريق او الانفجار، او التي يكون إخلاؤها لازما لمباشرة عمليات المكافحة والإنقاذ وللمدة التي يقتضيها ذلك. له الاستعانة بوزارة الداخلية اذا دعت الحاجة لذلك.
مادة 11
يحظر وضع اي عوائق فوق او بجوار معدات مكافحة الحريق ووسائل الإنذار الموجودة بالشوارع او الاماكن العامة بشكل يمنع استعمالها.
مادة 12
تتولى الإدارة العامة للإطفاء إجراء البحث في أسباب وظروف كافة الحرائق التي تبلغ بها، ويتعين عليها في حالة الاشتباه بأن الحريق قد نشب لأسباب عمدية او أحاطت به ظروف جنائية ابلاغ وزارة الداخلية.
مادة 13
يحظر التخزين داخل مباني السكن الخاص باستثناء الأمتعة والحاجيات الخاصة بالمالك وأفراد عائلته المقيمين معه.
كما يحظر في مباني السكن الاستثماري التخزين في الساحات والوحدات السكنية، ويجوز بترخيص من الادارة العامة للاطفاء التخزين في السراديب.
وبالنسبة للمباني التجارية ومباني السكن بواجهات تجارية يحظر التخزين في الساحات والطوابق العليا ويجوز بترخيص من الادارة العامة للاطفاء التخزين في السراديب والمحلات التجارية والدور الارضي والميزانين.
... يتبع غدا