Note: English translation is not 100% accurate
رفعت إلى وزير الشؤون لاتخاذ الإجراءات اللازمة
«الأنباء» تنشر الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للمعاقين واللائحة الداخلية
22 أغسطس 2009
المصدر : الأنباء
اللجنة الطبية تشخص وتحدد نوعية الإعاقة ودرجتها وفقاً للمعايير الطبية والصحية حسب اختصاصاتها
اقتراح القواعد والسياسات الأكثر فعالية لتقرير وضع المعاقين وتمكينهم من المشاركة في المجتمعبشرى شعبان
حصلت «الأنباء» على التصور المرفوع بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين والتي تم اعتمادها في اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس أخيرا ورفعت إلى رئيس المجلس وزير الشؤون لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وجاء في اللائحة:
مادة 1: يعاد تنظيم الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين.
مادة 2: يمارس المجلس الأعلى لشؤون المعاقين أعماله من خلال الوحدات التنظيمية التالية:
1 – الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين وتزاول أعمالها من خلال الأقسام التالية: مكتب العلاقات العامة والخارجية، مكتب الشؤون القانونية.
2 – الادارة التنفيذية للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين وتزاول أعمالها من خلال:
أ – مراقبة الشؤون الفنية – ويتبعها: قسم الإرشاد النفسي والاجتماعي، قسم الخدمات التعليمية وتأهيل وتشغيل المعاقين، قسم السكرتارية الطبية.
ب – مراقبة الشؤون المالية والادارية ويتبعها: قسم خدمة المعاقين، قسم السجل العام، قسم الشؤون المالية والإدارية.
وقد رفعت اللائحة الداخلية مرفقة مع تصور الهيكل الذي جاء فيه:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات التالية:
1 – المجلس: هو المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.
2 – النظام الداخلي: القواعد الخاصة باجراءات انعقاد المجلس ولجانه الدائمة والفرعية وكيفية ممارسته لمهامه والواردة في اللائحة الداخلية من أجل تحقيق أهدافه ووفقا لاختصاصاته الواردة بالمادة 17 بالمرسوم بقانون 49 لسنة 1996 وبالقرار الوزاري رقم 17/97 بشأن تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.
3 – الوزير المختص: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
4 – الرئيس: هو رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعاقين والصادر بشأنه قرار من الوزير المختص كما هو مبين بالقانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين.
5 ـ الانعقاد: اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع في المكان والزمان المحددين وفقا للإجراءات التي تحددها هذه اللائحة.
6 ـ اللجنة التنفيذية: اللجنة المشكلة بقرار من الوزير المختص رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعاقين بعد موافقة المجلس ـ المنصوص عليها في الفقرة ومن المادة 1 والمادة 18 من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1992 والتي يعهد اليها بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لشؤون المعاقين حسب اختصاصاتها الواردة بهذه اللائحة.
7 ـ اللجنة الطبية: اللجنة المشكلة بقرار من رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعاقين والتي يعهد اليها بتشخيص وتحديد نوعية الاعاقة ودرجتها وفقا للمعايير الطبية والصحية حسب اختصاصاتها بهذه اللائحة.
8 ـ مقر الاجتماعات: المكان الذي يحدده المجلس الأعلى لشؤون المعاقين لاجتماعاته أو المكان الذي تحدده اللجان لاجتماعاتها.
9 ـ اللجان الفرعية: اللجان التي يشكلها المجلس ويعهد اليها ببعض الاختصاصات التي يرى المجلس ضرورتها لتنفيذ أعماله.
المادة الثانية
يختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس ومقررا من بين أعضائه ويعهد اليه رئاسة اللجنة التنفيذية ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.
المادة الثالثة
يجتمع المجلس بصفة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويتولى الرئيس أو نائبه تحديد زمان ومكان انعقاد المجلس.
وللمجلس ان يجتمع بصفة غير عادية اذا طلب ذلك نصف عدد أعضائه على ان يكون من بعضهم الرئيس أو نائبه لمناقشة المسائل المهمة العاجلة واتخاذ قرار بشأنها.
وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
المادة الرابعة
تصدر جميع قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم اليه الرئيس.
المادة الخامسة
للمجلس ان يستعين بمن يراه من المختصين لحضور اجتماعاته من أعضاء اللجنة التنفيذية أو اللجنة الطبية أو من أي لجانه المشكلة الأخرى، أو من أي من الخبراء المختصين ويكون له حق المناقشة وإبداء الرأي دون ان يكون له حق التصويت.
