Note: English translation is not 100% accurate
موقف موظفي «الكويتية» زاد حقوق المؤسسة إلى 100%
12 سبتمبر 2009
المصدر : الأنباء
في اسئلة الى الكويتية قال النائب د.وليد الطبطبائي ان نص المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة يعاقب كل موظف عام او مستخدم كلف بالمحافظة على مصلحة احدى الجهات الحكومية فتعمد الاضرار بمصلحتها ليحصل على ربح له او لغيره فما مدى انطباق هذه المادة على المسؤولين المكلفين بتنفيذ الحكم القضائي سالف الذكر من الجانب الكويتي.
واكدت «الكويتية» في ردها على هذا السؤال لا يوجد في التصرفات والاجراءات المتخذة من قبل المؤسسة في ايقاع الحجز التحفظي قبل او بعد تهريب الطائرة الى العراق ما يستوجب تطبيق احكام نص المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة بحق أي من العاملين لديها المسؤولين عن متابعة تنفيذ الاحكام القضائية خاصة ان حقوق المؤسسة لم تتأثر جراء تهريب الطائرة الأولى، بل انه بفضل سرعة تحركهم تم اقناع المحكمة بارغام شركة «بومباردير» على ايداع القيمة الكاملة للطائرة (29 مليون دولار تقريبا) في خزينة المحكمة فازدادت حقوق المؤسسة الى 100% من قيمة الطائرة المهربة بدلا من نسبة 35% التي عادة ما تسدد من الزبون كدفعة اولى على الحساب حتى موعد تسلم الطائرة من المصنع حيث يسدد ذاك باقي الثمن بالكامل.
وفي سؤال اخر طلب الطبطبائي المستندات والاحكام القضائية والمكاتبات ومحاضر الاجتماع مع الجانب العراقي وكل ما يتعلق بهذا الموضوع.
وقالت المؤسسة: لا توجد مكاتبات مع الجانب العراقي حول المفاوضات آنفة الذكر، كما يجدر التنويه الى ان المؤسسة تكتفي بما ورد في اجابتها من معلومات ووقائع دون تقديم مستندات او وثائق مؤيدة، وذلك وفق ما قضت به المحكمة الدستورية بشأن تفسير المادة 99 من الدستور في قرارها الصادر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11 أبريل 2005 في طلب التفسير رقم 3 لعام 2004 والذي ورد فيه في البند خامسا من منطوق الحكم بعدم جواز التعدي على حقوق الافراد او تناول خصوصياتهم او افشاء اسرارهم او التعريض بهم، وكذلك البند سابعا الذي قضى بحق الرد على السؤال بما يكون مناسبا من بيان يفي بما هو مطلوب وليس الزاما تقديم مستندات او اوراق او وثائق مؤيدة او مثبتة لصحة الاجابة.