Note: English translation is not 100% accurate
«القوى العاملة» تعمل على إعادة صياغة التعديلات بعد أخذ رأي الإدارة
«الفتوى والتشريع» توافق على «تغليظ عقوبات مخالفات قانون العمل»
8 مايو 2016
المصدر : الأنباء
عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار لمن يستقدم عمالة ولا يسلمها عملاً
الحبس من شهر إلى 6 شهور والغرامة من 500 إلى ألف دينار لكل من يخالف أمر الإغلاق
بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن إدارة الفتوى والتشريع ردت بالموافقة على تعديلات قانون العمل المرفوع من هيئة القوى العاملة الخاصة بتعديل بعض مواد قانون العمل 6/2010 المتعلقة بالعقوبات على أصحاب العمل والعمال المخالفين لقانون العمل.
وبينت المصادر أن الهيئة تعمل حاليا على إعادة الصياغة بعد أخذ رأي الفتوى والتشريع تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس الأمة، موضحة أن الهدف من تغليظ العقوبات ليس العقوبة في حد ذاتها بل ضبط السوق وحماية العامل والمحافظة على حقوقه بما يوفر بيئة عمل ملائمة تتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت بشأن حقوق الإنسان.
وبينت المصادر أن الفتوى والتشريع وافقت على جميع التعديلات المقترحة من الهيئة وأبرزها تعديل المادة 138 من باب العقوبات التي تتعلق بصاحب العمل ليكون نصها بعد التعديل «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار وتتعدد الغرامات بتعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، بالإضافة إلى أحكام المادة 10 من القانون، والتي تنص في الفقرة الثالثة الخاصة باستقدام العمالة من الخارج وعدم تسليمهم عملا»، وبناء على التعديل يصبح العامل شريكا مع صاحب العمل في الاتجار بالبشر في حال تستره عليه وعدم إبلاغ الهيئة وسيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.
ويشمل التعديل أيضا وفق المصدر المادة 140 لتكون بعد التعديل «يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من يعوق عمل الموظفين المختصين المكلفين من قبل الوزير ولم يمكنهم من القيام بعملهم وأداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين 133 و134 من قانون العمل وتتضاعف الغرامة في حال العودة للمخالفة والمنع.
وأيضا التعديل يشمل المادة 142 لتصبح بعد التعديل «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف لكل من يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عملا بالمادة 135 دون تلافي المخالفات التي أعلمه بها المفتش المختص».