Note: English translation is not 100% accurate
أعده وصاغه أمين السر حسن دشتي لتخفيف الأعباء عن القضاء الإداري وإنصاف الموظف في التظلم
الحركة الشعبية الوطنية تنشر قانون الهيئة العامة للفحص وفض المنازعات الإدارية
19 مايو 2016
المصدر : الأنباء

مجلس الشورى العماني تبنى القانون ونظرت فيه اللجنة التشريعية لإقراره وإصداره بقانون
القانون يتميز بمواد تراعي السلطة القضائية واختصاصاتها من دون المساس بها
يتولى منصب المدير العام للهيئة أحد القضاة بترشيح من المجلس الأعلى للقضاءمحمد راتب
تنشر الحركة الشعبية الوطنية قانون الهيئة العامة للفحص وفض المنازعات الإدارية الذي أعده وصاغه أمين سر الحركة الشعبية الوطنية حسن جعفر دشتي والذي يهدف الى تخفيف العبء عن القضاء الاداري وكل ما يتعلق بالدورة المستندية الخاصة بالموظفين والمرتبطة بآلية التظلم اضافة الى انشاء هيئة مستقلة ومحايدة تنظر في التظلمات من قرارات الجهة الادارية.
لقد تم تقديم القانون إلى مجلس الامة الكويتي ولمجلس الشورى العماني وقد تبناه الاخير وجرى النظر فيه من قبل اللجنة التشريعية لاقراره واصداره بقانون، وذلك لما يتميز به من مواد تراعي السلطة القضائية واختصاصاتها من دون المساس بها، فانصاف الموظفين هو محور القانون وخاصة المتضررين من القرارات الادارية وإجراءاتها سواء الطعن في جهة الادارة المختصة أو اللجوء للمحكمة للنظر في الدعوى.
وحرص القانون الذي قدمته الحركة الشعبية الوطنية على بيان أن المتضرر من قرار الهيئة بعد نظر الطلب هو الذي يلجأ للمحكمة لطلب الالغاء، ولكون الهيئة محايدة فإنها غالبا ما ستنصف الموظف، وقد جرى استبدال الدور بلجوء الجهة الادارية لطلب الطعن بقرار الهيئة لدى المحكمة الادارية، وفي حال عدم انصاف الهيئة الموظف حسب رؤيته الشخصية يستطيع الجوء إلى المحكمة للطعن بقرار الهيئة، وفي جميع الاحتمالات فإن المتضرر هو من سيلجأ للطعن بالقرار، وفي الغالب هي الجهة الادارية التي أصدرت القرار، ومن هنا يتحصل التخفيف المنشود عن الموظف العام عبر القانون الموضوع، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم محاربة الإنجاز في الجهات الادارية من خلال وجود هيئة مستقلة محايدة تنظر في قرارات التظلم وقرارات الهيئة ملزمة على الجهة الادارية والمتضرر هو من يطعن بالدائرة الادارية.
وقد أكد القانون في مواد على ضرورة أن يتولى منصب المدير العام للهيئة أحد القضاة بترشيح من المجلس الأعلى للقضاء ويصدر قرار التعيين من رئيس مجلس الوزراء، ويكون للهيئة امانة فنية تتلقى الطلبات وقيدها.
وفيما يلي نص القانون الذي قدمته الحركة الشعبية الوطنية لمجلس الامة الكويتي ومجلس الشوري العماني.
مادة (١): تنشأ هيئة عامة للفحص وفض المنازعات الادارية - كأصل عام - الناشئة بينها وبين العاملين بها، مضافا إلى ذلك المنازعات المدنية والتجارية والاقتصادية التي تنشأ بينها وبين الاشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
مادة (٢): يرشح المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة ليتولى منصب المدير العام للهيئة ويصدر قرار التعيين من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (٣): (أ) يكون للهيئة امانة فنية تتلقى الطلبات وقيدها ويصدر بتنظيم العمل في الامانة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(ب) يقدم ذوو الشأن الطلب إلى الامانة الفنية متضمنا البيانات المتعلقة باسم الطالب وصفته وموطنه وجهة عمله والطرف الآخر في النزاع، فضلا عن موضوع الطلب واسانيده والادلة، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة للمستندات التي تؤكد الطلب.
