Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تواصل نشر القرار 10/82 بشأن لائحة الإطفاء (5)
يُحظر استعمال سبل الهروب في التخزين أو تثبيت خطوط ومعدات الكهرباء أو الغاز أو الوقود السائل
22 أغسطس 2009
المصدر : الأنباء
على الجهة المسؤولة عن الصيانة إجراء عمليات الفحص الدورية المنتظمة على جميع معدات الحريق والإنذار والسلامة ولا يجوز القيام بأي تعديل يقلل من كفاءة المعدات
تواصل «الأنباء» ضمن حملتها التوعوية للتعريف بشروط السلامة نشر القرار 10/82 بشأن لائحة الاطفاء:
1/4 سبل الهروب:
1/4 - 1 يجب ان يتوافر في المباني والمنشآت الخاضعة لاحكام هذه اللائحة سبل الهروب المناسبة لنوعها وحجمها وطبيعة استعمالها، مع توفير المتطلبات الاساسية كالانارة والتهوية والعلامات الارشادية والحماية من خطر الحريق.
1/4 - 2 يجب صيانة سبل الهروب وتوفير الحماية الكافية لها من اخطار الحريق والدخان بحيث تكون دائما طريقا مأمونا وخاليا من أية عوائق، جاهزا للاستعمال في حالات الحريق والطوارئ.
1/4 - 3 يحظر قطعيا استعمال سبل الهروب في أي غرض آخر، مثل التخزين او تمرير او تثبيت خطوط ومعدات الكهرباء، او الغاز او الوقود السائل وغير ذلك.
1/4 - 4 لا يجوز وضع او تركيب اية قطع ثابتة من شأنها ان تعوق استخدام سبل الهروب او تقلل من سعتها.
1/4 - 5 في حالة وجود قطع اثاث متحركة كالمقاعد والطاولات وغيرها، يجب ان تكون مرتبة بحيث لا تشكل اعاقة لسبل الهروب، ويحق لمفتش الاطفاء ازالة كل ما يخالف ذلك فورا.
1/5 معدات السلامة ومكافحة وانذار الحريق:
1/5 - 1 يجب ان يتوافر في المباني والمنشآت والانشطة الخاضعة لاحكام اللائحة، المعدات المناسبة للسلامة ومكافحة وانذار الحريق، تبعا لنوع البناء وحجمه وطبيعة استعماله.
1/5 - 2 يجب ان تكون معدات الحريق والانذار من نوع معتمد، كما يجب ان يكون المقاول الذي يقوم بتركيبها مقيدا بسجل المقاولين المرخصين لدى الادارة العامة للاطفاء.
1/5 - 3 يجب ان تقدم المخططات التصميمية لمعدات الحريق والانذار مع طلب الرخصة، مرفقا بها المواصفات والبيانات اللازمة لاعتمادها. ويحظر قطعيا المباشرة بالتركيب قبل تقديم المخططات التنفيذية والحسابات الهندسية وكتالوجات المعدات الى الاطفاء لاعتمادها بعد التأكد من استيفائها للشروط.
1/5 - 4 تقوم الادارة العامة للاطفاء بالكشف على موقع المشروع لمتابعة التنفيذ، والتأكد من انه يتم وفقا للشروط والمخططات المعتمدة.
1/5 - 5 يجب على المالك او المقاول ان يعد برنامجا مفصلا لعملية اجراء فحص القبول والتسلم وتقديمه الى الادارة العامة للاطفاء لاعتماده قبل اسبوعين على الاقل من موعد الفحص، وعليه كذلك تقديم المخططات النهائية للمعدات كما هي منفذة فعلا مرفقة بكشف للتوزيع والاحصاء وتعليمات التفتيش والصيانة.
1/5 - 6 تقوم الادارة العامة للاطفاء بحضور عملية الفحص النهائي للمعدات، للتأكد من صلاحيتها والموافقة على استعمالها.