المادة السادسة
يقوم المجلس باختيار وتعيين الكوادر اللازمة لوحداته الادارية والمالية والسكرتارية يعهد اليها جميع الأمور الإدارية والمالية للمجلس ولجانه وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وللائحة المجلس ويكون مسؤولا عنها المدير التنفيذي للمجلس.
المادة السابعة
يتشكل بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس اللجنة التنفيذية من كل من:
1 ـ الرئيس: مقرر المجلس.
2 ـ مدير اللجنة: يعين من قبل المجلس بترشيح من رئيس اللجنة.
3 ـ الأعضاء: مجموعة من الخبراء والمختصين يتم اختبارهم من قبل المجلس.
المادة الثامنة
تختص اللجنة التنفيذية بما يلي:
1 ـ اقتراح القواعد والسياسات الأكثر فعالية لتقرير وضع المعاقين وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع واقتراح التعديلات اللازمة لهذه السياسات ورفعها للمجلس لاعتمادها.
2 ـ العمل على تنسيق الخدمات المقدمة للمعاقين من قبل الجهات المعنية بهم ورفع توصياتها للمجلس.
3 ـ وضع البرامج اللازمة لتأهيل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للمعاقين على مستوى الدولة.
4 ـ العمل على تحسين الظروف المعيشية للمعاقين واقتراح توفير نوعيات اخرى من الخدمات وتحسين مستوى الخدمات المتوافرة.
5 ـ اقتراح تشكيل اللجان الفرعية ورفع توصيات بشأنها للمجلس والاشراف المباشر على أعمالها والتنسيق فيما بينها.
6 ـ متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والاقتراحات عن اجراء الدراسات التي تهم المعاقين.
7 ـ دراسة وتحويل الطلبات المرفوعة للمجلس الى اللجان المتخصصة المشكلة طبقا لهذه اللائحة.
8 ـ دراسة الحالات التي تعرض على المجلس بشأن مدى استحقاقها لمعاش الإعاقة المنصوص عليه في المادة 10 من القانون 49/91 ووضع قواعد تقدير قيمة المعاش واعتمادها من قبل المجلس.
9 ـ اقتراح ميزانية المجلس ولجانه ورفعها للمجلس لاعتمادها.
المادة التاسعة
يحدد القرار الخاص بتشكيل اللجنة التنفيذية آلية عملها واجتماعاتها وجميع الأمور الخاصة بها على ان يوضح به النصاب القانوني لصحة اجتماعاتها، ومكان وزمان الاجتماع.
المادة العاشرة
تتشكل بقرار من الوزير المختص رئيس المجلس اللجنة الطبية واختصاصاتها وكيفية ممارستها لعملها حسب هذه اللائحة.
المادة الحادية عشرة
تختص اللجنة الطبية بما يلي:
1 ـ النظر وإبداء الرأي الطبي والفني في الطلبات المحولة اليها من المجلس أو اللجنة التنفيذية أو أي جهة من الجهات المختصة الأخرى ذات الشأن تطلب تحديد درجة ونوع وفئة الإعاقة.
2 ـ تشخيص الإعاقة ودرجاتها ونوعيتها ومدتها من حيث كونها إعاقة دائمة أو مؤقتة وإصدار الشهادة الدالة على ذلك.
3 ـ اعتماد نتائج الكشوف الطبية بشأن الطلبات المحولة اليها بتشخيص الإعاقة ونوعها وحدتها ودرجتها وفئتها ورفعها الى المجلس الأعلى لشؤون المعاقين واللجنة التنفيذية بموجب الإجراءات التي يتم تحديدها فيما بعد.
المادة الثانية عشرة
يجوز للمجلس ان يشكل من بين أعضائه أو مشاركة من المختصين لجانا دائمة أو مؤقتة تقوم بإعداد تقارير عن الموضوعات والمهام الموكولة اليها ويصدر قرار من رئيس المجلس بتشكيل واختصاصات هذه اللجان ويتعين على كل لجنة فرعية تشكل لمهمة معينة ان تقدم تقريرها للمجلس في مدة مناسبة ما لم تكن لجانا دائمة فإنها تقدم تقارير دورية.
المادة الثالثة عشرة
تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص رئيس المجلس بعد موافقة المجلس عليها واعتمادها.