مادة (٤): يحدد رئيس الهيئة موعدا للنظر في الطلب وفحصه، ويلزم اطراف النزاع بتقديم ما يراه مناسبا ولازما للايضاحات والمستندات قبل ميعاد نظر الطلب المقدم ووجوب الحضور شخصيا أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه.
مادة (٥): تنظر اللجنة دون التقييد بالمواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الا ما تعلق بالقواعد الاساسية للتقاضي.
مادة (٦): لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع اعضائها، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة وتصدر اللجنة قرارها باغلبية اعضائها.
مادة (٧): (أ) تصدر الهيئة قرارها في المنازعة مع الاشارة إلى الاسباب، وتعرض اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على الطرف الثاني في النزاع ويكون القرار له قوة السند التنفيذي، ويجب على الجهة الادارية المختصة تنفيذه فور صدوره، واذا ارتأت الجهة الادارية انها وقع عليها ضرر من جراء تنفيذ القرار وجب اللجوء للمحكمة الادارية المختصة للطعن في القرار بالالغاء.
(ب) اذا تعلق القرار بشخص طبيعي أو اعتباري خاص حاز القرار قوة السند التنفيذي وحاز قانونية سواء بين اطرافه أو الغير.
مادة (٨): اذا لم يقبل أحد طرفي النزاع قرار الهيئة يكون لكل منهما اللجوء للمحكمة المختصة ويترتب على تقديم الطلب وقف المدد المقررة قانونا لتقادم الحقوق لرفع الدعوى، وتتولى المحكمة المختصة ضم ملف المنازعة إلى أوراق الدعوى.
مادة (٩): (أ) على هيئة الفحص وفض المنازعات الادارية العمل بحيادية تامة وعدم التعسف في استعمال حقها قبل طرفي النزاع وتنظر كل طلب على حدة ما لم يقدم بصورة جماعية.
(ب) لا تخالف الهيئة القانون واللوائح المعمول بها في البلاد ولا يكون حكمها مخالفا للنظام العام والآداب.
مادة (١٠): يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الجهات العسكرية والحرس الوطني وكذلك الحقوق التي تقرها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها عن طريق هيئات التحكيم.
مادة (١١): لا يجوز قبول اي طلبات الا من تتوافر فيه شرط المصلحة والصفة ويعفى طرفا النزاع من اي رسوم لدى هيئة الفحص وفض المنازعات الادارية.
مادة (١٢): يطبق القانون بأثر فوري، ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على المنازعات السابقة على سريان القانون والا كان اصلح للمضرور، وهنا يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى وقف السير فيها لتقديم طلب الفحص والفض، فاذا قبل الطرف الاخر أمرت المحكمة بوقف السير في الدعوى لمدة ستين يوما والاحالة إلى اللجنة المباشرة ويحدد ميعاد لاستئناف السير فيها غايته الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف، واذا قدم للمحكمة ما يثبت فض النزاع حكمت بانتهاء الخصومة.
مادة (١٣): (أ) يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يتضمن تعيين مكان عمل الهيئة العامة للفحص وفض المنازعات الادارية واجراءات تقديم الطلبات وكيفية الاخطار لطرفي النزاع وكل ما يراه ملائما لتنفيذ احكام القانون.
(ب) كما يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بقواعد تقدير مكافأة الهيئة وأعضائها.
مادة (١٤): كل شخص طبيعي أو اعتباري خاص تعرض للضرر من قبل الجهة الادارية وجب عليه اللجوء للهيئة وقراراتها نافذة وملزمة بقوة القانون ولها حجية. وللجهة الادارية الطعن بالالغاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار القرار.
مادة (١٥): لا يجوز قبول اي دعوى أمام المحكمة المختصة الا بعد العرض على الهيئة ويستثنى من ذلك، القضاء المستعجل، منازعات التنفيذ.
مادة (١٦): لا يطبق أحكام هذا القانون على القضاء، الالغاء، وقضاء التعويض.