1/5 - 7 يجب على المالك ان يوفر لمعدات الحريق والانذار والسلامة خدمة صيانة دورية منتظمة، بواسطة شركة او هيئة متخصصة في هذا المجال ومرخصة من الادارة العامة للاطفاء، او موظف فني مؤهل ومتخصص بهذا المجال مرخص من الادارة العامة للاطفاء ومعين لهذا الغرض.
1/5 - 8 على الجهة المسؤولة عن الصيانة، اجراء عمليات الفحص الدورية المنتظمة على جميع معدات الحريق والانذار والسلامة وفقا لبرنامج مفصل، يتفق مع المواصفات العالمية وشروط المصنع، ومعتمد من الادارة العامة للاطفاء، وعليها تسجيل وقائع هذه الاعمال في سجل رسمي حسب النموذج المعد لذلك، يحفظ في مكان يتواجد فيه موظف مسؤول على مدار الساعة مثل غرفة المراقبة او ما شابه ذلك حتى يتسنى لمفتش الاطفاء، ومسؤول السلامة في الموقع الاطلاع عليها.
1/5 - 9 لا يجوز القيام بأي اجراء او تعديل في البناء او المعدات، من شأنه ان يقلل من كفاءة معدات الحريق والانذار والسلامة او يعطلها، وفي حالة عمل صيانة تستوجب تعطيل هذه المعدات لمدة تزيد على يوم واحد، يجب ابلاغ الادارة العامة للاطفاء بذلك.
1/5 - 10 عند اجراء عمليات الفحص الدورية على اجهزة ومعدات الحريق والانذار والسلامة يجب ابلاغ الادارة العامة للاطفاء في حالة:
1 - اذا كانت متصلة بخط انذار مباشر مع الادارة العامة للاطفاء.
2 - اذا كانت وسيلة الانذار العامة في الموقع مسموعة في الاماكن المجاورة.
1/5 - 11 يجب ابلاغ المتواجدين في البناء عند تجربة جهاز انذار الحريق.
1/6 الخدمات الهندسية في المباني:
1/6 - 1 عام.
1/6 - 1 - 1 يجب ان تصمم وتنفذ جميع الخدمات الهندسية في المباني والمنشآت وفقا لمواصفات عالمية معروفة، وشروط الجهات الرسمية المختصة.
1/6 - 1 - 2 يجب ان يتوافر في تصميم وتنفيذ الخدمات الهندسية احتياطات السلامة والوقاية من الحريق وفقا لشروط الادارة العامة للاطفاء وتوضيح ذلك على المخططات المقدمة للترخيص.
1/6 -1-3 يجب على المالك ان يوفر للخدمات الهندسية خدمة صيانة دورية منتظمة، بواسطة شركة او هيئة متخصصة في هذا المجال ومعتمدة من الجهة الرسمية المختصة، وذلك فيما يخص احتياطات السلامة والوقاية من الحريق.
1/6-1-4 يجب ان يراعي بوجه خاص اغلاق الفراغات باحكام حول الفتحات التي تخترق الجدران والاسقف لتمرير الخدمات مثل الانابيب والكيبلات وغيرها وذلك باستعمال مواد مانعة للحريق، مصنوعة خصيصا لهذا الغرض ومعتمدة من الادارة العامة للاطفاء.
1/6-2 التهوية والتكييف المركزي:
يجب ان يتوافر في تصميم وتنفيذ اجهزة وانظمة التهوية والتكييف المركزي احتياطات السلامة والوقاية من الحريق، وفقا لشروط ومواصفات الادارة العامة للاطفاء، وعلى الاخص فيما يتعلق باختيار موقع مأخذ الهواء الخارجي، الفواصل المانعة لانتشار الحريق والدخان من خلال قنوات توصيل الهواء، والمواد العازلة لتغليف القنوات الداخلية والخارجية وفصل المناطق الخطرة بنظام مستقل عن المبنى والتحكم في النظام من خلال جهاز انذار الحريق وغير ذلك من احتياطيات.
يتبع غداً