Note: English translation is not 100% accurate
«الصحة» تفعّل قرار النظام الأساسي لمجالس المستشفيات بالتعاون مع «التربية»
22 أغسطس 2009
المصدر : الأنباء
حنان عبدالمعبود
أعدت وزارة الصحة العدة للبدء في تفعيل القرار الوزاري بشأن النظام الأساسي لمجالس المستشفيات والمراكز الصحية بالتعاون مع وزارة التربية مع بدء الموسم الدراسي 2009/2010 استكمالا لخطة التصدي لڤيروس انفلونزا الخنازير، وبهدف توعية طلاب المدارس من خطر الاصابة بالڤيروس. وجاء في القرار الوزاري رقم 595 الذي يضم وزارات الصحة والتربية والداخلية والشؤون: تشكل مجالس المستشفيات والمراكز الصحية وفق النظام الأساسي لاستراتيجية العمل والاختصاصات الواردة بالقرار المذكور للمساعدة في النهوض بالخدمات الصحية على ان يتكون مجلس المستشفى من: مدير المستشفى (رئيسا) وعضوية كل من ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن ديوان عام المحافظة وممثل عن الجمعية التعاونية في المنطقة السكنية ومساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية بالمستشفى.
ونص القرار على ان يتكون مجلس المركز الصحي من رئيس المركز الصحي وأمين المركز الصحي وممثل عن وزارة الداخلية وديوان عام المحافظة والجمعية التعاونية وعدد 3 أشخاص من أهالي المنطقة من المهتمين بالشأن العام والرعاية الصحية. كما ورد به ان مجالس المستشفيات والمراكز الصحية تختص بتقييم الآراء والملاحظات من أهالي المنطقة بشأن الاحتياجات اللازمة للخدمات الصحية والقيام بأعمال الصيانة اللازمة والعاجلة للمستشفيات والمراكز الصحية التي يقدمها المستشفى والمركز الصحي في المحافظة وتوفير احتياجاتها واقتراح ومتابعة التوعية الصحية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بهدف تطوير الخدمة الصحية التي يقدمها المستشفى والمركز الصحي. وأشار القرار الى انه تعتمد الميزانية الخاصة لمجلس المستشفيات والمراكز الصحية على الميزانية المخصصة للدولة والدعم المخصص من الجمعيات التعاونية بالمنطقة والتبرعات والهبات والمساهمات الأخرى، ومبين به ان المجلس يعقد اجتماعاته بصورة دورية مرة كل شهر بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه ويشترط لصحة الاجتماع حضور نصف الأعضاء على الأقل ويكون بينهم الرئيس أو نائبه، مشيرا الى انه يرفع رئيس المجلس أو نائبه محاضر اجتماعات المجلس الى وكيل الوزارة مباشرة، مؤكدا انه يحق لرئيس اللجنة أو نائبه ان يخاطب الجهات ذات العلاقة بعمل المجلس مباشرة ودون الرجوع للوزارة، مشيرا الى ان يكون العمل في المجلس المذكور تطوعيا.
من جهته، أصدر وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي قرار رقم 4068 لسنة 2009 باعتماد البصمة على العاملين بقطاعات وزارة الصحة. جاء هذا القرار بناء على القرار رقم 108 لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة لوضع آلية تطبيق نظام البصمة بجميع قطاعات الوزارة المعدلة والمكملة له، ولرغبة الوزارة بوضع الآليات والسياسات اللازمة لتطبيق نظام البصمة بقطاعات الوزارة المختلفة وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية، ونص القرار على ان نظام البصمة يأتي كاثبات على الحضور والانصراف، كما نص على استثناء بعض الفئات وهي: مدراء المناطق الصحية والمستشفيات ونوابهم ومساعدو مدراء المستشفيات، ومديرو الادارات ونوابهم، والمراقبون ورؤساء الأقسام وأمناء المراكز الصحية والإدارات الفنية. وكذلك رؤساء المكاتب بجميع قطاعات الوزارة، ورؤساء التمريض بالمناطق الصحية والمستشفيات، ورؤساء تمريض الرعاية الصحية الأولية بالمناطق الصحية.